لبعض المنكرات وهو محتاج وفقير او معسر وعليه ديون فانه لا بأس ان ان يساعد بالمال بقدر ما يدفع حاجته او يسبب ميونه مع المناصحة له في ترك المعاصي واما اذا كان يعطى هذا المال ليستعين به ما هي الشروط الواجب توفرها للشهادة مع الشخص بانه مؤسر؟ وما الحكم اذا كان مدعى الاعسار مبتلى ببعض المنكرات فاذا كان له دخل ثابت او كان له عقار مؤجر او كان منظم موظف هل يجوز ان يشهد له بانه معسر؟ جزاكم الله خيرا آآ الشهادة تعتمد على العلم. الله المستعان. بالمشهود به. قال تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلابد في الشهادة ان يكون شاهدوا عالما بما يشهد به اما عن طريق رؤية او عن طريق سماع او استفاضة او غير ذلك من طرق العلم. اما اذا لم يكن عنده جزم ومعرفة بما يشهد به فانه لا يجوز. لا يجوز له ان يشهد بما لا يعلم. فان هذه شهادة زور محرمة والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من شهادة الزور. اه قال صلى الله عليه وسلم الا اخبركم باكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله النفس واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف قذف المحصنات الغافلات المؤمنات وكان صلى الله عليه وسلم متكئا وقال الا وقول الزور الا وشهادة الزور ما زال يكررها حتى قال الحاضرون من الصحابة ليتهم سكت اشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم من تأثره بهذه بهذا البيان والتوضيح للناس والميسر هو الذي يكون ما عنده او من المال اقل مما عليه من الديون. هم. ما كان موجوده اقل مما عليه من الديون الحالة. هم. التي يطالب بها ويطالب بسدادها هذا هو المعسر لاثبات عسرته لابد من ثلاثة شهود طيب يشهدون لاسرته حتى يقول كما في الحديث ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد اصاب فلانا فاقه. هذا نصاب شهادة العسرة. وتكون شهادتهم عن علم وخبرة الحالي المشهود له بالعسر فالحاصل ان هذا الامر لا يجوز التساهل فيه بل لا بد ان تكون الشهادة على بر وعلى صدق لهذا وفي غيره الشهادة لها شأن عظيم وترتب عليها امر عظيم من آآ اثبات ما يشهد به او يشهد عليه يترتب عليه فيها امور عظيمة من حقوق الله عز وجل وحقوق الناس وما يحكم به على المشهود عليه او يحكم به للمشهود له فلابد بان تكون الشهادة عن علم وعن تثبت وان يكون المقصود بها بيان الحق وليس المقصود بها الحمية او العصبية لشخص فان الشهادة عندما تكون لله قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا شهداء كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى به. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما يعملون خبيرا. قال تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنعان قوم على الا تعدلوا هو اقرب للتقوى. وقال سبحانه وتعالى واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا. فالحاصل ان الشهادة امر عظيم وان كان تساهل في شأنها كثير من الناس اعتبروها من الامور التي يتساعد الناس بها فيما بينهم ويشهد بعضهم لبعض لا بالمساعدة او العصبية والحمية له ويكتمون الشهادة اذا كانت بغير من يتعصبون له وغير من يحامون عنه الشهادة الباطل وكتم الشهادة بالحق كلاهما امر خطير. قال تعالى ولا تكتموا الشهادة. ومن يكتمها فانه اثم قلبه. والله بما والله وبما تعملون عليم. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. اذا المعسر كما تفضلتم شيخ صالح من كان ما له اقل مما عليه من الديون. نعم. جزاكم الله خيرا. اذا كان له عقار اذا كان له ممتلكات اذا كان موظف مثلا وله دخل ثابت. هل هذا مأصل شيخ صالح؟ نعم اذا كانت هذه الاشياء اقل مما يجب عليه من الديون وما هو مطالب به من الديون فانه يعتبر معسرا ما يدفع هذه هذه الحاجة عنه ويسبب ديونه. نعم. جزاكم الله خيرا. بعض الناس يستثني العقار في مثل هذه فلا يخطر ببالك ما هو توجيهكم شيخ صالح؟ لا فرق بين العقار وغيره اذا كان علة العقار وما يحصل من العقار او قيمة اقل مما يجب عليه من الديون والحقوق. نعم. فانه يعتبر معسرا. ويعتبر فقيرا تحل له الزكاة. نعم جزاكم الله خيرا. يذكر صاحب هذا السؤال المنكرات فيقول اذا كان مدعى الاعساف مرتكب من بعض المنكرات. اذا كان مرتكبا الحرام. مم. وليشتري به ما هو محرم فانه لا يعان بذلك ولا يساء. قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الاثم والعدوان اتقوا الله ان الله شديد العقاب. فلا يعطى ما يستعين به على الباطل. نعم. جزاكم الله خيرا اذا اسهمت تلك المعاصي وتلك المنكرات في اعساره شيخ صالح. هل لكم من توجيه يحفظكم الله؟ ان كان ان كان تاب من هذه المعاصي وهذه الذنوب نعم. ورجع الى الله فانه يساعد ويعان. طيب. اما اذا كان سيستمع فيها ويستعين بما يدفع اليه. يستعين به على مزاولة هذه المعاصي والاستمرار فانه لا يساعد كما ذكرنا في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم