﻿1
00:00:01.950 --> 00:00:25.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:26.050 --> 00:00:54.800
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين  قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة فصل والمتروك من الصلاة ثلاثة اشياء

3
00:00:55.900 --> 00:01:17.150
هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى للكلام على احكام سجود السهو وبين ان المتروك في الصلاة اما ان يكون ركنا او سنة مؤكدة او سنة هيئة اي غير مؤقتة

4
00:01:18.150 --> 00:01:45.600
فقال والمتروك من الصلاة ثلاثة اشياء ارض اي ركن وسنة اي وسنة مؤكدة وهيئة قال فالفرد لا ينوب عنه سجود السهو الفرض لا ينوب عنه سجود السهو اي لابد ان يأتي به

5
00:01:46.800 --> 00:02:15.150
بل ان ذكره والزمان قريب  وبنى عليه وسجد للسهو اذا ترك الانسان ركنا في صلاته فله اربع حالات الحالة الاولى ان يتذكره وهو في الصلاة قبل ان يصل الى مثله

6
00:02:16.400 --> 00:02:38.200
بان تذكر في السجود انه ترك الفاتحة فانه يعود الى القيام ويأتي بالفاتحة وبما بعدها او تذكر في الركعة الثانية في القيام انه ترك السجود فيعود ويأتي بما ترك ويكملوا صلاتهم

7
00:02:38.950 --> 00:03:30.250
اذا الحالة الاولى اذا اكتب لكم عن السبورة الحالة الاولى اذا تذكر المتروك الركن المتروك قبل ان يصل الى مثله فما الحكم ها يعود اليه وجوبا ليأتي ليأتي به واضح او لا

8
00:03:31.800 --> 00:03:53.250
مثاله تذكر في السجود انه ترك الفاتحة واضح هل وصل الى محل الفاتحة في الركعة الثانية او لا؟ لم يعود وجوبا واضح هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا تذكر الركن

9
00:03:54.300 --> 00:04:38.250
المتروك وقد وصل الى مثله فانه يلغي تلك الركعة ويأتي بركعة اخر صلاته واضح او لا تذكر في قيام الثانية انه نسي الفاتحة في الركعة الاولى يلغي تلك الركعة التي نسي فيها الفاتحة

10
00:04:39.800 --> 00:05:12.950
ويأتي بركعة في اخر صلاته اتان الحالتان اذا تذكر الركن وهو لا زال في الصلاة قبل السلام الة الثالثة اذا تذكر المتروك بعد السلام في زمن قصير اتى به وبما بعده

11
00:05:14.450 --> 00:05:39.500
وسلم بعد السجود. يعني في كل حالة تسجد والحالة تسوى بان تذكر بعد السلام مباشرة انه نسي الفاتحة يعود الى القيام يقرأ الفاتحة يركع يعتدل يسجدوا سجدتين يتشهد يسجد للسهو يسهل

12
00:05:40.150 --> 00:06:16.350
واضح على الرابعة اذا تذكر بعد السلام بزمن طويل تمام استأنف تاع نفع الصلاة من اولها اعاد الصلاة من اولها واضح كم صارت الحالات اربع حالات الحالة الاولى على الثانية

13
00:06:16.700 --> 00:06:41.900
على الثالثة والحالة الرابع نقرأ كلام المصنف وننظر اي الحالات التي ذكرها قال فالفرظ اي المراد بالفرض هنا ما هو الركن قال فالفرد لا ينوب عنه سجود السهو بل ان ذكره انتبه معي

14
00:06:42.950 --> 00:07:05.600
بعد ذلك اكتب انظر الى المتن انظر الى المتن انظر للمتن الشامي قال بل ان ذكره والزمان قريب اتى به وبنى عليه اي حالة هذه ثالثة اذا تذكره والزمان قريب

15
00:07:05.650 --> 00:07:29.700
قصير اتى به اي اتى بما تركه وجوبا قوله اتى به ابهم الحكم لم يقل اتى به استحبابا اتى به وجوبا اتى به وجوبا واضح اتى به وبنى عليه ما معنى بنى عليه؟ اي اكمل صلاته

16
00:07:31.000 --> 00:07:51.450
ها اكمل ليس من اولها يعني مثال بعد السلام بعد السلام تذكرت انني لم اقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة وكنت اصلي صلاة الظهر لم اقرأ الفاتحة في الركعة كم والثالثة

17
00:07:52.550 --> 00:08:15.350
الركعة الثالثة هذه ملغية تمام الرابعة هي الثالثة الرابعة هي الثالثة كم بقي علي ركعات ركعة اعود الى القيام اقرأ الفاتحة اركع اعتدل اسجد سجدتين اقرأ التشهد اسجد للساعة اسلم

18
00:08:16.000 --> 00:08:38.000
فهمت ابني ما معنى ابني؟ اكمل ابني يعني اكمل قالوا وبنى عليه ما معنى وبنى عليه؟ اي اكمل لا انه يعيد الصلاة. لا واضح قال لكم مرة اخرى لكم بل ان ذكره والزمان قريب

19
00:08:38.450 --> 00:08:57.700
اتى به وبنى عليه. ما معنى بنى عليه اكمل تمام قال وسجد للسهو قوله وسجد للسهو وجوبا او ندبا وسجد للسهو وجوبا او ندبا. هو قال وسجد الحكم لم يصرح بالحكم

20
00:08:57.800 --> 00:09:17.450
وجوبا او ندبا ندبا وسجد للسهو ندبا. اذا قوله وبنى عليه قال اتى به وبنى عليه. ما حكم هذا؟ وجوبا او ندبا وجوبا اتى به وبنى عليه وجوبا وسجد للسهو ندبا

21
00:09:17.550 --> 00:09:39.000
واضح ايوة طيب هنا قال لك والزمان قريب. صح؟ قالوا ما مفهومه اذا كان الزمان بعيد فما الحكم اه يستأنف الصلاة من اولها يعيد الصلاة من اولها اذا هو ذكر حالة صراحة

22
00:09:39.400 --> 00:10:03.800
وهي الحالة الثالثة وذكر حالة اشارة وهي الحالة الرابعة. وسكت عن حالتين هما الحالة الاولى والحالة الثانية. فهمت؟ فمجموع الحالات كم اربع حالات قال لكم قال والمسنون اي واذا ترك

23
00:10:04.300 --> 00:10:35.950
سنة من السنن المؤكدة كالتشهد الاول او القنوت الراتب قال والمسنون لا يعود اليه بعد التلبس بغيره لكنه يسجد للسهو لو انه يا حمزة ترك التشهد الاول وتلبس بالقيام قال لا يعود اليك

24
00:10:36.450 --> 00:10:58.850
ما معنى قوله لا يعود اليه اي يكره ان يعود اليه او يحرم ان يعود اليه ما رأيكم يحرم ان يعود اليه لو انه ترك سنة مؤكدة وتلبس بفرظ تلبس بالقيام مثلا ترك التشهد الاول وتلبس بالقيام. وقف

25
00:10:59.650 --> 00:11:16.750
رقابة وصل الى حد لو قرأ فيه الفاتحة اجزأته حتى لو لم يقم هكذا حتى لو وصل الى هكذا واضح؟ لو قرأ الفاتحة بهذا الشكل اجزأته يسمى قياما لانه ليس في حد

26
00:11:16.950 --> 00:11:34.850
ليس في حد الركوع الركوع ان تنحني بحيث تنال راحتك ركبتيك. لكن لو هكذا لا تنام. اذا انت في حد القيام حتى لو وصلت الى هذا تلبست بالقيام اذا لو تركت التشهد الاول وصلت الى هنا

27
00:11:35.500 --> 00:11:57.450
ليس لك ان تعود قال لا يعود الي لا يعود اليه بمعنى يحرم عليه ان يعود اليه واضح فان عاد الي فان عاد اليه تماما تريد هذا فان عاد اليه

