﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:25.500
الشرح عما يجب على المعتدة لوفاة زوجها هل يجب خلع ذهبها حتى الدبلة التي كانت التي لبستها منز عشرين منذ ثلاثين سنة تخلعها اليوم عند وفاة زوجها طب ماذا عن البيت؟ هل تبقى

2
00:00:26.300 --> 00:00:42.000
في بيت الزوجية حتما ام يمكن ان تذهب لتأنس بالاقامة عند احدى عند احدى بناتها. علما بان هذا البيت الذي تقطنه البنت اشتراه لها ابوها من ماله اللي هو زوجها

3
00:00:42.800 --> 00:01:09.200
دور هذه السيدة السائدة هل في  تذهب لتعتد عند احدى بناتها التماسا للانس اجمل الوحشة التي فاجأتها الجواب عن هذا اولا عدة الوفاة كما يعلم المسلمون جميعا وكما هو نص كتاب الله عز وجل اربعة اشهر

4
00:01:10.400 --> 00:01:33.650
والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر واحدة الا اذا كانت حاملا من مات زوجها وهي حامل فان عدتها وضوحا حتى ولو وضعت حملها بعد موته بساعة كما قال تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حمله

5
00:01:34.450 --> 00:01:53.000
انا من حيس المدة الذي يجب على المتوفى عنها زوجها الاحداد مع بعض الاحداد الامتناع عن الزينة الامتناع عن الزينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر

6
00:01:53.150 --> 00:02:17.850
ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر واحدة الاحداث كما قلنا ترك الزيت اجتناب الزينة تجتنب الحلي خاتم القرط والاساور والخلخال كل انواع الزينة الطيب الثياب التي تعد زينة

7
00:02:18.650 --> 00:02:46.950
جرب الساترة للعورة والاكتحال والاختطاب والاختطاب والادهان زي الانواع الزينة الدهن زينة للشعر الكحل زينة للعين والخضاب زينة لليدين والقدمين كما حرم ذلك على المحرم عجل عمرة او بحج يحرمه ذلك على المعتدة للوفاة

8
00:02:47.550 --> 00:03:03.300
لقد روت ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المعتدة ان تختضب بالحناء. وقال الحناء طيب وهذا يدل على وجوب اجتناب الطيب لان الطيب فوق الحناء من حيث

9
00:03:03.400 --> 00:03:26.550
زكائي الرائحة طبعا هذا كله في حال الاختيار اما في حال اضطرار كما لو اخذت شيئا من ذلك للتداوي جت عينها اكتحلت للتداوي تكد في رأسها فوضعت الدهن للتداوي ليس بقصد الزينة

10
00:03:26.800 --> 00:03:45.250
فما كان للتداوي وللعلاج وليس بقصد الزينة فهو في موضع الروح مسألة ثالثة. اين تقيم المعتد المعتدة تعتد في بيتها الذي جاءها فيه نعي زوجها لا تنتقل منه الى غيره الا لضرورة

11
00:03:45.900 --> 00:04:04.350
النقلة الكاملة يعني تقل الاقامة في بيت اخر لا يكون هذا الا لضرورة لا تخرج منه نهارا الا لحاجة ولا ليلا الا لضرورة. الخروج العادي بالنهار تخرج الحاجة مسلا الموزفة

12
00:04:04.800 --> 00:04:20.450
لم تستطع ان تأخذ اجازة من عملها بمناسبة وفاة زوجها او طالبة تدرس او امتحانات او تسوق ليس عندها من يتسوق لها. هذه حاجات نهارية تقضى في النهار حتى تخرج ليلا الا لضرورة حتى تنقضي عدته

13
00:04:21.250 --> 00:04:38.650
الباب حديث الفريعة نعم رضي الله عنها وارضاها انها جاءت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم ان ترجع الى اهلها في بني خضرة فان زوجها خرج في طلب اعبد له ابقوا

14
00:04:38.900 --> 00:04:57.000
حتى اذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ان ترجع الى اهلها فان زوجها لم يتركها في سكن يملكه ولا نفقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم

15
00:04:57.350 --> 00:05:12.900
نعم قالت فخرجت حتى اذا كنت في الحجرة او في المسجد دعاني او امر بي فدعيت اليه. فقال كيف قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت من شيء دولي قال امكثي في بيتك

16
00:05:13.450 --> 00:05:35.900
حتى يبلغ الكتاب اجله في رواية عند النسائي قالت اني لست في مسجد الله. مسكن مملوك له ولا يجري علي منه رزق افانتقل الى اهلي ويتامي فاقوم عليهم فقال افعلي. ثم قال كيف قلت؟ فاعادت عليه قولا فقال اعتدي

17
00:05:35.900 --> 00:05:55.100
حيث بلغت الخبر امكثي في بيتك الذي جاء فيه لا زوجك حتى يبلغ الكتاب اجله توانا كان هذا المسكن مملوكا او تاجرا او عارا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال امكثي

18
00:05:55.300 --> 00:06:14.450
ببيتك ولم تكن في بيت يملكها يملكه هذا ما عليه جماهير اهل العلم. لكن روي اثر عن امنا عائشة انها كانت تقول في المعتدة تعتد حيث شاءت لان الله امر بالعدة ولم يبين مكانه

19
00:06:14.950 --> 00:06:31.050
لعله لم يبلغ هذا الحديث الجمهور على على خلاف هذا فالمرأة تعتد في البيت الذي جاء فيه نعي زوجها الا لضرورة فيضان حدس للبيت طوفان اعصار وهد البيت دي قضايا طوارئ لها حكمها

20
00:06:32.950 --> 00:06:48.400
واسأل الله جل وعلا ان يأجرهم في مصيبتهم وان يبدلهم خيرا منها ان يمطر فقيدهم بواسعي  ان يسكنه فسيح اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين