﻿1
00:00:07.200 --> 00:00:24.100
وقد قسم العلماء صفة الغسل الى قسمين الى غسل كامل والى غسل مجزئ الى غسل كامل والى غسل مجزئ. فاما الغسل المجزئ فيكفي فيه النية وتعميم البدن بالماء. فمن نوى

2
00:00:24.100 --> 00:00:50.800
رفع الجنابة وعمم بدنه بالماء فقد جاء بالغسل مجزئ. فان قلت وما برهانه؟ فاقول برهانه العموم في قول الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا وفي صحيح مسلم من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افانقظه لغسل الجنابة وفي

3
00:00:50.800 --> 00:01:17.750
رواية والحيضة فقال لا انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهري فتطهرين. هذا الغسل المجزئ والثلاث ليست بواجبة اتفاقا. فاذا بقينا في الافاضة واما الغسل الكامل فهو ما توفر فيه عدة اشياء. الشيء الاول النية انتبه

4
00:01:17.850 --> 00:01:47.900
الثاني ان يغسل يديه ثلاثا الثالث ان يغسل فرجه وما لوثه الرابع ان يمسح يده بالتراب او بالجدار او يغسلها بالوسائل المنظفة الحديثة الرابع ان يخلل شعر رأسه باصابعه مبلولة حتى يروي اصوله

5
00:01:48.500 --> 00:02:18.500
الخامس ان يفيض الماء على رأسه ثلاثا يرويه. الاخير ان يفيض عفوا السادس ان يفيض الماء على جلده كله افاضة واحدة لا تثليث فيها. الاخير ان من مكانه هذا فيغسل قدميه في مكان اخر. وبرهان هذه الصفة حديثان صحيح ان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الاول

6
00:02:18.500 --> 00:02:38.500
عائشة في الصحيحين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يتوضأ هذه نسيناها ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره

7
00:02:38.500 --> 00:02:54.950
حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض الماء عليه ثلاث مرات ثم تنحى فغسل قدميه وفي الصحيحين من حديث ميمونة ايضا بعض الزيادات كقولها ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه مرتين او ثلاثا ثم ضرب يده بالارض

8
00:02:54.950 --> 00:03:12.052
او الحائط مرتين او ثلاثا فاذا هناك صفتان صفة كاملة وصفة مجزئة. ايهما افضل عند الله؟ الصفة الكاملة وهي التي اعتاد النبي صلى الله عليه عليه وسلم على عليها. نعم