﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:19.550
مبلغ سبعميت دولار وعدى عليه اكتر من سنة قال فيه عليه زكاة وكم تكون؟ اذا كان هذا المبلغ بحساب الناس في بلدك قد بلغ النصاب وحال عليه الحول كما كما تفضلت وجب فيه الزكاة الزكاة ربع العشر

2
00:00:19.650 --> 00:00:39.950
اتنين ونصف في المائة يعني انا ازن اني ازا حسب النصاب بالزهب هذا المبنى لا يكون قد بلغ النصاب لان نصاب الذهب خمسة وثمانون جراما ولو ضربت الخمسة وتمانين جرام في قيمة جرام الذهب الان هيطلع قطعا اكتر من سبعمئة دولار

3
00:00:40.400 --> 00:00:58.700
لكن ان حزبته على اساس الفضة فقد يبلغ هذا المبلغ النصاب ومن اهل العلم كعلماء الازهر في مصر ومجمع البحوس الاسلامية بيقول نصاب الزكاة يحسب على اساس الذهب لان هذه هي العملة الثابتة في التعامل والتداول

4
00:00:59.250 --> 00:01:22.150
وقد كان النصابان في زمن النبوة متعادلين او متقاربين. اليوم حدس نصاب الزهق عشرة اضعاف مصاب بالفضة تقريبا يعني من اراد ان يعمل بالاحتياط عمل بالنصاب. الفضة ولا حرج في الاخذ بالاجتهاد الاخر عليه فتوى مرجعيات شرعية

5
00:01:22.150 --> 00:01:28.950
من بعد بحوس الاسلامية في مصر ولعله اقعد في باب النزر. والله تعالى اعلى واعلم