مبلغ سبعميت دولار وعدى عليه اكتر من سنة قال فيه عليه زكاة وكم تكون؟ اذا كان هذا المبلغ بحساب الناس في بلدك قد بلغ النصاب وحال عليه الحول كما كما تفضلت وجب فيه الزكاة الزكاة ربع العشر اتنين ونصف في المائة يعني انا ازن اني ازا حسب النصاب بالزهب هذا المبنى لا يكون قد بلغ النصاب لان نصاب الذهب خمسة وثمانون جراما ولو ضربت الخمسة وتمانين جرام في قيمة جرام الذهب الان هيطلع قطعا اكتر من سبعمئة دولار لكن ان حزبته على اساس الفضة فقد يبلغ هذا المبلغ النصاب ومن اهل العلم كعلماء الازهر في مصر ومجمع البحوس الاسلامية بيقول نصاب الزكاة يحسب على اساس الذهب لان هذه هي العملة الثابتة في التعامل والتداول وقد كان النصابان في زمن النبوة متعادلين او متقاربين. اليوم حدس نصاب الزهق عشرة اضعاف مصاب بالفضة تقريبا يعني من اراد ان يعمل بالاحتياط عمل بالنصاب. الفضة ولا حرج في الاخذ بالاجتهاد الاخر عليه فتوى مرجعيات شرعية من بعد بحوس الاسلامية في مصر ولعله اقعد في باب النزر. والله تعالى اعلى واعلم