برنامج جبريلُ يَسألُ والنبيُّ ﷺ يُجيبْ
ما هي أحكام زكاة الأنعام من الإبل والبقر والغنم؟ | الشيخ د. محمد حسان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد النبيين وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الغر الميامين وازواجه امهات المؤمنين وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك - 00:00:00ضَ
وانت ارحم الراحمين وبعد حياكم الله جميعا اخواني واخواتي ونحن الليلة بحول الله على موعد مع اللقاء الخامس والتسعين من لقاءات برنامجنا الهادف. جبريل يسأل والنبي يجيب. والذي اقدم فيه شرحا وافيا للدين كله - 00:00:24ضَ
كما قال عليه الصلاة والسلام هزا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. تحدثت عن الركن الاول من اركان الدين الا وهو الشهادتان. ثم تحدثت عن الركن الثاني بالتفصيل الا وهو الصلاة. ولا زال حديثنا عن الركن الثالث - 00:00:47ضَ
من اركان الاسلام الا وهو الزكاة وكنت اتحدث في اللقاء الماضي عن زكاة عروض التجارة وتوقفت عند هذا السؤال المهم ما حكم اخراج زكاة عروض التجارة من العروض نفسها والجواب - 00:01:08ضَ
اختلف فيه اهل العلم على اقوال اقواها قولان القول الاول وهو قول الجمهور قالوا يجب اخراج الزكاة نقدا من قيمة العروض ولا يجزئه اخراج الزكاة من اعيان عروض التجارة نفسها - 00:01:29ضَ
هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ليه قالوا لان نصاب زكاة عروض التجارة معتبر بالقيمة فكانت الزكاة واجبة من القيمة كما في البقر مثلا لما كان نصاب زكاة البقر معتبرا - 00:01:55ضَ
باعيانها وجبت الزكاة من اعيانها اي من البقر وكذا في سائر الاموال وقالوا القيمة قد تكون ايسر واحب لاهل الزكاة في الغالب قد لا يكون الفقير في حاجة الى عين السلعة - 00:02:25ضَ
فيأخذها ويبيعها بثمن بخس او قد تكون السلعة نفسها التي هي عرض من عروض التجارة لا نستطيع ان نجزئها اليسر والمصلحة والسهولة تقتضي ان يكون اخراج زكاة عروض تجارة من القيمة الناتجة عن - 00:02:50ضَ
بيع وشراء هذه العروض لا من عين العروض هذا هو الايسر والاصلح والافضل للفقراء والمساكين. هذا قول جمهور اهل العلم القول الثاني وهذا من رحمة الله وفضله قالوا بل يجوز - 00:03:17ضَ
ان نخرج الزكاة من اعيان عروض التجارة للحاجة او للضرورة او للمصلحة الراجحة هذا قول للحنابلة هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. رحم الله الجميع وهذا من فضل الله جل وعلا - 00:03:39ضَ
وتيسيره ورفعه للمشقة والحرج عن هذه الامة الميمونة يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم هذا من فضل الله جل وعلا فمن رحمة الله انه يجوز - 00:03:59ضَ
للتاجر الذي يتاجر في تجارة معينة ان يخرج الزكاة من عين هذه العروض كما هو قول عند الحنابلة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية بل وبهذا افتى كثير من علمائنا المعاصرين في المجامع الفقهية والندوات التي عقدت لبحث القضايا - 00:04:22ضَ
المعاصرة في باب الزكاة قالوا الاصل اخراج زكاة عروض التجارة نقدا فان كان في الاخراج من اعيان عروض التجارة مصلحة للفقير او للمسكين او للمحتاج او كان على ما لك عروض التجارة عسر في اخراج القيمة يجوز حينئذ ان يخرج من اعيان هذه العروض - 00:04:49ضَ
وهذا ايضا قد يكون من باب خطيب خواطر الفقراء والمساكين حين يرون الاغنياء يعطونهم من جنس اموالهم وتجارتهم التي يتاجرون فيها هنا مسألة مهمة معاصرة الا وهي ما حكم زكاة الاسهم - 00:05:23ضَ
الاسهم والسهم في لغة العرب هو النصيب ابو الحظ واصطلاحا هو عبارة عن جزء من رأس مال شركة من الشركات والمساهم الذي يشتري هذه الاسهم يعد مالكا لجزء من اموال هذه الشركة التي تطرح الاسهم - 00:05:50ضَ
وتكون ملكيته بنسبة عدد اسهمه التي اشتراها من مجموع اسهم الشركة ويستطيع ما لك الاسهم ان يبيعها متى شاء لانها معرضة للربح ومعرضة للخسارة وذلك تبعا للشركة التي تمتلك هذه الاسهم في المجموع - 00:06:22ضَ
فمن حيث الاصل يجوز ان تشتري وان تبيع الاسهم ما دامت الشركة التي تطرح هذه الاسهم لا تستثمرها في المعاملات المحرمة يعني اذا كان السهم في شركة تعمل في الحلال - 00:06:51ضَ
فلا حرج في شراء هذا السهم وبيعه وقت ما يشاء المالك اي لهذا السهم اما ان كانت هذه الاسهم في شركة تعمل في الحرام الصناعة الخمور مثلا او صناعة الافلام الاباحية القذرة او نحو ذلك - 00:07:16ضَ
فهذه الاسهم محرمة ولا يجوز بيعها ولا شراؤها لقوله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم عدوان طيب اذا كنت تمتلك اسهما في شركة تعمل في التجارة حلال - 00:07:37ضَ
فكيف تخرج زكاة هذه الاسهم فان كنت تمتلك هذه الاسهم فكيف يزكي هذه الاسهم اذا كانت في شركة تعمل في الحلال والجواب على من يمتلك ويتاجر بهذه الاسهم بيعا وشراء - 00:08:00ضَ
ان يقوم قيمتها وسعرها بسعر السوق عند تمام الحول يعني بشرط ان يمضي على هذه الاسهم في ملكيته او في ملكية الشركة التي اشترى منها الاسهم وهو مالك من ملاك هذه الشركة بقدر نصيبي من هذه الاسهم - 00:08:26ضَ
اذا مضى حول هجري كامل وكانت قيمة هذه الاسهم قد بلغت النصاب فيجب عليه ان يخرج الزكاة بمقدار ربع العشر اتنين ونص في المية وبهذا صدرت قرارات مجامع فقهية عديدة - 00:08:53ضَ
بحثي بعض المسائل المعاصرة في الزكاة الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي وكاللجنة الدائمة في بلاد الحرمين وغيرها من هذه الهيئات الشرعية وقالوا لان حكم الاسهم كحكم زكاة عروض التجارة او يزكي - 00:09:14ضَ
هذه الاسهم كما يزكي عروض التجارة. طيب هنا مسألة دقيقة هل يزكي الاسهم والارباح ان يزكي الارباح فقط كيف يخرج زكاة اسهم الاستثمار اللي يشتري الاسهم بقصد الربح بقصد النماء - 00:09:40ضَ
بقصد المتاجرة ببيعها وشرائها فانه يجب عليه ان يزكيها اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول الهجري بهذا صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي وذلك لان تملك السهم للاستفادة من - 00:10:17ضَ
وربحه السنوي يقاس على كل ما هو مستثمر من عقارات واراضي ونحوها فتأخذ الاسهم حكم زكاة هذه المستغلات طيب هل على ما لك الاسهم في شركة ما ان يزكيها ام ان الزكاة تسقط عنه اذا كانت الشركة - 00:11:02ضَ
تقوم باخراج الزكاة عن هذه الاسهم؟ والجواب تسقط عن المالك الزكاة اذا كانت الشركة الجامعة والمستثمرة لهذه الاسهم تزكي هذا المال ليه؟ لانه لا تجب الزكاة مرتين اذا زكت الشركة عن الاسهم - 00:11:42ضَ
للمساهمين تسقط الزكاة عن المساهمين انفسهم شركة ان كانت تزكي الاسهم والموجودات التي تمتلكها فلا يعيد المستثمر او المقتني او المالك لهذه الاسهم لا يعيد الزكاة لانها تثنيه للزكاة واخراج للزكاة مرتين عن مال واحد - 00:12:03ضَ
اما ان كانت شركة لا تزكي فيجب على مالك هذه الاسهم ان يزكيها وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي طيب اكون بذلك قد بينت باختصار والا فالموضوع فيه تفصيل كبير - 00:12:31ضَ
وطويل حكم زكاة عروض التجارة وحكم زكاة الاسهم تعالوا بنا لننتقل الى نوع اخر من انواع اموال الزكوات وهو مهم جدا وانا اعلم انه قد لا يستفيد به الان الا من يمتلكون هذا النوع من المال الا وهو - 00:12:57ضَ
الانعام والانعام هي الابل والبقر والغنم ومن اهل العلم من ادخل الجاموس اعزكم الله في هذا مع البقر مع الابقار هذا نوع من انواع الاموال الزكوية اي التي يجب ان تخرج فيها الزكاة - 00:13:24ضَ
وهذا مبحث يحتاج اليه من يمتلك هذا النوع من المال والجواب تجب زكاة الانعام من الابل والبقر والغنم تجب الزكاة في هذه الانعام واستدلوا على ذلك بما رواه الامام البخاري - 00:13:51ضَ
وغيره من حديث انس ابن مالك رضي الله عنه هذا بعد الاستشهاد بالادلة العامة من الايات القرآنية التي ذكرناها مرارا في اللقاءات الماضية قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها - 00:14:16ضَ
فاستدلوا بحديث انس بن مالك رضي الله عنه في صحيح البخاري ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين نص الكتاب الذي كتبه الصديق رضي الله عنه - 00:14:36ضَ
وهو خليفة المسلمين في هذا الوقت بعد موت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:14:58ضَ
والتي امر الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها من كل خمس فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين انتبهوا معي الى انني ساكتفي - 00:15:18ضَ
بهذا الحديث لانه العمدة في هذا الباب وهو الذي يبين مقادير الزكوات في الانعام من الابل والبقر والغنم هذا هو العمدة وساكتفي به لان الموضوع يطول جدا لو وقفت معه جزئيات هذا المبحث وهذا الباب - 00:15:58ضَ
قال الصديق رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها - 00:16:29ضَ
ومن سئل فوقها فلا يعطي الله اكبر هل يعطى الحق فقط اما الزيادة فهذا فضل منه والتجارة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم - 00:16:54ضَ
من كل خمس في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى وبنت المخاض هي التي دخلت في السنة الثانية من عمرها - 00:17:18ضَ
اذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى وهي التي دخلت في السنة الثانية من عمرها جميل فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين فيها بنت لابونا - 00:17:48ضَ
وبنت لابون هي التي اتمت السنتين من عمرها ودخلت في السنة الثالثة فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين فيها حقة فيها حقة طروقة الجمل والحقة هي التي دخلت في السنة الرابعة - 00:18:17ضَ
وسميت بهذا الاسم لانها استحقت ان تركب وطروقة الجمل او الفحل لانها حينئذ يطرقها الفحل اذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حطة الجمل فاذا بلغت واحدا وستين الى خمس وسبعين - 00:18:48ضَ
ففيها جذعة فيها جذعة. والجذعة من الابل هي التي دخلت في السنة الخامسة. في السنة الخامسة وسميت بذلك لانها تجزع اي تقلع الاسنان اللبنية فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين - 00:19:18ضَ
ففيها بنتا لابون فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة فيها حقتان طروقة الجمل فاذا زادت على عشرين ومئة في كل اربعين بنت لابون وفي كل خمسين حقة. ومن لم يكن معه الا اربع من الابل - 00:19:47ضَ
فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها اي صاحبها. فاذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة وفي صدقة صنم في سائمتها التي ترعى الكلأ معظم العام صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة - 00:20:13ضَ
فيها شاة يا الله عندك اربعين الى مية وعشرين شاة الزكاة فيها في زادت على عشرين ومئة الى مئتين وفيها شاتان فازا زادت على المائتين الى ثلاثمائة شاة ففيها ثلاث شياه. فاذا زادت على الثلاثمائة - 00:20:40ضَ
في كل مئة فاذا كانت ناقصة من اربعين شاة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها اي الا ان يشاء صاحبها وان يتطوع مالكها بشيء بينه وبين ربه جل وعلا. هذا الحديث يا اخواني يكفي - 00:21:07ضَ
تماما في بيان نصابي ومقادير الزكاة الانعام وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا شديدا من منع زكاة الانعام كما في الصحيحين عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابل - 00:21:31ضَ
ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها الا جاءت يوم القيامة اعظم ما كانت واسمنة تنطحه بقرونها وتطأه باظلافها كلما نشدت اخراها اعادت عليه اولاها حتى يقضى بين الناس هذا وعيد شديد والله - 00:21:58ضَ
وقد نقل الاجماع على وجوب اخراج الزكاة الانعام نقل الاجماع على ذلك الامام النووي والامام ابن حزم والامام ابن قدامة وغيرهم اما غير بهيمة الانعام لا زكاة فيها لا زكاة في غير بهيمة الانعام - 00:22:27ضَ
الا ان تكون معدة للتجارة والخيل وغيرها في ذلك سواء هذا مذهب الجمهور من المالكي والشافعية والحنابلة بل وهو قول ابي يوسف ومحمد بن الحسن وبهذا قال اكثر اهل العلم - 00:22:53ضَ
واستدلوا بالحديث الذي ذكرته قبل ذلك في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وبحديث علي رضي الله عنه الذي رواه احمد وابو داوود والترمذي بسند صححه الحافظ ابن ابن جرير - 00:23:14ضَ
وصححه الشيخ العلامة الامام احمد شاكر رحمه الله في تصحيحه وتعليقي على المسند. وكذلك صححه الشيخ الالباني حديث عليم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق - 00:23:37ضَ
قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق واستدل ايضا بما ثبت ان حارثة بن مضرب قال جاء ناس من اهل الشام الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقالوا انا قد اصبنا مالا - 00:24:03ضَ
وخيلا ورقيقا نحب ان يكون لنا فيها زكاة وطهور من باب قوله تعالى تطهرهم وتزكيهم بها وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما فعله صاحباي يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر - 00:24:30ضَ
ما فعله صاحباي قبلي فافعله استشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. فقال علي رضي الله عنه - 00:24:54ضَ
هو حسن يعني حسن ان تأخذ منهم يا امير المؤمنين ان لم يكن جزية ان لم يكن جزية يؤخذون بها من بعدك قال احمد فكان عمر رضي الله عنه يأخذ منهم - 00:25:15ضَ
ثم يرزق عبيدهم يعني يوسع بهذا المال على عبيدهم ولو كانت الزكاة في هذا المال واجبة ما امتنع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن اخذها بل ولما استشار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك - 00:25:37ضَ
اذا كانت هذه الزكاة واجبة وعدم تحديد نصاب الخيل من الشرع المطهر ونحوه دليل على انها لا تجب فيها الزكاة ولو كانت الزكاة فيها واجبة لبين الشرع الحنيف انصبتها كما بين انصبة - 00:25:57ضَ
غيرها من الاموال الزكوية وهذا دليل على انه لا زكاة فيها وقد بينت انه يشترط ان يبلغ هذا المال الزكوي من الانعام النصاب وان يحول عليه الحول الهجري الكامل وان تكون - 00:26:23ضَ
سالمة من العيوب وان تكون وسطا من ما للمزكي يعني لا تأخذ اجمل ما عند المزكي من مواشيه من ابله وبقره وغنمه ولا تأخذ امرض وارضأ ما عنده من هذه الانعام - 00:26:48ضَ
بل خذ الوسط لا من كرائم المال ولا من شر المال قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. يعني كيف تقدمون لله جل وعلا ما لو عرض منه شيء على احدكم لاغمض عينيه حتى - 00:27:10ضَ
حتى لا يراه ويأخذه فكيف تقدمونه الى الله تبارك وتعالى؟ بل انفق من طيبات ما كسبت قلنا مسألة مهمة اذا كان للمالك لهذه الانعام من الابل والبقر والغنم رؤوس هنا في هذا البلد - 00:27:31ضَ
ورؤوس في مكان اخر ورؤوس في مكان ثالث وهي مفرقة فلا ينبغي ان يتوهم احد انه لمجرد تفرقة هذه الانعام وكل مكان لا يبلغ فيه الانعام النصاب. تسقط عنه الزكاة؟ لا - 00:27:53ضَ
بل اذا كان للمالك الواحد انعام من الابل او البقر او الغنم له مواشي متفرقة في اماكن مختلفة انها تضم الى بعضها البعض ومع بعضها البعض يعني لتحديد النصاب وتزكى - 00:28:18ضَ
زكاة المال الواحد لانها مال واحد لمالك واحد وان تفرق رعيها وتفرق مكانها حتى بعض اهل العلم قال كيف تجمع او لا تجمع. وهل يشترط ان تكون المسافة مسافة جمع او مسافة قصر الى غير ذلك - 00:28:41ضَ
هذا لا دليل عليه سواء كان ما بينها مسافة قصر تقصر فيها الصلاة او لا تقصر فيها الصلاة. فالاصل ان يجمع هذا المال المتفرق من الانعام وان تؤدى الزكاة فيه وهذا مذهب جمهور العلماء - 00:29:05ضَ
من الاحناف والمالكية والشافعية وهو رواية عن الامام احمد واختاره الامام ابن قدامة وغيره وبهذا قال اكثر الفقهاء واستدلوا بالحديث الذي ذكرته انفا من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب - 00:29:24ضَ
لما وجهوا الى البحرين ونصه بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي الله بها رسوله. فمن سئلها من المسلمين فليعطها. فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها - 00:29:44ضَ
ومن سئل فوقها فلا يعطي. وذكر الحديث الذي ذكرته انفا مفصلا بفضل الله جل وعلا. وعموم الحديث يوجب على من ملك النصاب والقدر التي تجب فيه الزكاة ان يؤدي الزكاة. سواء كانت - 00:30:04ضَ
هذه الاموال او الانعام عنده او متفرقة في بلدان عدة لكنها ملك له. وذلك قياسا على النقدين لن تفرق تفرقا نقدين في البلاد لا يسقط الزكاة لو ان لي من المال في دولة ولي من المال مال اخر في دولة اخرى فيجب عليه ان يجمع هذا المال كله لاحدد - 00:30:25ضَ
كتب في هذا المال فتفرق المال لا يسقط الزكاة في النقدين. فكذلك لا يسقط الزكاة في الانعام حتى ولو كانت فرق فالعبرة بالمالك والمالك هنا لهذه الانعام انما هو رجل واحد - 00:30:51ضَ
والغنى بالاموال في البلدان المختلفة التي يمتلكها كأنه غني بهذا المال في بلد واحد. فيجب عليه ان يضم هذه الانعام الى بعضها البعض وان يخرج الزكاة فيها. اذا بلغ هذا المال نصاب الذي حددته وبينت من حديث ابي بكر وكتابه رضي الله عنه. واذا مر على هذا النصاب حول - 00:31:10ضَ
كامل بشرط ان تكون سالمة من العيوب وبشرط ان تكون من اوسط مال المالك لا من ما له ولا من شرار ما له. والله تعالى اعلم. تعالوا بنا لنتوقف عند هذا القدر لننتقل الى نوع اخر - 00:31:38ضَ
من انواع الاموال الزكوية التي يجب ان نخرج فيها الزكاة الا وهو زكاة الزروع والثمار وهذا باذن العزيز الغفار في اللقاء المقبل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله - 00:31:58ضَ
اصحابه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خرج الامين على الصحابة مشرقا سأل النبي عن الجوامع كلها الا بعد السؤال يقول انت مصيب. عجب الجميع من السؤال يقول ما الاسلام - 00:32:18ضَ
يا خير الورى الناس حيرا والنبي لبيب. هذا امير جبريل يسأل عن النبي - 00:33:18ضَ
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد النبيين وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الغر الميامين وازواجه امهات المؤمنين وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك - 00:00:00ضَ
وانت ارحم الراحمين وبعد حياكم الله جميعا اخواني واخواتي ونحن الليلة بحول الله على موعد مع اللقاء الخامس والتسعين من لقاءات برنامجنا الهادف. جبريل يسأل والنبي يجيب. والذي اقدم فيه شرحا وافيا للدين كله - 00:00:24ضَ
كما قال عليه الصلاة والسلام هزا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. تحدثت عن الركن الاول من اركان الدين الا وهو الشهادتان. ثم تحدثت عن الركن الثاني بالتفصيل الا وهو الصلاة. ولا زال حديثنا عن الركن الثالث - 00:00:47ضَ
من اركان الاسلام الا وهو الزكاة وكنت اتحدث في اللقاء الماضي عن زكاة عروض التجارة وتوقفت عند هذا السؤال المهم ما حكم اخراج زكاة عروض التجارة من العروض نفسها والجواب - 00:01:08ضَ
اختلف فيه اهل العلم على اقوال اقواها قولان القول الاول وهو قول الجمهور قالوا يجب اخراج الزكاة نقدا من قيمة العروض ولا يجزئه اخراج الزكاة من اعيان عروض التجارة نفسها - 00:01:29ضَ
هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ليه قالوا لان نصاب زكاة عروض التجارة معتبر بالقيمة فكانت الزكاة واجبة من القيمة كما في البقر مثلا لما كان نصاب زكاة البقر معتبرا - 00:01:55ضَ
باعيانها وجبت الزكاة من اعيانها اي من البقر وكذا في سائر الاموال وقالوا القيمة قد تكون ايسر واحب لاهل الزكاة في الغالب قد لا يكون الفقير في حاجة الى عين السلعة - 00:02:25ضَ
فيأخذها ويبيعها بثمن بخس او قد تكون السلعة نفسها التي هي عرض من عروض التجارة لا نستطيع ان نجزئها اليسر والمصلحة والسهولة تقتضي ان يكون اخراج زكاة عروض تجارة من القيمة الناتجة عن - 00:02:50ضَ
بيع وشراء هذه العروض لا من عين العروض هذا هو الايسر والاصلح والافضل للفقراء والمساكين. هذا قول جمهور اهل العلم القول الثاني وهذا من رحمة الله وفضله قالوا بل يجوز - 00:03:17ضَ
ان نخرج الزكاة من اعيان عروض التجارة للحاجة او للضرورة او للمصلحة الراجحة هذا قول للحنابلة هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. رحم الله الجميع وهذا من فضل الله جل وعلا - 00:03:39ضَ
وتيسيره ورفعه للمشقة والحرج عن هذه الامة الميمونة يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم هذا من فضل الله جل وعلا فمن رحمة الله انه يجوز - 00:03:59ضَ
للتاجر الذي يتاجر في تجارة معينة ان يخرج الزكاة من عين هذه العروض كما هو قول عند الحنابلة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية بل وبهذا افتى كثير من علمائنا المعاصرين في المجامع الفقهية والندوات التي عقدت لبحث القضايا - 00:04:22ضَ
المعاصرة في باب الزكاة قالوا الاصل اخراج زكاة عروض التجارة نقدا فان كان في الاخراج من اعيان عروض التجارة مصلحة للفقير او للمسكين او للمحتاج او كان على ما لك عروض التجارة عسر في اخراج القيمة يجوز حينئذ ان يخرج من اعيان هذه العروض - 00:04:49ضَ
وهذا ايضا قد يكون من باب خطيب خواطر الفقراء والمساكين حين يرون الاغنياء يعطونهم من جنس اموالهم وتجارتهم التي يتاجرون فيها هنا مسألة مهمة معاصرة الا وهي ما حكم زكاة الاسهم - 00:05:23ضَ
الاسهم والسهم في لغة العرب هو النصيب ابو الحظ واصطلاحا هو عبارة عن جزء من رأس مال شركة من الشركات والمساهم الذي يشتري هذه الاسهم يعد مالكا لجزء من اموال هذه الشركة التي تطرح الاسهم - 00:05:50ضَ
وتكون ملكيته بنسبة عدد اسهمه التي اشتراها من مجموع اسهم الشركة ويستطيع ما لك الاسهم ان يبيعها متى شاء لانها معرضة للربح ومعرضة للخسارة وذلك تبعا للشركة التي تمتلك هذه الاسهم في المجموع - 00:06:22ضَ
فمن حيث الاصل يجوز ان تشتري وان تبيع الاسهم ما دامت الشركة التي تطرح هذه الاسهم لا تستثمرها في المعاملات المحرمة يعني اذا كان السهم في شركة تعمل في الحلال - 00:06:51ضَ
فلا حرج في شراء هذا السهم وبيعه وقت ما يشاء المالك اي لهذا السهم اما ان كانت هذه الاسهم في شركة تعمل في الحرام الصناعة الخمور مثلا او صناعة الافلام الاباحية القذرة او نحو ذلك - 00:07:16ضَ
فهذه الاسهم محرمة ولا يجوز بيعها ولا شراؤها لقوله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم عدوان طيب اذا كنت تمتلك اسهما في شركة تعمل في التجارة حلال - 00:07:37ضَ
فكيف تخرج زكاة هذه الاسهم فان كنت تمتلك هذه الاسهم فكيف يزكي هذه الاسهم اذا كانت في شركة تعمل في الحلال والجواب على من يمتلك ويتاجر بهذه الاسهم بيعا وشراء - 00:08:00ضَ
ان يقوم قيمتها وسعرها بسعر السوق عند تمام الحول يعني بشرط ان يمضي على هذه الاسهم في ملكيته او في ملكية الشركة التي اشترى منها الاسهم وهو مالك من ملاك هذه الشركة بقدر نصيبي من هذه الاسهم - 00:08:26ضَ
اذا مضى حول هجري كامل وكانت قيمة هذه الاسهم قد بلغت النصاب فيجب عليه ان يخرج الزكاة بمقدار ربع العشر اتنين ونص في المية وبهذا صدرت قرارات مجامع فقهية عديدة - 00:08:53ضَ
بحثي بعض المسائل المعاصرة في الزكاة الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي وكاللجنة الدائمة في بلاد الحرمين وغيرها من هذه الهيئات الشرعية وقالوا لان حكم الاسهم كحكم زكاة عروض التجارة او يزكي - 00:09:14ضَ
هذه الاسهم كما يزكي عروض التجارة. طيب هنا مسألة دقيقة هل يزكي الاسهم والارباح ان يزكي الارباح فقط كيف يخرج زكاة اسهم الاستثمار اللي يشتري الاسهم بقصد الربح بقصد النماء - 00:09:40ضَ
بقصد المتاجرة ببيعها وشرائها فانه يجب عليه ان يزكيها اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول الهجري بهذا صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي وذلك لان تملك السهم للاستفادة من - 00:10:17ضَ
وربحه السنوي يقاس على كل ما هو مستثمر من عقارات واراضي ونحوها فتأخذ الاسهم حكم زكاة هذه المستغلات طيب هل على ما لك الاسهم في شركة ما ان يزكيها ام ان الزكاة تسقط عنه اذا كانت الشركة - 00:11:02ضَ
تقوم باخراج الزكاة عن هذه الاسهم؟ والجواب تسقط عن المالك الزكاة اذا كانت الشركة الجامعة والمستثمرة لهذه الاسهم تزكي هذا المال ليه؟ لانه لا تجب الزكاة مرتين اذا زكت الشركة عن الاسهم - 00:11:42ضَ
للمساهمين تسقط الزكاة عن المساهمين انفسهم شركة ان كانت تزكي الاسهم والموجودات التي تمتلكها فلا يعيد المستثمر او المقتني او المالك لهذه الاسهم لا يعيد الزكاة لانها تثنيه للزكاة واخراج للزكاة مرتين عن مال واحد - 00:12:03ضَ
اما ان كانت شركة لا تزكي فيجب على مالك هذه الاسهم ان يزكيها وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي طيب اكون بذلك قد بينت باختصار والا فالموضوع فيه تفصيل كبير - 00:12:31ضَ
وطويل حكم زكاة عروض التجارة وحكم زكاة الاسهم تعالوا بنا لننتقل الى نوع اخر من انواع اموال الزكوات وهو مهم جدا وانا اعلم انه قد لا يستفيد به الان الا من يمتلكون هذا النوع من المال الا وهو - 00:12:57ضَ
الانعام والانعام هي الابل والبقر والغنم ومن اهل العلم من ادخل الجاموس اعزكم الله في هذا مع البقر مع الابقار هذا نوع من انواع الاموال الزكوية اي التي يجب ان تخرج فيها الزكاة - 00:13:24ضَ
وهذا مبحث يحتاج اليه من يمتلك هذا النوع من المال والجواب تجب زكاة الانعام من الابل والبقر والغنم تجب الزكاة في هذه الانعام واستدلوا على ذلك بما رواه الامام البخاري - 00:13:51ضَ
وغيره من حديث انس ابن مالك رضي الله عنه هذا بعد الاستشهاد بالادلة العامة من الايات القرآنية التي ذكرناها مرارا في اللقاءات الماضية قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها - 00:14:16ضَ
فاستدلوا بحديث انس بن مالك رضي الله عنه في صحيح البخاري ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين نص الكتاب الذي كتبه الصديق رضي الله عنه - 00:14:36ضَ
وهو خليفة المسلمين في هذا الوقت بعد موت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:14:58ضَ
والتي امر الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها من كل خمس فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين انتبهوا معي الى انني ساكتفي - 00:15:18ضَ
بهذا الحديث لانه العمدة في هذا الباب وهو الذي يبين مقادير الزكوات في الانعام من الابل والبقر والغنم هذا هو العمدة وساكتفي به لان الموضوع يطول جدا لو وقفت معه جزئيات هذا المبحث وهذا الباب - 00:15:58ضَ
قال الصديق رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها - 00:16:29ضَ
ومن سئل فوقها فلا يعطي الله اكبر هل يعطى الحق فقط اما الزيادة فهذا فضل منه والتجارة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم - 00:16:54ضَ
من كل خمس في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى وبنت المخاض هي التي دخلت في السنة الثانية من عمرها - 00:17:18ضَ
اذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى وهي التي دخلت في السنة الثانية من عمرها جميل فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين فيها بنت لابونا - 00:17:48ضَ
وبنت لابون هي التي اتمت السنتين من عمرها ودخلت في السنة الثالثة فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين فيها حقة فيها حقة طروقة الجمل والحقة هي التي دخلت في السنة الرابعة - 00:18:17ضَ
وسميت بهذا الاسم لانها استحقت ان تركب وطروقة الجمل او الفحل لانها حينئذ يطرقها الفحل اذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حطة الجمل فاذا بلغت واحدا وستين الى خمس وسبعين - 00:18:48ضَ
ففيها جذعة فيها جذعة. والجذعة من الابل هي التي دخلت في السنة الخامسة. في السنة الخامسة وسميت بذلك لانها تجزع اي تقلع الاسنان اللبنية فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين - 00:19:18ضَ
ففيها بنتا لابون فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة فيها حقتان طروقة الجمل فاذا زادت على عشرين ومئة في كل اربعين بنت لابون وفي كل خمسين حقة. ومن لم يكن معه الا اربع من الابل - 00:19:47ضَ
فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها اي صاحبها. فاذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة وفي صدقة صنم في سائمتها التي ترعى الكلأ معظم العام صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة - 00:20:13ضَ
فيها شاة يا الله عندك اربعين الى مية وعشرين شاة الزكاة فيها في زادت على عشرين ومئة الى مئتين وفيها شاتان فازا زادت على المائتين الى ثلاثمائة شاة ففيها ثلاث شياه. فاذا زادت على الثلاثمائة - 00:20:40ضَ
في كل مئة فاذا كانت ناقصة من اربعين شاة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها اي الا ان يشاء صاحبها وان يتطوع مالكها بشيء بينه وبين ربه جل وعلا. هذا الحديث يا اخواني يكفي - 00:21:07ضَ
تماما في بيان نصابي ومقادير الزكاة الانعام وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا شديدا من منع زكاة الانعام كما في الصحيحين عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابل - 00:21:31ضَ
ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها الا جاءت يوم القيامة اعظم ما كانت واسمنة تنطحه بقرونها وتطأه باظلافها كلما نشدت اخراها اعادت عليه اولاها حتى يقضى بين الناس هذا وعيد شديد والله - 00:21:58ضَ
وقد نقل الاجماع على وجوب اخراج الزكاة الانعام نقل الاجماع على ذلك الامام النووي والامام ابن حزم والامام ابن قدامة وغيرهم اما غير بهيمة الانعام لا زكاة فيها لا زكاة في غير بهيمة الانعام - 00:22:27ضَ
الا ان تكون معدة للتجارة والخيل وغيرها في ذلك سواء هذا مذهب الجمهور من المالكي والشافعية والحنابلة بل وهو قول ابي يوسف ومحمد بن الحسن وبهذا قال اكثر اهل العلم - 00:22:53ضَ
واستدلوا بالحديث الذي ذكرته قبل ذلك في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وبحديث علي رضي الله عنه الذي رواه احمد وابو داوود والترمذي بسند صححه الحافظ ابن ابن جرير - 00:23:14ضَ
وصححه الشيخ العلامة الامام احمد شاكر رحمه الله في تصحيحه وتعليقي على المسند. وكذلك صححه الشيخ الالباني حديث عليم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق - 00:23:37ضَ
قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق واستدل ايضا بما ثبت ان حارثة بن مضرب قال جاء ناس من اهل الشام الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقالوا انا قد اصبنا مالا - 00:24:03ضَ
وخيلا ورقيقا نحب ان يكون لنا فيها زكاة وطهور من باب قوله تعالى تطهرهم وتزكيهم بها وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما فعله صاحباي يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر - 00:24:30ضَ
ما فعله صاحباي قبلي فافعله استشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. فقال علي رضي الله عنه - 00:24:54ضَ
هو حسن يعني حسن ان تأخذ منهم يا امير المؤمنين ان لم يكن جزية ان لم يكن جزية يؤخذون بها من بعدك قال احمد فكان عمر رضي الله عنه يأخذ منهم - 00:25:15ضَ
ثم يرزق عبيدهم يعني يوسع بهذا المال على عبيدهم ولو كانت الزكاة في هذا المال واجبة ما امتنع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن اخذها بل ولما استشار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك - 00:25:37ضَ
اذا كانت هذه الزكاة واجبة وعدم تحديد نصاب الخيل من الشرع المطهر ونحوه دليل على انها لا تجب فيها الزكاة ولو كانت الزكاة فيها واجبة لبين الشرع الحنيف انصبتها كما بين انصبة - 00:25:57ضَ
غيرها من الاموال الزكوية وهذا دليل على انه لا زكاة فيها وقد بينت انه يشترط ان يبلغ هذا المال الزكوي من الانعام النصاب وان يحول عليه الحول الهجري الكامل وان تكون - 00:26:23ضَ
سالمة من العيوب وان تكون وسطا من ما للمزكي يعني لا تأخذ اجمل ما عند المزكي من مواشيه من ابله وبقره وغنمه ولا تأخذ امرض وارضأ ما عنده من هذه الانعام - 00:26:48ضَ
بل خذ الوسط لا من كرائم المال ولا من شر المال قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. يعني كيف تقدمون لله جل وعلا ما لو عرض منه شيء على احدكم لاغمض عينيه حتى - 00:27:10ضَ
حتى لا يراه ويأخذه فكيف تقدمونه الى الله تبارك وتعالى؟ بل انفق من طيبات ما كسبت قلنا مسألة مهمة اذا كان للمالك لهذه الانعام من الابل والبقر والغنم رؤوس هنا في هذا البلد - 00:27:31ضَ
ورؤوس في مكان اخر ورؤوس في مكان ثالث وهي مفرقة فلا ينبغي ان يتوهم احد انه لمجرد تفرقة هذه الانعام وكل مكان لا يبلغ فيه الانعام النصاب. تسقط عنه الزكاة؟ لا - 00:27:53ضَ
بل اذا كان للمالك الواحد انعام من الابل او البقر او الغنم له مواشي متفرقة في اماكن مختلفة انها تضم الى بعضها البعض ومع بعضها البعض يعني لتحديد النصاب وتزكى - 00:28:18ضَ
زكاة المال الواحد لانها مال واحد لمالك واحد وان تفرق رعيها وتفرق مكانها حتى بعض اهل العلم قال كيف تجمع او لا تجمع. وهل يشترط ان تكون المسافة مسافة جمع او مسافة قصر الى غير ذلك - 00:28:41ضَ
هذا لا دليل عليه سواء كان ما بينها مسافة قصر تقصر فيها الصلاة او لا تقصر فيها الصلاة. فالاصل ان يجمع هذا المال المتفرق من الانعام وان تؤدى الزكاة فيه وهذا مذهب جمهور العلماء - 00:29:05ضَ
من الاحناف والمالكية والشافعية وهو رواية عن الامام احمد واختاره الامام ابن قدامة وغيره وبهذا قال اكثر الفقهاء واستدلوا بالحديث الذي ذكرته انفا من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب - 00:29:24ضَ
لما وجهوا الى البحرين ونصه بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي الله بها رسوله. فمن سئلها من المسلمين فليعطها. فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها - 00:29:44ضَ
ومن سئل فوقها فلا يعطي. وذكر الحديث الذي ذكرته انفا مفصلا بفضل الله جل وعلا. وعموم الحديث يوجب على من ملك النصاب والقدر التي تجب فيه الزكاة ان يؤدي الزكاة. سواء كانت - 00:30:04ضَ
هذه الاموال او الانعام عنده او متفرقة في بلدان عدة لكنها ملك له. وذلك قياسا على النقدين لن تفرق تفرقا نقدين في البلاد لا يسقط الزكاة لو ان لي من المال في دولة ولي من المال مال اخر في دولة اخرى فيجب عليه ان يجمع هذا المال كله لاحدد - 00:30:25ضَ
كتب في هذا المال فتفرق المال لا يسقط الزكاة في النقدين. فكذلك لا يسقط الزكاة في الانعام حتى ولو كانت فرق فالعبرة بالمالك والمالك هنا لهذه الانعام انما هو رجل واحد - 00:30:51ضَ
والغنى بالاموال في البلدان المختلفة التي يمتلكها كأنه غني بهذا المال في بلد واحد. فيجب عليه ان يضم هذه الانعام الى بعضها البعض وان يخرج الزكاة فيها. اذا بلغ هذا المال نصاب الذي حددته وبينت من حديث ابي بكر وكتابه رضي الله عنه. واذا مر على هذا النصاب حول - 00:31:10ضَ
كامل بشرط ان تكون سالمة من العيوب وبشرط ان تكون من اوسط مال المالك لا من ما له ولا من شرار ما له. والله تعالى اعلم. تعالوا بنا لنتوقف عند هذا القدر لننتقل الى نوع اخر - 00:31:38ضَ
من انواع الاموال الزكوية التي يجب ان نخرج فيها الزكاة الا وهو زكاة الزروع والثمار وهذا باذن العزيز الغفار في اللقاء المقبل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله - 00:31:58ضَ
اصحابه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خرج الامين على الصحابة مشرقا سأل النبي عن الجوامع كلها الا بعد السؤال يقول انت مصيب. عجب الجميع من السؤال يقول ما الاسلام - 00:32:18ضَ
يا خير الورى الناس حيرا والنبي لبيب. هذا امير جبريل يسأل عن النبي - 00:33:18ضَ
برنامج جبريلُ يَسألُ والنبيُّ ﷺ يُجيبْ
ما هي أحكام زكاة الأنعام من الإبل والبقر والغنم؟ | الشيخ د. محمد حسان