28
00:11:58.000 --> 00:12:21.400
عالما عامدا بطلت صلاته ان عاد اليه عالما عامدا بطلت صلاته وان عاد اليه جاهلا او ناسيا لا تبطل ان عاد اليه عالما عامدا بطلت صلاته وان عاد اليه جاهلا او ناسيا لا تبطله

29
00:12:21.600 --> 00:13:03.900
عرفتم هذا او اكتب على السبورة  لا بأس نقول من هل عندك قلم اخر؟ غير هذا ام  ها موجودة هنا لا فهمتي طيب من ترك التشهد الاول وتلبس بالقيام من ترك التشهد الاول وتلبس

30
00:13:04.650 --> 00:13:35.050
بالقيام انتبه معي واضح من ترك التشهد الاول متلبسا بالقيام فلا يعود اليه هكذا قام اي يحرم عليه العود يحرم عليه الى اين من ترك التشهد الاول وتلبس بالقيام فلا يعود اليه الى ماذا؟ ما الذي ترك

31
00:13:36.500 --> 00:13:57.750
ماذا ترك من ترك التشهد الاول وتلبس بالقيام اما في التشهد الاول قمت من السجود لم اجلس للتشهد الاول قمت بشرة ماذا تركتم التشهد الاول هل اعود؟ تذكرت الان اعود

32
00:13:58.050 --> 00:14:21.000
لا ما انت من ترك التشهد الاول وتلبس بالقيام فلا يعود اليه الى ماذا الى التشهد واضح اي يحلم عليه العود تمام فان عاد الى التشهد الاول ها حتى يكون واظحا لك

33
00:14:21.650 --> 00:15:21.450
فان عاد الى التشهد الاول عالما عامدا فما الحكم بطلة صلاته تمام بطلة صلاته وان   وان جامع جاهلا او ناسيا هل تبطل لم تبطل لكن يسن له وجوده لكن يسن له وجود السهو

34
00:15:23.800 --> 00:15:42.750
لكن يسمي روحه سجود الشعر فهمنا هذا واضح السؤال السؤال بماذا يسن له سجود السهو ما هو السبب من اسباب سجود السهو؟ الذي يجعل سجود السهو مسنونا له لانه ماذا

35
00:15:43.600 --> 00:16:10.200
لانه فعلى كاني رأيت اقلاما هنا من قبل لانه ماذا فعل شيئا سهوا عمده يبطل الصبر فعل شيئا سهوا عمده يبطل الصلاة فهمنا هذا او لا واضح مثل هذا تماما

36
00:16:10.900 --> 00:16:32.850
لو انه ترك القنوت. انتبه معي لو انه ترك القنوت وجدتها تم خلاص ولا بأس تفضل. نكمل هذا وثم غدا ان شاء الله نستعين بقلم جديد ان هذا عندما اكتب به اذا لم اضغط

37
00:16:33.900 --> 00:16:59.150
اذا لم اظبط ليظهر الخط واضحا طيب بارك الله فيكم  جزاك الله خيرا انتبه معي كنت راجعا في صلاة الصبح ثم اعتدلت في الركعة الثانية سمع الله لمن حمده السنة الان ان اقنت

38
00:17:00.150 --> 00:17:29.300
لكنني نسيتوا القنوت فسجدت هل تلبست بالسجود الان لم تذكرت القنوط عدت اليه لا تبطلوا الصلاة لانني لم اتلبس بالفرظ لكن تركت القنوط كنت راكعا اعتدلت ونزلت الى السجود حتى وضعتم

39
00:17:29.600 --> 00:17:53.400
الجبهة على الارض تذكرت القنوت اعود اليه لا لماذا لا لانني تلبست بفرض وهو السجود واضح؟ لا اعود فان عدت عالما عامدا فما الحكم بطلت الصلاة وان عدت جاهلا او ناسيا فما الحكم

40
00:17:54.400 --> 00:18:17.400
لا تبطل لكن يسن ان اسجد السهو فهمنا بارك الله فيكم ولا؟ ايوا. اذا هنا قول المصنف رحمه الله قال فالفرد لا ينوب عنه سجود السهو بل ان ذكره والزمان قريب اتى به وبنى عليه وسجد للسهو

41
00:18:18.300 --> 00:18:35.250
والمسنون لا يعود اليه قوله لا يعود اليه اي يكره او يحرم يحرم لا يعود اليه متى بعد التلبس بغيره في نسخكم بعد التلبس بغيره او بالفرض هذا هو الافضل

42
00:18:35.350 --> 00:18:55.800
عندي هكذا بغيره لكن الافضل بالفرظ لا يعود اليه بعد التلبس بالفرغ. ايش تفهم انه له ان يعود اليه قبل التلبس بالفرظ كما شرحت لكم قبل ان تتلبس بالفرظ يمكن ان تعود. نعم

43
00:18:59.300 --> 00:19:23.600
نعم يشمل القولية ولذلك قالوا انتبه معي قالوا لو كنت اصلي قاعدا كنت اصلي قاعدا فرفعت رأسي من السجود الثاني في الركعة الثانية رفعت راسي الان ما وقت قراءة ماذا

44
00:19:25.000 --> 00:19:40.400
رفعت رأسي من السجود الثاني في الركعة الثانية من صلاة الظهر التشهد الاول لكنني انا اصلي قاعدا لا استطيع القيام لكنني قرأت في قراءة الفاتحة وعندما شرعت في قراءة الفاتحة

45
00:19:41.300 --> 00:20:04.950
تذكرت اني لم اقرأ التشهد الاول واضح قالوا يحرم العود اليه لانك قد تلبست في فرض فقوله بفرظ هنا يشمل ما لو كان الفرض فعليا او قولية فعليا كما مثلت لكم قبل قليل

46
00:20:05.350 --> 00:20:24.850
فيما لو ترك التشهد الاول وتلبس بالقيام اذا تلبس بالقيام يحرم عليه ان يعود سواء شرع في القراءة اولى وما لو ترك القنوت وتلبس بالسجود فيحرم عليه ان يعود الى القنوط

47
00:20:25.400 --> 00:20:55.100
مطلقا فهمتم وكذلك لو كان يصلي قاعدا وشرع في قراءة الفاتحة ناسيا التشهد الاول فانه يحرم عليه ان يعود الى التشهد الاول فهمتم ولذلك قوله هنا لا يعود اليه اذا تلبس بغيره في نسخته اذا تلبس بفرظ في نسختكم

48
00:20:55.450 --> 00:21:13.450
او لا فقوله بفرض يشمل ما لو كان هذا الفرض فعليا او او قولين احسنت سؤال مهم يا وافي احسنت واضح بارك الله فيكم فهمتم  هذا بارك الله فيكم متى اذا نسي سنة

49
00:21:14.550 --> 00:21:36.050
الابعاد سنة مؤكدة نعيد قراءة المتن قال والمتروك من الصلاة ثلاثة اشياء فرض وسنة وهيئة فالفرظ لا ينوب عنه سجود السهو بل ان ذكره والزمان قريب اتى به وبنى عليه وسجد للسهو

50
00:21:37.050 --> 00:22:31.600
والمسنون لا يعود اليه بعد التلبس بغيره لكنه يسجد للسهو لكنه يسجد للسهو. ما حكم السجود السهو ندبا واضح قال رحمه الله والهيئة وهي السنة غير المؤكدة لا يعود اليها

51
00:22:31.750 --> 00:22:52.000
بعد تركها والهيئة اي السنة غير المؤكدة. لا يعود اليها بعد تركها يا عرفان فلو انني قرأت الفاتحة ونسيت ان اقرأ السورة التي بعدها فركعت وفي اثناء الركوع تذكرت اني لم اقرأ

52
00:22:53.000 --> 00:23:11.800
لم اقرأ السورة هل اعود لا ممنوع التوب ما الحكم؟ قال ماذا هو؟ لا يعود واضح يا شامل قال لا يعود ركعت وفي اثناء الركوع تذكرت اني لم اقرأ السورة. هل اعود؟ قلتم لا تعود. طب لو عدتم

53
00:23:12.600 --> 00:23:32.450
ما الحكم ان عدت عالما عامدا بطلت الصلاة كاهنا او ناسيا لا تبطل لكن يسن ان يسجد للسهو فقوله هنا لا يعود اي تحريما واضح؟ لا يعود اي تحليما. ومثل هذا

54
00:23:32.700 --> 00:23:56.850
لو كنت راكعا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وتذكرت اني لم اتي بالتسبيحات في الركوع هل اعود لا فلو عدت نفس الكلام عالما عامدا بطلت الصلاة جاهلا او ناسيا لا تبطله. فهمتم التقرير

55
00:23:56.950 --> 00:24:19.000
طالع والهيئة لا يعود اليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها  ولا يسجدوا ايش يساوي عنها؟ طيب لو سقط ترك تسبيحات الركوع وسجد للسهو لانه تركها ترك دعاء الافتتاح وسجد للسهو

56
00:24:19.850 --> 00:24:41.000
تركت السورة التي بعد الفاتحة وسجد للسهو ما حكم صلاته قال ولا يسجد لسانه قوله ولا يسجد ان يجرح او يحرمه  فلو سجد للسهو لترك سنة من سنن الهيئة عالما عامدا بطلت صلاته

57
00:24:41.650 --> 00:25:02.800
بانه زاد بالصلاة وان كان جاهلا او ناسيا  واضح؟ وان كان جاهلا او ناسيا لا تبطل ثم قال واذا شك في عدد ما اتى به من الركعات بنى على اليقين

58
00:25:03.200 --> 00:25:20.300
وسدد للسهو اذا شك في عدد ما اتى به من ركعات هل صلى ثلاثا او اربعا في صلاة الظهر او العصر او العشاء ان صلى ركعتين او ثلاثا في صلاة المغرب

59
00:25:20.600 --> 00:25:42.100
هل صلى واحدة او اثنتين في صلاة الصبح شك في عدد الركعات قال لك بنى على اليقين. طيب قوله بنى ايضا وجوبا او استحبابا وجوبا بدأ عن اليقين وجوبا  يكفي ان يبني على الظن لو قال

60
00:25:42.750 --> 00:26:02.650
انا شككت في الظهر هل ثلاثا او اربعا غالب ظني انها الرابعة هل يكفي الاعتماد على غالب الظن هنا لا يكفي لابد من اليقين فقوله بنى على اليقين اخرج غلبة الظن

61
00:26:03.050 --> 00:26:19.650
فلا يبني علي فلا يبني عليه اي على غلبة الظن فهمتم؟ بارك الله فيكم. بنى على ماذا على اليقين وقوله بنى على اليقين يقين من اليقين الذي يحصل له دواء حصل له اليقين

62
00:26:19.800 --> 00:26:42.250
بنفسه وهو ان يأخذ بالاقل فياقوت بالثلاث اذا شك هل صلى ثلاثا او اربعا؟ اليقين هو طلع او يأخذ باليقين الحاصل له من غيره بان يكون يصلي مثلا في جماعة

63
00:26:43.600 --> 00:27:02.400
وهم عدد كثير يبلغون حد التواتر يبلغون على سبيل المثال المثال مائتين او ثلاثمائة وهو حصل له شك هل صلى ثلاثا او اربعا لكنه رأى الامام والناس في التشهد الاخير

64
00:27:03.050 --> 00:27:19.750
واضح عند الركعة الرابعة تكة هل هذه الثالثة او الرابعة ثم مشى مع الامام استمر فاذا بالامام يجلس للتشهد الاخير. معنى ذلك انه كان في ماذا في الثالثة او في الرابعة

65
00:27:20.750 --> 00:27:46.000
تم عيوننا مرة اخرى لقمان انتبه تكة هل هو في الثالثة او في الرابعة وهو مأموم في مسجد فيه جماعة بلغوا حد التواتر فاضي استمر مع الامام فاذا بالامام يجلس للتشهد الاخير

66
00:27:46.050 --> 00:28:07.650
كون الامام يجلس للتشهد الاخير. هذا يعني ماذا انه كان في الثالثة او في الرابع بالربيع اذا هل يترك الان اليقين اخوه كان في شك ثلاث او اربع هل يأخذ بالثلاث؟ لانه اليقين او يأخذ بما عليه

67
00:28:07.950 --> 00:28:24.650
فعل الاخرين الذين بلغوا حد التواتر فهمتم السؤال فهمتم الصورة واضح هل هذا اليقين حصل له من غيره من فعل غيره؟ هل يأخذ به او لا ايه ده المعتمد انه يأخذ به

68
00:28:25.200 --> 00:28:41.150
يأخذ به يأخذ باليقين الذي حصل له بالتواتر من قول غيره او من فعل غيره. من القول او الفكر ولذلك لو صلى في جماعة كثيرة بلغوا حد التواتر بلغوه حده

69
00:28:41.350 --> 00:29:01.900
التقاتل تمام وشك هل هي الثالثة او الرابعة ثم رأى من صنيعهم من فعلهم انها الرابعة فانه يأخذ بذلك وان كان هو في حالة  لانه حينئذ ترك اليقين ليقين اخر

70
00:29:02.500 --> 00:29:19.450
ترك اليقين وهو الاقل بيقين اخر وهو الاخذ بالتواتر. فهمت هذا اذا كانت الجماعة ماذا هذا اذا كانت الجماعة بلغوا حد التواكل اما اذا كنت مثلا يصلي مع امام لوحدك

71
00:29:19.700 --> 00:29:37.450
انت وهو او تصلون وانتم ثلاثة اثنان اربعة جماعة قليلة وانت تشك هل انت في الثالثة او في الرابع تشكها في الثالثة او في الرابعة فاذا بالامام يكنس للتشهد الاخير

72
00:29:38.350 --> 00:30:00.550
واضح نقول لك هنا لا تعتمد لا تعتمد على فعلهم بل على يقين نفسك بل على يقين نفسك قال لك في الزبد وشكه قبل السلام في العدد اي في عدد الركعات

73
00:30:01.600 --> 00:30:25.350
وشكه قبل السلام في العدد لم يعتمد فيه على قول احد لكن على يقينه يقينه هو. طيب واليقين الذي من الاخرين ظاهر عبارة الزبد لا يعتمد عليه واضح قالوا لكن على يقينه وهو الاقل

74
00:30:25.550 --> 00:30:48.550
وليأت بالباقي ويسجد للخلل فهمتم؟ بارك الله فيكم. انظر ماذا قال قال واذا شك في عدد ما اتى به من ركعات بنى وجوبا على اليقين وسجد اي ندبا السهم وسجود السهو سنة

75
00:30:49.500 --> 00:31:19.550
ومحله قبل السلام واضح؟ سجود السهو مستحب ومحله قبل السلام حتى المأموم اذا كان مسبوقا وسجد مع الامام فانه يسجد مع الامام متابعة للامام فاذا قام يأتي ببقية صلاته فانه يسن له ان يسجد قبل ان

76
00:31:19.800 --> 00:31:44.150
قبل ان يسلم لان محل السجود قبل السلام وسجوده الاول تجده متابعة ننقل بقى فاهم نعم ان شاء الله قال فصل وخمسة اوقات لا يصلى فيها الا صلاة لها سبب

77
00:31:45.000 --> 00:32:07.300
خمسة اوقات وهذا مر تقريره ايضا معنا من قبل خمسة اوقات لا يصلى ما الحكم في قوله لا يصلى لا يصلى تحريما او لا يصلى كراهة المعتمد في المذهب لا يصلى اي تحريما

78
00:32:08.750 --> 00:32:29.600
وعن قولين سواء قلنا تحريما او كراهة على القولين الصلاة لا تنعقد الصلاة لا تنعكس حتى ولو قلنا كراهة الصلاة لا تنعقد قال وخمسة اوقات لا يصلى فيها الا صلاة لها

79
00:32:30.100 --> 00:32:59.650
والمراد انا صلاة لها سبب متقدم كتحية المسجد وسنة الوضوء او مقارن كصلاة الكسوف والخصوم والاستسقاء اما التي لها سبب متأخر الاستخارة  والتي هي نفل مطلق فانها لا تفعل في هذه الاوقات

80
00:33:00.450 --> 00:33:24.900
ان يحرم فعلها ولا تنعقد قال وخمسة اوقات لا يصلى فيها الا صلاة لها سبب الوقت الاول انتبه معي   الوقت الاول بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس بعد صلاة الصبح

81
00:33:25.600 --> 00:33:43.950
حتى تطلع الشمس هذا الوقت يتعلق بالزمن او بفعل المصلي بفعل المصلي لانه قال بعد صلاة الصبح. الصلاة فعل المصلي واضح قال بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس واحد مين

82
00:33:44.450 --> 00:34:06.400
وعند طلوعها حتى تكتمل وترتفع اي قدر رمح عند طلوع الشمس حتى تكتمل وترتفع بدل الرمح هذا يتعلق بالزمن او بفعل المصلين في الزمن اذا عندنا وقت يتعلق بفعل المصلي

83
00:34:06.600 --> 00:34:31.100
واخر يتعلق بالزمن قال واذا استوت حتى تزول اذا استوت من هذه التي استوت الشمس استوت اين وسط السماء اذا استوت اي الشمس وسط السماء واضح فيحرم الصلاة الى متى

84
00:34:31.250 --> 00:34:51.700
حتى تزول. ما معنى تزول؟ ان تميل الى جهة الغرب كما مر معكم في الدروس السابقة الدواء ميلان الشمس الى جهة هذا الوقت واذا استوت حتى تزول يتعلق بفعل المصلي او يتعلق بالشمس

85
00:34:52.400 --> 00:35:18.600
لماذا يتعلق بفعل المصلي او بشمس ها  قالوا والرابع بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس هذا يتعلق بماذا ببيع المصلي. اذا عندنا وقتان يتعلقان بالزمن

86
00:35:18.650 --> 00:35:35.650
ووقتان يتعلقان بفعل المصلي قال والخامس عند غروبه عند الغروب حتى يكتمل غروبها. هذا يتعلق بماذا في الزمن. اذا كما اوقات تتعلق بالزمن ثلاثة كم اوقات تتعلق بفعل المصلي اثنان

87
00:35:36.400 --> 00:36:01.050
واضح هذا قوله هنا وبعد صلاة العصر لو انه لو انه يعرفان لو انه يعرفان قدم جمع تقديم مع الظهر هل يدخل في حقه وقت التحريم او لا لو انه جمع العصر مع الظهر تقديما

88
00:36:03.050 --> 00:36:30.000
لماذا قلت يدخل لان هذا الوقت يتعلق بماذا احسنت يتعلق بفعل المصلي فلو فعل المصلي العصر ولو تقديما دخل وقت النهي في حقه واضح طبعا قد مر معكم اصحاب بداية الفقيه ان المراد بالعصر والصبح هنا

89
00:36:30.200 --> 00:36:50.600
التي لا تحتاج الى ابا اما اذا كانت لا تغني عن القضاء فلا يدخل وقت  وخمسة اوقات لا يصلى فيها الا صلاة لها سبب بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس

90
00:36:51.250 --> 00:37:24.100
وعند طلوعها حتى تكتمل وترتفع واذا استوت حتى تزول وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وعند الغروب حتى يكتمل غروبها يا عروة يوجد استثناء ما هو الاستثناء ماذا يوجد استثناء يجوز فيه الصلاة في هذه الاوقات

91
00:37:24.650 --> 00:37:44.600
ما هو هذا الاستثناء في حرم مكة هذا استثناء مكاني في حرم مكة لا يوجد وقت نهي تصلي في اي وقت من هذه الاوقات الخمسة هذا استثناء مكاني. احسنت  يوجد استثناء

92
00:37:44.700 --> 00:38:17.250
تماني ما هو تاني وقت الاستواء يوم الجمعة. هذا استثناء زماني  قال رحمه الله تعالى فصل وصلاة الجماعة سنة صلاة الجماعة سنة المقصود الجماعة في الصلاة سنة وهذا ما ذهب اليه المصنف

93
00:38:18.750 --> 00:38:41.350
وهو ما اعتمده العلامة الرافعي رحمهم الله والذي اعتمده الامام النووي ان صلاة الجماعة فرض كفاية وهو معتمد المذهب ان صلاة الجماعة فرض كفاية وذهب بعض الشافعية يا ابن المنذر

94
00:38:41.850 --> 00:39:10.400
وابن خزيمة الى ان صلاة الجماعة فرض علم وهو مذهب احمد والجمهور على انها سنة مؤكدة بالجمهور المالكية والحنفية وبعض الشافعية بشجاع والرافعين ومعتمد الشافعية انها فرض كفاية ومذهب احمد انها

95
00:39:10.900 --> 00:39:36.950
برضو عين واضح اذا ما حكم الجماعة عند الشافعية برضو كفاية فتكون هذه المسألة من المسائل التي جرى فيها المصنف على خلاف  وعندما نقول الجماعة فرض كفاية. المقصود انها فرض كفاية في المكتوبات

96
00:39:37.950 --> 00:40:35.950
ايه المطلوبات المؤداة للرجال اكتبه في المكتوبات ذات المكتوبات المؤداة للرجال للرجال الاحرار للرجال الاحرار البالغين للرجال الاحرار العقلاء البالغين المقيمين المقيمين واضح ايش كتبتم ماذا كتبت يا لقمان قمت

97
00:40:38.800 --> 00:41:21.400
ماذا كتبت دينار ايوه مؤدب اكتب المودة  مدت الف لام ميم واو فوقها همزة  المؤبد  ايوة المكتوبات المؤداة الرجال الاحرار عقناة مبالغين انتبه معي لما كنا في المكتوبة اما في غير المكتوبات

98
00:41:21.550 --> 00:41:51.150
وفيه تفصيل قد تكون مستحبة وقد تكون مباحة وقد تكون خلاف الاولى قد تكون مكروهة واضح؟ اذا قولنا المكتوبات هذا قيد اما قولنا  المقضية  الجماعة في المقضية مسنونة ان اتحد نوعها

99
00:41:52.000 --> 00:42:17.400
في قضاء ظهر خلف الامام يصلي الضهر قضاء عصر خلف امام يصلي العصر تمام فهذه مسنونة اذ اتحد النوع النوع كصلاة ظهر خلف اماما يصلي العصر او صلاة عصر خلف امام يصلي الظهر فهذا خلاف الاولى

100
00:42:18.000 --> 00:42:48.000
لا الاولى. نعم قلنا للرجال اخرج النساء الجماعة للنساء ما حكمها  جنة وكونها في البيوت لهن افضل وكونوا الجماعة للرجال في المسجد افضل جماعة الرجال في المسجد افضل وجماعة النساء في البيوت اخطأ

101
00:42:48.500 --> 00:43:19.850
تمام للرجال الاحرار. اخرج العبيد فتسن لهم الجماعة العبيد تسن لهم اجمع وقولنا العقلاء اخرج من المجانين وقولنا البالغين اخرج الصبيان وقولنا المقيمين اخرج المسافرين فتسن لهم  من يوم الجماعة

102
00:43:20.450 --> 00:43:45.000
واضح اذا قال هنا وصلاة الجماعة تمنح قلت لك المعتمد ما هو قهوة انها فرض كفاية انها فرض كفاية واذا قلنا فرض كفاية فلابد ان تقام الجماعة بحيث يظهر يظهر بها الشعار

103
00:43:46.050 --> 00:44:04.300
بحيث يظهر بها الشعار يعني شعيرة الصلاة فاذا كانوا في قرية صغيرة يكفي ان تقام في محل واحد لكن يكون ظاهرا او في قرية كبيرة لابد ان تقام في مواضع متعددة ظاهرة

