السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد درس من دروس غاية الاختصار للامام ابي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى وحكم اللواط واتيان البهائم كحكم الزنا. هذا رأي الشافعية في هذا الباب الا وليعلم انه لم تحدث اية حالة من حالات فعل قوم لوط في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق فعلي على فاعل هذه الجريمة. ولذا تعددت اقوال العلماء في ذلك. لم يرد نص من كتاب الله سبحانه وتعالى. في هذا الباب بخصوصه الا عموم النهي عن الفواحش وما فعل بقوم لوط. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في الباب الا خبر واحد في سنده مقال الا وهو حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفعل والمفعول فيه بذاته ايضا ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. الا ان هذا الحديث عن طريق عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب وهذا الحديث ممن انتقد على عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب امر لا يقبل تفرده بمثل هذا المتن الذي يحمل احكاما تهم عموم امة محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا لكونه لم يرد نص صريح في عقوبة من فعل هذا. ولان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لم تحدس حالة فعل قوم لوط في زمانه. فلهذا اختلف العلماء في حد من فعل هذه الجريمة الشنعاء اختلفوا في حد ما فعل هذه الجريمة الشنعاء. فقال فريق من العلماء ويعزى دليل الاحناف يؤخذ الى اعلى شهق في البلدة ويرمى من فوقه ويتبع بالاحجار لقول الله تعالى في شأن قوم لوط فاجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجل مندود واعترض على هذا بان قوم لوط كانت هذه الجريمة قد استحلت لم تكن كبيرة فقط وانضم الى هذا كفرهم واعتداؤهم على المارة جهارا واتيانهم المنكر في ناديهم. اذ اختلفت كمسألة جاهر وفيها العصاة جهرا عاما بكبيرة جماعية. مع كفرهم ففعل بقريتهم وفعل. فقياس احاد الافراد المسلمين على الكفار وقياس المتلذذ غير المستحل على اه من استحل ذلك وجعله دينا بل وجعل التطهر عيبا اذ قوم لوط قالوا اخرجوا ال لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون اختلف الحكم في المستحل عن غير المستحل. فلذا رفض هذا ولم يعمل به لا في زمان الصحابة ولا في زمان التابعين ولا علمنا احدا قال به وما يدل على ان هذه الفعلة كانت منبوذة مكروهة ما ورد عن عبدالملك بن مروان لما قال لولا ان ربنا زكر قصة قوم لوط في كتابه ما خطر على بالي ان رجلا يعلو رجلا جاية او ينزو على رجل. الا ان الله ذكرها. فكان هذا شيئا ليس بالشائع ولا يكاد يرى في هذه الازمنة المباركة زمان رسول الله وزمان التابعين الصحابة والتابعين والله اعلم فهذا القول الاول كما سمعتموه في حد من فعل فعل قوم لوط. يؤخذ الى اعلى شهق ويقذف ويتبع بالاحجار وهذا القول فيه. اما القول الثاني انه يقتل سواء كان بكرا او ثيبا لاندراج تحت حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول فهذا الحديث من المأخوذ على عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب والذين ترجموا لعمرو الذهبي في الميزان او آآ آآ ابن عدي في الكامل او غير هؤلاء كلهم ذكروا هذا في مناكير عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب القول الثالث في بيان في بيان عقوبة منفعة قال فعل قوم لوط هو ان حكمه حكم الزاني سواء بسواء انسيبا رجم وان بكرا جلد وغرب عاما. قياسا الحاقا بالزنا وهذا الذي اختاره المصنف وهو شافعي لمذهبك ما اسلفته. حكم اللواط ولا نوافقه على كلمة اللواط. انما يقال من فعل فعل قوم لوط. وبهذا جاءت آآ اقوال ائمتنا وعلمائنا من الصحابة فمن بعدهم. قال واتيان البهائم كحكم الزنا كحكم الزنا فهذا الذي ذهب اليه المصنف رحمه الله تعالى. وهذا الذي اليه عدد من اهل العلم. جنح اليه عدد من اهل العلم. وآآ النبي لما قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. الثيب الزاني. لما قال الزاني ازا البكر الزي يفعل الفعل البكر الزاني ليس حكمه القتل. ليس حكمه القتل والزاني والنفس بالنفس تارك لدينه المفارق للجماعة يبين وهاء قول من قال انه يقتل والله تعالى اعلى واعلم. هذا باختصار واختصرت الباب ولثمة مسائل من مسائل التعزيب تأتي ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. بارك الله فيكم