﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:16.400
نعم. قال هنا ويسن لسامعه اي اداب الاذان فمن سمع الاذان المؤذنا في اذانه او في اقامته نعم فانه يستحب له ان يقول مثل ما يقول. وهذا في الحديث الذي في الصحيح

2
00:00:17.000 --> 00:00:32.900
اما الاذان فهذا ظاهر. واما الاقامة هذا هو ظاهر المذهب وهو قول جمهور اهل العلم لانها داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول المؤذن يعني سواء كان ذلك

3
00:00:32.900 --> 00:00:52.900
في اذانه او كان ذلك في اقامته. ولا يختلف الحكم بين ان يكون السامع للاذان. رجل وهو الذي يدعى الى الصلاة او سواه حتى امرأة او خنثى فانهما للعموم فقولوا مثل ما يقول المؤذن ولانه تكرار

4
00:00:52.900 --> 00:01:12.600
واجابة مؤذن فكان آآ الجميع يشترك في الفضل قالوا او سمعه ثانيا وثالثا حيث سن يعني ما دام انه آآ يؤمر باجابة هذه الصلاة فيستحب له المتابعة فيها. فاذا سمع مؤذنا ثانيا او ثالثا استحب له

5
00:01:12.600 --> 00:01:31.150
لانه يصدق عليه انه سمع المؤذن الذي يؤذن لصلاة يستحب له الاجابة لها فاستحب له الاجابة في ذلك المؤذن فاما اذا كان ممن لا يستحب له الاجابة رجل مثلا صلى الظهر

6
00:01:31.750 --> 00:01:56.550
ثم سمع مؤذنا يؤذن للظهر واضح هنا هو لا يستحب له الاجاء آآ آآ لا يتعلق به حكم الاجابة. فقالوا في مثل هذه الحال انه لا يشرع له آآ الاجابة في مثل تلك الحال. نعم. وقوله متابعة سيرغا بمثل ما يقول يعني لا تكون آآ آآ برفع صوت. قال ولو في

7
00:01:56.550 --> 00:02:14.100
طواف او قراءة لان هذه اخص ستكون فاضلة مقدمة على سواها. ووقت الطواف او وقت آآ او ما يقول من اذكار في طوافه تلحق ذلك. وما من قراءة فان وقتها موسع بعد الاذان

8
00:02:14.350 --> 00:02:28.400
نعم. اما قول لا حول ولا قوة الا بالله فحي على الصلاة وحي على الفلاح فهذا ظاهر. وجاءت به السنة وهي من جهة المعنى ظاهرة ظاهرة لان تلك الالفاظ ذكر لله جل وعلا فتكرارها

9
00:02:28.550 --> 00:02:48.550
اما هذه دعوة للصلاة فاستحب للانسان ان يقول ما يكون اعون له في الاجابة. اذا قال اي على الصلاة قال لا حول ولا قوة الا كأنه يتبرأ من حوله وقوته ويسأل الله جل وعلا ان يعينه وان يقويه حتى يجيب هذه الصلاة ويلبي نداءه

10
00:02:48.550 --> 00:03:07.700
واضح وبذلك جاءت السنة. فقول الصلاة خير من النوم هو مما قاله المؤذن. فكيف يقول هل يدخل في عموم ما يقوله اقول مثل ما يقول المؤذن يقول الصلاة خير من النوم

11
00:03:08.200 --> 00:03:30.600
آآ هذا قول عند المالكية لكن الحنابلة وجمهور اهل العلم على انه يقول صدقت وبررت واستدلوا في ذلك ببعض اثار وردت في هذا ببعض اثار وردت في هذا وهو الحقيقة

12
00:03:31.450 --> 00:03:43.100
يعني لو قيل لو قيل لكني انا ما ما وقفت على من قال يمكن الزملا يبحثون. لو قيل انه يقول في مثلها لا حول ولا قوة الا بالله لم يكن بعيدا

13
00:03:43.350 --> 00:04:01.000
لانها اقرب ما تكون الى قول حي على الصلاة حي على الفلاح دعوة لاجابة النداء فهي داخلة في عموم المعنى. لكن اه لم اقف على من قال ذلك فهو متردد بين من يقول يقول مثل ما قال

14
00:04:01.000 --> 00:04:25.900
قال او يقول صدقت آآ بررت. نعم واذا قال المقيم قد قامت الصلاة قال السامع اقامها الله وادامها. نعم اذا قال المقيم قد قامت الصلاة فيقولون اقامها الله وادامها جاء في حديث عند ابي داوود وان كان في اسناده مقال فاذا قلنا من انه آآ يعني لا يثبت شيء في ذلك فيقول قد قامت

15
00:04:25.900 --> 00:04:48.350
الصلاة. نعم قال رحمه الله وكذا يستحب للمؤذن والمقيم اجابة انفسهما. يقول المؤلف وكذا الشارع ويستحب للمؤذن والمقيم اجابة انفسهم يعني اذا انتهوا من الاذان او في اثناء الاذان يعني كأنه يقول كل ما قال جملة يجيب نفسه. آآ للجمع بين ثواب الاذان والاقامة

16
00:04:48.350 --> 00:05:09.550
وهذا اه فيه ما مشكل فالامر فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فكان هذا الامر غير داخل فيه المؤذن. ولذلك نوعنا نقل آآ غير واحد عن ابن رجب وغيره انه يقول ان الارجح انهما لا يجيبان. فما في حقهما من الاذان وما في

17
00:05:09.550 --> 00:05:31.900
حق غيرهما الاجابة نعم قال رحمه الله ويسن قوله اي قول المؤذن وسامعه بعد فراغه اللهم اصله يا الله والميم بدل من ياء. قاله الخليل وسيباويه رب هذه الدعوة بفتح الدال. اي دعوة الاذان

18
00:05:31.900 --> 00:05:57.400
اي الكاملة السالمة من نقص يتطرق اليها والصلاة القائمة التي ستقوم وتفعل بصفاتها ات محمد محمدا الوسيلة منزلة في الجنة والفظيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته اي الشفاعة العظمى في موقف القيامة. لانه يحمده فيه الاولون والاخرون

19
00:05:57.600 --> 00:06:19.050
ثم يدعو ويحرم خروج آآ يقول المؤلف رحمه الله ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة وهذا جاء في آآ الحديث الذي في الصحيح وذكر آآ الشارح معانيها آآ وهي واضحة جلية. آآ مما يستحب ايضا في الاذان الصلاة بعد الاذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا

20
00:06:19.050 --> 00:06:39.050
قول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا مرتين. آآ اما في اخر الاذان او عند الفراغ من الشهادتين كما في ذلك آآ آآ رواية هنا او هناك. آآ فهذا مما يستحب يدعو فانه بين الاذان والاقامة آآ يستحب الدعاء والاكثار

21
00:06:39.050 --> 00:06:40.576
منه نعم