﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:23.250
نعم ويبطلهما. اذا هنا مبطلات الاذان والاقامة. فصل كثير فلو قال الله اكبر ثم ذهب يصلح نعله وجلس ربع ساعة ثم كمل الاذان نقول لا كبير واضح ولو آآ اذن ثم خرج

2
00:00:23.850 --> 00:00:43.950
يرقب شيئا ونحو ذلك المسجد ثم رجع سنقول فصل كثير. واضح؟ فاذا الفصل الكثير يبطلها. او كلام ولو مباحا. الكلام هنا معطوف على كثير او كلام كثير كما صرح به في الاقناع

3
00:00:44.050 --> 00:01:12.900
نعم وآآ لو تكلم بكلام مباح فلا يخلو ان كان كثيرا فيبطل الاذان كما لو انه اذن الله اكبر ثم اتصل به متصل فكلم هو عاوده واطمأن على اهله. وسأله عن وصوله في سفره وغير ذلك ثم اغلق ثم اكمل الاذان. نقول هذا كلام

4
00:01:12.900 --> 00:01:42.600
كثير نعم لكن ان كان الكلام المباح قليلا فلا يمنع صحة الاذان فلو انه مثلا اذن رن هاتفه ففتح الهاتف وقال انا اؤذن ثم اغلق نريد شيء ضروري؟ لا اغلى واكمل الاذان فيقولون هذا كلام مباح يسير فلا يمنع صحة الاذان

5
00:01:43.000 --> 00:02:06.550
واضح فقال او كلام آآ ولو آآ مباحا. يعني وش معنى كلامه يعني هنا عندنا الكلام نوعان من يكون ذكر كان يقرأ اية ولا يسبح الله ولا يجيك خبر اه ان فلان مات فيقول انا لله وانا اليه راجعون. او يتكلم بكلام مبواح. فاذا كان

6
00:02:06.550 --> 00:02:28.500
في احد هذين فان كان قليلا فلا يمنع صحة الاذان نعم والحالة الثالثة ستأتي وكلام وكلام يسير محرم كقذف وكره اليسير غيره. نعم وكلام وكلام يسير محرم كقذف آآ اذا يبطل بكلام

7
00:02:28.500 --> 00:02:57.900
محرم ولو يسيرا الكلام المحرم يبطل به فلو انه اوقف الاذان وسب رجلا فلعنه او لعن امه نعم او قال له يا اكل الربا قذفة او يا زاني او نحو ذلك فيقولون وان كان كلاما يسيرا لكن لما كان كلاما محرما فانه ينافي الاذان فمنع صحته

8
00:02:57.900 --> 00:03:16.900
فيبطل بذلك الاذان او الاقامة اذا تخلل هذا الكلام جمل الاذان او الاقامة. واضح ولذلك هنا تأكيد لما ذكرنا وكره اليسير غيره. يعني الكلام المباح مكروه لكن آآ يصح معهما

9
00:03:16.900 --> 00:03:34.933
يصح معهم الاذان. فاذا اراد ان ينبه الشارع الى ان انها لا يبطله لكن هو مكروه. فلا ينبغي للانسان من يتعاطاه الا ان يحتاج الى ذلك آآ حاجة ملحة او ضرورة نازلة. نعم