﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:23.300
والمسألة الاخرى وهي مسألة مبطلات مبطلات المسح على الخفين. المسح على الخفين يبطله يبطله عدة امور. الامر الاول موجب من موجبات الغسل. متى ما احدث الانسان حدثا اكبر كجنابة او امرأة كحيض نفاس بطل حكم مسح الخفين. هذا اولا الجنابة. الامر الثالث يبطل مسح الخفين ايضا. اه خلع الخف

2
00:00:23.300 --> 00:00:43.300
اذا خلع الخف بطل حكمه ولم يجز ان يمسح عليه مرة اخرى الا بعد ان يلبسه على طهارة كاملة. يعني مثلا خلع الخف واراد ان يلبسه لا تلبسه حتى خاصة اذا خلع الخفوة قد مسح عليه قبل ذلك بعد حدث يعني لبس الخف ثم احدث ثم توظأ ثم مسح عليه ثم خلعه

3
00:00:43.300 --> 00:01:03.300
نقول بمجرد خلعك لهذا الخف يبطل حكمه. فلا يجوز ان تلبسه مرة ثانية الا بعد الوضوء كاملا بعد ان تتوضأ وضوءا كاملا ثم تلبسه مرة اخرى ولا يجوز لها ان تمسح عليه قبل ان تتوضأ. الحالة الثالثة انتهاء مدة المسح. اذا انتهت مدة المسح بطل حكم المسح على الخفيين

4
00:01:03.300 --> 00:01:25.350
اما ما عدا ذلك فانه لا يبطل حكم الخف. ايضا اه من المسائل التي تعنينا هنا ان انتهاء المدة ليست ناقض من نواقض الوضوء. نواقض الوضوء يتعلق بخفيل هي نفسها التي تتعلق بالوضوء. فما ينقض الوضوء هو الذي ينقض يعني مثلا الغائط والبول والنوم والريحة هذي كلها ناقض من نواقض الوضوء

5
00:01:25.350 --> 00:01:41.650
لكن انتهاء مدة المسح او خلع الخف ليس بناقض من نواقض الوضوء وهنا نفرق بين كونه ليس بناقض لكن نقول هو ايضا ليس بناقض ولكن لا يجوز المسح عليه بعد خلعه وبعد انتهاء مدة فلو ان انسان

6
00:01:41.650 --> 00:02:03.000
لبس الخف وتوضأ ومسى عليه ثم انتهت مدة الخف وهو على طهارة لم يحدث نقول يجوز لك ان تصلي بهذه الطهارة ولا يلزمك ان تتوضأ من جديد فانتهاء مدة المسح الخفين ليست بناقض كذلك لو ان مسلما توظأ وظوء الصلاة ثم آآ ومسح على خفيه ثم

7
00:02:03.000 --> 00:02:16.487
ثم خلع الخف خلع الخف وهو على طهارته السابقة. نقول يجوز لك ان تصلي بهذا الخف ولا تنتقظ طهارتك بخلع الخف. فخلع قف ليس بناقض وانتهاء المدة ليس بناقض ايضا