﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:26.950
الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال

2
00:00:27.700 --> 00:00:50.200
اللهم امين بارك الله فيكم كان اخر كلامنا في الدرس الماضي حول كان واخر نقطة في الوكالة هي قول القاضي ابن شجاع رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة

3
00:00:50.700 --> 00:01:14.600
قال ولا يقر قال ولا يقروا قال ولا يجوز ان يبيع من نفسه ولا يقر على موكله الا باذنه تقدم ان الاقرار ان الاقرار لا تصح الوكالة فيه حتى ولو كان باذن الموكل

4
00:01:16.150 --> 00:01:44.250
والوكالة من العقود الجائزة من الطرفين فانفسخوا بفسخ احدهما متى شاء فلو فسخ الموكل او فسخ الوكيل ان فسخت بان يقول الموكل للوكيل عزلتك او يقول الوكيل عزلت نفسي وتنفسق الوكالة ايضا بالخروج عن الاهلية

5
00:01:45.200 --> 00:02:13.400
بالخروج عن الاهلية بموت او جنون واضح وتنفسخ الوكالة ايضا  انقظاء الشيء المتصرف فيه فلو وكلت ان يبيع سيارتي ثم بعتها انا انتهت وكالة زيد لان الشيء الذي وكلته به فيه ما هو

6
00:02:13.600 --> 00:02:30.000
بيع سيارة خلاص انتهى. بعتها انا واضح او لا وكلت زيدا ان يبيع بيتي بعت البيت انا ممكن ابيع البيت انا او لا؟ انا صاحب البيت بعت انا البيت انتهت وكالة

7
00:02:30.150 --> 00:02:48.200
لماذا؟ لان الموكل فيه قد خرج عن ملكية الموكل. قد خرج عن ملكية الموكل واضح او لا بعد ذلك قال رحمه الله تعالى فصل والمقر به ظربان هذا الفصل بالاقرار

8
00:02:48.800 --> 00:03:23.800
والاقرار معناه ان يخبر الشخص بحق عليه لغيره ان يخبر الشخص بماذا بحق عليه لغيره عندنا ثلاث امور متقاربة الاخبار اذا كان بحق عليك لغيره فهذا اقرار واذا كان بحق

9
00:03:24.250 --> 00:03:51.200
لك انا غيرك فهذا دعوة واذا كان الاكبار وجود القلم الاحمر يا عبدان هذا اسود اثنين اسود اعطيه دنيا واذا كان بحق لغيرك على غيرك فهذا ما هو شكرا فهذا شهادة

10
00:03:51.350 --> 00:04:19.450
الاخبار بحق عليك لغيرك هذا اقرار والاخبار بحق لك على غيرك. هذه دعوة والاخبار بحق لغيرك على غيرك هذه يا هلا اذا تقرر هذا واضح واريد منك يا اثال مثال

11
00:04:19.650 --> 00:04:54.000
للاقرار وانت مثال للدعوة وانت مثال للشهادة. تفضل  لحلمي علي دين عشرة الاف دولار تمام نعم اريد مثال للدعوة على اثال دين لي قدره عشرة الاف واضح طيب اريد مثال للشهادة

12
00:04:54.750 --> 00:05:30.000
اريد مثال للشهادة ان تخبر بحق لغيرك على غيرك. ليس لك لغيرك على غيرك. هنا واحد هنا اثنين اخبر اشهد اشهد ان على اثال لحلمي عشرة الاف اشهد ان على اتان بحلم عشرة الاف واضح ولا لا؟ هذي شهادة

13
00:05:30.250 --> 00:06:08.400
اذا تقرر هذا فالاقرار الاقرار اما ان يكون بحق لادم واما ان يكون بحق  لله تعالى واضح فاذا كان الاقرار بحق ادمي يزأ اه لم يجز عقد لم لم يجوز

14
00:06:09.150 --> 00:06:38.700
الرجوع فيه واذا كان الاقرار بحق الله جاز الرجوع فيه مثال ذلك لو اقر انسان ان بزيد عليه مئة الف ثم تراجع قال كنت اكذب هذا التراجع لا يقبل واضح؟ هذا التراجع لا يقبل

15
00:06:39.050 --> 00:07:04.200
لا يقبل الرجوع في الاقرار اذا كان متعلقا بحق ادم. لكن بحق الله كأن قال شربت الخمر وجب اقامة الحد عليه قال ارتكبت الزنا قال سرقت مال فلان ثم تراجع كذب نفسه قال كنت كاذبا لم ازني لم اشرب الخمر لم اسرق

16
00:07:04.850 --> 00:07:26.100
يسقط الحل بان حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة ولان الحدود تدرأ اي تدفع بالشبهات واضح طيب هذا الشخص المقر ما شرطه قال شرط مقر شروط مقر واحد البلوغ

17
00:07:27.850 --> 00:07:54.450
مين العقل ثلاثة الاختيار ثلاثة شروط يزيد شرط رابع وهو الرشد لكن متى اذا كان الاقرار بالمال فقط اما اذا كان الاقرار بغير مال لا يشترط الرشد يعني لو اقر بطلاق وهو سفيه

18
00:07:54.600 --> 00:08:14.200
يصح اقراره بالطلاق لو اقر بحد وهو سفيه ليس رشيدا يصح اقراره لكن اذا قال اقر بمال مثال قال لزيد علي مئة الف وهو سفيه لا يصح اقرار اذا اشتراط الرجيمة اذا كان الاقرار

19
00:08:14.450 --> 00:08:41.500
اذا كان الاقرار بالماء انظر ماذا قال لك في المتن  قال رحمه الله تعالى والمقر به ظربان ذلك لان الاقرار له اربعة اركان مقر ومقر له ومقر به وسيقة اكتب عندك

20
00:08:41.550 --> 00:09:15.450
الاقرار له كم اركان اربعة مقر ومقر له مقر ومقر له ومقر به بسيطة مقر ومقر له ومقر به و  قال رحمه الله والمقر به غربان اي نوعان حق الله تعالى

21
00:09:16.050 --> 00:09:38.700
واحق الادمي فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الاقرار به. مثل ماذا مثل عدل الزنا اقر ان عليه حد الزنا اقر ان عليه حد شرب الخمر اضطر ان عليه حد السرقة. لو قال مثلا

22
00:09:39.100 --> 00:09:58.150
اقر انني سرقت من زيد مليون ربيع يجب على القاضي ان يحكم بقطع اليد قبل ان يقطع ان تقطع يده قال كذبت ما سرقتوا ولا شي يسقط عنه ماذا يسقط عنه الحد الذي هو

23
00:09:58.200 --> 00:10:15.900
قطع اليد. هل تسقط عنه المليون الربية او لا تسقط  يجب ان يعطي مليون روبية لزين لان هذا المليون الروبية هذا حق آدمي. الذي يسقط ماذا الحد فقط ليس المال

24
00:10:16.500 --> 00:10:44.800
واضح قال هنا وحق الادم لا يصح الرجوع فيه عن الاقرار به وتفتقر صحة تفتقر بمعنى تحتاج وتفتقر صحة الاقرار الى ثلاثة شرائط البلوغ لا يصح اقرار الصبي  فلا يصح اقراره

25
00:10:45.000 --> 00:11:10.900
المجنون والاختيار فلا يصح اقراره المكرهة قال وان كان بمال اي وان كان الاقرار بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو فلا يصح اقراره  المال ثم وقع واذا اقر بمجهول رجع

26
00:11:11.350 --> 00:11:34.400
اليه في بيانه اقر بمجهول كيف اقر بمجهول يعني قال لزيد علي شيء ما هو لم يبين فاننا نطلب منه البيان يطلب القاضي منه البيان لم يبين. حبس ويبقى في الحبس حتى يبين

27
00:11:35.050 --> 00:11:53.050
واضح اقر لزيد بشيء قال لزيد علي مال  بزايد علي شيء ما هو لم يبين القاضي يقول له بين لم يبين اصر على عدم البيان يبقى في الحبس الى متى

28
00:11:53.700 --> 00:12:20.000
حتى يبين حتى يبين فان فسره بشيء متمول ولو قليلا قال ربي الاوروبية يقبل واضح هنا قال رحمه الله واذا اقر بمجهول رجع اليه في في بيانه في تفسيره رجع اليه بتفسيره

29
00:12:20.550 --> 00:12:40.450
قال رحمه الله تعالى ويصح الاستثناء في الاقرار اذا وصله يصح الاستثناء في الاقرار كان قال مثلا لزيد علي الف الا مائتين الا مائتين يصح ان يستثني. كم الواجب؟ بزيد

30
00:12:41.200 --> 00:13:06.100
ثمانمائة لان الاستثناء صحيح بشرط ان يصله وبشرط الا يستغرق ما معنى ان يستغرق الاستغراق معناه ان يستثني كل المستثنى منهم ان يستثني كل المستثنى منه يقول لزيد علي الف الا الفا

31
00:13:06.850 --> 00:13:30.850
مم يزيدن عليه ايش الف الا الفاء. اين المستثنى منه الاولى. اين المستثنى قلب اذا هذا يؤدي الى اثبات ونفي كأنه رجع كانه اقر ورجع صح اذا هنا ما الواجب؟ الواجب الف

32
00:13:31.450 --> 00:13:48.550
ويبطل قوله الا الفاء فهمتم واظن هذه المسائل ما زالت حاضرة في اذهانكم ليست غريبة عنها قال رحمه الله ويصح الاستثناء في الاقرار اذا وصله. هذا شرط والشرط الثاني ما هو قلنا

33
00:13:50.350 --> 00:14:12.000
الا يستغرق قال وهو انتبه معي. هذه مسألة مهمة وهو اي الاقرار في حال الصحة والمرض سواء يعني يصح الاقرار في حال الصحة ويصح الاقرار في حال مرض مخوف الذي يخاف على صاحبه

34
00:14:12.200 --> 00:14:29.950
من الموت يصيح بالاكراه في حال مرض مخوف الذي يخاف على صاحبه من الموت لان بعض الفقهاء يقولون ان الانسان في حال يعني مرض الموت اذا اقر لوارث اذا اقر لوارث لا يصح اقراره

35
00:14:31.000 --> 00:14:56.050
اذا اقر لمن يواري لا يصح يقرأها واضح لكن عند الشافعية يصح يعني لو كان انسان بمرضه الذي سيموت فيه. الاطباء يتوقعون ان يموت خلال ساعات في تلك اللحظات لذلك الوقت قال مثلا لزوجتي زوجة وارثة لزوجتي علي دين قدره

36
00:14:56.250 --> 00:15:21.700
ثلاثين مليون روبية يصح اقراره او لا يصح يصح الاكراه يصح الاقرار في حال الموت يصح الاقرار في حال الصحة سواء كان الاقرار لوارث او لغير وارث سواء كان الاقرار بعين او بدين. يعني في المثال السابق لزوجتي علي دين قدره ثلاثين مليون ربيع يصح

37
00:15:21.750 --> 00:15:46.050
طيب عين يقول مثلا اقروا ان هذه السيارة التي كنت اقودها ليست ملكي وانما ملك زوجتي واضح اقر ان هذا البيت الذي كنت اسكن فيه ليس ملكي وانما ملك ابني او ملك بنتي. يصح الاقرار او لا يصح؟ يصح الاقرار

38
00:15:46.600 --> 00:16:11.850
اذا الاقرار يصح في حال الحياة وفي وقت المرض المخوف سواء كان لقار لوارث او لغير وارثه سواء كان الاقرار بعين او كان الاقرار في كل الحالات في كل الحالات لان بعض الفقهاء قالوا يمكن ان هذا الشخص يريد ماذا؟ ان يزيد بعض الورثة

39
00:16:12.050 --> 00:16:32.050
وان يحرم الاخرين فاذا شعر انه سيموت يقول مثلا هذه البيت لزوجتي وهذه السيارة بابني اقر ان هذا البيت ملك زوجتي واقر ان هذه السيارة بملك ابني. مثلا لماذا؟ حتى لا يأتي بقية الورقة يشاركونهم

40
00:16:33.050 --> 00:16:50.350
انت يا ولا؟ اه عندي الشافعية لا ينظر الى هذا نقول ما دام انه اقر سواء في الصحة او في المرض دواء بدين او بعين دواء لوارث او لغير وارث فالاقرار في جميع هذه الحالات ما حكمه؟ صحيح معتبر

41
00:16:50.850 --> 00:17:09.850
فهمتم؟ ارجو ان يكون كذلك قال رحمه الله فصل هذا الفصل في العارية والعارية هذا مبحث مهم ان في الغالب بعضنا يستعير من بعض والانسان يحتاج الى ما بيد اخيه واحيانا يحتاج الى ما بيد اخيه مجانا

42
00:17:10.100 --> 00:17:30.200
بدون مقابل. لانه اذا كان بمقابل سيكون اجارة. انتفاع بعوض تمليك منفعة بعبر لكن احيانا تستعير كتابا لتقرأ ثوبا لتلبس قلما لتكتب واضح هذه هي العارية. اذا ما تعريف العارية

43
00:17:30.450 --> 00:18:08.550
اباحة الانتفاع. اكتب اباحة الانتفاع اباحة الانتفاع العارية اباحة الانتفاع العارية اباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به اباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به اباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه

44
00:18:10.050 --> 00:18:44.700
مع بقاء عينه اباحة الاندفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء ماذا كتبت يا عرفان مع بقاء عيني لو قلت يعرفان اعرتك هذا الكتاب لتقرأهم انا ماذا اسمى انا مستعير

45
00:18:44.900 --> 00:19:11.200
انا قلت انا قلت اعرتك هذا الكتاب لتقرأ فيه انا ماذا اسمي معير وانت ماذا تسمى مستعير والكتاب ماذا يسمى وعار وهذه الصيغة وهذا اللفظ هو الصيغة معير اركان العارية اربعة معير

46
00:19:11.700 --> 00:19:36.900
بعير معار طيبة الاركان العالية كم اربعة هل هل يشترط القبول في العارية عبدا شرط القبول في عالية حفظت البيتين حفظت البيتين يا ما في من العقود ستة لم يشترى

47
00:19:38.100 --> 00:20:17.750
فهل قبول بل عدم الرد فقط وقف نذر فذا جوعانة وصية وديعة وقف العالية يشترط فيها القبول او لا يشترط ضربت عندك الياقوت يا ام محمد سالم عيد موجود يهدي ابوه

48
00:20:22.300 --> 00:20:49.050
من العقود ستة من الاشتراط لها القبول بل  وقف ونذر فجعله وصية وديعة وكان. ما ذكرها ها امه لا يشترى او يشترطان لانه يشترط نعم او لا يشتراك مع الله نسيتها

49
00:20:49.950 --> 00:21:39.000
لا يشترط انا اذكر انه لا يشترط اكد قبل الغصب قبل هذا الغصب قبله ماذا او فعله لا يشترى طب ما ذكرها في الابيات البيتين موجود عارية ها اه صح صح غيرنا الوصية الوصية لا الوصية يشترط فيها القبول بعد الموت صح

50
00:21:39.350 --> 00:21:57.150
اذا سيكون الابيات هكذا من العقود ستة لم يشترط فهل قبول بل عدم الرد فقط؟ ها وقف ونذر كذا جعانة عارية عارية وديعة وكالة. اذا موجود العاري احسنت لا يستطيع

51
00:21:57.850 --> 00:22:26.150
جيد اذا الصيغة لفظ يشعر بالاذن اباحنا لا يشترط القبول. ايشترط القبول اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنقول العارية تصح مطلقة ومؤقتة. مطلقة هذا الكتاب هذه مطلقة لا احدد مدة

52
00:22:27.250 --> 00:22:47.600
مقيدة بمدة اعرتك هذا الكتاب اسبوعا ان تقيد وفي الحالتين سواء كانت مطلقة او مقيدة العارية عقد جائز من الطرفين. ايش معنى عقد جائز من الطرفين يجوز لكل واحد منهما فسخه

53
00:22:47.650 --> 00:23:07.400
يمكن للمستعير ان يفسخ العاريين متى شاء. ويمكن للمعين ايضا ان يطالب بالعري ما تشاء حتى لو مثلا كانت العالية مؤقتة. قال اعرتك هذا اسبوعا بعد يومين جاء يطالب. لا بأس

54
00:23:08.300 --> 00:23:30.000
هو محسن واضح ومتبرع بالمنفعة لاباحة الانتفاع قال هنا فصل وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت اعارته. هذا هذا الكلام يتعلق بالمعير او بالمستعير او بالمعار او بالصيغة

55
00:23:30.350 --> 00:23:46.450
وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه اجازت اعارته. بماذا يتعلق بالمعار. اذا شرط المعاري ماذا الانتفاع به مع بقاء عين تفهم من هذا انه لا يصح اعارة الماء

56
00:23:47.350 --> 00:24:04.400
يصح اعارة الاناء لانه ينتفع به مع بقاء عينه. لكن لا يصح اعارته الماء لا يصح اعارة اللبن. لا يصح اعارة التمر. لا يصح اعارة الطعام. لكن يصح اعارة الثوب. يصح اعارة الكتاب

57
00:24:04.400 --> 00:24:22.900
يصح اعارة البيت يصح اعارة الارض لان هذه الاشياء ينتفع بها مع بقاء عينها. وقوله هنا وكل ما يمكن الانتفاع به اي نفعا مباحا اخرج النفعة المحرم ككتب السحر واضح

58
00:24:23.400 --> 00:24:46.850
والات اللهو وغيرها من المحرمات. قال وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت اعارته. الشيء الذي ينتفع به باستهلاك عينه لذهاب عينه مثل الطعام والشراب. تصح اعارته؟ لا تصح اعارته. ذاك يمكن فيه ان نجري عقد اخر وهو

59
00:24:46.850 --> 00:25:06.150
عقد القرظ ارض ان تقرض ارزا ان تقرض تمرا لان القرض يرد بمثله. لكن العارية لا فهمتم قال اذا كانت منافعه اثارا. ايش معنى منافعه اثارا؟ يعني اذا كانت منافعه معنوية

60
00:25:06.950 --> 00:25:32.300
اذا كانت منافعه اثارا يعني معنوية انتبه معي لو كنتم هل الموضع يحتاج الى بعض انتباه؟ لو قلت اعرتك الشاة للبنها للبنها اللبن هذا عين او اثر شي معنوي او شيء حسي

61
00:25:32.800 --> 00:25:56.400
لكن اعرتك الثوب لتلبسه اللباس اللباس اعرتك السيارة لتركبها الركوب. هذه اشياء معنوية هذي اثار هنا تصح. لكن اعرتك الشجرة لثمرها التمر عين او اثار عين قال ظاهر عبارة المصنف ان هذا لا ينصح

62
00:25:57.500 --> 00:26:13.450
ظاهرة المصنف ان هذا لا يصح. طيب كيف المخرج؟ نسأل القاضي ابو شجاع. كيف المخرج حتى يصح؟ قال قل له اعرتك الشاة وابحت يقول لك لبنها شعرتك الشاة وابهت لك لبنها

63
00:26:13.550 --> 00:26:34.200
اعرتك الشجرة وابحت لك ثمرتها. هم ما في مشكلة ظاهر كلام ابي شجاع انه لا يسع. وان كان هذا فيه نقاش في المذهب. حتى لو قال اعرتك الشاة للبنها هناك من فقهاء الشافعية من صححه هذا. واضح؟ لكن على كلامه لا يصح

64
00:26:34.350 --> 00:27:04.200
طيب كيف المخرج قال المخرج ان تقول اعرتك الشاة ايش وابت لك لبنها. اعرتك الشجرة وابحت لك ثمرتها. قال لان الثمرة واللبن هذه اعيان والعارية تكون في في في المنافع المعنوية ليست في الاعيان. واضح او لا؟ قال هنا جازت اعارته اذا كانت منافعه اثارا

65
00:27:04.850 --> 00:27:32.950
ما معنى اثارا قلنا معنويا مم عاصيتي سيأتي معتقلين قال رحمه الله تعالى وتجوز العارية مطلقة ومقيدة. شرحنا هذا ثم قال وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها يد المستعير

66
00:27:33.000 --> 00:27:58.750
ليست يد امانة يد المستعير يد ضمانة المستعير اذا تنفت العارية بيده فانه يضمنها يضمنها بماذا قال هنا يضمنها بقيمتها يوم تلفها يضمنها بقيمتها متى يوم التلف. انظر ليس يوم اخذ العارية

67
00:27:59.850 --> 00:28:18.350
ليس يوم اخذ العارية وانما يوم التلف لو كانت قيمتها يوم اخذ العارية قال وقيمتها يوم التلف الف ومائتين. اذا يضمنها بكم؟ بالف مئتين. بقيمتها يوم يوم التلف ليس يوم الاخذ

68
00:28:18.950 --> 00:28:39.250
قال وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم اذا تقرر هذا. قول المصنف وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلف القول بقيمتها ظاهر كلامه ظاهر كلامه ان العارية تضمن بقيمتها مطلقا

69
00:28:39.400 --> 00:29:03.550
سواء كانت مثلية او متقومة ظاهر كلامي هذا ان العالية تضمن بقيمتها مطلقا سواء كانت مثلية ما هو المثلي ما يكال او يوزن ما هو المتقوم؟ ما لا يكال ولا يزاد. يقول لك ان العارية اذا تلفت

70
00:29:03.600 --> 00:29:24.300
فانه يضمنها اي المستعين بقيمتها يوم التلات. مطلقا سواء كانت مثلية او كانت متقومة وهذا ما اعتمده العلامة الرملي اما ابن حجر يفصل يقول المثلي يظمن بمثله المتقوم يظمن بقيمته يعني في هذا الباب

71
00:29:24.450 --> 00:29:45.650
واضح ولا؟ ايوا قال وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوما تلفها هذا مذهب الشافعية والحنابلة ان العارية مضمونة وليست وليست يد المستعير يد امانة يد امانة يعني اذا تلفت بلا تعدي لا يظمن

72
00:29:45.800 --> 00:30:04.600
لكن عند الشافعية لو استعرت كتابا وتلف بغير تعد وجب عليك ضمانه تعدى سيارة تلفت بغير تعد بغير تفريط وجب عليك ضمانها. واضح؟ الا اذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه هذا المستثناء

73
00:30:05.200 --> 00:30:25.100
ثم قال رحمه الله الغصب لكن قبل الغصب نذكر مسألتين المسألة الاولى بارك الله فيكم العارية من عقود التبرعات فالاصل انه لا يوجد مقابل لا يوجد مقابل اي عوظ عن العارية

74
00:30:25.500 --> 00:30:46.000
ولذلك لو قال شخص مثلا اعرتك سيارتي على ان تصب فيها بترول واضح قد مر معنا ان هذه عارية فاسدة وان هذه اجارة فاسدة ايجارة فاسدة. لا تصح عارية لماذا ايجارة فاسدة؟ لان العوظ

75
00:30:46.650 --> 00:31:07.500
الذي هو البترول مجهول غير معلوم ولذلك قلنا المخرج في مثل هذا ان يقول له مثلا اجرتك سيارتي بخمسين الف اوروبية مثلا انا ووكلتك ان تشتري بالخمسين الف بترول السيارة. تمام؟ اذا كان بهذه الصورة لا بأس

76
00:31:08.000 --> 00:31:26.900
اما هذي المسألة الاولى. المسألة الثانية مؤنة رد عاري على من انا استعرت قلما من عدان ثم عبدا يسافر او عندما كنت في جاكرتا استعرت قلما من عبدان. واخذت معي هذا القلم وسافرت الى جوبجا مثلا

77
00:31:28.100 --> 00:31:48.450
الان عبدا يطالب بقلمه يريد قلمه ويجب علي انا المستعير ان ارد اليه القلم طيب لارسل له القلم من الى جاكرتا مؤنة ارساله على من على المعير او على المستعين

78
00:31:48.900 --> 00:32:09.100
اه مؤنة الرد على المستعير هذي قاعدة مؤنة الرد على من على المستعير. مؤنة الرد على المستعير ثم قال رحمه الله ومن غصب مالا هذا في الغصب العارية عقد ايش قلنا؟ لازم من الطرفين او جائز من الطرفين

79
00:32:09.400 --> 00:32:26.900
جائز من الطرفين القصب هذا عقد جاد من الطرفين ولا زلنا طرفين ها ليس عقدا. حرام الغصب حرام قال ومن غصب مالا لاحد. قال ومن غصب مالا. ما هو الغصب

80
00:32:31.500 --> 00:33:29.300
الغصب الاستيلاء على حق الغير وانا جهرا هذا تعريف الغصب ما هو الغصب الاستيلاء على اب هذا القيد الاول هذا القيد الاول  الاستيلاء على حق كلمة حق تشمل المال غير المال

81
00:33:30.400 --> 00:33:48.900
حتى لو استوليت على كلبه المعلم هذا ليس مالا يعتبر وصفا حتى لو استوليت على مكانه الذي سبق اليه في المسجد او سبق اليه في السوق هذا يعتبر وصفة مع انه ليس مالا

82
00:33:49.700 --> 00:34:04.950
لا يجوز اذا سبق الى مكان في المسجد ان يبيعه لا يملك هذا انما هو احق به اذا سبق الى مكان في السوق ليس مالكا له. وانما هو احق به متحجر

83
00:34:05.550 --> 00:34:22.750
واضح؟ لو استوليت على مكانه في المسجد او في السوق مثلا تمام؟ هل تعتبر اغتصبت ماله لأ اغتصبت حقا له اذا ايهم اعم؟ ان اقول الاستيلاء على مال الغير او على حق الغير

84
00:34:23.100 --> 00:34:45.200
على حق الغير لان الحق يشمل المال وغير المال كالكلب المعلم كالخمر المحترمة  حقه في الجلوس في مسجد او سوق كل هذه حقوق وان كانت ليست ليست ليست معنى الاستيلاء على حق الغير هذا اعم

85
00:34:46.600 --> 00:35:14.950
تمام حق الغير اخرج ماذا؟ ان يستولي الانسان على حقه عند غيره شخص يا حمزة غصب سيارتك واضح فاستطعت ان تدخل الى حوشه وتأخذ السيارة اغتصب هاتفك ووضعه في مكان استطعت ان تصل الى ذلك المكان وتأخذ هاتفك

86
00:35:15.000 --> 00:35:31.850
هل هذا يسمى غصبا استوليت على حق الغيرة على حق اذا قولك الغير اخرج ماذا اخرج حقك قال الاستيلاء على حق الغير عدوانا اي ظلما واضح اخرج ما لو استوليت

87
00:35:32.800 --> 00:36:01.450
بحق تمام؟ قال جهرا اخرج ماذا السرقة اخرج السرقة اذا الغصب هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا جهرا فالواجب على الغاصب الواجب على الغاصب ثلاثة اشياء الواجب على الغاصب ثلاثة اشياء

88
00:36:03.750 --> 00:36:41.300
واحد رد المغصوب  اتنين ارشو نقصه ثلاثة اجرة مثله يجب رد المغصوب الى من غصب منه ويجب ارش نقصه. لو نقص بان غصب بقرة سمينة فهزلت فردها هزيلة اذا نطالب بماذا

89
00:36:42.000 --> 00:37:08.300
بالارش ما معنى الارش الفرق بين قيمتها سمينة وقيمتها ازيلة ادفع العرش رد البقرة ورد ايش العرش لو انه غصب هذا ايش هذا حذاء وهذا حذاء لو انه غصب لو جاي خف

90
00:37:09.150 --> 00:37:33.200
زوجي يعني حذاء اليمنى وحذاء اليسرى تمام ثم اختلف منه واحد هذا تلف اوضاع او نحو ذلك ماذا يجب عليه يعني نفترض ان هذا الاثنين الزوج هذا قيمته عشرة قيمته

91
00:37:33.350 --> 00:38:01.250
عشرة وهذا لوحده لوحده قيمته اثنين وحده قيمته كم اثنين كم العرش ثمانية ثمانية لماذا خمسة قيمة هذا الذي تلف وثلاثة قيمة النقص هنا واضح خمسة قيمة الذي تلف وثلاثة قيمة

92
00:38:02.200 --> 00:38:23.300
النقص هنا فهمتم ولا اذا يجب على الغاصب رد مغصوب. واحد ويجب على القاصب ارجو نقصه. ويجب على الغاصب اجرة مثله انه غصب بيتا مدة ثلاثة اشهر. نقول في الثلاثة اشهر كم اجرة مثله

93
00:38:23.350 --> 00:38:48.250
قالوا اجرة مثلي كذا وكذا. يجب عليك ايها الغاصب. لماذا؟ لانك فوت منفعة البيت على صاحب البيت لماذا؟ لتفويت المنافع لتفويت المنافع فوت عليه المنفعة. قصرت سيارته عليك اجرة مثلك. غصبت ثوبه عليك اجرة المثل. لماذا فوت المنفعة

94
00:38:49.300 --> 00:39:10.050
واضح اذا نقول يجب على الغاصب رد مغصوب وعليه مؤنة الرد على الغاصب مؤنة الرد تكاليف الرد اذا كان قبل قليل قلت لكم ان مؤنة رد العين المستعارة على المعير

95
00:39:10.250 --> 00:39:30.750
والمعير اخذها باذن فكانت المؤنة علي من باب اولى الغاصب ان تكون مؤنة رد المغصوب عليه واضح اذا هذه ثلاثة اشياء تلزم الغاصب. قال لكم الغاصب العين التي اغتصبتها تلفت

96
00:39:32.400 --> 00:39:56.200
نقول اذا ادعى الغاصب ان العين التي اغتصبها تلفت فانه يصدق يصدق بيمينه اذا ادعى الغاصب تلف العين المغصوبة صدق بيمينه لكن عليه الضمان كيف الضمان ان كان مثليا ضمنه بمثله

97
00:39:57.150 --> 00:40:21.200
واذا كان متقوما مما لا يكال ولا يوزن ظمنه باقصى باعلى قيمة من يوم الغصب الى يوم التلات لو كان يوم الغس قيمته مئة وارتفعت قيمته الى مئة وخمسين وفي يوم التلف كان مية وعشرين فانه يضمنه بمية وخمسين باعلى قيمة

98
00:40:22.550 --> 00:40:45.500
واضح انظر ماذا قال لك في المكان قال ومن غصب مالا لاحد نقول قولك مالا الاولى ان تقول حقا نعم لو غصب مثلا خمرا وتلفت الخمر هل يضمنها لا يضمن

99
00:40:45.950 --> 00:41:03.500
لكنه يأثم؟ نعم يأثم اذا في هذه السورة وجد ماذا وجد الاثم ولا يوجد الظمأ قالوا من غصب مالا لاحد لزمه. ما الذي يلزمه؟ كم اشياء تلزمه؟ ثلاثة واحد رده

100
00:41:03.800 --> 00:41:32.850
نقول يلزمه رده ولو بنقله وعليه مؤنة النقل واحد اتنين وارجو نقصه. واضح قلت لكم فلو غصب دابة سمينة فهزلت عليه ارثوا الهزال وهو الفرق بين قيمتها سمينة وقيمتها ازيده

101
00:41:34.150 --> 00:41:58.050
قال واجرة مثله هذا الثالث. لماذا عليه اجرة المثل لانه قوة المنافع واحد قال فان تلف ضمنه بمثله اي ظمن المغصوب بمثله ان كان له مثل او بقيمته ان لم يكن له مثل

102
00:41:58.800 --> 00:43:26.900
ما كانت من يوم الغصب الى يوم الى يوم التلف واضح ثم قال فصل والشفعة واجبة الشفعة امسح هذا خلاص   قبل ان نكتب التعريف نوثقها بالمثال نفترض ان هذه الارض

103
00:43:27.600 --> 00:44:09.000
يملكها اثنان. من ومن زعما ابا كيسان وسفريادي هذه الارض اشترى اشتراها ابو كيسان و  هكذا دي هكذا  اشترك في شرائها كل دفع نصف قيمتها واشترى الاثنان هذه الارض لكن كان ملكهما مشاعا. ما معنى مشاعا؟ اي انه لم يحدد اين يملك ابو قيسان؟ واين يملك؟ لم يحدد

104
00:44:10.500 --> 00:44:36.000
ثم ان هذي هذا باع نصيبه في هذه الارض وهو يملك نصفها باع نصيبه على سبيل المثال لبيب اصبح لبيب هذا شريك جديد جايكم جديد لمن لمن؟ يوسف ريادي الذي هو شريك

105
00:44:36.300 --> 00:45:04.350
قديم واضح؟ نقول هذا الشريك القديم سوف رياضي من حقه انه ينتزع ما اخذه لبيب بالعوظ الذي دفعه انا مثلا دفعته على سبيل المثال عشرة مليون روبية واضح فيقوم سفريادي ياخذ نصيبي في الارض

106
00:45:04.600 --> 00:45:23.300
يأخذ النصيب من الشريك الجديد بكم بعشرة مليون روبية اذا ما معنى الشفعة؟ الشفعة هذا هو الحق حق الانتزاع حق التملك من الذي ينتزع الشريك الجديد او الشريك القديم القديم ممن ينتزع

107
00:45:23.800 --> 00:45:46.150
من الشريك الجديد واضح اذا نقول في تعريف الشفعة الشفعة ما هي حق تملك قاف فين ما معنى قهرين ما معنى قهري؟ يعني من حقه ان يأخذ من لبيب حتى لو كان لبيب غير راضي

108
00:45:46.900 --> 00:46:06.400
لا يشترط رضاه ولديك هنا يوجد رضا ولا يوجد رضا لا يوجد ما علاقة الشفعة بالغصب ما هو؟ اخذ مال الغير برضاه او بغير رضاه بغير رضاه حرام لكن الشفعة اخذ مال الغير برضاء او بغير رضا

109
00:46:07.350 --> 00:46:32.400
هلال ما الفرق الشفعة استثناء من الغصب ولذلك دائما بعد الغصب يذكرون الشفعاء. كأنهم يقولون الغصب حرام لكن السثنية الشفعة فهي جائزة فهمتم او لا؟ لماذا يذكرون الشفع بعد الغصب؟ كانهم يقول لك الغصب كانهم يقولون لك الغصب حرام. لكن الشفعة مستثناة

110
00:46:33.000 --> 00:46:55.050
فهي تملك قهري لكن اجازته الشريعة فهمتم واضح يا حاج نعم. اذا حق تملك قريب. من صاحب هذا الحق من الذي يأخذ الشريك القديم او الجديد القديم. حق تملك قهري يثبت يثبت

111
00:46:55.300 --> 00:47:28.050
للشريك القديم على من على الشريك الجديد واضح فيما ملك بعوض فيما ملك بعوض. الان لبيب ملك نصيب ابا كيسان بعوض او بغير عوظ  لكن لو كنت ملكته بارس مثلا ابو كيسان اخي

112
00:47:28.550 --> 00:47:52.600
مات رحمه الله مثلا يا ابا قيس مات رحمه الله فورثت نصيبه ورثت نصيبه واضح او لا؟ هل ملكته بعوض او لا هل لهذا حق شفعائنا؟ لا الشفعة تكون اذا كان الملك بايش؟ بعوض. ايش معنى بعوض؟ يعني مثال ببيع

113
00:47:53.400 --> 00:48:13.500
بايجارة مهر نكاح وغير ذلك واضح؟ عوض خلع وغير ذلك معاوضة اما اذا كان بهبة نفترض ان ابا كيسان وهبني نصيبه هل من حق سفريات ان يأخذ بالشفعة؟ لا ليس من حقه لانه بغير عوض

114
00:48:14.150 --> 00:48:37.000
تمام؟ اذا ما معنى الشفعة؟ حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك جديد فيما ملك بعوض هذا الشفاء وهي كاستثناء من من الغصب وهي كالاستثناء للغصب واضح انظر ماذا قال

115
00:48:37.100 --> 00:48:57.250
قال لك هنا والشفعة واجبة. ما معنى واجبة الوجوب هنا ليس المراد به الوجوب الشرعي. ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. لا. المراد واجبة يعني ثابتة فهو وجوب لغوي لان الواجب في اللغة ما هو

116
00:48:57.300 --> 00:49:24.950
اللازم الثابت واضح؟ الشفعة ثابتة اي الشفعة واجبة يعني الشفعة ثابتة قال والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار. ايش معنى بالخلطة دون الجوار الان ملك ملك ابي كيسان وسفريادين واختلاط مشاع او مميز

117
00:49:25.350 --> 00:49:58.900
مشاع لو كان مميز النصف الذي هنا لابي كيسان. والنصف الذي هناك فباع ابو كيسان نصيبه هل توجد شفعة لماذا لان الان هذه مجاورة وليس الملك فيها مشاع واضح؟ فاذا كان الملك على سبيل الجوار لا توجد الشفاعة. ماذا توجد الشفعة؟ اذا كان الملك على سبيل الشيوع

118
00:49:59.150 --> 00:50:26.100
ما معنى الشيوع غير محدد نصيب كل واحد عن الاخر. غير محدد نصيب كل واحد عن الاخر  والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم دون ما لا ينقسم يعني الشفعة تكون فيما يقبل القسمة

119
00:50:28.250 --> 00:50:47.500
كدار كبيرة يمكن ان تنقسم الى دارين صغيرين اما الذي لا ينقسم كدار صغيرة لا يمكن ان تكون دارين واضح؟ لا يصح فيها الشفعة. الشفعة تكون فيما يقبل القسمة. اما ما لا يقبل القسمة لا شفعة فيه

120
00:50:47.950 --> 00:51:10.050
قال وفي كل ما لا ينقل من من الارض  الشفعة تكون في الاشياء ثابتة في العقارات في الارض مثلا لكن لا تكون الشبعة بالمنقولات. مثال لو كان هذا القلم يملكه اثنان

