﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
قال الامام احمد بن الحسين بن احمد الاصفهاني رحمه الله رحمة واسعة. الميكروفون لا يأمن جرب ها جيد ايوا قال رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة اللهم امين

2
00:00:30.300 --> 00:00:54.800
امين امين. قال فصل ولا يجوز استعمال اواني الذهب والفضة. ويجوز استعمال غيرهما من الاواني فصل والسواك مستحب في كل حال الا بعد الزوال للصائم. وهو في ثلاثة مواضع. اشد استحبابا عند تغيير الفم

3
00:00:54.800 --> 00:01:16.100
من ازم وغيره وعند الاستيقاظ من من النوم وعند القيام الى الصلاة. احسنتم قال القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة قال ولا يجوز استعمال اواني الذهب والفضة

4
00:01:16.700 --> 00:01:44.700
ويجوز استعمال غيرهما من الاواني قال رحمه الله تعالى ولا يجوز نفى الجواز ونفي الجواز يطلق على معنيين نشر الجواز بمعنى التعليم وقد يأتي نفي الجواز بمعنى الكراهة وفي كلام الامام الشافعي للام

5
00:01:45.250 --> 00:02:07.600
قال لا يجوز ترك صلاة الكسوف مع ان له مواضع اخرى بين ان صلاة الكسوف سنة فحمل قوله لا يجوز تركها على كراهة تبكيها مما يدل على ان نفي الجواز يستعمل في عبارات

6
00:02:08.050 --> 00:02:28.350
بعض الائمة بمعنى بمعنى الكراهة وليس بمعنى التحريم دائما. نعم. يستعمل بمعنى التحريم لكن ايضا قد يستعمل بمعنى الكرام فاذا وجدت اماما في موضع يصرح بان هذا الشيء لا يجوز. وفي موضع اخر

7
00:02:28.700 --> 00:02:48.100
يقول بانه مكروه فقوله لا يجوز محمول على على الكراه واضح او لا هنا قال ولا يجوز قوله ولا يجوز هل هو للتحريم او للكراهة؟ هنا للتحريم نفي الجواز هنا للتحريم

8
00:02:48.700 --> 00:03:04.850
قال ولا يجوز استعمال قوله ولا يجوز استعمال السؤال لا يجوز على من من الذي لا يجوز له استعمال اواني الذهب والفضة الذي لا يجوز له استعمال اواني داب الفضة

9
00:03:05.100 --> 00:03:28.250
هو المكلف البالغ العاقل ذكرا كان او انثى مفهومه ان غير المكلف كصبي ومجنون يجوز له استعمال اواني الذهب والفضة لانه غير مخاطب بالاحكام الشرعية كما انه يجوز الباس الذهب

10
00:03:28.700 --> 00:03:46.250
الصبي اللي ترى ويجوز الباسه الحرير كما مر معكم في دروس ماضية لو تذكرون فذلك يجوز له استعمال انية الذهب والفضة اذا التحريم هنا متعلق بمن بالمكلف ولو كان انثى

11
00:03:46.950 --> 00:04:07.000
ولو كان انثى فالمرأة يحرم عليها استعمال اواني الذهب قلت من الضهر يحرموا عليه فان قال قائل اليس المرأة يجوز لها ان تتحلى بالذهب؟ الجواب نعم لكن التحلي غير الاستعمال

12
00:04:07.400 --> 00:04:25.750
فلها ان تتحلى بالذهب لكن لا يجوز لها استعمال الذهب فمثلا بارك الله فيكم ان تجعل من الذهب عندا او اه قروطا في اذانها او نحو ذلك هذا لا لكن ان تستعمل

13
00:04:25.900 --> 00:04:47.100
مثلا كوبا من الذهب او ان تستعمل مثلا اه مشاطا من ذهب او ان تستعمل مرودا مكحلة عرفته هذا الذي يكمن في الكحل ثم نضع الكحل هنا من ذهب او من فضة حتى حتى من فضة لا يجوز لها

14
00:04:47.350 --> 00:05:09.500
في الاستعمال غير التحلي واضح بعض الاشياء بعض الاشياء يكون فيها قصد الزينة والتحلي ظاهرا قصد الزينة والتحلي ظاهرا يعني مثل النظارة هذي لو ان المرأة قالت آآ ساصنع لنفسي نظارة من ذهب

15
00:05:09.950 --> 00:05:28.350
او من فضة. يجوز له او لا يجوز ما رأيكم؟ يجوز او لا يجوز يجوز للجميع. انا اظن والله اعلم انه يجوز بان هذه اليوم للزينة اكثر من كونها اكثر من كونها للاستعمال

16
00:05:28.650 --> 00:05:50.050
كثير من الناس يتزينون بعض الناس ليس عندهم مشكلة في البصر اصلا ويلبسون النظارة صح؟ حتى يقال عنه انه انسان برستيج. تعرفون برستيج معناه  يعني ايوة يعني اتيكيت. طيب  تمام فعلى كل حال بارك الله فيكم

17
00:05:50.650 --> 00:06:14.700
عرفت ما معناها يعني حاجة حلوة دايما حاجة حلوة. عرفت؟ فاذا المرأة لو صنعت لها نظارة مثلا او حتى ساعة بعض الناس يلبس اليوم الساعات ليس لحاجته لمعرفة الوقت. الوقت يفتح الجوال لكن يلبس الساعة فقط من اجل المظهر من اجل الزينة

18
00:06:14.700 --> 00:06:34.700
يعني هذا اقصد من النساء بعض الناس عن النساء واضح؟ اذا لو كانت ساعتها من ذهاب بالزينة او كانت نظارتها من ذهب للزينة او كانت ازرارها ازرار ثوبها مثلا من الذهب للزينة او من الفضة للزينة يجوز لها. لكن ما كان للاستعمال كمثل

19
00:06:34.700 --> 00:06:54.100
هذا لا يتزين به تمام؟ ومثل مرود المكحلة لا يتزين به ومثل شوكة وملعقة للاكل واناء هذا لا يتزين به هذا يحرم علينا هذا يحموا عليها اذا هنا قال المؤلف رحمه الله قال المصنف رحمه الله ولا يجوز

20
00:06:54.600 --> 00:07:13.200
اي يحرمني استعمال اواني الذهب والفضة قال ولا يجوز استعمال اواني الذهب والفضة وهل يجوز اتخاذها من غير استعمال؟ ايضا لا يجوز لان القاعدة الفقهية تقول ان ما حرم استعماله حرم

21
00:07:13.350 --> 00:07:35.350
اديت عدو. تمام قال ولا يجوز استعمال اواني الذهب والفضة يسأل سائل فيقول فان كان الاناء مصنوعا من مادة نفيسة غير الذهب والفضة مثل كريستال او اه زبر جد او الماس او غير ذلك

22
00:07:35.750 --> 00:07:54.700
فهل يحرم استعماله او لا يحرم؟ فيه خلاف في المذهب. مم. والمعتمد انه يجوز استعماله مع الكراهة مم. يجوز استعماله معه الجراحة فان قال قائل اذا كان الاناء مصنوعا من زجاج مثلا

23
00:07:55.400 --> 00:08:15.950
او مصنوعة من خشب مثلا لكن الصانع كان ماهرا فاتقن صنعته فكان نفيسا اي الاناء ليس لنفاسة مادته ليس لنفاسة مادته وانما لاتقان صناعته فهل يكره استعماله او لا يكره

24
00:08:16.200 --> 00:08:42.600
نقول لا يكره اذا عندنا كم مراتب الان ثلاث مراتب نكتبها هنا حتى تظبطوها تمام المرتبة الاولى ما هي استعمال انية الذهب والفضة ما حكمها حرام ها مكتوب هنا حرام

25
00:08:43.600 --> 00:09:32.050
طيب استعمال انية اه انية صنعت من مادة نفيسة ما حكمها الجواز مع راه الكراهة استعمال انية  نفيسة لجودة صناعتها. لجودة قناعتها ليس ليست نفيسة للمادة وانما لجودة الصناعة. الحكم الجواز

