﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
ومحظورات الاحرام تنوع العلماء في عدها الى تسعة من المحظورات. واصل الاحرام فيه ترك الحالة معتادة التي كان عليها المسلم. ترك الحالة المعتادة في اللباس. ترك الحالة المعتادة في تغطية الرأس. ترك الحالة المعتادة في ان يتصرف

2
00:00:20.350 --> 00:00:43.450
في بدنه كيف شاء وان يكون شعثا يعني غير مترفه بعيد عن الترفه وعن الدعى في نفسه او في لباسه ولهذا جاءت محظورات الاحرام على انواع منها ما يتعلق ببدن المحرم. ومنها ما يتعلق بفعله مع غيره. وايضا منها ما دل

3
00:00:43.450 --> 00:01:08.800
دليل عليه بنفسه ومنها ما قيس عليه. اما الاول فما يتعلق بالبدن اوله اللباس. وثانيه حلق الرأس قطع الشعور جميعا ازالة الشعر. ثالثه تقليم الاظافر. والرابع اه يعني ندخل في غيرها. الرابع الجماع ودواعي الجماع. يدخل ايضا قتل الصيف. ثم النكاح

4
00:01:08.800 --> 00:01:28.800
فعلا له او لغيره او الخطبة ايضا خطبة النكاح. واصل القسم الاول هو قول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او

5
00:01:28.800 --> 00:01:48.800
ونسك. افادت الاية على ان حلق الشعر حرام. ومحظور من المحظورات وانه اذا فعله لحاجة فان عليه الفدية والفدية جاءت في الاية على التخيير. فدية صيام يصوم ثلاثة ايام او صدقة يتصدق على ستة مساكين يطعم

6
00:01:48.800 --> 00:02:08.800
ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة وصاع. والثالث نسك يمسك شاة يذبح شاة. وهذه الثلاث من الفدية على التخييف العلماء من هذا ان هذه عدم جواز حلق الرأس انما هو لترك الترفه. لترك التنعم لترك

7
00:02:08.800 --> 00:02:29.800
حالة المعتادة التي كان عليها. فكل مسألة في المحظورات تدخل في ترك الترفه فان فديتها فدية اذى الم باللباس لبس شيئا لبس ثوبا لبس غطرة غطى راسه ما الفدية؟ هنا يحرم عليه وهذا من محظورات الاحرام. لان النبي صلى الله عليه

8
00:02:29.800 --> 00:02:47.700
وسلمناها عنها قال لا يلبس المحرم السراويل ولا البرانس ولا العمائم الى اخره. فاذا لبس فدى ما الفدية الفدية هي فدية حلق الرأس وهي التخيير. كذلك تقليم الاظافر تقليم الاظافر ما نص عليها الشارع. ولا جاءت ايظا في الاحاديث

9
00:02:47.700 --> 00:03:11.950
ولكن العلماء قاسوها على ما نص عليه بجامع الترفه والتنعم والتلذذ. فمن قلم اظافره فان عليه فدية الاذى وهي المخيرة في الاية. ولما اتى كعب بن عجرة الى النبي صلى الله عليه وسلم رأى من حاله ان القمل يتناثر على وجهه فقال له يا كعب ايؤذيك هوام رأسك

10
00:03:11.950 --> 00:03:28.250
قال نعم يا رسول الله. قال احلق رأسك وانسك شاة او صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. نصف صاع من البر يعني الذي كان طعاما في ذلك الوقت

11
00:03:28.300 --> 00:03:48.300
وكذلك يدخل في هذا تغطية الرأس المحرم او الطيب استعماله. وهنا مسألة تطيب وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الذي وقفته راحلته قال كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه

12
00:03:48.300 --> 00:04:09.150
ولا تقربوه طيبا. رواه مسلم في الصحيح. ففاد العلماء من ذلك ان الطيب محرم على المحرم. وانه قال لا تقربوه طيبا. وهنا طيب هو ما يتطيب به ويدخل فيه المعنى وهو شم الطيب ايضا شم البخور او ادارة البخور يعني الشم بقصد اما لو وصل

13
00:04:09.150 --> 00:04:29.150
بقصد بغير قصد فانه لا يعتبر شاما له فليس فيه فدية. هنا مسألة وهي الادهان المطيبة او الصابون المطيب او الكريم المطيب او نحو ذلك. فهل لها حكم الطيب؟ او ما يوضع من الطيب في الطعام؟ تظهر رائحته. يصب على الرز مثلا موية ورد

14
00:04:29.150 --> 00:04:49.150
او ايش موية كادي او يحط في الماء اشياء اصلها من الطين. فهل يجوز له هذا؟ العلماء اختلفوا في ذلك. منهم من منع النهي عن استعمال الطيب جاء في الحديث قال ولا تقربوه طيبا. وهذا لاجل انه محرم فالمحرم اذا لا يحرم

15
00:04:49.150 --> 00:05:09.150
وذلك لان المعنى انه يترفه باستعمال الطيب. فاذا ينهى عن استعمال الطيب على اي حال كان سواء كان استعمله طيبا لقصد الطيب او في الادهان او ما يستعمل وهو مطيب عادة. فمثلا الزعفران في القهوة

16
00:05:09.150 --> 00:05:29.150
ولا موية الكادي او الزهر في الاكل واشباه ذلك والكريمات المعطرة وما تدهن به اللحية او نحو ذلك او الشعر من الاشياء التي فيها طيب فانه يمنع استعمالها. وهل يمنع استعمال الادهان والكريمات غير

17
00:05:29.150 --> 00:05:47.900
مطيبة الصواب من قولي العلماء في ذلك انه لا يمنع منها. لان النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالغسل او بالعسل كما رواه ابو داوود في السنن ورواه غيره. ومما يحظر على المحرم الجماع ودواعيه. والجماع

18
00:05:47.900 --> 00:06:07.900
هو الذي يفسد الحج والاحرام من المحظورات. لانه من اعظم المنهيات في الاحرام. فان حصل الجماع ففيه تفصيل اذا كان الجماع قبل التحلل الاول فانه يفسد النسك ويجب عليه ان يحج العام القادم قضاء لحجته تلك التي

19
00:06:07.900 --> 00:06:27.900
في افسده. والمرأة معه ان كانت مطاوعة. ويستحب ان يتفرقا من الموطن الذي وقع فيهما الجماع. يعني في الحجة المقبلة ويمضيان في هذه الحجة التي افسداها في الجماع. وعليه ايضا بدنة فدية لما وقع. واما اذا كان

20
00:06:27.900 --> 00:06:47.900
الجماع بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني يعني بعد ان رمى جمرة العقبة وحلق او قصر فانه لا يفسد حجه وانما ايفسد الاحرام؟ فيجب عليه ان يجمع حينئذ في احرامه بين الحل والحرم فيذهب الى خارج الحرم يعني

21
00:06:47.900 --> 00:07:10.850
خارج منطقة الحرم الى عرفات او الى التنعيم او الى اي مكان في الحلم ويحرم من جديد ثم يرجع فيكمل بقية المناسك. ومن المحظورات ايضا الاحرام دواعي الجماع من النظر تكرار النظر والتلذذ بالنظر والقبلة ونحو ذلك. وهذه آآ اذا وصلت يعني

22
00:07:10.850 --> 00:07:29.852
التلذذ بالمباشرة او القبلة اذا وصلت الى الانزال قبل التحلل الاول فان عليه بدنة. واذا لم تصل اليه فان عليه شاة في ذلك وهذا ايضا هو في العمرة اذا فعل قبل تمام السعي او بعده على التفصيل المذكور