121
00:51:10.850 --> 00:51:31.700
دفع ابو كيسان نسوى القيمة ودفع سفريان نصف القيمة. واشتركا في شراء هذا القلم ثم ان سفري يدي باع نصيبه في القلم لي اصبحت شريكا جديدا بملكية هذا القلم املك القلم انا كيسان

122
00:51:31.850 --> 00:51:48.400
واضح هل الشريك القديم ابو كيسان ان يأخذ بالشفعة وليس له ان يأخذ بالشفعة لماذا ليس له ان يأخذ بشفعة؟ لان هذا من المنقولات وبالتالي لو قلت لكم هل توجد الشفعة في السيارات

123
00:51:49.000 --> 00:52:10.850
لا هل توجد الشفعة في الثياب لا لماذا؟ ما التعليم لانها ليست ليست من الثابتة ليست من العقارات المنقول لا شفعة فيه ولذلك قال لك وفي كل ما لا ينقل من الارض كالعقار وغيره

124
00:52:11.350 --> 00:52:30.600
طيب الشفعة تكون باي ثمن قال لك بالثمن الذي وقع عليه العقد لا باكثر ولا باقل واضح تكون بالثمن الذي وقع عليه العقد ولو كان الثمن مثلا عشرة الاف يدفع عشرة الاف

125
00:52:31.150 --> 00:52:52.600
قال رحمه الله تعالى وهي وهي اي المطالبة بالشفعة المطالبة بالشفعة على الفور ايش معنى على الفور؟ يعني في المثال السابق ابو كيسان لبيب علم سفريادي ان ابا كيسان باع اللبيب

126
00:52:52.950 --> 00:53:11.600
فطالب بالشفعة فورا حقه ثابت لكن علم سفريادي ان ابا كيسان باع اللبيب قال ساطالب ان شاء الله مر اليوم الاول والثاني يلتقي بهم يجلس معهم يشرب شاي لا يطالب. بعد اسبوع طالب

127
00:53:12.050 --> 00:53:35.000
اقول سقط حقك في الشفعة لان المطالبة في الشفعة ايش فورا قال وهي وهي اي المطالبة بالشفعة على الفور فان اخرها اي اخر المطالبة بالشفعة مع القدرة عليها بطلت اي بطلة مطالبته. فلا يستحق شيئا

128
00:53:36.150 --> 00:54:07.600
واضحة وغير واضح ان شاء الله ثم ذكر مثالا قال واذا تزوج امرأة على شقس. تفضل واذا تزوج امرأة على شقس اخذه الشفيع بمهر مثلي واضح ولا ابو كيسان اشترك هواء وسفريادي في

129
00:54:09.950 --> 00:54:37.300
لرأي هذه الارض كل واحد يملك نصفها ثم انا بكيسان جاء الى جاكرتا من سومطراع ووجد في جاكرتا امرأة جميلة ما اسمها ها نرمين هكذا نرمين اسمه او ماذا؟ هيثم. طيب وجد امرأة جميلة في جاكرتا

130
00:54:37.950 --> 00:55:03.150
افترض ان اسمها نرمين تمام اعجبته فتزوجها واعطاها قصته في الارض مهرا هنا قال ايش؟ اقص ما معنى شقس الشخص يعني الحصة في الشيء قصته في الارض نصيبه في الارض

131
00:55:04.650 --> 00:55:25.600
اصبحت الان نرمين هذه زوجة ابي كيسان اصبحت ماذا شريكة لمن  لسفريادي صح اصبحت شريكة لشوف ريادي هل من حق سفريات ان يأخذ منها بالشفعة او لا من حقه او ليس من حقه

132
00:55:25.750 --> 00:55:48.100
من حقه لان هذا معوضة عقد النكاح معوضة عقد النكاح معاوضة. اذا يأتي سفريادي ياخذ الشفعة من نرمينا طيب ماذا يعطيني نرمين ماذا يعطيها؟ يعطيها مهر الميسي قد يكون مهرا مثل اقل

133
00:55:48.850 --> 00:56:09.050
من قيمة الارض قد يكون اكثر قد يكون مساوي لا يهم. يعطيها ماذا؟ مهر المثل فهمتم اذا هنا يصح النكاح بمهر  انظر ماذا قال قال واذا تزوج امرأة على شخص اخذه الشفيع من الشفيع

134
00:56:10.200 --> 00:56:29.100
الشريك القديم احده الشفيع بمهر المثل يعني يريد ان يقول لك انا قلت لك قبل قليل انا قلت لك قبل قليل ان الشفعة تؤخذ بالثمن الذي وقع عليه البيع. صح؟ لكن في هذه السورة لا في هذه السورة تؤخذ

135
00:56:29.100 --> 00:56:47.450
بثمن المتر فهمت اولا؟ يعني قبل قليل قال لك الشفعة تؤخذ بايش؟ بالثمن الذي وقع عليه البيع الذي كان مثلا عشرة مليون. صح؟ لكن في هذه السورة اذا تزوج امرأة واعطاها نصيبه

136
00:56:47.750 --> 00:57:05.900
مهرا لها فالشفعة حينئذ تؤخذ بماذا؟ بمهر المثل. يعني كانه استثناء من السابق يعني الاصل ان الشفعة تؤخذ بماذا؟ بالثمن الذي وقع عليه عقد البيع. هذا الاصل لكنها في بعض الاحيان قد

137
00:57:06.750 --> 00:57:34.450
تؤخذ الشفعة بمهر المثل كما في المثال الذي ذكرته لكم تمام ثم قال خلاص نمسح نرمين هذي ها الثانية فليس هذه الثانية يرمي امامه هذا هو موحد انا اظنه موحد الا اذا كان يشرك من ورائي انا لا ادري

138
00:57:34.850 --> 00:58:12.600
فاغفروا الله لكن امامي موحد طيب طيب بارك الله فيكم الان معنا ثلاثة شركاء معنا ثلاثة شركاء في شراء هذه الارض معنى ريسان وسفر يد ومن ايضا؟ من ايضا ندخل

139
00:58:12.850 --> 00:58:33.650
اه عمادوز شيخ عماد ايماندوز هؤلاء ثلاثة شركاء في الارض شيخ عماد هذا ما شاء الله غنيم طبعا انا لا اريد ان اقسم هنا ساقسم هنا شيخ عماد هذا غني يملك نصف الارض

140
00:58:35.100 --> 00:58:57.300
نسوا هذه الارض ملك عماد اما سفريادي فيملك الثلث واما ابا قيسان في ملك السدس هذا تقسيم الارض لكن ان الانصبة غير محددة الانظمة غير محددة يعني ليس مثلا هنا النصف

141
00:58:57.500 --> 00:59:20.950
لهذا هنا لا لكن من حيث الملكية يا اخي عماد يملك النصف يملك الثلث؟ ابا كيسان يملكه كم هؤلاء ثلاثة شركاء فقام الشيخ عماد وباع نصيبه للاستاذ محمد عالم اصبح محمد عالم هذا شريك ايش

142
00:59:22.000 --> 00:59:44.400
جديد حديث صح وسفريادي وابا كيسان شريكان قديمان فذهب ابو كيسان صفرياد الى محمد عالم واخذوا منه الشفعة. من حقهم او لا من حقه. واعطوه المال الذي دفع كم دفعت؟ قال دفعت مثلا خمسة مليون روبية تفضل خمسة مليون روبية الله يفتح عليك

143
00:59:45.800 --> 01:00:09.050
الامام الان نصيب الشريك الاول عمادوز هذا تمام يتقاسمه من ومن يتقاسمه ابو كيسان وسفريادي. كم ياخذ كل واحد منهم كل واحد يأخذ بحسب ملكه انت يا سفريادي كم ملكة؟ قال ملكي الثلث