26
00:09:32.650 --> 00:09:53.150
بنا بلا تراب اذا عندنا ثلاثة تمام ثم قال لك رحمه الله ولا يجوز استعمال اواني الذهب والفضة طيب يأتي السؤال وان كان خارج الدرس قليلا لكن له تعلق بالدرس

27
00:09:53.550 --> 00:10:13.100
هل يجوز للرجل ان يلبس خاتم ذهب لا يجوز. هم. يحرم عليه ذلك هل يجوز له ان يتختم بخاتم فضة  يجوز نقول يسن ان يتقدم بخاتم فضة وان لم يكن صاحب منصب

28
00:10:13.600 --> 00:10:30.350
لان بعض العلماء قال انما يسن التختم بخاتم الفضة لمن كان صاحب المنصب كقاض يختم بخاتمه. يكون هناك واتم فيه ماذا؟ ختم ها؟ فاذا حكم بحكم او شيء صنع هكذا يظهر اثره

29
00:10:30.600 --> 00:10:49.850
في الورقة او في الحكم او نحو ذلك قال الفقهاء يسن التختم بخاتم فضة تمام. وان لم يكن ذا منصب ويسن ان يتختم بخاتم فضة بخنصر يمنح في قنصلي. مم. يمنع

30
00:10:51.050 --> 00:11:08.200
وله ان يجعله في قنص اليسرى لكن الافضل في خنصره اليمنى يسن التختم بخاتم فضة ما لم يسرف فيه في الحديث الذي رواه ابو داوود في السنن وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله

31
00:11:08.300 --> 00:11:24.750
قال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ولا تبلغوا مثقالا يعني لا يصل الى مثقال والمثقال اربع جرامات وربع كما تعلمون واضح؟ يعني لا تبالغ فيه حتى يصل وزنه الى مثقال

32
00:11:24.800 --> 00:12:06.200
ولذلك قال الفقهاء نكتب هنا يسن اتخاذ خاتم فضة بشرط بشرط ماذا الا يسرف به ما ضابط الاسراف ما طابق الاشراف عدم مخالفتي العرف عدم مخالفة العرف عددا ووزنا ومحلا

33
00:12:08.200 --> 00:12:30.650
عددا يعني في عدد الخاتم العرف ان الناس ان الرجل يتخذ خاتما واحدا لكن صاحبنا اتخذ اربعة هنا وهنا وهنا وهنا مهم. واضح؟ هذا مكروه هذا مكروه او وزنا عادة مثلا الناس ان الخاتم يكون جراما

34
00:12:30.700 --> 00:12:47.500
هو اربع جرامات او خمسة جرامات واضح هذا مكروه محله هنا مثلا عادة الناس ان الخاتم هنا فهو وضعه هنا هم. هذا مكروه واضح؟ اذا لو خالف العرف في العدد

35
00:12:48.050 --> 00:13:07.300
او خانه العرف في الوزن او خالف العرف في المحال فهو فهو والا نقطبنا والا والا كرهنا والا قرئ تمام؟ فان قال قائل بالحديث ولا تبلغه مثقالا الا يعد هذا ضابط

36
00:13:07.600 --> 00:13:26.250
قال العلماء هذا محمول على ان هذا خلاف العرف في ذلك الزمن واضح؟ اذا التحديد بالمثقال ليس هو المقصود لذاته وانما هو بنظر الى عرفهم في ذلك الوقت بالنظر الى عرفهم في ذلك الوقت

37
00:13:27.050 --> 00:13:48.700
قال لكم بارك الله فيكم قال ولا يجوز استعماله اواني الذهبي والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الاواني. يجوز استعمال غير اواني ذهب الفضة مثل ماذا؟ ما ضابط الاواني التي يجوز استعمالها

38
00:13:48.800 --> 00:14:15.350
ضوابط الاواني التي يجوز استعمالها كله اناء  طاهر جاز استعماله اذا الضابط ماذا   سواء كان من خشب او من زجاج او من طين او بلاستيك ايا كان قال لك صاحب الزبير يباح منها طاهر من خشبه

39
00:14:15.900 --> 00:14:35.550
او غيره لا فضة او ذهب فيحرم استعماله كمرود هذا المرواد بامرأة وجاز من زبرجدي جاهزة من زمان قديم اقول لصاحب الزبير مع الكراهة واضح اذا كل اناء طاهر يجوز استعماله. يسأل سائل فيقول

40
00:14:36.550 --> 00:14:59.950
والاناء النجس اذا كان الاناء نجس هل يجوز استعماله او لا يجوز واضح؟ واضح السؤال هل يجوز استعمال اناء نجس او لا يجوز ها نقود اذا كان الاناء نجسا اذا كان

41
00:15:00.150 --> 00:15:40.000
الاناء نجسا واستعمل بي ماء قليل او مائع وهو وهو حرام حرام. حرام حرام لانه يؤدي الى التجنيس لانه يؤدي الى التنجيس اما اذا كان نجسا واستعمل بي ماء كثير

42
00:15:40.700 --> 00:16:08.200
او  والاناء جاف يعني الشيء جاف الشيء جاف تمام مثل خبز جاه تمام والاناء جاء الاثنين جات تمام فهذا ما حكمه الجواز الجواز مع الفيران فهمتم؟ بارك الله فيكم؟ ايوا جيد

43
00:16:09.300 --> 00:16:28.700
لكن في الحقيقة انا عندي اشكال هنا هنا عندي اشكال في هذا المكان عندي اشكال فقهي هنا عندي اشكال ما هو الاشكال؟ حتى تفهموا هم يقولون اذا كان الاناء نجسا واستعمل في ماء قليل حرام

44
00:16:29.750 --> 00:16:49.800
ارى بينما يقولون لو بال الانسان في ماء قليل ما الحكم لو بال الانسان في ماء قليل ما الحكم لكن حرام او مكروه مكرون. مكروه. مكروه. المذهب مكروه بحث النووي تحريمه

45
00:16:50.300 --> 00:17:07.500
قالوا اذا بال الانسان في ماء قليل فانه مكروه. لماذا؟ قالوا بان الماء القليل يمكن تطويره بالمكاثرة يمكن ان يتعب المكاثرة فهمتم؟ طيب وهنا لماذا لا تقولون نفس الكلام اذا استعمل الاناء

46
00:17:08.550 --> 00:17:27.200
النجس بماء قليل. لماذا لا تقولون مكروه لانه يمكن تطهيره بالمكافحة فهمتم؟ الإشكال الإشكال فهمتو؟ الإشكال؟ ايوا. نحتاج الى جواب يفرق بين الفرعين لماذا قلتم هنا بالتحريم وتقولون هنا بماذا

47
00:17:27.800 --> 00:17:41.200
بالكراهة فهمتم الفرق؟ مع ان هذا يمكن تطهيره بالمكاثرة. نعم. اذا كان في ماء لا اشكال. لان الماء لا يمكن تطهيره بالمكاثرة لكن اذا كان فيما ينقبيل هذا يمكن تطهيره بالمكاثرة

48
00:17:41.450 --> 00:18:00.750
واضح اذا وجدتم من يفرق بين المسألتين ويذكر سببا للتفريغ يمكن ان تكتبوا هذا في الجروب او ترسلوا الي قال لكم هنا ويجوز استعمال غيرهما منه الاواني. يأتي سؤال انية المشركين

49
00:18:01.100 --> 00:18:19.700
هل يجوز استعمالها او لا انية الكفار هل يجوز استعماله او لا؟ نقول ان الكفار ينقسمون الى قسمين قوم من الكفار يتدينون بمناطقة النجاسة لا يكترزون ان يشربوا في ايه

50
00:18:20.100 --> 00:18:43.050
القمر باوانيهم ان يأكلوا الخنزير في اوانيهم بعضهم يغتسل ببول البقر الى غير ذلك. فاذا كانوا اذا كان الكفار لا يكترزون من استعمال النجاسة في اوانيهم فهؤلاء يجوز لكن مع الكراهة. طبعا محل الجواز اذا لم

51
00:18:43.400 --> 00:18:56.050
تعلم وجود النجاسة في الاناء. اه. اذا لم تعلم. اما اذا علمت هذا واضح يعني ما يحتاج الى حكم واضح ما يحتاج الى بيان. اما اذا اعطاك اناء ليس فيه نجاسة

