يقول السائل ما هو الكلام المباح للامام اثناء الصلاة؟ اذا اراد من المصلين ان يستفتحوا عليه رأس الاية التي نساها اذا نسي الامام الاية التي يريد ان يستفتح بها فليس له ان يتكلم. وانما يقرأ اية اخرى سورة اخرى. ليس بشرط ان يتوقف عن الاية التي نسيها فان هذا يشوش على المصلين واما كلام الامام مع المصلين في الصلاة عمدا فهذا مبطل للصلاة حتى لو كان لاجل يتذكر اية لا يجوز له قال ان يقول لهم ذكروني باية كذا وكذا. لان هذا كلام. والكلام العمد والكلام العمد مبطل للصلاة واما ما جاء في رواية عن الشافعية انهم يجوزون الكلام اذا كان لمصلحة الصلاة فهذا المقصود به اذا خرج من دون اختيار والجمهور لا يفرقون بين الكلام الذي خرج من دون اختيار وبين الكلام العمد المختار فيبطلون الصلاة بهذا وذاك. والصواب قول الشافعية ان الصلاة لا تبطل الا بالكلام العمد المختار فعلى هذا لا يجوز للامام ان يكلمه وان يخاطب الناس ويقول لهم ذكروني باية كذا وكذا. وانما اذا نسي الاية التي يريد ان يقرأ من سورة اخرى ومثل ما قال بعض العوام يقول ان احد الائمة صلى في الناس في مسجد وكان فيه عوام فقرأ بعض السور الطوال فاخطأ فيها. فلما خلص الصلاة قال له العامي ما دام انك انت حافظ ليش ما تقرأ قل هو الله احد؟ هذا كلام واضح. انسان ما يدخل الناس في الارباك