زبحت قبل الصلاة ذبحت قبل الصلاة قال شاتك شاة لحم شاتك شاة لحم فازبح مكانها اخرى ففرق النبي بين شاة اللحم والشاة التي هي نسك شاتك شاة لحم ليست من النسك في شيء هل يجوز ان يعاق عنك وانت كبير يرى جمهور العلماء جواز ذلك لامرين. الامر الاول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته وما معنى قوله الغلام مرتهن بعقيقته بارك الله فيكم وحفظكم الله والى درس اخينا المشكلة صار مع اخينا محمد حسن الكدواني حفظه الله اتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واستن بسنته الى يوم الدين وبعد فمع كتاب الامام ابي شجاع غاية الاختصار وهو كتاب مختصر لغاية الاختصار في الفقه الشافعي للاختصار الزائد نحاول جاهدين ان نتوسع شأننا للايفاء بالمقصود والله المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله قال رحمه الله تعالى باختصار فصل في العقيقة والعقيقة مستحبة وهي الذبيحة عن المولود ومسابعه. قرر بقوله والعقيقة مستحبة حكم العقيدة عند الشافعي وانها على الاستحباب وكما ذكر عن الامام الشافعي رحمه الله انه افرط فيها رجلان رجل قال بوجوبها ورجل قال ببدعيتها. صوابع انها سنة مستحبة قال وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه. اي يسن فيها ان تكون اليوم السابع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابعه قال ويصبح عن الغلام شاتان خلافا لمن كان يعق بشاة واحدة والقول بجواز العقيقة بشاة واحدة قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ولا يثبت بذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي ان يدعى هذا في مفاريد عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما او في المسائل التي انفرد بها ابن عمر والدليل على خلافها كقوله انه كان يعق عن الغلام بشاة واحدة الشافعي يقولون وازبح للغلام الشاتان. في بعض الطرق شاتان مكافئتان اي متماثلتان الى حد ما وعن الجارية شاة ويطعم الفقراء والمساكين هنا بعض المباحث التي تتعلق بالعقيقة والباب بعد ان شاء الله الاضحية لان النبي صلوات الله وسلامه عليه فرق بين دماء التمتع عفوا فرق بين دماء الاضاحي ودماء الطعام. فعندنا ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله مفتوح لاي سؤال يتعلق بالعقيقة حتى نأتي عليها والله المستعان عن حكمها ابتداء فهي سنة مستحبة عند الجمهور من اهل العلم عند جمهور العلماء العقيقة سنة مستحبة وهي ذبيحة تذبح يوم السابع عن المولود. وكما سمعتم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان مكافئتان اي متماثلتان او قريبتان من التماثل. يعني لا تتبع احد كبير واحد صغير طالبتان وعن الجارية شاة العقيقة تكون يوم السابع هب انك تأخرت عن اليوم السابع العلة او هب انك لم يعق عنك في صغرك ارتهان الحبس رهان مقبوضة ساحبس شيئا عندي الى ان تسدد لي الدين فالارتهان من من الحبس فقوله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته؟ الغلام محبوس او مرتم بعقيقته يعني حبس عنه خير او عن والديه خير بسبب عدم العاق يعني اذا اذا عققت سيأتيك خير. ما الخير الذي يحبس عنك اذا لم تعق لم يبين تعددت اقوال العلماء في فمن قيل انه لا يشفع لوالديه وليس على هذا دليل ومن قيل ان والديه لا يشفعان فيه واقوال متعددة في هذا الصدد لكن الاجمال الغلام مرتهن بعقيقتهم محبوس عن خير كان سيحل به او بوالديه اذا اذا عق عنه ويمكننا ان قل ثواب الذبح حرم منه او حرم منه والده يمكننا ان نقول ذلك لان هذا هو الظاهر يعني اذا عوقت عنك نلت خيرا او نال ابواك خيرا. اذا لم يعاق عنك حرمت هذا الخير فهذا المستند الاول لجواز العقيقة عند الكبر لمن فاتته العقيقة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته كل نفس بما كسبت رهينة اي محبوسة ان اصحاب اليمين لكن اصحاب اليمين في جنات يتساءلون كل نفس رهينة محبوسة بعملها وايضا عاق ابن سيرين عن نفسه عند الكبر عق ابن سيرين عن نفسه عند الكبر. فهذان مستندان للقائلين بجواز العقيقة بعد اليوم السابع. اما تقييد بعض الفقهاء انك اذا لم يعق عنك يوم السابع يعق اليوم الرابع عشر او الحادي والعشرين فلا اعلم لذلك مستندا عن رسول الله اعني مستندا سابتا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اذا يشرع ان تكون اليوم السابع اذا لم يعق يوم السابع عققت في اي يوم بعد ذلك تقييد بعضهم تقيد بعضهم بالحادي والعشرين بالثاني عشر وعفوا من الرابع عشر والحادي والعشرين تقييد لا اعلم له مستندا لا من كتاب ربي ولا من سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا ومن مات قبل اليوم السابع هل يعق عنه او لا يعاق ليس في الباب نص صريح عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك اختلف العلماء فمن قائل يعق عنه لانه مرتان بعقيقته ومن قائل انها كالصلاة الصلاة اذا لم يأت وقتها لن تسأل لن تسأل عنها لان وقتها ما جاء فعبادة وقتها ما حل لست بملزم بها. فالله تعالى اعلى واعلم. ففي ذلك القولان هل ثبت ان النبي عق عن نفسه هل ثبت ان لم يسبت ان النبي عق عن نفسه هل سبت ان النبي عق عن ابن ابراهيم لم يثبت ايضا ان النبي عق عن ابن ابراهيم لا نفيا ولا اثباتا لم يرد شيء ثابت ثابت الاسناد في ذلك لكن هل سبت ان النبي عق عن حسن وحسين؟ نعم ثبت ان النبي عق عن حسن وحسين لكن هل سبت كم عق عن حسن كم عق عن حسين لم يثبت كم عق عن حسن وكم عق عن حسين؟ لكن اذا فمن اين اخذ ان العقيقة بشاتين وعن الغلام والشائع الجريح بمنصوص حديس الرسول عليه الصلاة والسلام يعق عن عن الصبي عن غلام بالشاتين مكافئتين وعن الجارية بشاة اذا لم اعقل اتصدق بثمنها ليس في الباب نص. والصدقة لها اجر والعقيقة لها اجر اخر لانها نسك من الانساك وقد قال تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هل يجزي ان اشتري لحما مكان العقيقة؟ هذا لا تسمى لا تسمى عقيقة حينئذ لا تسمى هذه عقيقة انما لحم تصدق به ولا يخفى عليكم ان اللحم المتقرب به كنسك يساب فاعله ثوابا اضافة الى الصدقة فازا نزرت ان ازبح شاة لله سبحانه انا مثاب على الذبح لا يجزي ان اشتري لحما مكان تلك الشاة اذا جاء وقت الاضحية اذا جاء وقت الاضحية فاذا جاء وقت الاضحية لا يصلح ان اقول اشتري لحما مكان فلتزبح مكانها اخرى فاذا لا يجزئ ان اشتري لحما مكان العقيقة لان الذبح نفسه نسك وقربة من القربات التي نتقرب بها الى الله هذا شيء فالتصدق بثمنها اذا لا يقوم مقامها من ناحية الثواب وان كانت الصدقة عليها اجر كما لا يخفى اه طبعا مقدار العقيقة عن التوأم ما عندنا نص في التوأم بخصوصه ولكن عموم قوله عليه السلام الغلام شاتان ازا اربعا كسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يدعى الى العقيقة؟ هل يدعى الى طعام العقيقة من العلماء من قال كالمالكية يكره دعوة الناس للعقيقة انما تقسم اللحوم او يوزع لانه لم يؤثر ان النبي دعا الناس الى طعام عقيقتهم كالوليمة العرس مسلا دعوة عامة لكن كعقيقة لم يؤسر ان النبي دعا الى طعام العقيقة فهذا رأي للمالكية والشافعية يقولون انها لحم ان شئت دعوت الناس اليه وان شئت تصدقت به عليهم في بيوتهم ارسلتم اليهم في بيوتهم. ورد عن بعض السلف كما روي ابن قرة ابنه آآ قال ان ابي دعا الناس الى عقيقة ان اباه دعا الناس الى العقيقة واجتمع لها ناس كثيرون فورد من طريق عبدالرحمن بن ابي بكر ان انه لما رزق بمولود حمل الى الى امير البصر يومئذ ففرحوا به فرحا شديدا وذبحوا جزرا جمع جزور اه كفت اهل البصرة يعني كثيرة جدا هكذا يروى وان كان السند ايضا حسنه بعض اهل العلم اذا دعوة الناس للعقيقة تنازع فيها القوم لكن كما قال بعض اهل العلم كالشافعية هي طعام ان شئت دعوت الناس وان شئت ارسلت اليهم في بيوتهم المسألة ذات الاهمية في باب العقيقة هل يجوز الاشراك في البقرة كعقائق متعددة؟ مثلا عند شخص سبع بنات لم يعق عن واحدة منهن هل يجوز ان يشتري بقرة لكل بنت سبع من العلماء من يأبى زلك والشافعية يجوزون هذا الامر قياسا على لحوم الاضاحي كانوا يشتركوا سبعة في الاضحية قالوا والاضحية اعظم كشعيرة اعظم من العقيقة وكذا دماء التمتع ودماء القران في الحج. ليجزئ اشتراك سبعة. وقد عق انس عن بنيه بجذور رضي الله تعالى عنهم هذا وادخله طبعا آآ العقيقة بالابل او بالبقر كل ذلك جائز هذا عن حكمها باختصار شديد انما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من اني انه قال اكره العقوق كأنما كره الاسم لأنه العقل الشق والقطع عقوق الوالدين قطعهما. فالكراهية كانت كراهية الاسم. وقد ورد هذا من طريق داوود ابن قيس انا ابرة بن شعيب عن ابيه عن جده وهذا السند يحسن لكن هل هذا الخبر بخصوص انتقد على عمرو بن شعيب ام لا عن ابيه عن جده ولد داوود ابن قيس فيه بعض الكلام او الثقة قولا واحدا تراجع هذه تراجع هاتان المسألتان على اية حال لو سلم الخبر فان قول النبي اكره العقوق انما يكره يكره الاسم والله اعلم. هذا باختصار شديد اذا لاحد سؤال في فليتفضل بطرحه اتفضل. هل اشترط ان يوزع اللحم والبوخ لا يشترط مذبوح توزيع اللحم نيء او مطبوخ الامر في سعة نعم السؤال الاخر تفضل هذا سؤال ذو اهمية هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الاضاحي من السلامة من العيوب وسن السن السن لا تذبحه الا مسنة فتلك مسألة كثيرون من اهل العلم يقيسونها على على الاضحية ويعممون قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا الا مسنا. وفريق قليل من العلماء يقولون ان حديث النبي لتذبح الا مسنا هذا ورد في الاضاحي لا تذبحوا الا مسنة ورد في الاضاحي اما العقائق فقد قال النبي شئتان مكافئتان. فالقولان موجودان فان كانت عندك سعة فافعل واستثمن لان الله قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال وذلك ومن يعظم شعائر والله فانها من تقوى القلوب وان كانت هزه ايضا في الاضاحي والدماء المهداة للحج لكن ان اردت الخروج من الخلاف استسمنها واستعظمها وان لم تجد سعة فهي على الاستحباب والله تعالى اعلى واعلم نعم تفضل تفضل. المال الذي يدفع للعقيقة. من حر مال الوالد؟ ولا ممكن يكون من حر مال الجد؟ او العم او الخال؟ هل ان شخصا ما اه علم انك رزقت بولد قال لا. العقيق علي واهدى كبشين. انت تسام وهو يساب ايضا ان شاء الله نعم والنبي عق عن حسن وحسين موجود ابيهما لكن النبي اب ابني هذا سيد ملة ابيكم ابراهيم نعم يا اخوان. تفضل. هل يجوز توزيع العقيقة في مكان اخر لا اقيم فيه؟ هل يجوز توزيع العقيقة في مكان اخر لا تقيم فيه؟ لا مانع من ذلك