52
00:18:56.100 --> 00:19:21.050
وهذا الكافر لا يتحرز من استعمال الاناء في النجاسة فحينئذ الجواز مع القراءة. اذا الجواز مع الكراهة اذا كان الكافر لا يتعرظ  من النجاسة طيب واذا كان الكافر ممن يتحرز من النجاسة فما الحكم

53
00:19:22.150 --> 00:19:53.150
ها اذا كان كان ممن يتكرر الحكم نقول اذا كانت يتحرز من النجاسة فهو جائز بلهو جائز بلا كراهة طبعا الدليل على التحريم استعمال انية الذهب والفضة ما في الصحيحين لا تشربوا في انية الذهب والفضة

54
00:19:53.800 --> 00:20:12.750
ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة واضح؟ والدليل على جوازهم استعمال آنية الكفار ان النبي صلى الله عليه وسلم تتوضأ من مزادة امرأة مشركة في صحيح البخاري والمزادة

55
00:20:13.650 --> 00:20:32.550
وعاء كبير يصنع من جلد بعام كبير يصنعه من جلد واضح قال لكم هنا ولا يجوز استعمال اواني الذهب بالفضة ويجوز استعمال غيرهما من الاواني ثم قال فصل والسواك مستحب في كل حال

56
00:20:32.950 --> 00:20:56.200
السواك يطلق السواك على على خلاص هذا انتهينا منه خلاص بعد ذلك بعد ذلك اذا تحبون نقلب السبورة لا انسى فلذلك يمكن ان تصوروه بالهاتف وتعود الى السكن وتكتبه في السكن

57
00:21:01.700 --> 00:21:32.150
انتبه معي السواك السواك بارك الله فيكم يطلق على معنيين يطلق السواك على الاستياء الذي هو الفعلي ويطلق السواك على الالة ليش هذا ايه بقى  هاك تمام؟ يطلق على الالة ويطلق على

58
00:21:32.650 --> 00:21:54.700
الفعل الذي هو استياء. فعندما اقول اشتريت سواكا ماذا اقصد الالة وعندما اقول يسن السواك اقصده الاستياء تمام والافضل ان يكون الاستياك بعود اراك الافضل لكن السنة تحصل تحصل سنة

59
00:21:55.350 --> 00:22:25.550
السواك بكل طاهر فاشلين  لا اصبع نفسه هكذا قال واضح لكل طاهر اخرج ماذا النجس الشيء النجس لا تحصل به سنة الاستياح خلافا للعلامة ابن حجاب له كلام من هنا لكن خلاص اترك هذا في المطولات

60
00:22:25.700 --> 00:22:49.450
بكل طاهر خشن. اخرج ماذا الخشن اخرج ما ليس خشنا ولذلك قلت لكم في دروس ماضية ان الغاسول الذي يباع في الصيدلية او في سوبر ماركت يستعمل لتنظيف الفم هكذا تتمضمض به. اه هذا لا يجزئ

61
00:22:49.650 --> 00:23:09.200
في تحصيل السنة لا يجوز في تحصيل السنة لانه ليس قاسنا لا اصبع نفسه لا اصبع نفسه. فلو اشتكاك باصبع نفسه قالوا لا تحصد السنة. لان الانسان لا تقصروا السنة ببعض او بجزء منهم. لكن لو كان باصبع غيره كزوجته مثلا

62
00:23:09.400 --> 00:23:22.450
لكن اذا كان زوجتي وكان متوضئ يبطل الوضوء. هم. الا اذا لمست الاسنان فقط مهم. صح؟ لان لمس الاسنان لا ينقض الوضوء. هم. صح؟ بارك الله فيكم. نعم. درستم هذا. نعم. ايوا

63
00:23:22.800 --> 00:23:41.350
او بحائل او اصبع ابنه مثلا ايا كان تمام لكن هذا فقط تفريع فقهي لا تفعله انت بجانب حلمي في الصلاة تأخذ اسبوع حلمي لا يليق هذا تمام بارك الله فيكم

64
00:23:41.500 --> 00:24:01.950
ثم نقول والسواك يتأكد في ثلاثة مواضع بحسب ما لك. والا فهي اكثر السواك اولا يستحب في كل الاوقات في كل الاحوال لكنه في ثلاثة مواضع بحسب ما ذكر اكثر تأكيدا. ما معنى تأكيدا؟ يعني اكثر طلبا من الشارع

65
00:24:02.100 --> 00:24:27.300
وثوابه اعظم متى واحد عند الوضوء فالسواك محله في الوضوء اول السنن على ما اعتمده العلامة الرملي اول السنن قبل غسل الكفين والتسمية اولا السواك تمام؟ وعلى ما اعتمده العلامة ابن حجر ان السواك يكون بعد غسل

66
00:24:27.350 --> 00:24:49.200
الكفين وقبل المضمضة تمام؟ ولذلك هنا المصنف ذكر السواك قبل الوضوء كانه يقول ان السواك هذا اول اول شيء السوء تمام وصاحب الزبد قال والسنن السواك ثم بسملة فاتى بثم التي تفيده

67
00:24:49.350 --> 00:25:14.250
التراخي والترتيب اذا عند الوضوء واحد وعند القيام الى الصلاة. اثنين وعند الاستيقاظ من النوم ثلاثة وعند دخول المسجد اربعة وعند دخول البيت خمسة تمام قالوا عند دخول المسجد ولو كان حاليا. يعني ولو كان المسجد خاليا

68
00:25:14.400 --> 00:25:29.900
وعند دخول البيت وعند قراءة القرآن وعند تغير رائحة الفم وعند الاحتضار لان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل السواع عند الاحتضار في قصة ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه عنه

69
00:25:30.000 --> 00:25:58.350
فهمتم وهناك مواضع اخرى لكن هذه هذه من اهمية في هذه المواضع يكون استحباب السواه اكثر طلبا ويكره السواك في موضع متى يكره السواك يكره السواك بعد للصائم ها اذا اذا

70
00:25:58.550 --> 00:26:23.650
اذا لم يكن مواصلا يعني لم يصل يومه بيوم طيب واذا كان مواصلا والا اذا كان واكلا فيكره السواك من متاع من اول النهار بالنسبة للمواصل يكره له السواك من اول

71
00:26:23.750 --> 00:26:44.750
انها اذا لم يكن مواصلا يكره له بعد الزوال وقوى للصائم قولنا للصائم بارك الله فيكم هذا يشمل صوم الفرد والنفي يشمل صوم البر والنفل وقولنا يكره السواك اي ولو

72
00:26:45.100 --> 00:27:01.950
وجد مكتظن ايش يعني ولو وجود مقتضى اي لو انه اراد ان يستعمل السواك بعد الزوال للوضوء. نقول مكروه نام بعد الظهر واستيقظ ارادوا ان يستعملوا السواك يوجد مقتضي الان

73
00:27:02.450 --> 00:27:20.000
استيقاظ النوم نقول مكلوف اراد ان يصلي ان يستعمل السواك نقول مكروه حتى وان وجد المقتضي فانه يكره له يكره له استعمال السواك اذا يكره السواك بعد الزوال للصائم اذا لم يكن مواصلا

74
00:27:20.050 --> 00:27:43.550
والا فيكره له من اول انها الى متى يستمر او الى متى تستمر الكراهة نقول تستمروا تستمر وتستمر الكراهة الى الى متى؟ هنا هنا الى هروبي الشمس وان لم يفطر

75
00:27:44.950 --> 00:28:09.350
بان الصوم ينتظم بالغروب. ها؟ او او الموت فاذا مات صائما اذا مات صائما انتهت الاستراحة بالنسبة بالنسبة لذلك الشخص بان الصوم ينقطع بالموت لان الصوم ينقطع بالمجهود. اذا يكره السواك. يسأل سائل يقول ما مستند الفقهاء في هذه القراءة

76
00:28:09.700 --> 00:28:35.650
مستندهم انه ما تركت من اثار على العبادة ينبغي الا تزال ولذلك قال الفقهاء انتبه معي قالوا يسن الا ينشف الاعضاء بعد الوضوء لماذا بان هذا البلد اثر عبادة واثر العبادة ينبغي ان يبقى

