ما يعمله بعض الناس ممن تجب عليهم الزكاة حيث يعمدون الى شراء بعض المقتنيات والسلع قبل حلول الحول بايام بقصد التهرب من الزكاة عن طريق كسر النصاب فما حكم هذا العمل؟ وما هو اه نصاب العملات الورقية ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما الاعمال بالنيات فمن ذهب يا اخي يريد ان يثلم النصاب حتى لا تجب عليه الزكاة عبر حلول الحول هذا لا ينفعه ولا يتخلص من الواجب ويكون قد تشبه باليهود الذين استحلوا محارم الله بادنى الحيل فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه انه قال لا تفعلوا او تعملوا عمل يهود اتستحل محارم الله بادنى الحيل واما النصاب في العملات الورقية فالمرجع في ذلك الى بالقيمة الذهبية لان هذا الورق النقدي انما هو بدل من النقود الفظية والذهبية فاذا بلغ ما يملكه الانسان من المال النقدي ما قيمته مئتي درهم بالوزن اي مبدأ من الفضة وجبت فيه الزكاة وهي في عملتنا الذهبية والفظية السعودية في حدود ستة وخمسين ريالا فظة وبامكان السائل ان يسأل الصاغة عن مائتي الدرهم ما هي قيمتها بالورق العراقي بالدينار حتى يعرف مقدار النصاب في العمرة العراقية وهذا متيسر لان الصاغة الذين يتعاطون بيع الذهب والفضة صنع الحلي وامثاله يعرفون قيمة ذلك كله والله اعلم تابكم الله