104
00:44:04.750 --> 00:44:27.350
ولو قال الناس نقيمها في بيوتنا في بيوتنا   لا يسقط فرض الكفاية عنها الا اذا كانت هذه البيوت مفتوحة بحيث يدخل بها فيها من شاء دون خجل ولا حياء ولا حشمة. واضح؟ يدخل فيها الصغير والكبير

105
00:44:27.800 --> 00:44:56.550
فحينئذ يحسن فرض الكفاية قال هنا وصلاة الجماعة سنة وعلى المأموم التعبير بقوله وعلى المأموم كلمة عناء بيد الوجوب اذا قال الفقهاء الصلاة او عن المسلم كذا وكذا يعني يجب عليه

106
00:44:57.200 --> 00:45:22.000
على تفيد الوجوه الان سيذكر لك شروط الجماعة قال وعلى المأموم الجماعة دون الامام واضح او لا وعلى المأموم ايش معنى معلم مأموم؟ هذا الشرط الاول نمسح حتى اكتب لكم شروط في السبورة

107
00:45:22.250 --> 00:46:43.800
وتكون واضحة اذا استطعتم ان تنظفوا السبورة حتى تكون بيضاء افضل يمكن غدا الشرط الاول نقول شروط صحة الجماعة الشرط الاول ان ينوي  الجماعة او او الاقتداء  ايه ده ان ينوي المأموم الجماعة او

108
00:46:45.600 --> 00:47:08.500
فهمتوا مو لا ان ينوي المأموم الجماعة او الاقتداء ما تدري ينوي متل عند تكبيرة الاحرام هل يصح ان ينوي الاقتداء في اثناء الصلاة هل يصح ان ينوي الاقتداء في اثناء الصلاة؟ مثال

109
00:47:09.000 --> 00:47:28.850
مثال مثالا مثال دخلت المسجد وصليت الظهرا منفردا. الله اكبر منفرد فجاءت جماعة هنا يصلون الظهر هل يصح ان قال له مين؟ الاقتداء وادخل معا في الجماعة او لا انسى

110
00:47:30.450 --> 00:47:48.550
صلاة الان منفرد ساحولها الى صلاتي ماذا الى صلاة جماعة وانوي الاقتداء بهم يصح او لا يصح ما رأيكم يصيح يصح ذلك نعم مع الكراهة لكن من حيث الصحة يصح

111
00:47:49.100 --> 00:48:18.750
واضح ولذلك نقول لكم هنا اكتب لكم هنا يصح للمنفردين نية الاقتداء ايه اثناء اثناء صلاته لكن مع لكن مع الكراهة نعم لكن مع الكراهة لان كثيرا من الفقهاء يمنعون هذه الصورة

112
00:48:18.850 --> 00:48:40.250
عند الشافعية يصح مع  مع القراءة فهمتم طيب اذا الشرط الاول ان ينوي من لينوي من المأموم ان ينوي المأموم والامام ايش قال لك هنا؟ ماذا قال يا عبدا  دون الامام

113
00:48:40.700 --> 00:49:07.050
طب والامام ما حكم نيتي الامام له مستحب. هو قال دون الامام ولم يبين ما الحكم نقول اما الامام اما الامام فتستحب له نية الامام يستحب له ان ينوي امامه

114
00:49:07.900 --> 00:49:30.750
واضح؟ يستحب له ان ينوي تمام لماذا يستحب له حتى يثاب ثواب الجماع لانه اذا لم ينوي الامامة كتاب ثواب  ولذلك قال العلماء قال العلماء ان الانسان اذا دخل مكانا ليصلي منفردا

115
00:49:31.350 --> 00:49:47.650
ورجع رجع توقع ان اناسا يأتون ويقتدون به مع انه الان ما في احد. لكن رجع فانه يستحب له ان ينوي الامامة واضح؟ مع انه الان بالفعل ما في احد

116
00:49:48.050 --> 00:50:06.600
لكن يستحب له اذا توقع ان يأتي من يقتدي به ان ينويه الامامة لان نية الامامة في هذه السورة ان لم يوجد من يقتدي بك فانها لا تضرك. لا تؤثر على صلاتك. لا تجعلوا صلاتك في بطلان

117
00:50:07.850 --> 00:50:25.450
فهمنا ولا واضح؟ ان لم تنفع لا تضر ان لم تنفع فانها لا تضر اذا تقرر هذا فالمنفرد يصح ان يكون ماذا؟ ماذا قلنا؟ يصح المنفرد ان يتحول الى مأموم. طيب هل يصح المنفرد ان يتحول الى امام

118
00:50:26.700 --> 00:50:57.550
تذكرت لكم مثال الان واضح؟ يصح ان يتحول نقول ويصح للمنفردين ان يصير اماما بلا كراهة الى بلا كرامة يصح للمنفرد ان يصير اماما بلا براحتك هذا الشرط الاول ما هو الشرط الثاني؟ ماذا قال

119
00:51:01.150 --> 00:51:34.700
اه الشرط الثاني قال قبل ان ندخل فيه مسألة وهي الامام والمأموم هل يجوز ان يكون مأموم حرا والامام عبد يجوز ان يأتم الحر بالعبد ما حكم هذه الصورة جائزة

120
00:51:36.650 --> 00:52:14.250
ويجوز؟ تفضل ويجوز ان يكون المأموم البالغ والامامة البالغ هل في المراهق هذه مكروهة هذه بوجود خلاف شديد في صحة امامتي غير البالغ بالبالغ هذه ما حكمها مكروهة حتى وان كان المراهق افقه

121
00:52:14.750 --> 00:52:40.850
مين البالغ حتى وان كان المراهق ماذا افقه من البالغ واضح وهذه ايضا صلاة العدل خلف الفاسق حكمها مكروهة ومحل الكراهة اذا لم يجد اماما غيره محل ايراني اذا وجد اماما غيره

122
00:52:41.850 --> 00:53:05.650
اما اذا لم يجد فلا تراه اذا وجد اماما غيره لكنه يصلي خلف الفاسق مكروه واضح اما اذا لم يجد فلا تراه  لو ان عندنا حر غير فقيه  وعبد بابي

123
00:53:06.700 --> 00:53:30.500
ايهما اولى ان يكون اماما واضح السؤال غير فقيه وعبد فقيه طيب لو كان عندنا قبل هذي لو كان عندنا بالغ غير فقيه. وصبي فقيه. من الاولى البالغ غير الفقيه

124
00:53:31.700 --> 00:54:00.250
طيب هنا حر غير فقيه وعبد فقيه. من الاولى ها يستوي  احسنت يا اثان. يستوي هنا يستوي وهذا يشعرك بان صلاة الحر خلف العبد لا تصل الى درجة الكراهة وانما خلاف الافضل

125
00:54:00.600 --> 00:54:24.200
لكن صلاة البالغ خلف المراهق تصل الى درجة الكره وصلاة العدل خلف الفاسق تصل الى درجة الكراهة ان وجد غيره ان وجد عدا اقوى واضح فهمنا قد قال. تفضل اقرأ

126
00:54:27.400 --> 00:54:58.450
انتبه قال لا تصحوا الا يصلي رجل الفاء  امرأة ذكر سورة واحدة لا تصح والصور اربع ثلاث تصح وواحدة لا تصح صلاة الرجل خلف الرجل انتم معي او سافرتوا صلاة الرجل خلف الرجل

127
00:54:58.700 --> 00:55:20.300
تصح صلاة المرأة خلف المرأة صلاة المرأة خلف الرجل تصحيح ما الذي يمنع الذي لا يصح صلاة رجل خلف امرأة. والصور اربع واحدة لا تصح وثلاث تصح تمام هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث

128
00:55:22.500 --> 00:56:16.000
اه الا يصلي قارئ خلف امي بالقارئ ان يرد بالقارئ من يحسن الفاتح والمراد بالاميين من لا يحسن البادرة وهنا ايضا صور امسح هنا هنا صور الصورة الاولى صلاة قارئ

