﻿1
00:00:04.700 --> 00:00:34.700
هذا سؤال عن اه الوصل الوتر هذا سألني سأل عن اكثر واحد وهو واصل الوتر او وصل الوتر او حينما يريد انسان ان يصلي موتر من اخر الليل. فاذا وصل الامام الوتر بالشفع وكان يصلي معه. هل ينقض وتره او لا

2
00:00:34.700 --> 00:00:54.700
او لا ينقضوا وترهوا يقول يعني هل يقع بين الناس حينما يسلم الامام او اذا صلى معه مثلا هل يصلي مع الوتر او انه يترك الوتر؟ نقول اولى انه يصلي

3
00:00:54.700 --> 00:01:14.700
هذا احسن صلي مع حتى تنصلي مع الامام ولا حاجة الى نقض الوجه ولا حاجة الى نقض الوجه نقض الوتر هذا قال البعض لكن جمهور العلماء على انه لا يشرع نقضي. جمهور العلماء وجمهور الصحابة قول ابي بكر وعمار وعائشة

4
00:01:14.700 --> 00:01:34.700
ان نقض الوتر لا يشرع. وجاء عن ابن عمر ابن عباس علي رضي الله عنه قال اما عن ابن عمر قد صح ناقض لود هذا منشور عن ابن عمر العنف والطوعية انه يقوم بنقض الوتر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما كما في المربع في يسير في البرية

5
00:01:34.700 --> 00:02:04.700
فغامتي فظن فخشي ان يطلع الفجر. خشي فصلى الوتر صلى الوتر خشية ماذا ان يطلع الفجر؟ ثم تبين عليك ان الفجر باقي ان الفجر ماذا؟ باقي فلما صلى ركعة اخرى بعدما سلم من تلك وبعد ما غسلها صلى ركعة يريد ماذا

6
00:02:04.700 --> 00:02:24.700
ان يشفع بها الركعة التي صلاها قبل ذلك. ثم صلى شفعا ثم اوتر. يقوم كم صلى من وتر اوتر ثم شفع بركعة ثم حتى قيل انه لما بلغت عائشة رضي الله عنها لما بلغ عائشة رضي الله عنها قال

7
00:02:24.700 --> 00:02:54.700
اولئك قوم يتلاعبون بصلاتهم. واذا ذهب اكثر الصحابة رحمه الله او جمع جميع الصحابة وظاهر الموضوع على اكثر منهم انه لا ونقل عن بعض الصحابة انه لا بأس وهذا هو الصواب لانه لا دليل

8
00:02:54.700 --> 00:03:14.700
ولانه ولله الحمد لا يضر قول النبي عليه الصلاة اجعلوا اخر صلاتكم انت حينما تصلي من اول الليل تريد او تصلي مع الامام لا يضر اذا استيقظت فصلي. ولا تدخلوا بالنهي

9
00:03:14.700 --> 00:03:34.700
لان هذا في الصلاة الواحدة. الصلاة الواحدة. ان تصلي عن اول الليل صليت الوتر يقول في هذه الحالة الاحسن انك لا تصلي بعد الوتر وان صليت فلا بأس لكن حينما تصلي من اول الليل

10
00:03:34.700 --> 00:03:54.700
ثم تصلي من اخر الليل هذه صلاة ماذا؟ منفصلة ليست متصلة. مع انه ورد في الحديث في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام صلى بعد الوتر ماذا بيان الجواز وانه لا بأس من ذلك. ثم هذه الصورة ونقض الوتر لا دليل عليها. وراوي الحديث اللي هو

11
00:03:54.700 --> 00:04:14.700
اللي هو علي بن طالب الذي روى حديث لا وتران في ليلة لان النبي يقول لا وتران في ليلة يقول عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة. راوي الحديث نفسه فسر هذا وبينه. والحديث ظاهر واذا كان محتمل في المفسر

12
00:04:14.700 --> 00:04:34.700
فيقول قيس ابن طلح جاءنا علي بن طالب في ايام رمضان فصلى بنا وصلى بهم التراويح واوتر بها صلى بنا واوتر. ثم انحدر الى قومه. ثم انحدر الى قومه. فلما وصل الى قومه

13
00:04:34.700 --> 00:05:04.700
صلى بهم صلى به. فلما ارادوا صلاة الوتر قال لاحدهم تقدم فان الرسول قال لا وتران في ليلة. لا وتتران وهذا واعر تبين انه صلى الوتر ثم صلى بعد الوتر ولم ولم يقض ولم ينقض وتره وهو راوي الحديث رضي الله عنه

14
00:05:04.700 --> 00:05:34.700
وهو اولى الناس بمعرفة هذا الحديث بمعناه وظاهر وتفسير ظاهره. وخاصة ان هو الصحابي وهو الذي شهد يعني حضر النبي عليه الصلاة والسلام عليه من شأنه فلذا كان قوله مقدم على قوله ثم ايضا هل يقال ان تلك الركعة التي بعد نوم ربما حدث يمكن

15
00:05:34.700 --> 00:05:54.700
يقال ان مرتبط تلك الركعة. هذا لا يمكن. هذا من البعيد. يعني من البعيد ان يقال هذا يعني يقال ان هذه الركعة التي وقعت ركعة قد سلم منها صلاة قد سلم منها وفرغ منها ثم

16
00:05:54.700 --> 00:06:14.700
فحصل بعد ذلك نوم وتراخ وتراخي فهذا مثل رحمه الله يطرد هذا ان تتصل بها. وان هذا لا يصح في القياس ولا في النظر. ان تكون ان تتصل صلاة بصلاة قد فرغ منها. وتراخى

17
00:06:14.700 --> 00:06:34.700
حصل نوم وقد كتبها الملك وترا. يقول رحمه الله قد كتبها الملك وتر. الملك ايش كتبها ماذا؟ ان صليت الوتر اذا صليت الوتر وش يكتب بالملل؟ وتر ولا جمع؟ وتر طيب اذا صليت شي؟ كتبت وترا كتبت وترا فلا يكتبها المال عليه. وهذا لا شك

18
00:06:34.700 --> 00:06:40.486
عين القياس عين المعنى والنظر. ولهذا كان الصواب هو ما تقدم