﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:16.000
المسألة مسألة هنا ايضا مسألة حد اللحية. حد اللحية هي من العظم الناتئ من تحت الاذن الى العظم الناتي من الاذن الاخرى من جهة الطول من العظم الذي هو ناتئ في الجانب تحت الاذن من الجانب الايمن الى العظم الناتئ من الجانب الايمن

2
00:00:16.000 --> 00:00:36.000
تحت الاذن ويدخل في ذاك كما قال اهل اللغة يدخل في ذلك الشعر الذي يكون على الذقن وعلى الخدين فما كان على الذق على الخدين فهو ومن اللحية فشعر الخدين وشعر الذق الذي يكون على العارظين هذا كله من اللحية. اما ما كان على العنق اي ما كان على العنق فانه ليس من اللحية

3
00:00:36.000 --> 00:00:56.000
ويجوز للمسلم ان يزيله وان يحلقه. اما ما كان على الخدين وعلى العارظين وعلى الذقن فانه من اللحية ولا يجوز ولا يجوز اخذه. كذلك ما كان على الوجنتين وهو قريب من من العينين فلا بأس المسلم ايضا ان يزيله اذا كان على الوجنة والوجنة هي ما كان فوق

4
00:00:56.000 --> 00:01:08.801
الخدوة تكون تحت العين. فهذا الذي يكون هنا من شعر نقول لا حرج المسلم ان يزيله. والاكمل والافضل ان يترك الشعر كما هو الا ان يتأذى الا ان يتأذى به الا يتأذى به