﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
اسأل عن كفارة اليمين بالاطعام في لعشرة مساكين. هل مقدار الكفارة خمسة عشر كيلو ام هي لكن ام ماذا جزاكم الله خيرا؟ وذلكم لعدم استطاعتي على الاطعام. هل يلزمني الصوم حينئذ للثلاثة الايام؟ وهل لابد ان

2
00:00:20.100 --> 00:00:43.850
تكون متتابعة ام متفرقة من لزمته كفارة يمين فهو كما ذكر الله جل وعلا اطعام عشرة مساكين من اوسط طعام المرء وبتقديره اذا لم يطعمهم طعام يسمعون طعامه نصف صاع

3
00:00:44.300 --> 00:01:07.100
من طعام البلد اذا كان في البلد يغلب على طعامها الارز فمن الارز او من البر وان كانت البلد تقتات بالذرة فمن الذرة وهكذا طعام البلد السائر هو المجزي اذا بذله حظا او طعاما كنصف صاع كيلو ونصف كيلو للواحد. طيب

4
00:01:09.150 --> 00:01:30.700
او كسوة الفقراء. مم عشرة انفار لكل واحد له قسوة كاملة مما يلبس في البلد اعادة فاذا كانت البلد لبس السراويل اذا كانت البادية يعتاد رجالها وضع شيء على رؤوسهم فكذلك

5
00:01:30.750 --> 00:01:47.200
فان كانت بامرأة كما تعتاد النساء روسيا عادة مستمرة والفقير الذي لا نال عنده. نعم. يصوم ثلاثة ايام. طيب. طيب. ولا يشترط لصومها ان تكون متوالية. الحمد لله. بل ان صامها متوالية

6
00:01:47.650 --> 00:02:06.502
هو افضل يسرع بالتخلص من الدين الذي حملة وان صارها متفرقة فلا حرج في ذلك ابدا والله اعلم. جزاكم الله خيرا. اذا الكفارة خمسة عشر كيلو بالنسبة للاطعام. نعم بارك الله فيكم