129
00:56:16.950 --> 00:57:02.150
صلاة قارئ خلف امي صلاة امي   قارئ صلاة امي الفا امي فلا تقارئ خلف قارئ ما حكمها ما حكمها تصح صلاة قارئ خلف امه لا تصح وهي المنصوص عليها في الدرس

130
00:57:02.900 --> 00:57:41.300
صلاة امي خلف قارئ  صلاة امي خلف امي طبسيل ان اتحد بالحرف المعجوز عنه ادي السورة الاولى ان اختلف بالحرف المعجوزي عن ان اتحدا في الحرف المعجوز عنه صحة وان اختلفا في الحرف المعجوز عنه لا تصح

131
00:57:42.250 --> 00:58:06.050
فالصور كم اتفضل تصح في كم بثلاث ولا تصح في كم سنتين واضح يمكن ان تعيدوا هذا يبقى انت لست انا انت بسم الله. اعد لكن لا تنظروا الى السبورة

132
00:58:06.350 --> 00:58:40.700
انظر الي انا ساجلس هنا راه نعم ايوة فصحي مم احسنت امي خلف قارئ تصيح. نعم مم نعم صلاة امي خلف امي. ما الحكم فيها تفصيل ما هو تفصيل ان اتحد الحرف المعجوز عنه

133
00:58:40.750 --> 00:59:29.350
وان اختلف الحرف المعجوز عنه جميل فهمنا بارك الله فيكم ما هو الشرط الثالث يا استاذ عبدان  الشرط الرابع شباب هذا امسكه خلاص قاصي عرفان انت الشرط الرابع بترتب رابع نحوله هنا

134
00:59:30.450 --> 01:00:16.650
لا من هذا اجتماع المأموم والامام في مكان واحد اجتماع المأموم والامام في مكانه  هذا المكان قد يكون مسجدا وقد يكون فضاء غير مسجد اذا كان هذا المكان مسجدا فالمصنف ذكر شرطين

135
01:00:16.950 --> 01:00:46.050
حتى يصح الاقتداء ما هما  ان يعلم الانتقال ان يعلم المأموم انتقالات امام هذا الشرط الاول ليعلم المأموم انتقالات هذا الشرط الاول الشرط الثاني الا هذا شرط من فيه يتقدم

136
01:00:47.050 --> 01:01:26.000
المأموم عناء الامام الا يتقدم المأموم على الامام واضح؟ هذا اذا كان ايش اذا كان في المسجد واضح الشرط الثالث هذي زيادة ان يوجد عائل يمنع المرور الى الامام ولو

137
01:01:27.700 --> 01:02:10.000
بانعطاف وزويلارا والزويرار  واضح كالتالي صورته بهذا الشكل نفترض هذا مسجد هنا الميكروب وهنا الامام وهنا يوجد جدار هذا الجدار هنا لا يوجد منفذ من هذا المكان الى هنا الا الا اذا تخرج من هنا

138
01:02:11.200 --> 01:02:37.100
وتدخل من هنا فهمت والمأموم هنا والامام هنا لا تصح صلاة المأموم بهذا الابن حتى وان جمعهما مسجد واحد بوجود حائل يمنع وصول المأموم الى الامام واضح المأموم لا يصل الامام الا اذا خرج

139
01:02:37.250 --> 01:03:04.600
من المسجد هنا لا تصح لكن لو وجد على سبيل المثال هنا بداخل المسجد داخل المسجد فصلى المأموم في هذا المكان واضح فهذا تصح صلاته لانه يعلم انتقالات الامام ولم يتقدم علي

140
01:03:05.300 --> 01:03:25.850
ولا يوجد ان يمنع المرور فهنا فهنا يمكنه المرور الى الامام حتى لو حصل انعطاف وزويرة تمام حتى لو حصل يمكن الوصول الى الامام. عفوا هذا محراب مفتوح تمام يمكنه الوصول الى الامام بهذا الشكل

141
01:03:27.450 --> 01:03:51.300
لكن هذا لا يمكنه الوصول للامام الا بخروج من المسجد فهمتم ولا لا واضح هذا اذا اجتمعا في في المسجد طيب واذا كان في الفضاء اي في مكان خارج المسجد

142
01:03:51.800 --> 01:04:17.550
يشترط واحد ان يعلم انتقالات الامام والا يتقدم المأموم على الامام والا يوجد حائل والا يوجد حائل يمنع مرور المعموم الى الامام واضح فان وجد حائل يمنع المرور لا تصف

143
01:04:18.350 --> 01:04:44.050
ان وجد حائن يمنع المرور واضح؟ مطلقا هنا لا يصح حتى ولو كان معا ازدرار او  واضح او لا؟ هنا مطلقا. طيب الشرط الرابع هنا او نقول تتمة هنا لا يقولوا

144
01:04:45.050 --> 01:05:17.250
نهر وطريق وتلة هذه لا تكون حائلا فهمت؟ بارك الله فيكم وبالتالي لو كان في هاد المساحة ليست مسجد هذه ساحة والشرط الرابع هنا الا تزيد المسافة بينهما عن ثلاثمئة

145
01:05:17.850 --> 01:05:39.250
ذراع هذا الشرط الاعظم وقف الامام هنا في هذه الساحة والمأموم هنا وكان المأموم يعلم انتقالات الامام. وهو متأخر عنه ولا يوجد عائن والمسافة بينهما مئتين وخمسين ذراع يصح الاقتداء

146
01:05:40.450 --> 01:06:07.450
لكن اذا وجد حائل   واضح؟ يمنع المرور فلا يصح الاقتداء لا يصح الاقتداء لو زالت المسافة بينهما على ثلاث مئة ذراع كأن كانت اربع مئة ذراع لا يصح الاقتداء واضح

147
01:06:07.600 --> 01:06:29.400
انظر ماذا قال قال رحمه الله واي موضع صلى في المسجد قوله في المسجد اشارة الى الحالة الاولى واي موضع صلى في المسجد بصلاة الامام بشرطين ما هما قال وهو عالم بصلاته

148
01:06:32.950 --> 01:06:55.100
ان يعلم بانتقالات الامام برؤية او سمع اما برؤية الامام او برؤية المأمومين او بسمع الامام او سماع المأمومين او سماع صوت مبلغ ثقة او مبلغ غير ثقة لكن وقع في القلب صدقه

149
01:06:56.050 --> 01:07:23.500
واضح  واي موضع صلى في المسجد بصلاة الامام وهو عالم بصلاته اجزأه الشرط الثاني قال ما لم يتقدم ما لم يتقدم عليه والعبرة بالتقدم للعقب في حال القيام والالية فيمن يصلي قاعدا

150
01:07:24.550 --> 01:07:54.000
ثم قال قال وان كان خارج المسجد قريبا منه وان كان خارج المسجد. من الذي خارج المسجد يحتمل ان المراد وان كان خارج المسجد اي كل منهما مثل الصورة التي عندك هنا. الامام والمأموم خارج المسجد

151
01:07:54.350 --> 01:08:22.100
ويحتمل ان المراد اذا كان الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد. هذا مسجد تمام والمأموم هنا والامام هنا تمام؟ فنفس الشروط ان يعلم الانتقالات ان يتقدم الا يوجد حائل ان لا يوجد

152
01:08:22.550 --> 01:08:45.850
اما اذا كان هنا الحال غير موجود واضح ووقف المأموم هنا تصح الصلاة بشرط الا تزيد المسافة من المأموم الى اخر المسجد ليس الى الامام اذا عاقل مسجد عن ثلاث مئة ذراع

153
01:08:47.950 --> 01:09:13.600
واضح   انا وان كان خارج المسجد قريبا منه قوله قريب منه اشارة الى اي شرط لاي شرط ها الشروط هنا الشروط هناك واحد اثنين ثلاثة اربعة اشارة الى اي شرط

