سؤال من احد اخواننا من روسيا اسأل الله ان يربط على قلوبهم وان يثبتهم وان يمدهم بمدد من عنده اللهم امين يقول سمعت في احد برامجكم فتوى مجمع فقهاء الشريعة عن اخذ المرأة اسم عائلة زوجها وذكرتم ان ما وضع من هذا للتعريف وكان عرفا عاما وامن فيه اختلاط الانساب فلا بأس به ومثلتم لهذا لتأخذ المرأة اسم عيلة الزوج مع اسم عائلتها. يعني يعني تضع الاسمين لها ولزوجها جنبا الى جنب طيب ماذا لو اخذت المرأة اسم على زوجها فقط. لان العرف عندنا هو هذا ما فيش عرف. الواحدة بتحط الاتنين جنب بعض يعني فماذا تفعل هل في اشكال يقول له يا رعاك الله اسمع جيدا نص قرار المجمع ونبتدي نعلق عليه تحت عنوان حول حمل المرأة اسم زوجها او عائلته حول حمل المرأة اسم زوجها او اسم عائلته بعد الزواج لا يحل الانتساب بلفظ البنوة. ما نقولش فلانة بنت فلان هلاري بنت كلينتو لأ ما تمشيش كده لانها ما هيش بنتو يعني ما هو صرح فيه بلفظ المنوة لا يصلح ابدا اما اذا كانت نسبة للتعريف وصات عرفا عاما وتضمن ما ينفي اختلاط الانساب فلا حرج. والمثال ان تضع المرأة المتزوجة اسم عائلة زوجها بعد اسم عائلتها على سبيل التعريف. لكن الاولى تركه لعدم الحاجة اليه ولصعوبة الجزم بانتفاء الايهام ازا الاولى هو ترك مثل ذلك لعدم الحاجة اليه لكن اذا وجدت الحاجة وانتفى الايهاب. وكان من جنس قولك امرأة عمران. امرأة فرعون امرأة نوح امرأة لوط ما كان من هذا القبيل او الرسالة من خلاله تفهم على هذا النحو فيرجى ان لا حرج ان شاء الله