الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الفرع العاشر ان قلت وهل للاعتكاف ما يبطله؟ فاقول نعم وقد ذكرها الناظم وهي كما يلي اولا الردة والعياذ بالله. فاذا وقع المعتكف في المسجد في شيء يوجب خروجه من ملة الاسلام كان سب الله او سب رسوله او سب دينه وكتابه. او كفر او شك فيما يطلب فيه اليقين فانه يعتبر مرتدا ويتضمن على ردته بطلان اعتكافه. لان الله لا يقبل من التعبدات الا ما كان قائما على ساقه الاسلام ومن جملة ما يبطله الجماع في البرد فمتى ما جامع المعتكف والعياذ بالله فان اعتكافه يعتبر باطلا فاذا خرج من المسجد الى بيته وجامع زوجته في البيت ورجع فانه يرجع باعتكاف باطل فليس المقصود بالجماع اي جماع الرجل امرأته في المسجد فهذا لا يمكن ان يتصور ان شاء الله ولذلك قال الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد اي في حال كونكم كونكم اي في حال كونكم تتعبدون لله عز وجل بعبادة الاعتكاف الثالث انزال المني دفقا بلذة واختيار وهو المسمى بالعادة السرية او باي سبب من الاسباب. فمتى ما تعمد المعتكف انزال منيه اختيارا فان اعتكافه يعتبر باطلا ومنها الخروج من المعتكف اختيارا بلا حاجة ولا ضرورة. لان الخروج بلا حاجة يهدم ركن الاعتكاف الاعظم وهو لزوم المسجد فالواجب على المعتكف اذا اراد ان يصلح له اعتكافه ان يبتعد ويجتنب هذه المفسدات الفرع الحادي عشر ان قلت وهل يجوز له ان يزور مريضا؟ الجواب لا يجوز له ذلك. حتى وان كان المريض في بيته الا انه اذا دخل البيت لحاجة ومر على المريض وهو خارج فالقى عليه التحية والسلام وسأله عن حاله وهو مار ان ذلك لا بأس به واما ان يكون مقصود خروجه من محل اعتكافه هو زيارة المريض فلا الفرع الثاني عشر ان قلت وهل له ان يخرج لشهود الجنازة؟ فاقول ان اراد ان يخرج فله ذلك لكن ليعلم انه بخروجه سيفسد اعتكافه لان الخروج للجنازة ليس خروج اضطرار ولا حاجة ملحة. لانها فرض كفاية سيقوم بها اخوانك المسلمون