77
00:28:36.200 --> 00:28:57.000
ولذلك يسن ان يترك التنشيف بعد الوضوء واحد قال الفقهاء ويحرم غسله دم الشهيد من على بدنه لان دم الشهيد هذا اثر عبادة تح فيحلم غسله مع انه نجسة طاهر

78
00:28:57.450 --> 00:29:17.150
معلش دم الشهيد نجسه طاهر. ماشي. نجس نجس كل الدماء نجسة نجس لكن مع كونه نجسا يحرم يحرم انظر ليس يكره يحرم غزوه يحرم رصده هذا الثاني وقال الفقهاء ايضا

79
00:29:18.100 --> 00:29:35.450
ان الميت يسن ان يطيب عند التكفين في مواضع السجود وان يوضع له العنود في مواضع السجود في الجبهة في اليدين في الركبتين. واضح؟ لماذا في مواضع السجود تحديدا قالوا لان فيها اثار العبادة اثار السجود

80
00:29:35.700 --> 00:29:52.500
اذا بارك الله فيكم ما ترتب من اثار العبادة يسن عدم ازالته يسن عدم ازالته واحيانا قد يحرم في مثل الشهيد. لماذا طيب في شهيد يحرم الان انظر نحن في السواق قلنا ماذا؟ يكرم او يكره

81
00:29:53.100 --> 00:30:16.700
لماذا في في في الشهيد؟ قلنا يحرم ازالة الدم لان هذا تصرف في حق الغير انت تغسل دمع الشهيد واضح؟ دمه هو هذا يحرم تصرف تفويت فضيلة للغيب اذا كنت تفوت فضيلة على الغيب هذا حرام

82
00:30:17.750 --> 00:30:33.000
اذا كنت تفوت فضيلة عن الغير حرام. اذا كنت تفوت الفضيلة على نفسك ما الحكم مكروه يمنع مكروه ولذلك هنا في السواك اذا كنت انت تستاك بعد الزوال هذا مكروه

83
00:30:33.900 --> 00:30:51.950
لكن اذا قام غيرك و فعل السواك في فمك بعد الزوال وانت صائم حرام عليه لانه يفوت الفضيلة عليه. كما قلنا في الشهيد فتفويت الفضيلة على الغير ما حكمه التحريم

84
00:30:52.050 --> 00:31:14.150
تفويت الفضيلة على نفسك ما حكمه الكراهة. فهمنا هذا. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنقود يسن ان يستاك بيده اليمنى لانها اشرف ولانه لا يباشر القدر فبينك فبينك وبين القدر عودوا الاراك مثلا

85
00:31:14.650 --> 00:31:35.900
بخلاف الاستنجاء. الاستنجاء تباشر النجاسة ولذلك كانت باليد اليسرى اذا نقول بارك الله فيكم يسن باليمنى وان يبدأ بجانبه الايمن. وان يستهتر في الاسنان عرظا وفي اللسان طولا وفي الاظراف طولا وعرضا

86
00:31:35.950 --> 00:31:59.850
واضح؟ وان يمر السواك على تقفي فمه. قال الفقهاء ويستحب له ان يمسك السواك بالكيفية التالية هكذا بهذا الشكل يجعل الابهام من اسفله ويجعل المسبح والوسطى من اعلى ويجعل الخنصر من اسفل ويجعل البنصر من اعلى بهذا الشكل. ها بهذا الشكل. تنظرون

87
00:32:00.850 --> 00:32:14.100
بهذا الشكل وذكروا اشياء واحكام في السواك. ولا تعجب اذا اهتم الفقهاء في السواك فان الحافظ ابن الملقن رحمه الله في البدر المنير جمع في السواك ما يزيد على مائة حديث

88
00:32:14.300 --> 00:32:37.000
مم. ثم قال بعد ذلك وعجبا من فقيه يسمع بهذه الاحاديث كلها ثم يضيع سنة السواك واضح؟ حتى ان بعضهم افرد السواك بالتصنيس العلامة السفاريني له كتاب تحفة النساه باحكام وفضائل السواك او بمعنى هذا الاسم

89
00:32:37.200 --> 00:32:55.100
واضح اذا هذه سنة تعد من شعائر من شعائر الدين. ولذلك عندما ذكر الفقهاء ان الاب يأمر ابنه بالصلاة اذا استكمل سبع سنين قالوا ومما يأمره به الشعائر الظاهرة ومنها السواك

90
00:32:55.700 --> 00:33:15.700
واضح؟ ومنها السؤال. اذا بارك الله فيكم هذا ما يتعلق بالسواك. نعود الى كلامه فقال فصل والسواك مستحب في كل حال الا بعد الزوان للصائم. قلت لكم بعد الزوال للصائم

91
00:33:15.800 --> 00:33:32.500
تشوفون ابهم الحكم. انتبه معي قال والسواك مستحب مستحب واضح هنا صرح بالحكم. لكن قال الا بعد الزوال للصائم. طيب. بعد الزوال للصائم ما الحكم حرام بعد الزواج صايم ما الحكم؟ مكروه تنزيها

92
00:33:32.550 --> 00:33:51.100
بعد الزول اسرائيل ما الحكم؟ خلاف الاولى صرح بالحكم او امام الحكم هل الحكم مصرح به او مبهم مبهم انت عليك ان تصرح بالحب تكتب الا بعد الزوال للصائم فانه مكروه تنزيها

93
00:33:51.550 --> 00:34:11.750
اه واضح؟ هو قال السواك مستحب في كل حال الا بعد الزوال للصائم. طيب تسأله؟ بعد الزوال للصائم ما حكمه حرام مكروه خلاف الاولى مباح ما الحكم تكتب الا بعد زوال الصائم

94
00:34:12.100 --> 00:34:29.750
فانه مكروه تنزيها. اذا كان بنفسه اما اذا كان من غيره حرام كما مر تفصيله في الشرق طيب قال الا بعد الزوال الا بعد الزوال للصائم. انتبه معي الا بعد الزوال الصائم

95
00:34:30.050 --> 00:34:56.250
بارك الله فيكم الذي يواصل الصيام من متى من متى يبدأ الكراهة الذي وصلني متى يبدأ ها من اولها. طيب متى تنتهي الكراهة بغروب الشمس او تنتهي بغروب الشمس او بالموت او بالموت. تمام. طيب يسأله سائل فيقول

96
00:34:56.550 --> 00:35:13.400
قال الا بعد الزوال للصائم هل مثل الصائم من امسك في نهار رمضان من غير صيام كشخصه جامع في نهار رمضان اليس هذا الذي جامع في نهار رمضان؟ يجب عليه الامساك بقية النهار

97
00:35:13.950 --> 00:35:27.450
يجب صح؟ مرة معنا في الدروس. مرة قريبا في في في شرق السفينة. يجب على الامساك بقية النهار عندما يمسك بقية النار نفترض انه جامع في الساعة السادسة صباحا من الصباح قبل الافطار

98
00:35:27.700 --> 00:35:50.700
تمام جامع في الساعة السادسة صباحا يمسك بقية لها صح؟ طيب عندما يمسك بقية النهار هل يكره له السواك بعد الزوال صائم ليس صائما. يكره له احسنت يكره لهم يكره لانه يتشبه بالصائمين

99
00:35:51.150 --> 00:36:16.250
لانه يتشبه بالصائمين قال وهو في ثلاثة مواضع اشد استحبابا. واحد عند تغير الفم من ازمن والازم هو السكوت الطويل تماما قال من ازم قلت لك الازم هو السكوت الطويل وقيل ترك الاكل. ترك الاكل

100
00:36:16.450 --> 00:36:37.850
قال وغيره وعند القيام من النوم ظاهر قوله وعند القيام من النوم انه يشمل نوم الليل والنهار وانه يشمل ما لو تغير الفم كان النوم طويلا او لم يتغير كان النوم

101
00:36:38.050 --> 00:37:02.850
يسيرة يستحب مؤكدا في جميع الحالات سواء نام بالليل او نام بالنهار طال نومه او قصره تمام؟ قال لكم هنا وعند القيام الى الصلاة وعند القيام الى الصلاة اذا حتى تحصل له السنة

