﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
المرأة سواء عند الاجانب او المحارم وكذلك عورتها في الصلاة. اما عورة المرأة عند الاجانب فالمرأة كلها عورة عند الاجنبي. عند الرجل الاجنبي المرأة كلها عورة ولا يجوز لها ان تخرج شيئا من جسدها عند الاجانب. اما اه في عند محارمها فتخرج عند محارمها

2
00:00:20.000 --> 00:00:32.350
ما يخرج في العادة كالوجه والشعر واليدين والذراعين وشيء من الساقين. لا شيء فيه لا حرج عليها في ذلك. ان يخرجي من العنق الصدر آآ شيئا من آآ الرقبة شيء من

3
00:00:32.350 --> 00:00:52.350
ارض الشعر او تاخذ شعرها ورأسها ورقبتها وما شابه ذلك. نقول لا حرج عند لا حرج في ذلك عند محارمها. اما في صلاتها يجب عليها ان تستر جميع جسدها ويجوز لها ان تكشف الوجه والكفين. الوجه الكفين يجوز لها ان تخرجهما في الصلاة على الصحيح من اقوال العلم. والاحوط لها ايضا

4
00:00:52.350 --> 00:01:11.750
ان تستر كفيها الاحوط لها ان تسوى كفيها خروجا من خلاف اهل العلم. ولكن لو اخذ كفيها وبدت كفيه نقول هنا الجمهور على ان على انها لا يجب عليها ان تغطي كفيها في الصلاة. لكن نقول اقرب ان تستر جميع جسدي في صلاتها الا الوجه فتبدي الوجه. هذا هو الاحوط وهذا هو الاسلم لها

5
00:01:11.850 --> 00:01:12.969
احسن الله اليك شيخنا