144
01:00:09.500 --> 01:00:29.800
تجديد الثلث ستكون مالكا لكم؟ ها ادي كان لي كم؟ كان عنده ثلث زاد الثلث يصبح مالكا لكم؟ لثلثين. انت يا ابا كيسان كم تملك السدس؟ زد السدس شو قديش كم يساوي

145
01:00:30.500 --> 01:00:53.950
ثلث. اذا هذا عنده ثلثان وذاك عنده ثلث. اكتمل واضح؟ اذا كل واحد يأخذ بقدر ملكه  ما في الثلث جاي الثلث كم ثلث زي الثلث كم  ثلث ها؟ ربع زائد ربع كم

146
01:00:55.550 --> 01:01:25.100
كيف ستفعلون في الفرائض  ربع زائد ربع كم نصف كمون زيتون بعيد كيف تفعلون في الفرائض تتركونها بدون دراسة قال فصم في القيراط مم. فصل في القراب. اليوم نأخذ الى الساعة العاشرة

147
01:01:25.250 --> 01:01:44.900
ونقف لان بعد ذلك ساذهب الى فاكسين مع زوجتي تمام ولذلك لا الاستراحة ستكون بعد العاشرة. الان نريد ان نكمل. ما في استراحة. ولا تريدين استراحة نهاية ماذا ها متى تريدون

148
01:01:45.200 --> 01:02:07.150
نريد ان نكمل المتن ان شاء الله. تريدون التعليق على النهاية ايه ننظر كم بقي مم طيب لاباس نزيد قليلا نزيد حتى القيراط ثم نعلق نزيد ولو القيراط بعد ذلك يبقى الموسيقى الاجارة

149
01:02:08.300 --> 01:02:29.050
نزيد حتى لو زدنا القراظ والموساقة ما زال ما زالت التاسعة وخمس دقائق. ما زال الوقت موجود قال رحمه الله تعالى القران. القيراط سهل ما هو القراءة القيراط معناه باللغة مأخوذ من القرض وهو القطع

150
01:02:30.650 --> 01:03:02.300
مأخوذ من ايش القرض وهو القطع هذا في اللغة معناه لغة مأخوذ من القرض وهو القطع فهمنا طيب وشرعا  ها اه ذرعا معناه دفع اقتحم المال ما له الى عامل

151
01:03:02.650 --> 01:03:54.450
ليتاجر به والربح بينهما دفع صاحب المال ما له الى عامل ليتاجر به والربح بينهما اكتبه امسح مثال هذا نرمين وعمادوز دفع القراظ معناه دافعوا صاحبي المال اله بعامل ليتجر

152
01:03:54.750 --> 01:04:31.250
به والربح ايش بينهما هذا معنى القراءة اذا عندك في القيراط انتبه معي عندك مالك للمال وعامل تمام وعمل تمام ومال وصيغة هذه تسمى ماذا اركان القراءة تم اركان الطراز

153
01:04:32.300 --> 01:05:01.400
مالك للمال الذي اعطى المال اعامل الذي سيقوم بالتجارة وعمل الذي هو التجارة ومال وصيغة هل تسمى اركان  فقال لك في الكتاب قاضي ابو شجاع قال وللانقراض اربعة شرائط ان يكون على ناض

154
01:05:02.900 --> 01:05:22.550
من الدراهم والدنانير. وايش معنى ناظ نقد طيب يصح القرار على المثليات ففي الشركة قلنا يتصل على المثليات او لا  قلنا يصح خلافا له هو قال لا يصح راح قلنا المعتمد انه يصح على المثلية

155
01:05:22.850 --> 01:05:43.350
بل حتى يصح على المتقوم بحيلة يعني عند الشافعية واضح اذا الشرط هنا ان يكون رأس المال ماذا نقد اذا لا يصح القراظ على المثليات هذا الشرط الاول قال هنا

156
01:05:43.900 --> 01:06:03.900
ان يكون على ناظ من الدراهم والدنانير. الشرط الثاني قال وان يأذن رب المال. ما معنى رب المال صاحب المال مالك المال وان يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا. ايش معنى في التصرف مطلقا

157
01:06:05.150 --> 01:06:23.050
ها؟ ايش معنى في التصرف مطلقا؟ يعني لا يقيد عليه في التساقط لا يقول له مثلا انتبه لا تشتري شيئا حتى تشاورني اولا اقيد عليها لو قال له لا تشتري الا من زيد

158
01:06:23.150 --> 01:06:40.050
من غير يزيد ممنوع تشتريه لا يصح القراءة ضيق عليه ولذلك قال لك ان يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا لا يضيق عليه. لماذا؟ لان قصد العامل ان يحصل على الربح

159
01:06:40.900 --> 01:06:58.050
انت اذا تقول له لا تشتري حتى تشاورني ربما يضيع الربح اذا تقول له لا تشتري الا من زيد ربما لا يربح اذا كان يشتري من زيت فقط واضح؟ قال ان يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا او

160
01:06:58.100 --> 01:07:17.950
فيما لا ينقطع وجوده. يعني في شيء لا ينقطع وجوده شيء موجود منتشر اما لو اذن له بالتصرف في الاشياء النادرة مثلا قال له لا تتجر الا في الغنم وتكون غنمة لونها

161
01:07:18.650 --> 01:07:41.550
في في الراس اسود وجسمها ابيض. هم هذا صعب واضح من اين يأتي بهذا حتى اذا وجد غنم او غنمتين او ثلاث بقية الغنم كيف يتجه واضح؟ اذا هذا مما ينقطع وجوده او مما لا ينقطع وجوده؟ هذا مما ينقطع وجوده مما لا يوجد الا نادرا

162
01:07:42.350 --> 01:08:01.500
قال له لا تتجر الا في امة مع بنتها من النادرا تجد الامل مع بنتها واضح؟ ايوا قال هنا الشرط الثالث وان يشترط له جزءا معلوما من الربح ان يشترط من الفاعل

163
01:08:03.450 --> 01:08:28.550
ان يشترط من المالك له لمن للعام ان يشترط المالك للعامل جزءا معلوما من الربح. ايش معنى معلوما معلوما بالجزئية يعني ذكاء ثلث الربح لك ربع الربح لك ستون في المئة من الربح

164
01:08:28.750 --> 01:08:47.600
لك عشرون في المئة من الربح. معلوم الجزئية لكن لو شرط له فقال لك مثلا مليون ربيع والباقي لي لا يصح فبيقول معلوم اقول لانه قد لا يحسو المليون اصلا

165
01:08:48.100 --> 01:09:03.950
قد لا يوجد مليون في الربح اصلا واضح او لا؟ اذا لابد ان يكون معلوما نزيد قيدا ان يشرط له جزءا معلوما بالجزئية من الربح طيب لو انه مثلا قال له

166
01:09:05.800 --> 01:09:23.750
هذا المال اتجر به والربح كله لي يصح لا يصح لان الربح لا بد ان يكون بينهما وكذلك لا يصح لو قال اتاجر بهذا المال والربح كله لك ما يصح لا بد ان يكون

167
01:09:24.450 --> 01:09:52.300
بينهما لهذا ولهذا قال والشرط الرابع الا يقدر بمدة الا يقدر من الذي لا يقدر عقد القراص لا يقدر بمدة لو قدر بمدة قال قارظتك سنة عرضتك شهرا اعرضتك ستة اشهر لا يصح لماذا لا يصح

168
01:09:53.150 --> 01:10:17.750
لانه قد تمر هذه المدة ولا يحصل الربح والمقصود من القيراط حصول الربح قد تمر هذه المدة ولا يحصل الربح ولذلك لا يصح ان يقدر عقد القراظ بمدة قال هنا والا يقدر بمدة ثم قال ولا ضمان على العامل الا بعدوان

169
01:10:17.850 --> 01:10:41.000
العامل يده يد امانة فاذا تلف مال القيراط هيهم الا اذا تعدى او فر الا اذا تعدى وفر وهو مصدق بيمينه لو قال تلف بغير تعد مني يصدق لو قال على سبيل المثال

170
01:10:41.300 --> 01:11:00.500
انا رددت اليك رأس المال يصدق في الرد لان العامل امين قال ولا ضمان على العامل الا بعدوانه. اذا انا اريدك ان تفرق هنا من الذي يده يد امانة فيصدق؟ من الذي يده ليست يده امانة فلا يصدق

171
01:11:01.050 --> 01:11:26.150
المستعير يده يد ضمان الذي مر معنا قبل قليل الغاصب يده يد ضمان لكن عامل القراء يده يد امانة. الوكيل يده يد امانة برتهين يده يد امانة اذا فرق بين من يده يد ضمان

172
01:11:26.800 --> 01:11:49.150
وبين من يده يده امانة. واضح او لا نعم ثم قال واذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح نفترض انه اتجر في الشهر الاول خسر في الشهر التاني ربح نقول اولا

173
01:11:49.550 --> 01:12:05.900
هذا الربح الذي حصلت عليه في الشهر الثاني نسدد منه الخسارة في الشهر الاول. اذا بقي شيء قاسم ما بقي شيء الله يفتح عليه واضح او لا؟ اذا قبل تقاسم الربح ماذا نفعل

174
01:12:06.950 --> 01:12:27.650
اه نجبر الخسارة اولا نجبر الخسارة اولا قال واذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح قال خصهم في الموساقى نزيد الموساقى ثم نقرأ في نهاية التدريب الامر قال فصن في المساقعة

175
01:12:28.500 --> 01:12:51.950
والمساحات جائزة. ما معنى جائزة ها جائزة يعني صحيحة المساقاة ما معناها معناها هي قريبة في الاحكام من القراءة. القراب انك تعطي المال للعامل يتاجر به المساقاة انك تذبح الشجر

176
01:12:52.150 --> 01:13:17.650
حجر النخل والعنب لعامل ليقوم بتربيته وسقيه والثمرة بينكما والثمرة بينكما هذا عقد المساقعة. انك تدفع الشجر الى عامل ليقوم بسقيه وتعهده والثمرة بينكما. كما انك في القيراط تعطي ما لك لرجل ليتجر به

177
01:13:18.850 --> 01:13:44.200
والربح بينكما قال والمساقاة ولذلك يذكرون دائما او غالبا عقد المساقه بعد عقد القراف للتشابه بينهما في الاحكام قال والمساقاة جائزة جائزة يعني ايش صحيحة والا فالمساحات عقد لازم ليست عقدا

178
01:13:44.350 --> 01:14:08.250
ولذلك هنالك فروق بسيطة بين المساحات والقيراط. اول فرق ان القيراط عقد جائز من الطرفين القراء عقد جائز من الطرفين. المساقات عقد لازم من الطرفين واظحة ولا؟ اكتب يا عرفان

179
01:14:08.650 --> 01:14:49.250
المساقات عقد لازم من الطرفين المشقاة عقد لازم من الطرفين المساقات عقد لازم من الطرفين القيراط عقد جائز من الطرفين. هذا الفرق الاول. الفرق الثاني اكتب القيراط لا يصح ان يقدر بمدة

180
01:14:50.000 --> 01:15:38.800
القيراط لا يصح ان يقدر بمدة المساقاة لابد ان تقدر بمدة الموسيقى لابد ان تقدر بمدة فهمتم ماذا كتبت دينار ارفع صوتك من هذا الموساقة لا يستحق. المشاقية يجب ان تقدر بمدة

181
01:15:39.300 --> 01:16:17.050
قيراطنا يشق ان يقدر المدة ما حدا كتبته يا عروة القراءة القيراط لا يصح ان يقدر بمدة. نعم هذا الفرق الاول الفرق الثاني ما هو نعم القيراط ماذا عقد يأس نعم والمساقاة عقد

182
01:16:17.350 --> 01:16:42.800
عقد النازل. فهمتم؟ بارك الله فيكم. ايه طيب قال هنا المساحات جائزة على النخل والكرب. النخل واضح. الكرب ما هو العنب اظن انتم بتسموه كرمة ام كارما صح ام كرمة صح

183
01:16:43.050 --> 01:17:05.650
ها التمر التمر كرمة اه عجيب ليس ليس العنب  بهذا الاسم قال والمساقاة جائزة على النقل والكرم الكرم بارك الله فيكم هو العنب وورد نهج في صحيح مسلم لا تسموا

184
01:17:05.850 --> 01:17:21.050
العنب قرما. طبعا العرب كانوا يسموه كرما لان العنب هذا هو المادة الرئيسية في صناعة الخمر وكان الواحد منهم اذا شرب الخمر وغاب عقله يصبح كريما. ينفق المال الطريق طريق يوزع

185
01:17:21.550 --> 01:17:45.400
يذبحون ولدلك سمي ايش لانه سبب في حصول الكرم. نعم من باب تسمية الشيء بسببه واضحة قال هنا والمشاقاة جائزة على النقل والكرم ولها شرطان. الشرط الاول احدها ان ان يقدرها بمدة معلومة

186
01:17:45.950 --> 01:18:10.150
ذكرناه احد الفروق كم هذه المدة المعلومة؟ قالوا مدة معلومة يثمر فيها الشجر غالبا مدة معلومة ايش يثمر فيها الشجر غالبا يثمر فيها الشجر غالبا يعني مثلا اذا كان شجر النخل يحتاج الى سنة تكون مدة سنة. يثمر فيها الشجر غالبا

187
01:18:10.200 --> 01:18:32.400
اوه يا الاستاذ ونحن قلنا اليوم في مثنى بشجاع بس قال رحمه الله تعالى والثاني ان يعين للعامل جزءا معلوما من الثمرة ليعين للعامل جزءا معلوما مثل نصف الثمرة ربع الثمرة

188
01:18:32.450 --> 01:18:59.000
يعني ثلث الثمرة وهكذا ثم قال ثم العمل فيها على ضربين العمل في المساقاة على نوعين عمل ينفع الثمرة مثل ماذا عمل ينفع الثمر مثل تقي التلقيح تمام ازالة الحشائش الضارة هذه. هذا يكون على من

189
01:18:59.050 --> 01:19:21.300
هذا يكون على العامل النوع الثاني عمل ينفع البستان مرحبا عمل ينفع البستان مثل ماذا بناء سور هذا العمل الذي ينفع البستان كحفر بئر وبناء سور على من على المال. انظر ماذا قال

190
01:19:21.700 --> 01:19:43.200
ثم العمل فيها على ظربين. عمل يعود نفعه الى الثمرة فهو على العامل. وعمل يعود نفعه الى الارض فهو على رب المال اي على صاحب الشجر فهمتم او لا واضح

191
01:19:47.950 --> 01:20:10.100
نحن انتهينا هنا اعتذر اليه يعني اه ربما انا في الساعة العاشرة اخرج اليوم لاجل فاكسين لزوجتي. لكن ان نعلق في نهاية التدريب فقط اعتذروا اليك طيب اين وصلنا في نهاية التدريب

192
01:20:21.400 --> 01:20:57.200
نعم تفضل يكون له اجرة المثل لا لا يبطل العقل اه الاصل اذا لم يشترط الربح كله للمالك وللعامل اجرة منه. لان الربح يتبع رأس المال الربح يتبعه راس المال. ولذلك قال لك في التعبير انظر التعبير دقيق. قال ويشترط له من الذي يشترط

193
01:20:59.100 --> 01:21:08.500
المالي. لان الاصل ان الربح كله للمال لان الربح تابع للمال فهو الذي يشترط للعامل. نعم