﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:48.500
اين وصلنا بمسح الجبيرة  طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه هذه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:49.600 --> 00:01:10.250
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين قال القاضي العلامة ابي شجاع ابو شجاع رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة

3
00:01:10.650 --> 00:01:37.000
وصاحب الجبائر والجبائر جمع جبيرة وهي الواح توضع على موضع الكسر بنحو يد او رجل لي الاصلاح اي الاصلاح العظمي المنكسر هذا معنى جبير والمراد بالجبيرة هنا ليس هذا فقط وانما كل ساتر

4
00:01:37.500 --> 00:01:54.700
المراد بالجبيرة هنا كل سافل سواء كان الساتر من انواع او من لصوق او من اه مرهم كريم او نحوه. المراد بالجبيرة هنا الساتر فاستعمال لفظي الساتر او لا لعمومه

5
00:01:55.400 --> 00:02:21.950
تمام؟ قال وصاحب الجبائر يمسح عليها واحد ويتيمم اثنين ويصلي اذا انذكر ان صاحب الجبيرة يلزمه شيئان وبقي شيء ثالث لم يذكره لوضوحه وهو غسل الصحيح اذا نقول صاحب الجبائر

6
00:02:22.400 --> 00:02:46.950
يلزمه كم اشياء ثلاثة اشياء والمراد تلزمه هذه الاشياء اذا شق عليه نزع الجبيرة فاذا شق عليه نزع الجبيرة تلزمه ثلاثة اشياء غسل الصحيح والمسح على الجبيرة  والمسح عن الجبيرة يلزمه متى

7
00:02:47.250 --> 00:03:07.350
اذا اخذ الساتر اذا اخذ الساتر شيئا من الصحيح اما اذا كان الساتر قدر العلة فقط لم يأخذ شيئا من الصحيح فلا يجب عليه المسح بل يكفي بغسل الصحيح والمسح على

8
00:03:07.450 --> 00:03:29.200
الجبيرة فهمتم التفصيل هذا اذا عندنا حالتان الحالة الاولى ان الساتر يأخذ شيئا من الصحيح فاذا اخذ الساتر شيئا من الصحيح فالواجب كم اشياء ثلاثة ما هي غسل الصحيح تمام

9
00:03:29.400 --> 00:03:52.050
ومسح الجبيرة لتطهير ما تحتها من الصحيح تمام والتيمم ثلاث اشياء واذا كان بارك الله فيكم الساتر على قدر العلة على قدر الجرح تمام فيلزمه شيئان فقط غسل الصحيح اي غسل الاعضاء الصحيحة

10
00:03:52.500 --> 00:04:13.250
والمسح على والتيمم ولا يلزمه المسح على الجميع فاهمنا قال لكم هنا وصاحب الجبائر يمسح عليها وقوله يمسح عليها اي يمسح على جميعها يمسح على جميع الجبيرة لا يكفي ان يمسح على بعضها

11
00:04:13.550 --> 00:04:29.100
فليس هذا كمسل الرأس في الوضوء لاننا قلنا في مسح الرأس يكفي ان يمسح بعض شعر وليس هذا كمسح الخفين لانه يكفي مشط بعظ اعلى ظاهر الكف مما يحاذي القدم

12
00:04:29.600 --> 00:04:55.150
بل هنا يجب ان يمسح على الجميع لماذا قالوا لان هذا طهارة ظرورة فاشبه مسح التيمم مشفى التيمم يجب ان يكون المسح على جميع العضو بخلاف مسح الخفين او مسح الرأس فانه طهارة رفاهية

13
00:04:56.100 --> 00:05:19.250
واضح طهارة رفاهية تمام؟ فحينئذ يكتفى بالبعض بطهارة الضرور لابد من المسح الجميع. اذا قال وصاحب الجبائر يمسح عليها اي على جميعها ويتيمموا ويصلي هذه المسألة الاولى المسألة الثانية هل تجب عليه الاعادة او لا تجيب

14
00:05:20.200 --> 00:05:40.650
في هذا خمس حالات ثلاث حالات تجب فيها الاعادة وحالتان لا تجد وقد ذكرنا ذلك مرارا وقلنا خلاصة الكلام اذا كانت الجبيرة على عضو تيمم فانه تجب الاعادة المطلقة امعني مطلقا

15
00:05:40.700 --> 00:05:56.250
اي سواء وضع الجبير على طهر او على حدث وسواء اخذت الجبيرة شيئا من الصحيح او لم تحدث اذا كانت الجبيرة على عضو تيمم وهو الوجه او اليدان فتجب الاعادة

16
00:05:56.350 --> 00:06:20.300
مطلقا واذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم واخذت من الصحيح قدرا زائدا على الاستمساك فتجب الاعادة مطلقا. هذه الحالة الثانية واذا كانت الجبيرة على غير عبودية واخذت من الصحيح

17
00:06:20.850 --> 00:06:47.700
قادرة الاستمتاع ووضعها على حدث وجبت الاعانة. هذي ثلاث حالات اما اذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم واخذت من الصحيح قدر الاستمتاع اخذت من الصحيح كم؟ قدر الاستمساك. فهمنا بارك الله فيكم. فحينئذ نقول اذا وضعها على طهر اي على طهر كامل

18
00:06:48.150 --> 00:07:08.600
اي على طهارة كاملة كما قال العلامة الرملي اي طهارة من الحدث كأن وضعها على وضوء مثلا كان متوضئا تمام ايوة فحين اذ لا تجب الاعادة واذا كانت الجبيرة على قدر العلة ولم تأخذ شيئا من الصحيح وهذه الحالة الخامسة

19
00:07:08.700 --> 00:07:25.200
فانه لا تجب الاعادة مطلقا سواء وضعها على طهر او وضعها على على هدفه. نعم على غيرته. كم حالة؟ خمس. في الثلاث الاولى تجب الاعادة. في الحالتان لا تجب الاعادة. هنا انظر ماذا قال

20
00:07:26.200 --> 00:07:44.850
وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي. السؤال هل تجب عليه الاعادة او لا تجب قال ولا اعادة علي ان وضعها على طهر اذا وضعها على طهر لا اعادة عليه واضح

21
00:07:44.950 --> 00:08:10.050
لكن نقول هذا الكلام مقيد اذا وضعها على طهر وكانت على غير عضو تيمم واخذت من الصحيح قدر الاستمساك فقط نعم. اذا هذا الكلام يحتاج الى ماذا الى تقييد يمنع اذا وضعها على طهر المراد بالطهر ما هو

22
00:08:10.250 --> 00:08:29.600
اي الطهر الكامل من الحدث. هذا اولا وهذا الكلام يحتاج الى تقييم ونقول لا اعادة عليه اذا وضعها على طهر وكانت على غير عضو تيمم ولم تأخذ من الصحيح الا قدر الاستمساك فقط

23
00:08:29.900 --> 00:08:48.950
فهمتم بارك الله فيكم ايوة ثم قال ولا اعانة عليه ان وضعها على طول وهنالك رأي جرى عليه بعض الشافعية وهو ان الاعادة لا تجب مطلقا وهو قول الامام المزني

24
00:08:50.000 --> 00:09:20.000
واختاره الامام النووي والملقين والمحلي قالوا لا تجب الاعادة مطلقا لماذا قالوا لان الاعادة لابد فيها من امر جديد ولا امر وهذا الذي قالوه وعللوه بذلك التعليل مخالف لما تجري عليه فروع الشافعية في غالب الابواب

25
00:09:21.100 --> 00:09:45.550
فان الذي تجري عليه طلوع الشافعية في غالب الابواب ان الاعادة لا تحتاج الى امر جديد بل يكفي الامر الاول واضح فالذي يناسب فروع الشافعية ان الاعادة لا تحتاج لا تفتقر الى امر جديد بل يكفي الامر الاول لانك

26
00:09:45.600 --> 00:10:02.800
عند الشافعية اذا كانت مثلا الجبيرة على عضو تيمم فانت لم تصلي صلاة صحيحة هذا ليس الصلاة صحيحة لان وصف العبادة بانها صحيحة. ما معنى الصحة الصحة ما يسقط القضاء

