﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:14.900
السلام عليكم قال رحمه الله فان قطعها في اثناء الصلاة او تردد في فسخها بطلت لانها استدامة النية شرط ومع الفسخ او التردد لا يبقى مستديما. نعم. قال فان قطعها قطع النية

2
00:00:17.150 --> 00:00:39.350
نعم فلو قطع النية النية عزم قلب فقطعها لارادة غيرها فقطعها بارادات غيرها فلو انه مثلا سمع صوت وعرف ان شيء يحتاج اليه فقطع الصلاة قال لا وشو له اقطعها وخلني اصلي وبعدين اروح لهذا الشي

3
00:00:39.550 --> 00:01:02.950
نقول اه بقصدك الذهاب هو قطع للنية الصلاة  فلا يصح لك اتمامها بل لابد ان تستأنف الصلاة بنية جديدة وتكبيرة مبتدأة او تردد في فسخها التردد في الفسخ هو ضد القطع

4
00:01:03.500 --> 00:01:22.800
والواجب هو قطع النية في الصلاة لانك في صلاة في جميع اجزائها. فيقولون لو تردد فان هذا القدر من التغدد مانع لحصول القطع والجزم الذي هو حقيقة النية. فبناء على ذلك ذهب

5
00:01:22.800 --> 00:01:47.950
النية او فات هذا الشرط فحصل بذلك آآ فساد الصلاة ووجود وجوب القيام بها فهنا عندنا ايش مسألة هو القطع والتغدد في النية. وعندنا مسألة الذهول اما الذهول فلا يمنع صحة الصلاة

6
00:01:49.300 --> 00:02:14.750
واضح معنى الذهول يعني انت لما نويت الصلاة تقرأ الفاتحة عرض لك نزهة سعدت فيها مع بعض اصحابك فلما عرظت لك ذهنك فجهلت عما انت فيه من صلاة فهذا ذهول عن الصلاة

7
00:02:15.200 --> 00:02:41.100
لكنه ليس بقطع للنية ولا بتردد فيها حتى ولو يعني ما عاد شعرت انك في صلاة يقول هذا لا يمنع صحة النية لا يمنع صحة النية بل هو آآ ذهول وانشغال ذهن آآ لا ليس هو لا بفسخ للنية ولا بترد

8
00:02:41.100 --> 00:03:00.200
فيها فلا يظر وان كانت تغيب آآ استحضار النية فيه في حاله. لكنه لم يرد الذي يقطع الذي يقطع احد امرين اما القطع الجازم بارادة شيء اخر او التردد آآ في قطعها. نعم

9
00:03:00.300 --> 00:03:28.850
ومع الفسخ او التردد لا يبقى مستديما. وكذا لو علقه على شرط يقول انا ببدأ الصلاة واذا آآ بدأ الاختبار باقطع صلاتي نقول هذه نية غير صحيحة ولا يصح في العبادات اي نية معلقة. بل لابد ان تكون منجزة آآ غير معلقة

10
00:03:28.850 --> 00:03:49.850
نعم قال رحمه الله وكذا لو علقه على شرط لا ان عزم على فعل محظور قبل فعله. لا ان عزم على فعل قبل فعله الان لو ان شخص في اثناء الصلاة

11
00:03:50.700 --> 00:04:18.900
ها في اثناء الصلاة جاء والدة يوشك ان يقع ها وعزم انه يتكلم يشير اليه بعدم اه بان يتنبه اه ان لا يسقط هذا عزم على فعل يعارض الصلاة. اليس كذلك؟ وهو الكلام

12
00:04:19.150 --> 00:04:45.650
يقولون ان هذا ايش لم يفعل المحذوب  عزم على فعل المحظور ولم يفعله الفرق بين النية وبين سائر الافعال وحصول حقيقتها. فالفعل حصول حقيقة الكلام. واضح الحدث ان يخرج منه الريح

13
00:04:45.900 --> 00:05:05.300
واضح؟ فلو عزم على ان يخرج الريح فلم يخرج ما بطلت صلاته واضح؟ النية حقيقتها هي التردد فلذلك بمجرد التردد نقول هو ذهبت النية. فلأجل ذلك قلنا هنا ذابت النية. اما العزم على فعل ناقض من نواقض الصلاة او ما يمنع

14
00:05:05.300 --> 00:05:20.300
صحتها فليس بفعل للمحظور او ليس بقاطع للصلاة. فلذلك ما دام ان المحظور لم يحصل فان الصلاة باقية آآ له ان يستمر فيها. نعم واضح الفرق