السؤال الثاني السؤال الثاني شيخ كثير فصل الجمعة عنا منا غسل الجنابة يحسب فيها الجمعة ما فش ما يحسب فيه ابدا اه صفة غسل الجمعة غسل الجنابة. كونه ما في اذى هذا لا يعني ان اه لا يكيفها بالصفة التي صفة الغسل هي هي المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم فاذا استغنى عن ازالة الاذى فهنا نقول ابتدأ بالوضوء اذا يقول ما في اذى في غسل الجمعة خلافا لغسل الجنابة فنقول عند ذلك ابتدي بالوضوء ولا حاجة الى ان تغسل داخلة ازارك