27
00:10:03.800 --> 00:10:17.200
تعريف الصحة عند الفقهاء كما في الاصول. الصحة ما يسقط القضاء. هل الصلاة الان اسقطت القضاء او لم تسقط القضاء؟ اذا كان الجبير على عضو تيمم اسقط القضاء ولم تسقط القضاء

28
00:10:17.250 --> 00:10:37.250
لم تسقط القضاء فالامر الاول بالصلاة ما زال موجودا ما زال الامر الاول بالصلاة موجودة. فبيقول انا صليت نقول انما صليت لحرمة الوقت صلاتك هذه لحرمة الوقت وليس لبراءة الذمة

29
00:10:37.650 --> 00:11:00.150
واسقاط الطلب. فالطلب ما زال ما زال موجودا. اذا لا نحتاج الى امر جديد مقتضى فروع الشافعية في غالب الابواب ان الاعادة لا تحتاج الى امر جديد لكن هنالك رأي ربما اذا شق على انسان

30
00:11:00.350 --> 00:11:26.050
ان يلتزم المعتمد ان يقلد ذلك   وصاحب الجبيرة يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا اعادة عليه ان وضعها على طهره ويتيمم لكل فريضة اي ويتيمم لكل فرض عيني فليس له ان يجمع بين فرضين عينيين بتيمم واحد

31
00:11:27.700 --> 00:11:55.150
وله ان يجمع بين فرض عيني وفرض كفائي كصلاة ظهر وصلاة الجنازة بتيمم واحد واضح اذا الضابط في هذا انه ليس له ان يجمع بين فرظين عينيين عينيين تمام بتيمم واحد

32
00:11:55.550 --> 00:12:17.500
الا في مسألة يمكن ان يجمع بين فرضين عينيين بتيمم واحد ما هي ها في الجنازة فرض كفاية دي مسألة يجوز ان يجمع بين فردين عينيين بتيمم واحد ماذا قبل الضهر

33
00:12:17.650 --> 00:12:47.400
كيف ما فهمتوا ليس قبل الظهر في مسألة يجوز ان يجمع بين فرضين عينيين بتيمم واحد كل المرأة لحليلها. انتبه معي امرأة تيممت وصلت الضهر وكان قد انقطع حيظها حتى تصلي الظهر تحتاج الى التيمم صح

34
00:12:48.450 --> 00:13:13.350
تيممت وصلت الضهر وعاشرها اي وطئها حديدها كزوجها مثلا صلاة الظهر فرض عين وتمكينها لزوجها من وطئها ما حكمه موضوعين اذا طلب الزوج منها ذلك راح فلها ان تجمع بين هذين الفرضين بتيمم واحد

35
00:13:14.200 --> 00:13:35.700
فهمتوا او لا واضح؟ طيب هذا استثناء هذا استثناء وعندنا سورة اخرى له ان يجمع بين فرض عين عفوا وعندنا صورة اخرى لا يجوز له ان يجمع بين فرض عين وفرض كفاية بتهم واحد

36
00:13:38.450 --> 00:14:01.150
مثل الجمع بين خطبتي الجمعة وصلاة الجمعة فلو تيمم لان شرط خطبة الجمعة الطهارة. ما وجد الماء. تيمم ليخطب الجمعة فليس له ان يصلي بذلك التيمم صلاة الجمعة. بل يجب ان يتيمم تيمما اخر

37
00:14:01.450 --> 00:14:16.050
مع ان خطبة الجمعة ما حكمها؟ فرض عين او فرض كفاية برضو كفاية ليست واجبة عليك بعينه واحد لكن هنا لا يجوز له ان يجمع بين الفرض فرض الكفاية وفرض العلم بتيموم واحد

38
00:14:16.100 --> 00:15:09.200
فهمتم هذا واكتب على السبورة يرو ان بعضكم لم يمشي انه صح كانه هو  انتبه معي لا يجمع بين ارضين عينيين  ها لا يجمع بين فردين عينيين بتيمم واحد ويجوز

39
00:15:10.050 --> 00:15:42.800
الجمع بين ارضي عين وكفاية ها صلاة الجنازة وصلاة ظهر بتيمم واحد فهمنا ولا واضح لا يجمع بين فرظين عينيين بتيمم بدا يومين واحد ما الاستثناء ما الاستثناء ها ايوة

40
00:15:43.750 --> 00:16:23.700
الاستثناء  تيمم  الحليلة بعد انقطاع الحيض مثلا ها بعد انقطاع الحيض مثلا بصلاة ظهر وتمكين الحليب الحديد يشمل الزوج والسيد يشمله الزوج والسيد هذا استثناء هذا استثناء من هذا او من هذا

41
00:16:24.850 --> 00:16:41.750
هذا الاستثناء من قول لا يجمع بين فرضين علين بتميم واحد او من قول يجوز الجمع بين فرض عين وكفاية بتميم واحد اه هذا استثناء من هنا هذا استثناء من هنا انتبه

42
00:16:42.950 --> 00:17:15.950
واضح طيب والاستثناء من هنا نقول ويجوز الجمع بين فرض عين وفرض كفاية يجوز الا في صورة اشي ها اه لكن يستثنى  عدم جواب الذنب بين خطبتي  الجمعة وهما فرض عين او كفاية

43
00:17:16.850 --> 00:17:40.500
برضو كفاية خطبة الجمعة فرض كفاية. صح يمكن يخطب هذا هذا. لا تتعين في شك ويستثنى عدم جواز ويستثنى عدم جواز الجمع بين خطبة الجمعة وصلاتها بتيمم واحد هذا استثناء من ماذا؟ من هنا

44
00:17:40.950 --> 00:18:06.950
انتبه عندك هذا القاعدة الاولى لها استثناء وهذا مفهوم القاعدة وله السفر واضح قال لكم هنا ويتيمم لكل فريضة قال ويصلي بتيمم واحد ما شاء منه النوافل ويصلي بترمم واحد ما شاء من النواهي

45
00:18:07.700 --> 00:18:47.050
ثم قال فصلم وكل مائع خرج من السبيلين نجس الا المني. هذه قاعدة نحتاج ان نشرحها كله كل مائع خرج من السبيلين نجس ان المن  كل مائع خرج قال عفوا كل مائع

46
00:18:47.800 --> 00:19:13.600
كل ماع اخرج بقوله مايع ماذا غير الماء غير الماء قد يكون ماذا قد يكون ريحا فالريح نجسة وطاهرة فهي طاهرة هذا الحكم وقد يكون صلبا  قد يكون صلبا فهذا الصلب

47
00:19:13.800 --> 00:19:47.700
طاهر او نجس قد يكون نجسا احسنتم وقد يكون متنجسة يكون نجسا اذا انعقد اي تكون الباطن بحصى تكونت بالباطن وخرجت فهذه نجسة ويكون متنجسا بان ابتلع ابا عموما من بر او نحوه

48
00:19:47.800 --> 00:20:11.950
ثم خرج وهو لا زال سديدا قويا عنده قوة انبات مثلا فهذا اذا كان بحيث اذا زرع لنبت فهو متنجس اذا غسل طهر ومن هنا تأتي المسألة المشهورة التي تثار عادة بين فترة واخرى مسألة اللواك

49
00:20:13.100 --> 00:20:30.800
الذي تكون فيه القهوة هذا غالية الثمن تمام فهذا الحب الذي يخرج منه اذا كان بهذا الضابط فهو كذلك كما قال اصحاب الخبرة بحسب سؤالي لهم قالوا ان هذا الحب

50
00:20:31.200 --> 00:20:48.400
اذا خرج اذا زرع نبت لان قوة الانباك ما زالت فيه فهذا ماذا اه بعدم متنجسه ليس وليس نجسا وقد اظن ان مجلس علماء الاندنوسي اصدر فتوى بهذا بما قلت لكم

51
00:20:48.700 --> 00:21:05.750
واضح؟ بما قلت لكم وقد كنت كتبت قول هذا منشورا قبل نحو سنة ونصف. تمام؟ ايوة قال ويصلي بتيمم قال ويصلي بتيمم واحد مشى بنوافل فصل هذا الفصل هو عقده لبيان النجاسات

52
00:21:06.400 --> 00:21:22.400
والنجاسات عادة اكثر الشافعي انهم يعدونها عدا كذا وكذا وكذا كما صنع صاحب الزبد وهنا عدها لكن بشكل قواعد ذكرها بشكل قواعد. اول قاعدة هذه كل مائع خرج من السبيلين

53
00:21:22.500 --> 00:21:42.550
اذا قوله مائع اخرجه ماذا؟ غير المائع ففيه تفصيل احيانا يكون القيد مذكور لان مفهومه فيه تفصيل ليس معنى ان غير المائع يكون طاهرا دائما. لا. قد يكون نجسا وقد يكون متنجسا وقد يكون

54
00:21:42.600 --> 00:22:04.600
طاهرا فيه تفصيل واضح؟ قال كل مائع خرج من السبيل هذا القيد الثاني فلو خرج من غير السبيلين ايضا فيه تفصيل فنكتب الخارج من غيرهما فيه تفصيل فقد يكون طاهرا

55
00:22:04.800 --> 00:22:24.800
والدمع وقد يكون نجسا كالقيء والدم اذا خرج من نحو جرح واضح؟ ثم هذا الدم منه ما يعفى عنه ومنه ما لا يطاع اذا هذي القاعدة الاولى لكنه استثنى استثنى ماذا

56
00:22:24.900 --> 00:22:59.150
المني فهو طاهر من الادمي وجميع الحيوانات الا الكلب والخنزير ان الكلب الخنزير فهو نجس منهما فاهمنا قال بارك الله فيكم فصل وكل مائع خرج من السبيلين نجس الا المالية

57
00:22:59.650 --> 00:23:31.350
وغسل جميع الابوال والارواح واجب قوله هذه القاعدة الثانية وغسل جميع الارواح والابوال نجس هذه العبارة تدل على عفوا واجب قال وغسل جميع الابواب والارواث واجب هذا يدل على نجاسة جميع الاموال والارواح

58
00:23:32.600 --> 00:23:51.700
من مأكول اللحم ومن غير ما اقول له هذا مذهب الشافعي والجمهور فصلوا فقالوا اذا كان الروث والبول من مأكول اللحم فهو فهو اذا كان من مأكول اللحم فهو طاهر

59
00:23:52.200 --> 00:24:07.450
تبول الغنم وروت الغنم ونحوهما ونحو البقر ونحوهما واذا كان من غير ما اكل اللحم فهو نجس. وعند الشافعية الكل نجس لا فرق بينما اكل اللحم وغير ما اقول لحم

60
00:24:07.650 --> 00:24:35.050
ومن ذلك ومن ذلك روض السمك مع ان السمك مأكول اللحم لكن روثه نجس ولذلك السمك الذي يوضع في الزجاج وهذا كثير في بلادكم في حوض الزجاجة سمك الزينة تجده في البيوت تجده في المشفى تجده. تمام؟ والسمك

61
00:24:36.200 --> 00:25:00.500
يتلوث فيه فان كان الماء قليلا ينبس الماء ولو لم يتغير كما الطعن كما هي القاعدة واضح بخلاف ما لو وضع السمك مثلا في بركة فيها ماء كثير فانه لا ينقص بروث السمك الا اذا تغير

62
00:25:01.050 --> 00:25:22.550
او وضع السمك في بركة فيها ماء قليل لكن لحاجة  ان يأكل السمك عفوا كان يأكل السمك مثلا يرقات ديدان صغيرة تكون في الماء يؤخذ سمك ويوضع في هذه البركة التي فيها ماء قليل من اجل ان يأكل

63
00:25:22.650 --> 00:25:44.300
اه هذه الديدان واضح؟ فهذا لا ينقصني ماذا؟ لان وضع السمك حينئذ لحاجة في حاجة واضح؟ ونص على هذا الفقهاء رحمهم الله. موجود ذكره الشرواني في حاشية التحفة اما لو كان في نحوه ماذا

64
00:25:45.700 --> 00:26:04.450
هذه زجاجات الزينة ها والماء دون قلتين فانه ينجس سواء تغير او لم يتغير. واذا قلت ينجس احيانا بعضنا ويدخل يده فيه او شيء هنا تأتيك قضية يعني ملامسة النجاسة من غير حاجة

65
00:26:05.200 --> 00:26:22.650
وضع التذمق بالنجاسة من غير حاجة. فهمتم؟ بارك الله فيكم. ايوا. انتبهوا لهذه المسألة قال لكم هنا وغسل جميع الابوال والارواث واجب الا اذا كنت ستقلد قول من يقول بان روث السمك

66
00:26:22.950 --> 00:26:42.200
طاهر لانه من مأكول له فلا اشكال حيلة  فهمت؟ لكن عند الشافعية جميع الروث نجس ولو كان ولو كان من اه ولو كان من الصبر تمام قال الا بول الصبي

67
00:26:43.000 --> 00:27:06.550
انتبه معي قال وغسله. ما معنى الغسل الغسل معناه جريان الماء جريان الماء تمام؟ بحيث ان الماء يجري على ذلك الشيء الذي تنجس قال وغسل جميع الابوال والارواث واجب الا بول الصبي. الذي لم يأكل الطعام

68
00:27:06.850 --> 00:27:35.500
هذا استثناء قال ان هذا الاستثناء مولى الصميم الذي لم يأكل الطعام ولم يجاوز الحولين الا بول اخرج غير البول فنجاسته نجاسة متوسطة لابد فيه من الغسل الصمي احرق الصبية

69
00:27:35.800 --> 00:27:58.550
فهنا الصبي المراد به الذكر لا الجنس فبول الصبية نجاسته متوسطة لابد فيه من غسل الذي لم يأكل الطعام اخرج مالو اكل الطعام على وجه التغذي فان بوله نجاسته نجاسة متوسطة لابد فيه من الغسل. اما لو اكل الطعام على سبيل التداوم

70
00:27:58.800 --> 00:28:20.150
على سبيل الاصلاح او في نحو التحنيك التمر فان بوله نجاسته مخففة تمام ولم يجاوز القولين تحديدا لا تقريبا ولم يجاوز للحولين تحديدا لا تقريبا. فلو جاوز القولين ولو لم يأكل الا اللبن ولو لم يأكل الطعام

71
00:28:20.350 --> 00:28:38.350
واضح فان بوله نجاسة متوسطة تمام لابد فيه من الغسل اذا الا بول الصبي الذي لم يكن اللبن الذي لم يأكل الطعام بمعنى انه يتغذى على اللبن سواء كان اللبن هذا

72
00:28:39.150 --> 00:28:58.950
لبن امه او لبن ادمية اخرى او لبن بهيمة بل قالوا ولو كان نجسا قلبني اتانا زوجة الحمار انثى الحمار واضح؟ مثلا ولو كان لبنا نجسا لان لبن ما لا يؤكل لحمه

73
00:28:59.400 --> 00:29:26.400
نجس الا الادمي. صح البني الادمي طاهر ونجس اه لبن المرأة طاهر ولبن الرجل  ولا الادمي الحي طاهر ولبن الادمي الميت الادمي الميت  لكن يثبت به التحريم او لا يثبت

74
00:29:26.950 --> 00:29:43.750
ان اخذ بعد الموت لا يثبت به التحريم تمام لا يثبت به التحريم. ان اخذ بعد الموت قال وغسل جميع الابوال والارواث واجب الا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. فانه يطهر برش الماء عليه

75
00:29:44.600 --> 00:30:02.300
يطهر برش الماء عليه يكفي فيه الرش ولا يجب ان يغمر بالماء يكفي فيه الرش لكن بشرط ان تزول اولا عين النجاسة بان يعصر الثوب حتى لا يبقى من النجاسة

