كل ما اوجب وضوءا او انتقض به وضوء فيوجب التيمم او ينقض التيمم. الا ان التيمم يزيد بشيء واحد وجود الماء وذلك يتضح بالقاعدة التي بعدها وهي التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا مبطلات الطهارة الترابية كمبطلات الطهارة المائية ويزاد عليها وجود الماء مبطلات الطهارة الترابية كمبطلات الطهارة المائية ووجود الماء ووجود الماء ها واضحة ذي؟ فاذا جميع ما تنتقظ به الطهارة الكبرى فتنتقظ به طهارة التيمم. وكل ما تنتقد به الطهارة فتنقض به الطهارة طهارة التيمم. فاذا كل ما اوجب غسلا اوجب تيمما وكل من ما نقض غسلا نقض تيمما التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا. وهذا اصح القولين عند اهل العلم واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية. شوفوا هذه القاعدة فيها جزئيتان اول شيء انه رافع وشيء ثاني رفعا مؤقتا ما الدليل على انه رافع؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فانه يكفيك يعني يكفيك عن طهارة الماء. ولانه لو تطهرا بالماء لارتفع حدثه فاذا ارتفاع الحدث من خصائص الطهارة المائية والبدل الذي هو التيمم يأخذ هذه الخصيصة وقول النبي صلى الله عليه وسلم واصفا التيمم بالطهور والوضوء. الصعيد الطيب وضوء مسلم. فهذا دليل على ان منزل منزلة الوضوء في رفع الحدث وقوله الصعيد الطيب طهور طهور المسلم. هذا دليل على ان رافع للحدث. فاذا التيمم رافع للحدث في اصح القولين لكن ليس رفعا مطلقا بل رفعا مؤقتا الى وجود الماء الى وجود الماء فمتى ما وجدت الماء عاد عليك وصف الحدث الذي تيممت له فان كان اكبر فيجب عليك الان ان تغتسل وان كان اصغر فيجب عليك الان ان تتوضأ لما ما الدليل على ان الحدث عاد؟ قول النبي صلى الله عليه حديث عمران ابن حصين قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معتزلا يصلي في القوم فقال ما منعك ان تصلي معنا قال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء. اي حقيقة لا ماء حقيقة قال فعليك بالصعيد فانه يكفيك. هذا دليل على انه رافع. انتبه. قال ثم اوتي النبي صلى الله عليه وسلم باناء من ماء. فقال اين السائل قال انا يا رسول الله. قال خذ هذا فافرغه عليك لم لما امره بالافراغ لان وصف الحدث قد عاد له بعد القدرة على استعمال الماء. هذه الجزئية هي التي تخالف الطهارة المائية فالطهارة المائية رافعة مطلقا اما الطهارة الترابية فهي ترفع لكن الرافض ليس رفعا مطلقا وانما رفع جزئي مؤقت الى ان يجد الانسان الماء لوجود الدليل الخاص