﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:18.650
احسن الله اليكم. فضيلة الشيخ هذا السؤال يقودنا الى الاعذار التي تبيح الفطر. ذكرنا في ثناء الجواب السابق ان الله تعالى ذكر عذرين في ايات الصيام قال الله جل وعلا

2
00:00:18.700 --> 00:00:38.700
فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. هذان عذران المرض والسفر. وهناك تحت هذين العذرين تفاصيل تتصل بصفة المرض المبيح للفطر والسفر المبيح للفطر في رمضان وهذا مما يطول بيانه لكنه تكلم في الجملة

3
00:00:38.700 --> 00:01:04.000
عن الاعذار التي تبيح الفطر المرض والسفر وقد اشارت الايات الى معنى ثالث ايضا من الاعذار وهو عدم القدرة قد تقول اين اشارت ايات الصيام؟ الى ذلك ذلك في قول الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهنا

4
00:01:04.000 --> 00:01:24.000
اقول انه الصيام في اول ما شرعه الله تعالى وفرضه على اهل الايمان فرظه اياما معدودات. ثمان الله تعالى خير المؤمنين بين خيارين اما ان يصوموا واما ان يفطروا ويفتدوا عن هذا الفطر باطعام قال الله تعالى اياما معدودات

5
00:01:24.000 --> 00:01:46.700
من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يعني على الذين يطيقون صيام هذه الايام ولم يصوموا طعامه مسكين فمن تطوع خيرا يعني زاد على المسكين فهو خير له ثم قال وان تصوموا خير لكم يعني واخذكم بالصيام

6
00:01:46.800 --> 00:02:06.800
هو خير لكم من ان تفتدوا بالاطعام. هذه الاية يقول كثير من المفسرين انها قد نسخت بقوله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يقول ابن عباس كما في الصحيح هذه الاية ليست منسوخة. هي في الشيخ الكبير

7
00:02:06.800 --> 00:02:26.800
المرأة الكبيرة لا يقدران على الصوم او لا يطيقان الصوم فيطعمان عن كل يوم مسكينا. هكذا قال ابن عباس وكلام عباس متوجه وذلك ان الاية لم يرفع حكمها بالكلية. بل بقي حكمها وذلك في في في جزئية من اه الجزئيات

8
00:02:26.800 --> 00:02:46.800
وهو فيما يتصل بمال بمن لا يقدر على الصوم. وهنا نضيف الثالث ممن يباح لهم الفطر هم الذين لا يطيقون الصيام لهرم او كبر او نحو ذلك من الاسباب. اه فهؤلاء يباح لهم الفطر. وهذا وهذه الاعذار الثلاثة هي محل اتفاق

9
00:02:46.800 --> 00:03:06.800
لا خلاف بين العلماء في انها من المبيحات للفطر. هناك عذر رابع لكنه يختلف عن هذه الثلاثة في ان انه لا يجوز معه الصوم فتلك الاعذار هي من المبيحات للفطر. واما العذر الرابع فهو يحرم معه الصوم الا وهو

10
00:03:06.800 --> 00:03:29.900
فانه مما تمنع فيه المرأة من الصيام وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه حتى الاجماع على هذا ابن جرير الطبري النووي وحكاه جماعات من اهل العلم انه لا يصح صوم الحائط. ولهذا لو لو ان الحائض قالت انا صيام وانا اريد ان اصوم

11
00:03:29.900 --> 00:03:49.900
واعيد ايضا نقول لها لستي مأمورة بالصيام وهذا الصيام الذي تقومين به لا يقربك الى الله تعالى بل هو يبعدك من الله جل وعلى دليل نعم تأثم اذا تقربت الى الله تعالى لانها داخلة في ما في الصحيحين من حديث القاسم محمد عن عائشة قال

12
00:03:49.900 --> 00:04:09.900
النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وآآ هي احدثت امرا فصامت حيث حرم الله تعالى عليه صيام كما لو ان ما صلت وهي حائض فان صلاتها لا تفيدها بل هي تبعدها من الله جل وعلا هذا محل اتفاق بين العلماء. اه اذا الحائض هي ممن اه يباح

13
00:04:09.900 --> 00:04:29.900
ممن آآ لا يصح صومها وهي مجموعة ايضا يعني هي في الجملة داخلة من المعذورين او ممن يباح لهم الفطر يعني ممن اه يؤذى لا يمنعون من الفطر. اه دليل هذا من السنة ان الحائض لا تصوم ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم لما

14
00:04:29.900 --> 00:04:49.900
اخطر بنقص آآ الدين والعقل في المرأة قال واما نقصان دينها فهي تمكث الليالي لا تصلي لا تصوم وفي الصحيحين قال اليست اذا حاضت اليس اليست اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهذا يدل على انها ممنوعة من ذلك وفي

15
00:04:49.900 --> 00:05:09.900
صحيح الامام مسلم من حديث معاذ عن عائشة انها سألتها ما بال الحائض تقضي الصلاة؟ وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. اذا هذا اه هو اه من هؤلاء هم الذين يباح لهم اه

16
00:05:09.900 --> 00:05:33.700
قطر آآ في رمضان اذا نعدهم اولهم المساء المريض ثم المريض المسافر ثم الذي لا يطيقه لهرم او مرض لا يرجى برؤه ثم الحائط هؤلاء هم الذين اذن الله تعالى لهم بالفطر في نهار رمضان وفي حكم الحائض ايضا النفساء فهي ايضا مما

17
00:05:33.700 --> 00:05:37.560
لا يصح صومها وهذا محل اتفاق بين اهل العلم