76
00:30:02.550 --> 00:30:22.050
تاني واضح؟ او يجفف الثوب حتى يزول حتى تزول النجاسة ثم بعد ذلك يرش اذا الشرط في اكتفاء الرش الا ايش الا يبقى من النجاستين شيء من عينها ولا من اوصافها

77
00:30:22.650 --> 00:30:40.850
لا يبقى شيء حينئذ اذا لم يبقى شيء من عينها ولا من اوصافها يكتفى بالرش هذا الشط الاول والشرط الثاني الا يختلط البول بغيره فلو كان هذا الثوب تمام و

78
00:30:41.150 --> 00:30:57.400
اصابه شيء اخر كأن يكون مثلا اصابه احيانا الطفل يوضع له كريمات او بودرة او شيء. فاختلط البول بهذا بهذا الكريم او البودر او شيء من هذا فحين اذ لا يكفي فيه الرش بل يجب غسله

79
00:30:58.350 --> 00:31:15.400
فيمنع هذا الشق الثاني والشرط الثالث ان الرش لابد ان يصيب جميع المحل. لا بعضه قال لك في الزبد وبول طفل غير در ما اكل يكفيه رش ان يصب كل المحل

80
00:31:16.150 --> 00:31:33.150
واضح قال فانه يطهر برش الماء عليه. ولاحظ معي قال وغسل جميع الابوال والارواث واجب الا بول الصبي ايش معنى الا بول الصبي؟ هل معناه ان بول الصبي ليس ليس نجسا

81
00:31:34.000 --> 00:31:49.250
او المعنى ان بول الصبي لا يجب غسله ها؟ لا يجب غسله. طيب ما الواجب فيه الواجب ولذلك قوله هنا فانه يطهر برش برش الماء عليه اي فانه يطهر وجوبا

82
00:31:50.000 --> 00:32:09.300
لانه قد قال لك في بداية الكلام ايش واجب وما الواجب؟ واجب غسله لكن بورص بي لا يجب غسله وانما يجب اه رش الماء عليه. اذا قوله فانه يطهر اي فانه يطهر وجوبا. برش الماء عليه

83
00:32:10.500 --> 00:32:33.200
فهمنا برش الماء عليه نكتفي بهذا نكتفي بهذا اليوم اذا كم عندك شروط الان حتى تثبت الامر؟ ها الاكتفاء بالرش ثلاثة شروط. الشرط الاول ان تزول العين والاوصاف والشرط الثاني الا يشترط

84
00:32:33.800 --> 00:32:54.600
بغيره. والشرط الثالث ان يعم ان يعم الرجل سائر المحل. هذه شروط تتعلق بماذا اه لكن هذه شروط تتعلق بنفس الخارج ان يكون بولا غبي لم يأكل الطعام ولم يجاوز الحوليين. فمجموع الشروط سبعة

85
00:32:56.650 --> 00:33:13.600
ثلاثة واربع. مجموع شروطي كم  واضح لديك انت اغسله افضل حتى خروجا من خلاف من يقول من الفقهاء ان الرش لا يكفي لان هناك من الفقهاء اظن الامام مالك يقول الرش لا يكفي

86
00:33:15.050 --> 00:33:32.450
وهنالك بعض الفقهاء طبعا خارج المذهب خارج المذهب يقولون ان بول الصبي هذا بهذه الشروط طاهر وينسب الى مذهب احمد. انا لم اتأكد يقولون طاهر يعني ليس ليس نجسان مخففا لا طاهر

87
00:33:33.100 --> 00:33:46.050
واضح؟ عند الشافعية نقص مخفف عند الشافعي انجليش مخفف نكتفي بهذا بارك الله فيكم لان ما بعده يحتاج الى شرح طويل. بعد دقائق ان شاء الله يأتي دكتور عارف يلقي عليكم محاضرة

88
00:33:46.200 --> 00:34:02.250
او له اسباب الثبات على الدين. تمام بارك الله فيكم آآ احرصوا على الانتفاع المحاضرة والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة

89
00:34:02.250 --> 00:34:09.250
الله تعالى وبركاته