﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.950
وشروط صحته الاسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس. وعلى هذا اذا اسلم الكافر فان اذا صام الكافر فان صيامه لا يصح لانه فاقد الاصل وهو التوحيد قال وانقطاع دم الحيض والنفاس

2
00:00:23.350 --> 00:00:40.250
انقطاع دم. وهنا قال المؤلف رحمه الله انقطاع دم الحيض والنفاس. وعلى هذا لو ان المرأة طهرت قبل طلوع فاجري بلحظة ولم تغتسل الا بعد طلوع الفجر فان صيامها صحيح

3
00:00:40.750 --> 00:01:02.950
ولو انها طهرت بعد طلوع الفجر بلحظة فان صيامها غير صحيح ولو انها حاضت قبل غروب الشمس بلحظة او نفست قبل غروب الشمس بلحظة فان صيامها غير صحيح. ولو انها احست بانتقال الدم

4
00:01:03.200 --> 00:01:23.200
لكن لم يخرج الا بعد غروب الشمس فان صيامها صيامها صحيح. ولو انها استيقظت من نومها بعد طلوع الفجر وشكت هل طهرت قبل الفجر او بعد الفجر فاستصحابا لاصل الحيض نقول بان

5
00:01:23.200 --> 00:01:47.150
صيامها صيامها غير صحيح قال وهنا يقول المؤلف انقطاع دم الحيض حديث ابي سعيد اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم قال الرابع التمييز. فيجب على ولي مميز المطيق للصوم امره به وضربه عليه

6
00:01:47.150 --> 00:02:12.750
يعني البلوغ شرط للوجوب. والتمييز شرط للصحة وعلى هذا اذا كان الصبي غير مميز فان الصوم لا يصح منه والمميز من العلماء من حده بالحال. ومن العلماء من حده بالسن فالمشهور من المذهب ان المميز من بلغ سبع سنوات

7
00:02:12.750 --> 00:02:29.250
من العلماء من حده بالحال قال مميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب وعلى هذا المميز اذا صام فان صيامه صحيح لكن لا يجب عليه. لكن كما سلف يجب على وليه ان يأمره به

8
00:02:29.250 --> 00:02:53.950
اذا اطاقه وان يضربه على ذلك اذا بلغ عشرا اذا بلغ سبعا يأمره واذا بلغ عشرا فانه يضربه لكي ليعتاده ويألفه قال الخامس العقل. لكن لو نوى ليلا ثم جن او اغمي عليه جميع النهار

9
00:02:53.950 --> 00:03:17.650
فاق منه قليلا صح يقول كان خامس من شروط الصحة العقل لان المجنون لا نية له ومن شروط صحة الصوم النية لكن لو نوى ليلا ثم جنة او اغمي عليه جميع النهار وافاق منه قليلا صح

10
00:03:18.100 --> 00:03:39.050
يعني لو نوى في الليل ثم جن في اثناء النهار او اغمي عليه في اثناء النهار ثم افاق بعض الوقت ولو قبل غروب الشمس بلحظة فان صيامه صحيح. لكن لو جن جميع النهار فان صيامه

11
00:03:39.050 --> 00:04:07.550
غير صحيح او اغمي عليه جميع النهار من طلوع الفجر الى غروب الشمس فان صيامه وبان صيامه غير صحيح  نعم قال والسادس النية من الليل لكل يوم واجب النية لابد من النية ويدل لذلك حديث

12
00:04:08.250 --> 00:04:18.775
عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فاصل النية لابد منها