بالنسبة الى مقدار زكاة الفطر وهل من اللازم ان تكون حبوبا ام مالا بالنسبة الى زكاة الفطر فهي زكاة مخصوصة في وقت مخصوص فهي زكاة مخصوصة في وقت مخصوص مخصوصة خصها الشرع بالصاع والصاع من جملة طعام الناس اما ان يكون ارزا واما ان يكون قمحا واما ان يكون زبيبا او نحوا من ذلك والصاع يساوي سدس كيلة بالمصري الصا سدس كيلا بالمصري وسدس الكيلة يعني حوالي اتنين كيلو ومتين جرام اتنين كيلو ومتين جرام هذا هو قيمة الصاع اه وعندنا في ذلك حديث عبدالله بن عمر في البخاري وفي مسلم فرض فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من بر او صاعا من شعير الحديث فكلمة فرض توحي بان ذلك هو الوجه اللازم على الناس ان يفعلوه. اما مسألة الطعام والماء فهذه المسألة فيها نزاع. وهذا النزاع ليس نزاعا آآ قويا اذ ان الصحيح في هذه المسألة الذي عليه جماهير اهل العلم انه ينبغي ان يخرج المسلم زكاة الفطر من الطعام لا من المال. والقول بان اخراج زكاة من المال آآ امر حسن للفقير اذ انه يستطيع ان يدور ذلك المال في جملة مصالحه هذا مجرد رأي ولا ينبغي ان يعارض الخبر بالرأي. فليس ذلك من الطريقة المثلى والصحابة الكرام في عهد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان عندهم المال عندهم الدرهم والدينار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. فدل ذلك على ان الدينار والدرهم كم كانا موجودين اذا المال موجود المال موجود. ومع ذلك لم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم باخراج زكاة الفطر من المال الذي كان موجودا عندهم. بل امر باخراجه من الطعام. بل ان الطعام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان اقل من المال. لقد كانوا يعيشون في الصحراء والصحراء بيئة صحراوية ليست زراعية. ربما لا يزرع فيها كثير من هذه الاطعمة. ومع ذلك امتثل الصحابة لفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وان تطيعوه تهتدوا