102
00:37:03.600 --> 00:37:26.450
حتى تحصل له السنة بالاستياح عند الصلاة متى متى يجتاح؟ قال عند القيام. عند القيام من الصلاة تفهم من هذا انه لو قبل القيام الى الصلاة مثلا بخمس دقائق هل تحصل له سنة او لا تقصد

103
00:37:26.900 --> 00:37:44.550
ظاهر هذا الكلام ظاهر العبارة تحصل او لا تقصد لا تقصد لانه قيد ذلك بقوله ماذا عند القيام صح لكن جاء في معجم الطبراني باسناد ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:37:45.350 --> 00:38:02.200
ما خرج لصلاة من الصلوات الا استاك في بيته ثم خرج  ما خرج لصلاة من الصلوات الا اشتكاك في بيته ثم خرج استدل بهذا بعض الفقهاء على انه لو فصل

105
00:38:02.750 --> 00:38:20.300
لو فصل بين السواك بين السواع والصلاة فاصل يستغرق المشي من البيت الى المسجد فانك تكون محصلا للسنة ومعلوم ان بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من البسكي

106
00:38:20.550 --> 00:38:37.150
واضح بارك الله فيكم؟ ايوا وعلى كل حال ظاهر عبارته هنا ان السواك يكون قريبا من الصلاة. طيب لو انه فاته السواك كبر تكبيرة الاحرام ولم يستعمل السواك هل يستعمله وهو في داخل الصلاة

107
00:38:40.800 --> 00:39:04.450
واضح السؤال شوف رياضي واضح السؤال كبر تكبيرة الاحرام الله اكبر. تذكر انه لم يستعمل سواك هل يستعمله داخل الصلاة ما رأيك يا عبدا يستعمله يستعمله بحركات خفيفة او بحركات كثيرة غير متوالية

108
00:39:05.200 --> 00:39:34.750
مثلا السواك في جيبه يأخذه ثم ينتظر حتى تستقر اعضاؤه ثم يمره ثم يرد يده واضح بحركات كثيرة غير متوالية او بحركات خفيفة ونصوا على هذا تجد هذا في بشرى الكريم وفي كثير من كتب الحواس نص عليها

109
00:39:35.350 --> 00:40:18.400
وهذا ان دل على شيء فانما يدل على اهمية هذه السنة وانها تتدارك حتى بعد الدخول في الصلاة فهمنا ثم قال فصل تفضل اقرأ قال رحمه الله             احسنتم قال رحمه الله تعالى فصل

110
00:40:18.600 --> 00:40:42.650
وفرائض الوضوء ترعى رحمه الله تعالى في الكلام على الوضوء والوضوء معقود في اللغة العربية من الوضاءة وهي النظافة والحسن والجماعة ومعناه عند الفقهاء غسل الاعضاء الاربعة مع النية والترتيب

111
00:40:43.500 --> 00:41:12.600
وهو اول مقاصد الطهارة وقدم الوضوء على الغسل لانه اكثر وقوعا بالنسبة للمسلم  والوضوء بضم الواو له فروض وسنن وشروط واما بفتح الواو وضوء فهو الماء الذي توضأ به وفي الحديث

112
00:41:13.000 --> 00:41:41.050
ان عثمان رضي الله عنه دعا بوهوب اي ماء يتوضأ به قال هنا وفرائض الوضوء او الوضوء الوضوء بالضمة قالوا وفرائض الوضوء ستة فرائض الوضوء ستة امنيا وهي لغة القصد وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله ولها سبعة احكام

113
00:41:41.450 --> 00:42:02.150
عقيقة حكم محل وزمن كيفية شر ومقصود حسن لا حاجة ان نعيد الكلام فيها فقد اخذناه قريبا في دفن السفينة تمام والنية بالوضوء يروي فيها بارك الله فيكم رفع الحدث

114
00:42:04.100 --> 00:42:23.050
حتى ولو كان عليه احداث بان بال ونام ولمس زوجته ولما سفرجه يكفي ان ينوي رفع الحدثين من احداثه يكفي ان ينوي رفع حدث من احداثه. لا يشترط ان ينوي رفعها جميع

115
00:42:23.650 --> 00:42:43.900
لكن لو كانت عليه مثلا ثلاثة احداث مثلا بل ونام غير ممكنين طبعا ولمست زوجته لكن عندما توضأت نوى رفع حدث ليس عليه نوى رفع حدث مسجد فرج مع انه لم يحصل منهما السفر

116
00:42:45.050 --> 00:43:04.550
او لا هل يصلحه هو ولا نفسه نقول ان كان فعل ذلك غامطا اي خطأ او ناسيا يصح وضوءه وان كان عامدا لا يصح وضوءه بتلاعبه لا يصح وضوءه اي تلاعبه. اذا ينوي رفع الحدث

117
00:43:05.350 --> 00:43:28.200
او ينوي الطهارة للصلاة فلو نوى الطهارة فقط لا يكفي لان الطهارة تشمل النظافة وهو المعنى اللغوي وتشمل ازالة النجاسة وتشمل رفع الحدث لها عدة معاني ينوي رفع الحدث او ينوي الطهارة او ينوي استباحة مفتقر الى وضوء

118
00:43:28.750 --> 00:43:46.900
استباحة مفتقد الى وضوء كصلاة او طواف او مس مصحف او عاملي مصحف او خطبة جمعة او سجدة تلاوة او سجدة شكر وغير ذلك فهمنا ايوة ولو نواة فرض الوضوء صحة

119
00:43:48.050 --> 00:44:10.450
ولو نوى الوضوء المقروء صحة ولون والوضوء فقط صحة هذا كله اذا كان سليما اذا كان سليما. اما اما دائم الحدث ماذا يبني دائم الحدث ينوي استباحة الصلاة لا ينوي

120
00:44:11.050 --> 00:44:26.750
رفع الحدث لان حدثه لا يرتفع لا يتصور منه رفع الحدث فهو متلبس بالحدث هذا اسمه دائم مستمر كيف ينوي رفع الحدث للمرأة المستحابة وصاحب السلف فهمنا بارك الله فيكم

121
00:44:26.800 --> 00:44:45.800
واما المجدد الذي هو متوضئ لكن يريد ان ان يجدد الوضوء نجدد ماذا ينوي؟ ينوي الوضوء لا ينوي رفع الحدث لان حدثه مرفوع ولا يلم استباحة الصلاة لانه يستبيح الصلاة

122
00:44:46.950 --> 00:45:10.400
ولا ينوي الطهارة عن الحدث كيف ينوي الطائرة عن الحدث وهو متطهر اذا ماذا ينوي ها؟ ينوي بارك الله فيكم الوضوء هذا ما اعتمده العلامة الرملي وتبعه من جرى على ما جرى على ذلك من اصحاب الحواشي. العلامة ابن حجر له رأي اخر في هذه المسألة

123
00:45:10.850 --> 00:45:26.950
واضح بارك الله فيكم. اذا المجدد ماذا يعني ماذا قلنا يا امي؟ الوضوء. ينوي الوضوء هل ينوي رفع الحدث لا لماذا لا لانه ليس محدثا. هل ينوي الطهارة للصلاح لا لانه متطهر

124
00:45:27.000 --> 00:45:44.050
هل ينوي السباحة الصلاة لا لماذا ها لماذا لا يريد استباحة الصلاة لانه يستبيح الصلاة الان حتى لو لم يجدد طيب اسألكم سؤال اسألكم سؤال لو ان الانسان كان متوضئا

125
00:45:46.300 --> 00:46:05.550
ولم يحدثني ولم يصلي بذلك الوضوء لم يصلي بي وجاء وقت صلاة فاراد ان يجدد الوضوء هل يجوز له ذلك او لا بعبارة اخرى هل يجوز له ان يجدد الوضوء دون ان يصلي بالوضوء الاول او لا

126
00:46:06.550 --> 00:46:25.800
فهمتم ما رأيكم؟ يجوز او لا يجوز لا يجوز لهم لا يجوز له ان يجدد الوضوء قبل ان يصلي بالوضوء الاول. مم. يحرم عليه ذلك وقال بعض فقهائنا يكره له ذلك

127
00:46:27.950 --> 00:46:49.000
قال لك في الزبد كذاك تجديد الوضوء ان صلى اي كذلك يسن قبل ذلك قال ثم الوضوء سنة للجنب بنومه او ان يطع او يشربه الجنب يسن له ان يتوضأ اذا اراد ان يعاود الجماع

128
00:46:49.050 --> 00:47:10.000
يسن له ايضا ان يتوضأ اذا اراد الاكل او ارادوا الشرب كذلك يسن تجديد الوضوء لكن بشرط ان صلى فذاك تجديد الوضوء ان صلى فريضة او سنة او نفلة مفهوم المخالفة

129
00:47:11.050 --> 00:47:33.550
ليس له ليس له ان يجدد الوضوء. ايش معنى ذلك له حرام. حرام وقال بعضهم يكره ان يجدد الوضوء قبل ان يصلي فريضة او سنة او نافلة. وطبعا هنا هذا البيت

130
00:47:33.750 --> 00:47:55.900
عوقب على صاحب الزبد وعقب يا عدنان لماذا تعقب لانه فرق بين السنة والنفي الشافعية لا فرق بين السنة والنهي. السنة هي النفي والنفل هي السنة لكن هنا قال فذاك تجديد الوضوء ان صلى فريضة او سنة او نفلة

131
00:47:57.450 --> 00:48:17.350
تمام ولذلك الشافعية في القول المعتمد عندهم في الاصول لا فرق قال لك الحافظ السيوطي في نظمي جمع الجوامع والندب والسنة والتطوع والندب والسنة والتطوع. والمستحب بعضنا قد نوعوا بعضنا لكن ليس كلنا

132
00:48:17.750 --> 00:48:38.400
اكثرنا لم ينوع لم يفرق والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعوا والخلف لفظي وبالشروع لا يلزمه وقال نعمان بلى هل اذا شرع في السنة تصبح واجبة هل اذا شرع في السنة تصبح واجبة؟ اه. لا

133
00:48:38.750 --> 00:49:01.250
وعند الحنفية نعم عند الحنفية اذا بدأت سنة صمت يوما نفلا صليت صلاة نافلة اذا شرعت فيها اصبحت واجبة لا يجوز قطعها عند الحنفية عند الشافعية قالوا الشروع لا يغير المشروع

134
00:49:02.350 --> 00:49:16.100
ايش معنى ايش بيروح لا يغير مشروع الفروع في الشيء يعني البدء في الشيء لا يغير الحكم الاصلي لا يغير المشروع واضح الشروع لا يغير المشروع تمام عند الحنفية يغير

135
00:49:16.950 --> 00:49:35.100
قال لكم والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعوا والقلف لفظي وبالشروع لا نلزمه وقال نعمان منو نعمان هذا ابو حنيفة وقال نعمان بنى طيب قال النية عرفنا احكام النية

136
00:49:35.700 --> 00:50:01.300
وماذا ينوي المحدث السليم وماذا ينوي دائم الحدث وماذا ينوي؟ المجدد. ومتى تكون النية عند رسم الوجه طيب يقول قائل وفي في سنن الوضوء المتقدمة نقول في سنن الوضوء المتقدمة كغسل كفين والمضمضة والاستنشاق تنوي

137
00:50:01.300 --> 00:50:23.600
نية مستحبة وعند غسل الوجه تنوي النية الواجب يقول قائل الا تكفي النية المستحبة تلك؟ عن النية الواجبة؟ نقول لا تكفي لان شرط النية ان تقارن اول اول الواجب ما تقدم هذا ليس واجبا

138
00:50:24.500 --> 00:50:41.200
فتقدم اليك واجبة. هنا في تفصيل لكن محله ان شاء الله في كتاب اكبر من هذا قال وغسل اليدين مع قال وغسل الوجه اي ويجب غسل الوجه وغسل جميع الشعور التي على

139
00:50:41.900 --> 00:51:28.650
الوجهتين هذه الشعور التي على الوجه يجب غسله ظاهرها وباطنها الا الا الا ماذا الا اللحية والعارض الكثيفين للرجل الا اللحية والعارض الكفيفين   للرسم نقول يجب  جميع شعوري الوجه ظاهرا

140
00:51:29.750 --> 00:51:57.500
وباطنا ها الا اللحية اين اللحية ما نبت على الذقن والعارض هذا ما نبت على العظم الذي تنبت عليه الاسنان السفلى اباء وهذا يسمى عذاب هذا يسمى اسفل منه العارض. هذا

141
00:51:57.650 --> 00:52:25.100
هذا عرفته طالع الا اللحية والعارف اللحية والعارض اخرج ماذا؟ بقية الشعوب وشعر الحاجب والاهداب والشارب والعنفقة والسبانان والنفقتان والغمم اذا كان هنا يوجد شعر فدين بعض الناس هنا عنده شعرة

142
00:52:25.400 --> 00:52:47.500
عرفته؟ هذه الشعور كلها يجب غسل ظاهرها وباطنها خفيفة كانت او قديم طبيبة كانت او كثيفة اذا اللحية والعانذ يستثنى اذا كان كتيفين ما ضابط الكثافة قالوا الكثيف ما لا ترى البشرة

143
00:52:47.650 --> 00:53:09.350
من خلاله في مجلس التخاطب والخفيف ما ترى البشرة من خلاله في المجلس التحفظ للرجل اخرج من ممتاز. المرأة والانثى فاذا كان القرعة عنده ثالثة وعارض كثيفين يجب غسل ظاهرها وباطنها لانه نادر والنادر لا حكم له

144
00:53:09.650 --> 00:53:34.700
كذلك الانثى اذا انا لحية والعارظ الكثيفين للرجل فيجب ماذا؟ ماذا يجب فيجب غسله فقط ويستحب تقرير البعض يسأل سائل يقول ما هو ضابط ظاهر اللحية؟ اين ظاهر اللحية ظاهر اللحية؟ الطبقة العليا هذا

145
00:53:34.750 --> 00:53:55.950
هذا ظهر اللحية الطبقة العليا اما باطنها فما بين الطبقات وما كان يريح حنك هذا يسمى باطل الباطن هذا يستحب فيه التخليد يستحب فيه التقليد. اما الظاهر فيجب فيه الغسل هذي اذا كانت ماذا

146
00:53:56.100 --> 00:54:13.500
كثيفة احد كثيفة ليس مثل لحيتين تمام يا حاج تمام بارك الله فيه. قال اللحية والعارظ الكثيفين لمن للرجل فهمنا هذا طيب يسأله سائل فيقول اللحية هذه يحتاج فيها تفصيل قليل

147
00:54:13.800 --> 00:54:35.300
معنى التفصيل اللحية تنقسم الى ثلاثة اقسام لقية احد ولقية لبيب ولقية من اللحية تنطحن اما ان تكون اللحية كثيفة واحد واما ان تكون اللحية خفيفة. طيب ما هو الثالث

148
00:54:36.250 --> 00:54:58.500
ما هو الثالث ها متوسطة بعضها  ففي وبعضها كفيف هذا موجود بعض الناس عندهم مكان خفيف مكان خفيف مثلا صح ايوة اذا كانت كثيفة الواجب ما جا ها؟ واش دابا

149
00:54:58.900 --> 00:55:34.200
اذا كانت خفيفة وجب راسلوا ظاهرنا احسنتم وباطنها طيب واذا كان بعضها وبعضها كثيفا فله حالتان ان تميز فلكل حكمه ولكل حكمه يعني ان تميز مثلا الكثيف في مكان والخفيف في مكان فالكثيف يغسل الظاهر والخفيف

150
00:55:34.200 --> 00:55:58.200
الظاهر والباطن هذا ان ايش انت ميت. طيب وان لم يتميز وان لم يتميز وجب واصلوه الظاهر والباطن الظاهر والباطن يعني كان مختلطا كثيفهم على القبيل. ويجب ان يغسل الظاهرة والباطن

151
00:55:58.300 --> 00:56:16.200
فهمتم؟ بارك الله فيكم ايوة هذا ما يتعلق باللحية طبعا المرأة اذا نبتت لها لحية يستحب لها ازالتها ها لا تبقى هكذا تمام بارك الله فيكم ايوا وغسل الوجه وغسل اليدين

