اخيرا يسأل فضيلتكم شيخ صالح بعض الحديث عن اوقات النهي جزاكم الله خيرا. وهل يجوز لمسلم ان يصلي في تلكم الاوقات لعذر من الاعداء اوقات النهي كما جاءت في الاحاديث من بعد طلوع الفجر الى ان ترتفع الشمس فلا يصلى الا راتبة الفجر وصلاة الفجر فقط لطلوع الفجر لا يصلى الا راتبة الفجر وصلاة الفجر ثم يمتنع عن صلوات النوافل الى ان ترتفع الشمس وكذلك عند قيام الشمس وهو توسطها لكبد السماء اذا كانت على الرؤوس حتى تزول الى جهات البرق ويبدو لها ويبدو آآ الظل من المسئول الى المشرق مستحيل العلم لا بأس بالصلاة نافلة او فريضة. اما وقت توسط الشمس في كبد السما وانتهاء الليل فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن في هذا الوقت وكذلك لها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة العصر الى ان تغرب الشمس من بعد صلاة العصر الى ان تغرب الشمس فليس به صلاتنا فله منهي عن ذلك. واما الفرائض الفرائض الفائتة اذا فاتته فريضة نسيها او نام عنها حتى خرج وقتها افإنه يصليها في اي وقت ذكرها او استيقظ من النوم ولو كان في وقت نوم. تقضى الفرائض في اوقات النهي. لا مانع من ذلك. لقوله صلى الله عليه من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. قال تعالى واقموا الصلاة لذكري. وكذلك آآ رفع السيد الطواف اذا اعترف الانسان بالبيت سبعة اشواط سواء كان هذا الطواف فريضة او نافلة فانه يصلي ركعتين ولو كان في وقت له رفعت الطواف تصليان في اي وقت. وكذلك عند المحققين من اهل العلم تحية المسجد. اذا دخل المسجد فانه يصلي ركعتين عند المحفظين من اهل العلم ولو كان ذلك وقت ما يسمعون قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا عام في جميع الاوقات ظاهر الحديث وكذلك صلاة الكسوف صلاة الكسوف تصلى على الصحيح ولو اذا حصل الكسوف فانها تصلى كما لو الشمس بعد العصر فانها تصلى. لقوله صلى الله عليه وسلم في الكسوف اذا رأيتم منهما ذلك عن الشمس والقمر. نعم صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم تعلق الصلاة بحصول الكسوف في اي وقت كان. وهذا ما يسميه العلماء بنواة الاسباب فانها تفعل عند لا وجود اسبابها في اي وقت على الراجح من قول العلماء