السلام عليكم قال رحمه الله فان قطعها في اثناء الصلاة او تردد في فسخها بطلت لانها استدامة النية شرط ومع الفسخ او التردد لا يبقى مستديما. نعم. قال فان قطعها قطع النية نعم فلو قطع النية النية عزم قلب فقطعها لارادة غيرها فقطعها بارادات غيرها فلو انه مثلا سمع صوت وعرف ان شيء يحتاج اليه فقطع الصلاة قال لا وشو له اقطعها وخلني اصلي وبعدين اروح لهذا الشي نقول اه بقصدك الذهاب هو قطع للنية الصلاة فلا يصح لك اتمامها بل لابد ان تستأنف الصلاة بنية جديدة وتكبيرة مبتدأة او تردد في فسخها التردد في الفسخ هو ضد القطع والواجب هو قطع النية في الصلاة لانك في صلاة في جميع اجزائها. فيقولون لو تردد فان هذا القدر من التغدد مانع لحصول القطع والجزم الذي هو حقيقة النية. فبناء على ذلك ذهب النية او فات هذا الشرط فحصل بذلك آآ فساد الصلاة ووجود وجوب القيام بها فهنا عندنا ايش مسألة هو القطع والتغدد في النية. وعندنا مسألة الذهول اما الذهول فلا يمنع صحة الصلاة واضح معنى الذهول يعني انت لما نويت الصلاة تقرأ الفاتحة عرض لك نزهة سعدت فيها مع بعض اصحابك فلما عرظت لك ذهنك فجهلت عما انت فيه من صلاة فهذا ذهول عن الصلاة لكنه ليس بقطع للنية ولا بتردد فيها حتى ولو يعني ما عاد شعرت انك في صلاة يقول هذا لا يمنع صحة النية لا يمنع صحة النية بل هو آآ ذهول وانشغال ذهن آآ لا ليس هو لا بفسخ للنية ولا بترد فيها فلا يظر وان كانت تغيب آآ استحضار النية فيه في حاله. لكنه لم يرد الذي يقطع الذي يقطع احد امرين اما القطع الجازم بارادة شيء اخر او التردد آآ في قطعها. نعم ومع الفسخ او التردد لا يبقى مستديما. وكذا لو علقه على شرط يقول انا ببدأ الصلاة واذا آآ بدأ الاختبار باقطع صلاتي نقول هذه نية غير صحيحة ولا يصح في العبادات اي نية معلقة. بل لابد ان تكون منجزة آآ غير معلقة نعم قال رحمه الله وكذا لو علقه على شرط لا ان عزم على فعل محظور قبل فعله. لا ان عزم على فعل قبل فعله الان لو ان شخص في اثناء الصلاة ها في اثناء الصلاة جاء والدة يوشك ان يقع ها وعزم انه يتكلم يشير اليه بعدم اه بان يتنبه اه ان لا يسقط هذا عزم على فعل يعارض الصلاة. اليس كذلك؟ وهو الكلام يقولون ان هذا ايش لم يفعل المحذوب عزم على فعل المحظور ولم يفعله الفرق بين النية وبين سائر الافعال وحصول حقيقتها. فالفعل حصول حقيقة الكلام. واضح الحدث ان يخرج منه الريح واضح؟ فلو عزم على ان يخرج الريح فلم يخرج ما بطلت صلاته واضح؟ النية حقيقتها هي التردد فلذلك بمجرد التردد نقول هو ذهبت النية. فلأجل ذلك قلنا هنا ذابت النية. اما العزم على فعل ناقض من نواقض الصلاة او ما يمنع صحتها فليس بفعل للمحظور او ليس بقاطع للصلاة. فلذلك ما دام ان المحظور لم يحصل فان الصلاة باقية آآ له ان يستمر فيها. نعم واضح الفرق