152
00:56:16.350 --> 00:56:42.550
اهو لا استطيع  مشكلة قال وغثوا اليدين مع المرفقين اي ويجب وهذا الركن الثالث او الفرض الثالث ان يغسل اليدين معه مع المرفقين تمام ايوه انتبهوا هنا في مسألة مهمة في اليدين في اليدين في اليدين. بعض الناس عندما يغسل الكفين في اول الوضوء

153
00:56:42.750 --> 00:57:06.450
يغسل الكفين في اول الوضوء ثم اذا جاء الى اليدين ياخذ الماء هنا ويغسله هذا لا يغسله مرة اخرى ايش صح الوضوء فانه له بعض الناس في اول الوضوء يغسل الكفين جزاه الله خير. عمل بالسنة. ممتاز. هم. ثم يغسل وجهه

154
00:57:07.100 --> 00:57:27.150
ثم يأتي للكفين ايش يعمل يصب الماء من الحنفية هنا هذا المكان يكون مبلولا بسبب ماذا اولا يسب المعنى الحنفي هنا ثم يغسل هنا وهنا هنا لا يغسل  لا يصح الوضوء

155
00:57:27.850 --> 00:57:47.100
فهمتم بارك الله فيكم لماذا لان ذاك الغسل الغسل مستحب لا يتم مقام الواجب هنا فهمتم او لا؟ نعم. اه اغسل الى هنا فهمتم؟ بارك الله فيكم. ايوا طيب قال وغسل اليدين مع المرفقين ومسح بعض الرأس

156
00:57:47.550 --> 00:58:09.450
نصحوا ببعض الرأس ولو بعض شعرة داخلة في حد الرأس والمراد بالمسح اصول البلل فلو وصل البلل ولو من فوق حائل كأن اخذ مثلا قطرة ماء من فوق هذه تمام؟ ووصل البلل الى الراصف

157
00:58:11.500 --> 00:58:37.300
واضح؟ يكفي وصول البلد. ولو غسل رأسه بدل مسحه جاز جازب بلا كراهة لانه حصل المقصود وزيادة لكن المسح افضل من البسيط اتباعا للسنة واضح قال وغسل قال ومسح بعض الرأس اي ولو بعض شعرة. لماذا قلنا ولو بعض شعرة

158
00:58:38.050 --> 00:58:54.900
بان الاية اطلقت وامسحوا برؤوسهم ولم تحدد مصداعا فاقتصر الامام الشافعي على ما ينطبق عليه الاسم ولو بعض شعرة ومذهب الامام ابي حنيفة وجوب مسح بعض الرأس والاولى عندهم ان يكون من الناصية

159
00:58:55.750 --> 00:59:18.000
ومذهب الامام مالك واحمد مسك جميعي الرأس وجوبا ولذلك هذه من السنن المؤكدة التي ينبغي للمتوضيء الا يفرط فيها. ان يمسح جميع الرأس. اولا اتباعا للسنة وثانيا وثانيا اي وخروجا من خلاف مالك

160
00:59:18.350 --> 00:59:35.900
واحد واضح؟ لانك اذا مسحت بعض شعرة صح وضوءك عن مذهب الشافعي لكن في المذاهب الثلاثة لا يأس اخرج من الخلاف وامسح جميع الرأس قال ومسح بعض الرأس قال وغسل الرجلين معه

161
00:59:36.100 --> 00:59:56.500
الكعبين والترتيب على ما ذكرناه التركيب لان الله سبحانه وتعالى ادخل المغسولة بين الممسوحات في اية الوضوء قال عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

162
00:59:56.900 --> 01:00:17.750
وايديكم الى المرافق. هذا غسل ثم وامسحوا برؤوسكم هذا مسح ثم قال وارجلكم الى هذا غسل فادخل الممسوح بين المغسولات والعرب لا تفرق بين هذه المتجانسات الا لفائدة والفائدة هنا

163
01:00:18.100 --> 01:00:32.950
وجوب الترتيب والا كان المتوقع ان يقول عز وجل مثلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وارجلكم وامسحوا برؤوسكم المقصودات على حدة الممسوع على حدة

164
01:00:33.000 --> 01:00:54.700
لكن ادخال الممسوح بين المغسولات ارتكب لافادة وجوب الترتيب فهمنا؟ ولان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا ولو جاز عدم الترتيب لنقل الينا ولو مرة واحدة ولذلك نقول ان من ترك الترتيب ولو ناسيا لا يصح

165
01:00:54.950 --> 01:01:10.800
لا يصح وضوءه لا يصح وضوءه بارك الله فيك ويسقط الترتيب في حالتين قال الاولى اذا كان عليه حدث اكبر فاذا كان عليه حدث اكبر تفاه الغسل ويسقط عنه الوضوء ويسقط عنه الترتيب

166
01:01:10.850 --> 01:01:33.050
لقوله عز وجل وان كنتم جنبا فطهروه واضح والحالة الثانية لو انه سقط او انغمس في ماء ونوى بعد انغماسه رفع الحدث الحدث حتى وان مكث زمنا يسيرا دخل ونوى وخرج مباشرة

167
01:01:33.250 --> 01:01:55.200
تمام هنا يسقط الترتيب في هاتين السورتين يسقط التبديل. هم. قال والترتيب على ما ذكرناه ثم قال وسننه عشر ذكر رحمه الله ان سنن الوضوء عشر وهذا باعتبار ما ذكره في هذا المختصر

168
01:01:55.600 --> 01:02:21.000
والا فان سنن الوضوء تزيد على خمسين سنة تزيد على خمسين سنة. ذكر هنا عشرا قال التسمية اي ان يقول بسم الله وبهذا يحصل اصل السنة والا فكمال السنة ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم

169
01:02:22.000 --> 01:02:43.350
ويسن ان يقولها اوله اي اول الوضوء فان تركها في اوله سهوا او عمدا اتى بها في اثنائه ومعنا في اثنائه اي ما لم يأتي بالذكر في اخر في اخر الوضوء. يعني حتى لو غسل رجليه

170
01:02:43.800 --> 01:03:02.950
وتذكر انه لم يأتي بالبسملة يأتي بها ما دام انه لم يأتي بالذكر في اخر الله قال هنا وسننه عشر التسمية والتسمية هنا سنة عين بخلاف التسمية على الاكل فانها

171
01:03:03.050 --> 01:03:23.650
من جماعة سنة لو سمى واحد منهم عصرت السنة اي سقط الطلب وان كان الافضل ان يسمي كل واحد منهم قال وسننه عشر التسمية وغسل كفين قبل ادخالهما الاناء وذلك للاحاديث

172
01:03:24.050 --> 01:03:42.800
منها حديث عثمان انه افرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاثا اي خارج الاناء بان لا يلوث الماء الذي في الاناء وهذه السنة بارك الله فيكم غير سنة غسل الكفين لمن استيقظ من النوم

173
01:03:43.450 --> 01:04:03.300
ولذلك قال الفقهاء ان من يستيقظ من النوم يستحب له ان يغسل كفيه ثلاثا اولا لانه استيقظ من النوم ثم يستحب له ان يغسل يديه ثلاثا مرة اخرى سنة الوضوء

174
01:04:03.800 --> 01:04:23.700
سيكون المجموع كم غسله  يقول قائل وهل يمكن ان اغسل ثلاث غسلات واجمع النيتين؟ نعم يمكن لان مبنى الطهارة على التداخل الطهارة مبناها على التداخل بخلاف العبادات المالية العبادات المالية ما فيها تداخل

175
01:04:23.900 --> 01:04:46.350
الاصل في العبادات المالية ما فيها تدارك والاصل في الطهارات جواز التداخل. واضح او لا باستثناءات هنا وباستثناءات ونهد قال وغسل كفين قبل ادخالهما الامام قال والمضمضة والاستنشاق والمضمضة ادخال الماء

176
01:04:46.600 --> 01:05:08.950
الى الفم والاستنشاق ادخال الماء الى الان وتحصل السنة بادخال الماء الى الفم سواء حركهم او نام اخرجه او لا وتحصل السنة بادخال الماء الى الانف. سواء جذبه بانفه ايه الى خياشيمه

177
01:05:09.000 --> 01:05:31.200
او لا اخرجه او لا واضح او لا والجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة افضل من الفصل فيأخذ غرفة يتمضمض ببعضها ويستنشق بالباقي ثم ثانية كذلك ثم ثالثة كذلك لان احاديث الجمع

178
01:05:31.500 --> 01:05:53.350
اصح من احاديث النصح ولذلك في الحديث فتمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. تمام قال والمضمضة والاستنشاق واستيعاب الرأس بالمسح كما قلت لك سنة مؤكدة لماذا سنة مؤكدة؟ اولا للاتباع

179
01:05:54.500 --> 01:06:18.250
وثانيا وثانيا خروجا من خلاف الامامين مالك واحمد قال واستيعاب الراتب المسح. فان كان على رأسه عمامة ولا يريد نزعها فانه يمسح بعض الرأس اولا ويكمل المسح على العمامة ويكمل المسح على العنامة

180
01:06:18.400 --> 01:06:35.900
ولو اقتصر على مسح العمامة فقط فانه لا يجزئ الا اذا وصل البلل الى الرأس فانه يجزئ ولو لم يقصد وصوله كما قلت لكم قبل قليل فهمنا ثم قال واستيعاب رأس المسح

181
01:06:36.400 --> 01:07:12.750
ومسح الاذنين ومشه الاذنين اي بعد مسح الرأس يمسح الاذنين انتبه معي يمسح برأسه المسبحتين بالرأس هنا وهنا ها بالرأس الصماحين الثقبين ويمسح بالانملتين عفوا ويمسح بالانمولتين باطن الاذنين ويمسح بالانملتين باطن الاذنين. ويمسح بالابهامين ظاهر الاذنين

182
01:07:13.500 --> 01:07:38.800
فهمتم ولا؟ نعم. هكذا بهذا الشكل اولا هذا الراس في هذا الثقب ثم يحرك الانملة في الداخل ثم الابهام في الفائش فهمنا ايوا يصنع ذلك ثلاثا كما سيأتي والاذنان يمسحان دفعة واحدة. اي لا ترتيب بين يمين وشمال كما سيأتي

183
01:07:39.400 --> 01:07:59.300
قال وتقليل اللحية الكفة تقرير اللحية الكثة في الحقيقة في الحقيقة بارك الله فيكم تخليل اللحية الكفة موضعه ليس هنا موضعه عند غسل الوجه سواء غسل الغسلة الاولى ثم قلل

184
01:07:59.950 --> 01:08:14.000
او غسل الوجه ثلاثا ثم قال له ثلاثة. يعني يمكن ان يغسل الاولى ثم يقلب. ثم الثانية ثم يقلل. ثم الثالثة ثم يقلل. ويمكن ان يغسل الوجه ثلاثا ثم يقلل ثلاثا

185
01:08:14.650 --> 01:08:38.250
اذا فعل هذا او فعل هذا فالامر واسع وعبارات العلامة بن حجر بعض احيانا تشير الى الاول واحيانا تشير الى قال وتخليل اللحية الكفة قال وتقليل اصابع الرجلين. وقد شرحت لكم من قبل كيف يخلل اصابع الرجلين. بخنثر اليسرى من اسفل. هم

186
01:08:38.500 --> 01:08:56.650
تنزل اليسرى منك اسفل قال وتقليل اصابعي الرجلين. كذلك تقليل اصابع اليدين. هو لم يذكر تمام كذلك تقرير اصابع اليدين والافضل ان يكون تقليلهما بالتشبيك من الخلف في هذا السورة

187
01:08:56.900 --> 01:09:21.800
حتى يتميز تقليل العادة عن تقليل العبادة عن تقليل العادة قال وتقديم اليمنى على اليسرى تقديم اليمنى على اليسرى هذا فيما يعسر ان يطهر دفعة واحدة اما ما يمكن تطهير دفعة واحدة كالوجه

188
01:09:23.150 --> 01:09:43.900
كالاذنين واضح؟ فهذا يطهر دفعة واحدا بخلاف اليدين اليدين تقدم اليمنى على اليسرى. الرجلين تقدم اليمنى على مليون سقة قال والطهارة ثلاثا ثلاثا لانه جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ

189
01:09:43.950 --> 01:10:11.850
ثلاثا ثلاثا وهذا مطلق ولذلك قال الفقهاء يسن التثليث بالمغسول والممسوح والسواك والتقليل والذكر حتى البسمة التي في اوله يأتي بها ثلاثا وحتى الدعاء في اخره يأتي به يأتي به ثلاثا

190
01:10:11.950 --> 01:10:38.800
فهمنا  طيب بالنسبة لمسح الرأس نفترض بارك الله فيكم امسك الرأس امسك الرأس هكذا ابو له اليد ابول اليدين وامسك الرأس هكذا هذه مرة الان انا ليس عندي شعر ينقلب شعري صغير هذا

191
01:10:39.050 --> 01:10:59.250
صح لا ينقلبون اذا كان لا ينقلب الذهاب مرة الذهب مر اذا كان عندي شعر طويل ينقلب تمام اذهب واعود هذه مرة لكن مثلي الان ومثل الاستاذ في بي هذا

192
01:10:59.300 --> 01:11:17.300
ليس عنده شعر قليل عندك شعر ينقلب لا ينقلب هذا. تمام. اذا كان لا ينقلب الذهاب مرة الذهب اه. مرة اذا كان شعره ينقلب مثل استاذ عبدان الذهاب والعودة مرة

193
01:11:18.400 --> 01:11:40.350
فهمتم طيب انتبه معي الان هذا بالنسبة لي مرة هذا الماء اصبح ماء مستعملا لان جزء من المسح وقع فرضا تحدت به عبادة واجبة وهو ماء قليل هذا اصبح مستعملا

194
01:11:40.800 --> 01:12:03.000
طيب اريد ان امسك مسحة ثانية اخذ ماء جديدا ثم امسح هذي ثانية هذي ثانيا فلو عدت لو عدتم هذي ثالثة لو عدتوها لثالثة لماذا؟ لان الماء الان ليس مستعملا. في نفل الطهارة. لكن الافضل لكن الافضل

195
01:12:03.150 --> 01:12:26.250
انني اذهب بالثانية ثم اخذ ماء جديدا ثم امسح الثالثة يعني الافضل ان اخذ ماء جديدا في كل مرة فهمتم؟ طيب اذا تقرر هذا فمسح الاذنين كذلك يستحب ان تمسح الاذنين ثلاثا

196
01:12:26.350 --> 01:12:44.450
ثم تأخذ ماء جديدا للسماحين غير ماء الاذنين وماء اذنين غير ماء الرأس تمام ماء الاذنين غير ماء الرأس وماء السماحين غير ماء الاذنين. ولذلك ماذا قال لك في الزبد

197
01:12:45.150 --> 01:13:08.200
ومسح اذن باطنا وظاهرا وللسماحين بماء اخر دماء اخر غير ما الاذنين ويسن بعد الوضوء ان يأتي بالذكر. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله

198
01:13:08.950 --> 01:13:23.900
الى هنا في صحيح مسلم اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في سنن الترمذي وان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك هذا في السنن هذا في معجم الطبراني

199
01:13:24.800 --> 01:13:50.450
قال في الحديث فمن قال ذلك اي سبحانك اللهم وبحمدك جعل على وضوءه رق مثل الختم فلا يكسر او فلا يفتح الا يوم القيامة واضح ولذلك قال بعض العلماء في في في التعليق على هذا الحديث هذا فيه اشارة الى ان من توظأ وقال ذلك يموت على الاسلام

200
01:13:51.000 --> 01:14:05.550
لان هذا الثواب يبقى له مقبوضا الى يعطي منه وذلك مستلزم انه يموت على تسلم. فهمتم او لا؟ ايوا قال والطهارة ثلاثا ثلاثا والذكر بعده ان يصلي ركعتين بعد ذلك

201
01:14:05.600 --> 01:14:24.500
لحديث عثمان من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا غفر الله له ما تقدم من ذنبه واضح نكتفي بهذا تستبقون ربع ساعة ثم نبدأ في

202
01:14:24.650 --> 01:14:40.476
اه الدرس في بداية الفقش لا تنسوا التلخيص. غدا اريد الدفاتر هنا  والله اعلم صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته