﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
التفريق بين مذهب داوود ابن علي ومذهب ابن حزم مع ان الاصول واحدة ذكرت بالامس ان كثيرا من المتأخرين يخطئون في هذه المسألة ولا ينسبون قول داوود لابن حزم. واقاويل ابن حزم للظاهرية وهذا غلط. لا سواء بين داوود ابن علي ولا بين ابن حزم

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
فداوود ابن علي هو امام الظاهرية. وهم قلة وابن حزم له مذهب مستقل. وقد تنقل من مذهب الى مذهب وطاف ابن حزم على اكثر من مذهب. ثم استقرت قدمه على مذهب اهل الظاهر. وليس منتسبا لداوود ابن علي. داوود ابن علي في فقهه اطرد

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
وابعد عن التناقضات والمخزيات. فان ابن حازم له في اجتهاداته اشياء مبكية من وجه محزنة من وجه اخر. فمثلا يقول على قول الله جل وعلا ولا تقل لهما اف. يقول لو لم يرد دليل في النهي عن ضرب الوالدين لم تكن هذه الاية دليلا على ظرر النهي عن ضرب الوالدين. هذا في الحقيقة لا

4
00:01:00.100 --> 00:01:10.100
طالب علم فظلا عن اه امام لان الله جل وعلا لما قال ولا تقل لهما اف النهي عن الادنى ليكون الاعلى من باب اولى. سواء ورد دليل في النهي عن

5
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
او لم يرد فان هذه الاية بحد ذاتها حجة ودليل على النهي عن ضربهما. ويقول على قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في المال يقول لو بال في قارورة ثم اراق البول في الماء الدائم لن يكون داخلا في النهي يا سبحان الله المقصود

6
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
البول. النبي قال لا يبولن احد من الدافع. عادة ما يبول في فقراء يريقون. يأتي ينغمس الماء ثم يقول في الماء. كما واقع كثير من ولا فرق ان تقول في قارورة تلقيها في القارورة او ان تبول في الماء. شريعة لا تفرق بينها المتماثلين. لانه

7
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
وهذا هذا الامران متماثلان ان تبول بالماء او ان تبول في قارورة وتريق البول في الماء فلا فرق بين هذا وبين هذا وعلى كل ليس التمثيل اللي هو ظرب الامثلة على الفقه بن حزم بقصمة والتفريق الان بين داوود ابن علي وبين ابن حزم. مذهب داوود ابن علي هو الاول في التنظير لمذهب

8
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
اهل الظاهر. وان كان الاصل عند الفقهاء هو الاخذ بالظاهر. لكن هؤلاء غالوا في الظاهر. ولم يلتمسوا العلل ولا الحكم. وقد توسع ابن حزم في هذا لانه قد تأثر بالمعتزلة فان المعتزلة لا يلتمسون ولا يقبلون العلل ولا الحكم ولا يقولون بذلك

9
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
فهو قد تأثر بهم في هذا الجانب. وتوسع ابن حزم في الرد القياس مطلقا. داوود ابن علي لم ينقل فقه الا من ليس له كتاب مطبوع يمكن التعرف على فقهه باكثر ما هو من الموجود عنه. فقهاء يعرفون مذهب ابن داوود ابن علي من

10
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
العلماء ابن عبد البر يحكي عنه كثيرا من اقاويل في الاستذكار والفقهاء ينقلون اقواله وابن حزم يعتني بنقل في اقاويله انت ليس هناك كتاب يمكن الاعتماد عليه او يمكن النظر فيه له. لكن فيما نقل عنه يختلف فقهه عن فقه ابن حزم

11
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
اجتهادات ليست لابن حزم. ولابن حزم اجتهادات ليست لدولة. الاخ يقول اصولهما واحد. الاصول واحد بالنسبة لترك القياس. لكن ليست واحدة بالنسبة لترك الحكم والعلل. وانما لما نقل عن داوود في بعض المسائل حاول بعضهم يجعل هذا هو مذهب هذا. ابن

12
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
توسع في ترك الحكم والعلل. تأثرا بالمعتزلة. وداوود لم ينقل عنه شيء واضح في هذا. فلا يمكن ان نقول عنه بانه قد تأثر بمعتزلة. ولكن هو نعم تأثر بالجهمية في مسألة القرآن. والامام احمد حين طلب داود ابن علي بن عبدالله بن احمد بان يلتقي فيه رفض. فجلس

13
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
عبد الله يثني عليه عند الامام احمد فقال هو الذي يقول كذا وذكر مسألة القرآن ولم يطعن فيها الامام احمد في مسألة الفقه والظاهر ونحو ذلك مع انه كان المفتي في عصر الامام احمد ومن المبرزين. ولكن لا يستطيع ان نقول بانه كمذهب ابن حزم في ترك الحكم والعلل. كذلك ابن حزم

14
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
لا يرى قول الصحابة حجة. ولو قال ذلك الخلفاء الراشدون. داوود ابن علي في هذا ليس مذهبه واضحا. فيمكن نقول ان مذهب ابن حزم ومذهب اهل الظاهر هذا غلط. فقول ابن حزم تنسب اليه ولا تنسب لداوود ابن علي. فمن اصول ابن حزم الكتاب والسنة

15
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
والاجماع القطعي ولا يرى قول الصحابة حجة ولا يرى الاجماع الظني ولا يرى القياس. يرى الكتاب ويرى السنة ولا يرى القياس ولا ينقل عنه شيء. في مسألة الاجماع ولا في مسألة اقاويل الصحابة. وعلى هذا لا يمكن ان نقول بان اصول هذا هي اصول

16
00:04:50.100 --> 00:04:50.911
هذا