154
01:09:14.400 --> 01:09:43.350
انا الرابع قال قريبا منه تمام وهو عالم بصلاته. اشارة الى اي شرع الاول ولا حائل هناك. اشارة اليه شرع الثالث جهة جاهزة بمعنى صحة جاهزة بمعنى   اذا كم ذكر لك شروط

155
01:09:44.150 --> 01:10:06.900
ان ينوي المأموم الجماعة والاقتداء الشرط الثاني الا يصلي رجل خلفه امرأة. والشرط الثالث الا يصلي قارون خلف امي والشرط الرابع ان يجتمع المأموم والامام في مكان واحد اما المسجد واما

156
01:10:07.650 --> 01:11:27.650
بين الفظائل فهمنا ثم قام تصمم ويجوز للمسافرين قصر الصلاة الرباعية بخمسة شرائط شرع المصنف رحمه الله في بيان احكام القصر  الله الشيخ محمد جلال مم مم ايه محاولة اخرى

157
01:11:35.050 --> 01:12:17.200
بعد ذلك يمكن واحد منكم ان يكمل تمام طيب بارك الله فيكم. صلاة المسافر ذكر لك ان اصل الصلاة يائس قول قوله يجوز قوله يجوز فيه اشارة الى ان الافضل

158
01:12:18.700 --> 01:12:52.450
الافضل ما هو   الافضل ترك الصلاة لانه قال ماذا؟ يجوز ولم يقل يسن قال يجوز الافضل ما هو؟ ترك القصر الا الا في من سافر ثلاثة مراحل من سافر ثلاث مراحل

159
01:12:52.850 --> 01:13:22.200
القصر افضل في حقه القصر افضل في حقه وهنالك صور اخرى تدرسون في المستقبل واضح قال يجوز للمسافر قصر الصلاة بكام شروط بخمسة اقرأ الشرط الاول ما هو الشرط الاول

160
01:13:23.400 --> 01:13:48.250
ان يكون او كونه سفره بغير معصية قوله ان يكون سفره في غير معصية مفهومه انه اذا سافر سفرا معصية بان سافر ليقتل او ليزني كان سافرت المرأة بغير محرم

161
01:13:48.950 --> 01:14:10.750
اذا سافر سفر معصية فانه لا يجوز له الترخص بالقصر وقوله في غير معصية يشمل السفر الواجب والمستحب والمباح والمكروه فيجوز له الترخص فيها جميعا الا في سفر المعصية نعم

162
01:14:10.800 --> 01:15:00.750
تاني قال قوم مسافة السفر ستة عشر    مسيرتك  يوميا يعادل بالكيلومترات المشهور عند المتأخرين من الشافعية اربعة وثمانين كيلو متر اربعة وثمانين كيلو متر الثالث ما هو تكون الصلاة رباعية

163
01:15:02.250 --> 01:15:32.100
مؤداة فقوله رباعية تفهم منه ان الصلاة الثنائية والصلاة الثلاثية لا تحصى اخرجه الثنائية والثلاثية وقوله مؤداه اخرج الصلاة المقضية فلو فاتته صلاة في الحضر وتذكرها في السفر فانه يصليها تامة

164
01:15:32.250 --> 01:16:10.650
ناقصك واضح هذا الشرط الثالث الشرط الرابع ما هو ان ينوي القصر مع ان يرمي القصر مع الاحرام فلو نواه اي نواة ماذا القصر اثناء صلاته لم يجوز لا هو

165
01:16:12.700 --> 01:16:42.700
واضح ولا لون هو القصر في اثناء الصلاة لم يجوز له ان يقسم ولو شك هل منور البصرة املأ واحد او نوى الاتمام بعد نية  تكبيرة الاحرام اللي هو القصر

166
01:16:43.350 --> 01:17:15.700
في اثناء الصلاة نوى مام اي ان يصلي كم اربعا وجب وجب ماذا  واجب الاتمام فهمنا واضح هذا الخامس ما هو لا يهتم بمتمه الا يتم انا بمقيمي والمراد بالمقيم اي

167
01:17:16.500 --> 01:17:42.650
عين ممن يصلي صلاة تامة بمن يصلي صلاة تامة فلو اهتم بمن يصلي صلاة تامة ولو ولو بجزئين من صلاته وجب عليه الاتمام ولو بجزئين من صلاته وجب عليه هذي كم شروط

168
01:17:43.400 --> 01:18:07.550
خمستون الشرط الاول ان يكون سفره في غير معصية والثاني صوم السفر طويلا اي مسيرة يومين كثير من الشافعية يعادل بالكيلومترات اربعة ثمانين كيلو متر الشرط الثالث ان تكون الصلاة رباعية مؤداة

169
01:18:08.000 --> 01:18:35.150
والرابع ان ينوي القصر مع الاحرام والخامس الا يأتم بمقيم هذا بالنسبة لماذا هذا بالنسبة لي للقصر اما الجمع ماذا قال نعم والقصر انتبه القصر انه سبب واحد فقط وهو

170
01:18:35.800 --> 01:20:22.750
اما الجمع فله اكثر من ستة  تفضل ده مسح سريع خلاص خلاص  قد يكون الجمع بسبب  وقد يكون الجمع بسبب المطر وهنالك سبب ثالث زاره بعض الشافعية بسبب المرض الجمع بسبب السفر يجوز

171
01:20:23.900 --> 01:21:06.500
تقديما و ده اخيرا واما بسبب المطر تقديما فقط لا يجوز التأخير واما بسبب المرض تقديما و فاخيرا واضح انتبه معي بالنسبة لجمع التقديم له ثلاثة شروط الشرط الاول الترتيب

172
01:21:08.650 --> 01:21:38.700
الشرط الثاني الموالاة والشرط الثالث نية الجمع في الصلاة  الشرط الاول الترتيب ما معنى الترتيب اي ان يقدم الصلاة الاولى وهي الظهر او المغرب على الصلاة الثانية وهي العصر او العشاء

173
01:21:39.300 --> 01:22:02.000
فلو عكس فلو عكس ما معنى عكس فلو صلى العصر قبل الظهر عكس ما رتب لا تنساه من التي لا تصح؟ من التي لا تصح لو صلى العصر قبل الظهر من التي لا تصح

174
01:22:03.600 --> 01:22:32.000
الظهر لا تصح او العصر لا تصح ارفع صوتك احد ايوة جمع جمعة تقديم وصلى العصر قبل الظهر الذي لا يسع العصر لماذا لا تصح العصر لانه لم اه لانه لم يرتب

175
01:22:32.800 --> 01:22:47.600
تمام؟ لانه لم يرتب. اذا التي لا تصح ما هي العصر تمام طيب ماذا يفعل العفو لا تصح ماذا يفعل هو صلى العصر ثم صلى الظهر. قلت له العصر لا تصح. ماذا يفعل

176
01:22:49.450 --> 01:23:12.400
نقول قد صليت الضهر صلي العصر او انتظر حتى يدخل وقت العصر وتصلي العصر في وقتها فهمتم الشرط الثاني الموالاة ايش معنى الموالاة اي انه بعد صلاة الظهر مباشرة يصلي العصر

177
01:23:13.250 --> 01:23:35.350
فلا يفصل بين الصلاتين بما يتسع لركعتين خفيفتين لا يفصل بين الصلاتين بما يتسع لركعتين خفيفتين. الشرط الثالث انه ينوي الجمع متى ينوي في اثناء الصلاة الاولى التي هي صلاة الظهر او صلاة المغرب

178
01:23:35.800 --> 01:23:54.200
بي وقت تكبيرة الاحرام او في اثنائها او مع التسليمة الاولى. ينوي الجمع واضح باي وقت في اثناء الصلاة الاولى واضح فلو انه سلم من صلاة الظهر ثم نوى الجمع

179
01:23:54.250 --> 01:24:38.100
هل يصح له جمع او لا يصح ايه صح اذا كم شروط هذه  حتى يطمئن قلبي انكم فهمتم  الشوط الاول ترتيب طيب اية الثانية الظهر لا يصح الاول مثال حتى افهم

180
01:24:40.550 --> 01:25:37.550
اعطينا مثال مم العصر لا تصح طب ماذا يفعل او اصغر العصر الى وقتها. احسنت غير مجاهد الشرط الذي بعده ركعتين خفيفتين. احسنت احين الشرط الثالث ارفع صوتك يا ايوه ما معنى هذا

181
01:26:13.100 --> 01:27:11.000
نعم لقمان اشرح الشرط الثالث وارفع صوتك حتى يسمعك احد ويعيد الشرح بعدك مرة اخرى ارفع صوتك حتى يسمعك اخي ان ينوي الجمع في الصلاة الاولى. نعم  عليه ان ينوي جمع العصر في صلاة الظهر. طيب لو سلم من صلاة الظهر ولم ينوي الجمع

182
01:27:13.550 --> 01:27:48.250
ماذا طيب ماذا يفعل يصلي العصر في وقته. فهمت ها  ينوي في الصلاة الاولى جمع الصلاة الثانية فينوي في صلاة الظهر جمع صلاة العصر فلو صلى الظهر ولم ينوي جمع العصر ماذا يفعل

183
01:27:55.550 --> 01:28:24.400
ماذا لو سلم لو سلم من الظهر ولم ينوي الجمع لا يصح ماذا لا يصح الجواب. طب ماذا يفعل؟ متى يصلي العصر بعد ان تكون وقتها. فهمت فاذا   واضح؟ بعد ذلك تذاكر هذا ها

184
01:28:24.950 --> 01:29:00.100
جيدا طيب هذه ثلاثة شروط لماذا؟ لجمع التقديم. طيب وجمع التأخير ما شرطه ان ينوي ايقاع الصلاة الاولى ابناء خروج وقتها بقدر ركعة نرمي قاع الصلاة الاولى ما هي الصلاة الاولى

185
01:29:01.000 --> 01:29:22.900
الظهر او المغرب متى ينوين ينوي قبل خروج وقت الضهر بقدر ركعة على الاقل قبل خروج وقت المغرب بقدر ركعة على الاقل اشارة الترتيب في جمع التأخير  لجمع التأخير يمكن ان تبدأ بالعصر ثم بالظهر

186
01:29:23.550 --> 01:29:42.200
يمكن ان تبدأ بالعشاء ثم بالمغرب هل يشترط الموالاة في جمع التأخير؟ لا يشترط فهمنا طيب لكن يسن الترتيب وتسن الموالاة هذا اذا كان الجمع بسببي  فان كان الجمع بسبب المطر

187
01:29:43.250 --> 01:30:02.400
فانه يكون جمع تقديم فقط وحينئذ اذا كان جمع تقديم بدأت الشروط هذه كلها هنا هذا الشرط الاول والثاني والثالث يأتي هنا. نفس الشهور عارفيني رجال في زائد الرابع ان

188
01:30:03.050 --> 01:30:46.750
يصلي في جماعة بعبارة ادق بعبارة ادق ان يصلي ايش الصلاة الثانية في جماعة واحد اتنين الذي هو الخامس ان يأتي من  سادس ان يكون المطر يبل الثياب السابع ان

189
01:30:47.050 --> 01:31:28.700
يستمر قطر ما معنى يستمر المطر ما معنى يستمر المطر ها  يقوم موجودا مين اول صلاة  ونهايتها واول  ثانيا  هذه اربعة شهور وهناك ثلاثة شروط كم صارت سبعة  والجمع بالمطار

190
01:31:29.400 --> 01:31:52.400
لابد من الترتيب لابد من الموالاة لابد من نيتي الجمع ولابد ان يصلي الصلاة الثانية ما هي الثانية ما هي صلاة ثانية العصر او العشاء في جماعة في جماعة. يكفي وجود الجماعة عن تكبيرة الاحرام فقط

191
01:31:53.150 --> 01:32:11.650
وان يأتي الى المسجد من مكان بعيد وان يكون المطر يبل الثياب وان يستمر المطر. ما معنى يستمر؟ يعني موجود في ثلاثة اشياء موجود في اول الصلاة الاولى التي هي صلاة ماذا

192
01:32:12.850 --> 01:32:38.400
الظهر او المغرب ونهايتها اي ونهاية الظهر او المغرب. واول الثانية فهمتوا ولا لا واضح ايوة. نقرأ المتن قال قصر ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمسة شرائط ان يكون سفره في غير معصية

193
01:32:39.150 --> 01:33:00.250
وان تكون مسافته ستة عشر فرسخا وان يكون مؤديا للصلاة وان ينوي القصر مع الاحرام والا يأتم بمقيم ويجوز للمسافر ان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت ايهما شاء

194
01:33:00.350 --> 01:33:22.450
اي تقديما او تأخيره ولم يذكر الشروط وذكرتها لك في السبورة ويجوز للحاضر اي غير المسافر بالمطر ان يجمع بينهما في وقت الاولى منهما في وقت الاولى فقط واضح اي تقديما فقط

195
01:33:22.850 --> 01:33:40.300
اما المريض وهذا لنت على معتمد المذهب لكن على اختيار جماعة من الشافعية يجوز له الجمع تقديما وتأخيرا بنفس الشروط السابقة هنا نفس شروطي السابقة لنا فهمنا او لا ارجو ان يكون كذلك

196
01:33:40.400 --> 01:34:11.050
نكتفي بهذا اليوم ان شاء الله غدا نختم كتاب الصلاة هذا ان تبتل ثيابه ان تبتل ثيابه البعد ضابط البعد ان تبتل ثيابه ماذا نعم يشترط الا يوجد كن لا يوجد ما يستره سواء كان او سيارة او شي

197
01:34:11.200 --> 01:34:30.700
كمان مرة معنا ما ذكرت التفصيل هنا حتى انا لا نقبل عليهم والا في اشياء كثيرة ما ذكرتها يكفي هذا مالك غير موجود قلت لك المرة بنفس الشروط التي في السفر

198
01:34:30.850 --> 01:35:02.900
نفس الشروط وهو غير موجود في الكتابة وهو ليس على معتمد المذهب اصلا وانما اضافة اه اذا كان عنده اه  الى المسجد وعندهم مظلة في الغالب ان المظلة لا تمنع من بلل الثياب. الثياب تبتل مع وجود المظلوم

199
01:35:06.800 --> 01:35:33.950
اين نهاية التدريب؟ موجود من يحفظ الان نهاية التدريب في شهر لا احد ما في ماذا يا ابي بسم الله تبدأ ها الزبد الزبد لا بأس في شهر الزبد ماذا

200
01:35:40.000 --> 01:36:20.750
طيب اين وصلنا في هذا؟ نهاية التدريب اين نهاية التدريب اه اه خلاص نترك نهاية التدريب للغد. نسمع الى السؤال تفضل اه دورين  لا لا يشترط ان ان السلم يستقبل القبلة

201
01:36:20.850 --> 01:36:46.050
لكن اذا كان المزيج الدورين ولا نصل الى الامام الا اذا خرجنا خارج المسجد اما لا يصح اما اذا كان السلم الى داخل المسجد يصح امتى واضح  ماذا اذا اتصلت الصفوف حتى لو امتد الى كيلو مترات

202
01:36:46.200 --> 01:37:11.600
ماذا الاحكام تنطبق عليه في مكة اذا كان هناك باب يمكن النفاذ فيه الى الامام واذا كان لا يوجد باب مغلق كامل ان من خارج المسجد لا يصبر  حياكم الله

203
01:37:11.650 --> 01:37:43.750
الساعة تسعة ونصف ها عبدالله لا بالجمع لا تشترط في تكبيرة الاحرام نعم مع السلامة. مع التسليمة الاولى تجوز نكتفي بهذا ترتاحون عشرين دقيقة. اصحاب البداية ثم نبدأ. والله اعلم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد

204
01:37:44.050 --> 01:37:52.594
واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته