﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:26.350
رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا واختم لنا بالحسنى يا رب العالمين

2
00:00:28.350 --> 00:01:03.000
وصلنا الى الاغصان المسنونة  او من قبل ذلك قروظ الغسل  لان الميكروفون فيه مشكلة انا اسمع الصوت  صح ممكن بهذا؟ تسمعون جيدا اولا نجرب هذا   يمكن تاخذ هذا عندك  ايوة

3
00:01:03.350 --> 00:01:24.100
هكذا جيد. واضحة. نعم طيب بارك الله فيكم قال المصنف القاضي العلامة ابو شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة فصل وفرائض الغسل ثلاثة اشياء هنا قال رحمه الله تعالى فصل وفرائض الغسل ثلاثة اشياء

4
00:01:25.300 --> 00:01:45.950
فرائض الغسل اي اجزاؤه التي تتركب حقيقة الغسل منها فقال رحمه الله هو رائد بوصي ثلاثة اشياء وقوله فرائض الرسل هذا غالبا والا فان غسل الميت لا تعد النية ركنا فيه

5
00:01:46.400 --> 00:02:07.100
قال وفرائض الغسل ثلاثة اشياء النية فينوي بارك الله فيكم رفع الحدث الاكبر او الغسل الواجب او الغسل المفروظ او رفع حالة الجنابة وتنوي الحائط ما سبق من المياه لكنها تلوي رفع الحدث الحي

6
00:02:07.300 --> 00:02:31.100
واضح؟ او اذا كانت نفساء رفعة حدثي النفاس وتكون النية عند اول الغسل قال رحمه الله تعالى وفرائض الغسل ثلاثة اشياء النية والثاني ازالة النجاسة ان كانت على بدنه النجاسة ان كانت على بدنه ينظر فيها

7
00:02:31.300 --> 00:02:57.050
فان كانت نجاسة حكمية كفى غسلة واحدة لها ولرفع الحدث وكذلك اذا كانت نجاسة علمية تزول بغسلة واحدة واما اذا كانت النجاسة نجاسة علمية لا تزول بغسلة واحدة فلابد من غسلة لازالة النجاسة اولا

8
00:02:57.100 --> 00:03:22.300
ثم غسلة اخرى لرفع الحدث قال رحمه الله تعالى وازالة النجاسة ان كانت على بدنه قال والثالث ايصال الماء الى اصول الشعر والبشرة ايصال مائي لاصول الشعر والبشرة وقوله ايصال ما الى اصول الشعر

9
00:03:22.650 --> 00:03:46.200
فان كان الشعر مظفورا كما هو عادة النساء في ظفر شعورهن ان كان الشعر مظفورا لا يصل الماء الى اصوله الا بنقضه وجب نقضه واضح واحيانا يحصل ان شعرة مع شعرة تنعقد

10
00:03:46.400 --> 00:04:09.000
فاضي فان حصل الانعقاد بنفسه اي ان الشعر انعقد بنفسه فانه يعفى عنه حتى وان كثر عقد الشعب هذا ان حصل انعقاده بنفسه واما ان حصل بفعل الانسان فان هذا

11
00:04:09.150 --> 00:04:32.450
لابد من ايصال الماء الى الى باطن العقد او ان يزيله او ان يزيله فهمتم؟ بارك الله فيكم. اذا لا يعفى عنه اذا كان بفعل نفسه لا يرفع عنه ان انعقد الشعر بفعل نفسه

12
00:04:32.550 --> 00:04:51.650
اعقد شك ها لا يعفى عنه وان قل واما اذا انعقد بفعله اي شعر لوحده انعقد بسبب ان الانسان مثلا لا يرجل شعره. لا لا يسرق شعره احيانا اذا ترك شعره مد بدون تسريح ولا دهن

13
00:04:52.550 --> 00:05:12.850
يترابط اذ انعقد بنفسه فانه يعفى عنه وان كثر واذا انعقد بفعله لا يعفى عنه وان  فهمتوا؟ ان شاء الله قال وايصال الماء الى صوب الشعر والبشرة ما المراد باليوسع هنا

14
00:05:14.600 --> 00:05:45.050
ما المراد بالمشيرة ها ما المراد بالبشرة هنا بالبشرة هنا ظاهر الجلد وما يشمل الاوثان والاظفار هنا داخلة في البشر بخلاف قولنا في نواقض الوضوء تلاقي بشرتين رجل وامرأة هناك عندما نقول تلاقي بشرتي يدخل الظفر

15
00:05:45.950 --> 00:06:02.600
لا يتقن فلو لمس الظهر ينتقض الوضوء او لا ينتقض لا ينتقض لكن هنا ايصال الماء الى اصول الشعر والبشرة هل يجب ايصال الماء الى الاظفار او لا يجب يجب

16
00:06:02.850 --> 00:06:23.650
من اين هل كلمة ظفر تدخل تحت الشعر او تدخل تحت البشرة تدخلوا تحت البشرة فنقول المراد بالبشرة هنا ما يشمل ما يشمل  فهمتم؟ بارك الله فيكم. نعم اذا فروظ الغسل كم

17
00:06:23.700 --> 00:06:45.350
ثلاثة النية وازالة النجاسة ان كانت على بدنه وايصال الماء الى اصول الشعر والبشر ثم قال رحمه الله وسننه اي وسنن الغسل خمسة اشياء هكذا عندكم صح عندي في النسخة ستة اشياء مع انه ذكر خمسة

18
00:06:46.150 --> 00:07:11.900
قال وسننه خمسة اشياء والمقصود من سننه والا فسننه اكثر مما ذكر واضح قال وسننه خمسة اشياء. التسبيح في اوله بان يقول بسم الله الرحمن الرحيم وهذا اكمل او بسم الله وبه تحصل يحصل اصل السنة

19
00:07:12.250 --> 00:07:35.100
فان تركت تسمية في اوله اتى بها في اثنائه قائلا بسم الله الرحمن الرحيم اوله واخره قال التسمية وغسل الكفين واضح كما في الوضوء قال والوضوء وامرار اليد على الجسد

20
00:07:35.550 --> 00:07:59.100
قال هو الوضوء فان توضأ وقد اجتمع عليه حدثان اصغر واكبر فانه ينوي بالوضوء رفع الحدث الاصغر استحبابا خروجا من خلاف من يقول ان الاصغر لا يندرج تحت الاكبر وان

21
00:08:00.050 --> 00:08:22.500
كانت عليه جنابة مجردة عن الحدث الاصغر فانه ينوي بالوضوء سنة الغسل وهذا تقدم تقريره لكم في اكثر من درس قال والوضوء سواء كان الوضوء قبل الغسل او في اثناء الغسل او بعد الغسل

22
00:08:24.050 --> 00:08:47.750
قال وامرار اليد على الجسد. وهذا الذي يسمى  واستحب الدلك خروجا من خلاف من اوجبه. وهو الامام ما لك رحمه الله قال رحمه الله تعالى والموالاة والمراد بالموالاة ان تغسل الوضوء قبل زفاف الذي قبله

23
00:08:48.200 --> 00:09:10.600
فهي مجتمع البدن قال وتقديم اليمنى على اليسرى اي كتقديم الشق الشق الايمن على الشق الايسر قال رحمه الله طبعا هنالك سنن لم تذكر منها ان يغتسل بالصاع الى خمسة امداد

24
00:09:11.700 --> 00:09:33.550
اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بالصاع الى خمسة امتى ومنها ان يثلث الغسل ففي غسل الميت قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك

25
00:09:33.600 --> 00:09:54.350
ان رأيتن ان رأيتن ذلك ويستحب ان يقول بعد الاغتسال ما يقال بعد الوضوء. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين

26
00:09:54.900 --> 00:10:19.950
قال رحمه الله تعالى فصل والاغسان المسنونة سبعة عشر غسلا الاغسال المسنونة سبعة عشر غصفا والاغسال الواجبة تقدم معنا تقدم معنا بارك الله فيكم انها تجب بستة اسباب الايلاج وخروج المني

27
00:10:20.100 --> 00:10:50.300
والموت وهذه اسباب مشتركة بين الرجال والنساء والحيض والنفاس والولادة وهي اسباب خاصة بالنساء هذه اسباب هذه اغسال مستحبة والظابط في هذا الباب بارك الله فيكم القلم شكرا جزاك الله خيرا

28
00:10:50.900 --> 00:11:29.400
الظابط في هذا انك ما تقدم سببه فهو غسل واجب ما تقدم سببه فهو غسل واجب وما تأخر سببه فهو غسل مستحب واضح هنا ما تقدم سببه فهو غسل واجب

29
00:11:30.350 --> 00:11:55.950
يحصل الايلاج فيجب الغسل ما السبب الايلاج متقدم يخرج المني فيجب الغسل. ما السبب؟ خروج المني. متقدم صح طيب يموت المسلم فيجب تغسيله. حصل السبب اولا ما هو؟ الموت تمام

30
00:11:56.250 --> 00:12:32.050
طيب ما سبب وجوب الغسل بالحيض ها نقول انتبه معي الحيض الحيض سببه  وجوب الغسل  وانقطاعه انقطاع بحيث سببه او او عفوا وقال وانقطاعه شرط صحته. اين هذا وانقطاعه ايش

31
00:12:32.250 --> 00:13:06.400
شرط برطم صحته وارادة الصلاة وارادة الصلاة ها شرط فوريته  فهمتونا ولا الحيض سبب وجوب الغسل الحيض سبب وجوب الغسل لكن لو اغتسلت في اثناء الحيض يصح لو اغتسل في اثناء الحيض لا يصح

32
00:13:06.900 --> 00:13:32.600
تمام ما شرط صحته ان ينقطع الدم فاذا انقطع الدم فهذا شرط صحته واضح واذا ارادت الصلاة فهذا شرط فوريته اذا دخل وقت الصلاة حينئذ يجب الغسل فورا تمام اذا والنفاس مثله

33
00:13:32.800 --> 00:13:58.150
والولادة مثله. اذا اذا تقدم السبب اذا تقدم السبب فالغسل ما حكمه يكون ها ما حكم الغسل؟ يكون واجبا لكن اذا تأخر السبب كالجمعة فالسبب حضور الجمعة صح متأخرة ومتقدمة

34
00:13:59.350 --> 00:14:21.100
اولا الغسل ثم الحضور صح؟ هذا مستحب الغسل للاستسقاء الغسل للكسوف والخسوف وقس على هذا اذا نقول ما تقدم سببه فهو غسل واجب وما تأخر سببه فهو غسل مستحب. الا في استثناء

35
00:14:21.750 --> 00:15:06.500
الا واحد غسلوا الكافر اذا اسلم اثنين وصلوا المجنون والمغمى عليه اذا افاقا ثلاثة غسل من غسل ميتا هذه ثلاث اقسام ما حكمها واجبة ومستحبة مستحبة مع ان سببها متقدم او متأخر

36
00:15:07.550 --> 00:15:28.600
ها الكافر اذا اسلم اه اولا يسلم اولا نسلم ثم يغتسل واضح المجنون والمغمى عليه اذا افاق اولا يفيق ثم يغتسل فلو اغتسل الكافر قبل ان يسلم لا يصح غسله

37
00:15:29.000 --> 00:15:48.400
ولو اغتسل المجنون قبل ان يفيق لا يصح غسله غسل من غسل ميتا اولا يغسل الميت ثم بعد ذلك يغتسل فهمنا يا ولا اذا نقول القاعدة في هذا الباب ان ما تقدم سببه فهو غسل

38
00:15:48.500 --> 00:16:15.750
واجب الا ثلاث سور وما تأخر سببه فهو غسل فهو غسل مستحب فهمنا نعم قال لكم بارك الله فيكم فصل والاغسال المسنونة سبعة عشر غسلا الجمعة بدأ به لانه اكد الاغسام

39
00:16:16.600 --> 00:16:48.450
بل قال جماعة من الفقهاء انه واجب الجمعة وغسل جمعتك له وقت ابتداء ووقت انتهاء انتبه معي نكتب هنا نصنع جدولا نصنع جدولا هنا خلاص هذا امسح امسح هذا ما تصور صور بدينار. لا تصورني صور هذا

40
00:16:50.450 --> 00:17:54.700
انا تصورت امس كل يوم تصور خلاص هات بكاء جميل يا عبده انتبه معي هنا نكتب الغسل وهنا نكتب بداية وقته او وقت دخوله نكتب وقت دخوله  وقت دخوله وهنا نكتب ماذا

41
00:17:55.500 --> 00:18:28.100
وقت خروجه غسل الجمعة متى يدخل وقته متى يدخل وقته ها بطلوع الفجر والصادق متى ينتهي  ها متى ينتهي باليأس من فعل الجمعة اي بسلام الامام من صلاة الجمعة اذا باليأس

42
00:18:29.450 --> 00:18:56.850
من فعلي الجمعة هذا وقت ماذا؟ هذا غسل ماذا؟ الجمعة غسلوا العيدين متى يبدأ وقته ها بنصف ليلة العيد صح هاي بالنصف الثاني من ليلة العيد تمام متى ينتهي بغروب

43
00:18:57.700 --> 00:19:37.950
شمس يوم العيد بعد ذلك صلاة اه غسل الاستسقاء الاستسقاء متى يبدأ يبدأ بارادة الصلاة من منفرد  وبارادة الاجتماع  الاجتماع لها اي لمن يريد ان يصلي جماعة واضح متى ينتهي

44
00:19:39.600 --> 00:20:19.900
ها اذا انتهى سببه الاستسقاء اي انتهى القطع. القحط قلة المطر الكسوف والخسوف الكسوف والخسوف متى يبدأوا وقت الغسل فيهما ها بحدوث التغير  متى ينتهي متى ينتهي بالانجلاء اذا زال التغير

45
00:20:20.000 --> 00:20:48.200
للشمس اوزال التغير للقمر ينتهي لان السبب انتهى طيب بعد ذلك ماذا قال؟ اي غسل غسل من غسل ميتا والسلوم من غسل ميتا. متى يبدأ بالفراغ بالانتهاء بالفراغ من تغسيل

46
00:20:49.650 --> 00:21:17.800
الميت او تيميمه واضح بالفراغ من تغسيل ميت او تيميمه يمم الميت وانتهى من تميم الميت ثم ذهب يغتسل ممكن كيف يغتسل فيه الماء؟ وكيف ييمن الميت واضح؟ نقول يمكن ان الميت

47
00:21:18.550 --> 00:21:39.250
لا يمكن تغسيله لانه محترق مثلا واضح؟ واذا غسل يتهرع ما معناته؟ هل الرأي تفتت فلا يصلح له الغسل فماذا يفعل ويمم او يمكن ان اجنبيا مات بحضرة نساء ماذا يصنعون له

48
00:21:40.150 --> 00:22:00.150
تمام فمن قامت بعمل التيمم لها يسن لها ان تغتسل فهمتم بارك الله فيكم؟ نعم متى ينتهي بالاعراض عنه اذا اعرض عنه واضح؟ اذا تركه اذا ترك الغسل خلاص ينتهي وقته

49
00:22:00.550 --> 00:22:37.350
ايش بعده الكافر اذا اسلم اسلام الكافر متى يدخل وقته يدخل بالاسلام فلا يصح اغتساله قبل اسلامه متى ينتهي بالاعراض بالاعراض عنه نعم ما بعده المجنون ها الافاقة ما لا اسمعك لا اسمعك يا حلمي

50
00:22:38.550 --> 00:23:11.600
اه الافاقة من المجنون من الجنون والاغماء الافاقة من نجوم الاغماء من متى يبدأ الغسل بالافاقة يدخل وقته بالافاقة تمام متى ينتهي ايضا بالاعراض بالاعراض عنه واضح بعدهم اقرأ ها الغسل عند الاحرام

51
00:23:13.650 --> 00:23:45.950
غسل المحرم غسلوا الاحرام متى يبدأ وقته اذا اراد الاحرام اذا اراد الاحرام يبدأ متى ينتهي ها ايوا اذا انتهى من الاحرام خلاص اذا انتهى من الاحرام فات محله فهمنا

52
00:23:47.100 --> 00:24:17.900
اه تفضل لدخول مكة وصلوا دخول مكة متى يبدأ وقته؟ اذا دخلها متى ينتهي؟ بالاعراض عنهم نعم تفضل الوقوف بعرفة متى يبدأ الغسل؟ الوقوف بعرفة. وقت الوقوف متى يبدأ جه

53
00:24:18.750 --> 00:24:42.450
بزواني الشمس يعني بعد الظهر لكن الغش متى يبدأ هل يبدأوا بزوال الشمس ارفع صوتك نعم اذا اراد الذهاب يبدأ وقته اذا اراد الذهاب طيب نقول غسل عرفة اسلوب عرفة

54
00:24:42.750 --> 00:25:14.900
يبدأ وقته بطلوع الفجر الصادق كغسل الجمعة بغسل الجمعة متى ينتهي وقتهم متى ينتهي وقته الى متى يستمر الوقوف بعرفة ها الى متى هنا الى غروب الشمس لا اسمعه غروب الشمس

55
00:25:16.100 --> 00:25:48.850
طلوع الشمس طلوع الفجر يوم النحر تمام الى ينتهي متى؟ بطلوعه فجر يوم النحر ماذا بقي الغسل للمبيت من مزدلفة متى يدخل وقته اين اكتب مقلي بالسبورة مم مكتوب هنا

56
00:25:49.350 --> 00:26:19.350
ها طيب المبيت او نكتب غسل المبيت بمزدلفة. متى يدخل وقته نقول يدخل بغروب يمشي يوم عرفة بغروب الشمس يوم عرفة لان متى يبدأ وقت المبيت بمزدلفة بعد الوقوف بعرفة

57
00:26:20.300 --> 00:26:45.850
بعد غروب الشمس تمام متى ينتهي ينتهي بطلوع  يوم النحو لكن طبعا الغسل للمبيت من مزدلفة على المعتمد لا يسن لماذا لا يسن لماذا لا يسن ها لماذا لا يسن يا مصطفى

58
00:26:46.700 --> 00:27:01.900
احسنت لانه قريب من من غسل عرفة. وعندك قاعدة اخرى شف هذه القاعدة رقم واحد التي كتبناها قبل قليل. كل غسل تقدم سببه فهو واجب. وكل غسل تأخر سبب هذه القاعدة الاولى. القاعدة الثانية

59
00:27:02.200 --> 00:27:26.900
كل غسلين تقاربا زمنا الثاني لا يسمى ما مثاله وصلوا لمبيت بمزدلفة يقرب زمنه من غسل ماذا من غسل عرفة. اذا غسل بيت مزدلفة لا ينسى كل غسلين تقارب زمنهما زمنهما الثاني لا يلزم

60
00:27:28.700 --> 00:27:54.700
اه قرب الزمان ايوا عرفي واضح كل غسلين تقارب الزمن فيهما الثاني لا يشفى طيب ماذا قال بعد ذلك رمي الجمار راميو الجمار  متى يدخل متى يبدأ وقت رمي الجمار

61
00:27:56.600 --> 00:28:25.800
ها هكذا يدخل يا عروة واقتل من الجمار ها بعد بعد الزوال بعد الزوال احسنت لكن وقت الغسل متى يدخل بطلوع الفجر كغسل الجمعة بطلوع الفجر كغصن الجمعة يوم الحادي عشر يبدأ وقت رمي الجمار

62
00:28:26.600 --> 00:28:47.200
بعد الزوال لكن وقت الغسل يبدأ بطلوع الفجر واضح او لا تمام ايوة ولم اجد متى ينتهي لم اجد متى ينتهي. حتى هذا حتى في في في عرفة لم اجد تصريحا متى ينتهي

63
00:28:47.550 --> 00:29:06.400
لكن مقتضى ان زمن الوقوف ينتهي بطلوع الفجر يقتضي هذا  واضح لم لم اجد تصريحا هنا. وهنا ايضا لم اجد تصريحا. متى ينتهي يحتمل يحتمل ان يقال ينتهي بغروب شمس كل يوم

64
00:29:06.900 --> 00:29:22.550
ويؤتمن ان يقال ينتهي بغروب الشمس اخر ايام التشريق. لان وقت الجواز في رمي الجمار ينتهي بغروب الشمس اخر ايام التشريق. يحتمل هذا ويحتمل هذا واضح؟ انا لم اجد اذا وجدتم شيئا

65
00:29:23.100 --> 00:30:05.800
يمكن ان تفيدوني. طيب هذا بالنسبة لرمي الجيماء طيب الذي بعده دقيقة  هنا  وهذا المبيت في مزدلفة بقي ماذا؟ الطواف اثناء الطواف الطواف الطواف على المعتمد لا يسن الاغتسال له لماذا لا يسن له

66
00:30:07.500 --> 00:30:31.900
لماذا لان الطواف وقته واسع ليس له وقت محدد وقته واسع وبالتالي يمكنك ان تؤخر الطواف الى غير وقت الزحام حتى وان وجد الزحام وبالتالي قالوا لا يسن الاغتسال للطواف. نعم ومثله السعي

67
00:30:32.600 --> 00:30:49.350
ومثله السعي. نعم الذي بعده ومن دخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في كثير من النسخ غير موجودة دخول مدينة تمام؟ ولذلك قال جماعة من الفقهاء لا يسن الاغتسال لعدم وجود ماذا

68
00:30:49.950 --> 00:31:10.900
لعدم وجود الزحام تمام؟ ايوا. ومنهم من قال يسن قياسا على دخول مكة اذا هذا هذا ضابط يبين وقت دخول الغسل ويبين ماذا وقت خروجه. يمكن ان تكتبوه في دفاتركم بشكل

69
00:31:11.050 --> 00:31:39.600
مرتب تمام قال بارك الله فيكم نعيد قراءة الاوصال مرة اخرى قال فصم والاغسال المسنونة سبعة عشر رسلا الجمعة وصل جمعة بارك الله فيكم لا يبطل بحدث بعده سواء كان الحدث حدثا اصغر او حدثا

70
00:31:39.650 --> 00:32:08.750
واضح رجل  اغتسل للجمعة وبعد ان اغتسل الجمعة نام جاء الى المسجد ونام نام في بيته نصف ساعة واحتلم نعمة واحتلال بعد اغتساله للجمعة نام واحتلم. انتبه معي فقام واغتسل للجناب

71
00:32:09.400 --> 00:32:30.750
وحين تصل للجنابة لم ينوي غسل الجمعة فقط غسل الجنابة هل غسله للجمعة بطل الذي اغتسله قبل ذلك؟ لا لا يبطل لا يبدو اذا غسل الجمعة لا يبطل بحصول حدث وان كان الحدث الذي حصل

72
00:32:33.450 --> 00:32:55.900
ويمنعنا ومن باب اولى ان غسل الجمعة لا يبطل بحصول ناقض للوضوء فلو انه تصل الجمعة وجاء المسجد ثم احدث فقام وتوضأ تمام؟ فان سنة غسل الجمعة باقية قد حصل السنة بالاغتسال

73
00:32:56.150 --> 00:33:26.300
اذا غسل الجمعة لا يبطل ولو بحصول حدث اكبر من باب اولى اصغر قال غسل الجمعة والعيدان والاستسقاء والكسوف والخسوف والغسل منه والغسل ممن غسل ميتا قولنا الغسل ممن غسل ميتا اي ولو كان

74
00:33:26.350 --> 00:33:50.650
ولو كان هذا الميت كافرا ولو كان المغسل له امرأة في حال حيض او النفاس فيسن ان تغتسل تمام قال والكافر اذا اسلم والمجنون والمغمى عليه اذا افاقا والغسل عند الاحرام

75
00:33:51.350 --> 00:34:18.550
سواء احرم بحج او عمرة ودخول مكة سواء دخل مكة محرما او دخل مكة حلالا يسن له الاغتسال في الحالتين قال والوقوف بعرفة ولرمي الجماع الثلاث وللطواف والسعي ولدخول مدينة رسول الله

76
00:34:18.800 --> 00:34:51.700
صلى الله عليه وسلم وهنالك ارسال تستحب لم يذكرها منها الغسل لمن احتجموا والغسل ممن قص شاربه او حلق عانته واضح يستحب ومنها الغسل لدخول المسجد هكذا اطلقه. قالوا المسجد وظاهره يشمل كل مسك

77
00:34:52.800 --> 00:35:20.300
ومنها الغسل لحضور مجالس الذكر والعلم ومنها الغسل بمن اراد الاعتكاف ومنها الغسل في كل ليلة من ليالي العشر الاخيرة من رمضان واضح؟ كل هذه اغسال مستحب نعم قال رحمه الله تعالى طبعا

78
00:35:20.350 --> 00:35:41.950
هنا في مسألة قبل ان نخرج من الاغصان وهي اذا فات الغسل رجل فاته غسل الجمعة هل يسن له قضاؤه او ان الاغسال اذا فاتت لا يسن قضاؤها الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله

79
00:35:42.300 --> 00:36:07.800
ان الاوصال اذا فاتت يسن قضاؤها قال لان الانسان اذا علم ان الغسل يقضى اذا فات كان حريصا على عدم تفويته كان حريصا على عدم تفويته واعتمد العلامة الرملي ان الغسل لا يقضى اذا فات

80
00:36:08.500 --> 00:36:31.150
قال رحمه الله تعالى فصل والمسح على الخفين جائز بثلاث شرائط القاضية ابو شجاع رحمه الله تعالى اثر الكلام على مسح الخفين وكان الاولى به ان يقدم الكلام على مسح الخفين بعد الكلام على الوضوء

81
00:36:31.900 --> 00:36:57.550
لان مسح الخفين جزء من الوضوء فكان المناسب بعد ان يتكلم عن الوضوء ان يتكلم على مسح الخرفين فلماذا اخره يحتمل انه اخره الى هنا ليكون قريبا من التيمم بجامع ان كلا منهما طهارة مسح

82
00:36:58.550 --> 00:37:22.050
فهنا مسح على الخفين وهناك مسح التيمم ثم ذكر مسح الكبيرة فكأنه يقول بعد ان انتهينا من طهارة مرسولات التي هي ماذا الوضوء تمام و الغسل نأتي الى طهارة الممسوحة. التي هي

83
00:37:22.350 --> 00:37:46.500
المسح على الكفر والمسح في التيمم والمسح على الجميع فهمنا قد يشكل على هذا انه ايضا قدم الاستنجاء وفيه مسح نقول لكن الاستنجاء فيه غسل وفيه مسك والغسل افضل اي استعمال الماء افضل. فلذلك قدمه

84
00:37:46.650 --> 00:38:07.400
على آآ على ان يضعه في هذا المكان اي مع المسوحة واضح قال رحمه الله تعالى فصل والمسح على الخفين جائز قال والمسح على الخفين قال بعضهم تعبيره بقوله على الخفين

85
00:38:07.500 --> 00:38:29.450
افضل من تعبير بعضهم المسح على الخف بان قولك المسح على القوة يشعر انك لو مسحت خفا وغسلت الاخرى فان ذلك جائز واضح ما عليكم هذا كلام جيد صح لكن هذا الكلام رد

86
00:38:30.050 --> 00:38:51.250
لماذا؟ قالوا بان الخف يطلق على الفردتين على على الزوجين معا. واضح؟ كما انه يطلق على الواحد. يعني يطلق على الواحد ويطلق على الثنتين ولذلك اذا قال مسح الخف المقصود هنا ماذا

87
00:38:51.400 --> 00:39:15.100
اه الخفين يعني. واضح؟ الزوجين قال والمسح على الخفين جائز جائز اي مشروع وذلك بتواتر الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على وقد رواها من الصحابة اكثر من

88
00:39:15.150 --> 00:39:41.650
تبعينا صحابيا قال الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعضا. تحفظونها ولا لو فاحفظوا دايما دينار ده مكتوب اهو

89
00:39:42.550 --> 00:40:24.000
خلاص هذا امسح او نقرأ بالسبورة ما شاء الله من هذا القوي لا لا خلاص وجيد والساحة اخرى هنا مما تواتر حديث من كذب مما تواتر حديث من كذب ايش يعني من كذب

90
00:40:24.550 --> 00:40:49.100
اي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده لانه ومن بنى لله بيتا واحتسب اي من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة ورؤية اي احاديث رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة

91
00:40:49.450 --> 00:41:15.500
كفاعة احاديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بامته والحوظ احاديث الحوظ ومسح كفين وهذي بعظ. ومسح خفين وهذي وهذي بعظ اي هذه بعظ الاحاديث وليس كل الاحاديث المتواترة. والا فهي اكثر من هذا

92
00:41:15.800 --> 00:41:42.800
تمام نظم متناثر في الاحاديث في الاحاديث المتواترة. هذا رسالة جمعت الاحاديث المتواترة. رسالة لحافظ السيوطي ورسالة الكتاني احد علماء الحديث المشهورين طيب قال فصل والمسح على الخفين جائز والتعبير بقوله جائز يشعر

93
00:41:43.000 --> 00:42:07.250
يشعر بان الافضل نصر القدمين واضح ولذلك المسح على الكفين رخصة لكن خلاف الاولى اي ان الافضل ما هو الافضل غسل القدمين هذا الافضل لكن احيانا يكون المسح على الخفين واجبا

94
00:42:08.350 --> 00:42:32.550
في صور منها اذا ضاق عليه وقت الصلاة اذا خلع كفيه ليغسل قدميه واضح؟ فهنا يجب ان يمسح على كوفي واحد واذا كان معه ماء لا يكفيه اذا غسل قدميه

95
00:42:32.700 --> 00:42:50.200
هنا يجب ان يمسك على الحرفيين واذا ترتب على المسح على الخفين فوات الوقوف بعرفة فهنا يجب ان يمسح على الخفين واضح؟ فهذه بعض الصور يكون المسح على الخفين فيها ماذا

96
00:42:50.500 --> 00:43:08.850
يكون معجبا فهمنا بارك الله فيكم اذا تقرر هذا المسح على الخفين في الاصل جائز لكن قد يكون واجبا. وقد يكون مستحبا كما لو كان الانسان ممن يقتدى به فاذا رآه الناس يمسح

97
00:43:08.950 --> 00:43:31.800
مسحوه واضح فحينئذ نقول ماذا نقول بارك الله فيكم يكون المسح على الخفين هنا مستحب. حتى يقتدي الناس بك في فعل هذه السنة وقد يكون المسح على الخفين حراما كما لو كان الخوف مغصوبا

98
00:43:31.900 --> 00:43:56.450
مثلا وقد يكون حراما مع عدم الاجزاء مثل لو كان المحرم خامسا الخف لان المحرم يحرم عليه ان يلبس الكفر فلو لبس الكفر فانه محرم لذاته ليس كما هو الحال في الخف المغصوب

99
00:43:56.550 --> 00:44:16.250
فان التحريم في الخف المغصوب ليس لذاته وانما وانما لغيره اي للغصب لكن في المحرم نقول لا يصح المسح على الخف اذا هو حرام ولا يصح لذاتهم وقد يكون المسح على الخف مكروها

100
00:44:16.400 --> 00:44:39.000
كما لو استوعب الخف بالمسح وكما لو كرر المسح عليه واضح؟ فحينئذ يكون مكروها. اذا دارت عليه الاحكام التكليفية الخمسة الاصل انه جائز وغسل القدمين افضل من مسح الخفين لكن احيانا يكون واجبا

101
00:44:39.250 --> 00:45:01.750
واحيانا يكون مستحبا واحيانا يكون مكروها واحيانا يكون ماذا يكون حراما قال والمسح على الخفين جائز بثلاث شرائط الشرط الاول ان يبتدأ لبسهما بعد كمال الطهارة اي ان يلبس الخفين بعد الثمار

102
00:45:01.950 --> 00:45:21.650
الطهارة فلو لبس الخفين قبل اكتمالها لا يصح مسحه عليها ولذلك لو توضأ ثم لبس الخفين وبعد ان لبس الخفين وجد لمعة في يده لم يصل اليها الماء. لم يصبها الماء

103
00:45:22.450 --> 00:45:49.300
واضح ما الذي يجب عليه يجب عليه ان يغسل تلك اللمعة تلك البقعة صح وان يأتي بما بعدها فيمسح رأسه ويغسل رجليه ثم بعد ذلك يعني يلبس الخفين يعني ينزع رجليه من الخفين ويغسلهما ثم بعد ذلك يدخلهما في الخفين. ولو انه غسل رجله اليمنى

104
00:45:49.550 --> 00:46:07.350
فادخلها الخف ثم غسل رجله اليسرى فادخلها القطن. ايضا لا يصح مسحه. لماذا؟ لانه حينما ادخل رجله اليمنى لم يكن على طهارة كاملة وفي الحديث حديث المغيرة بن شعبة في عمدة الاحكام وهو في الصحيحين

105
00:46:07.400 --> 00:46:32.100
قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين قال ان يبتدأ لبسهما بعد كمال الطهارة منين وان يكونا ساترين لمحل الغسل من القدمين. هكذا عندكم الغسل او الفرض الغسل لمحل غسل الفرض من القدمين هكذا

106
00:46:32.650 --> 00:46:56.950
عندي هكذا وان يكونا ساترين لمحل الغسل من القدمين. على كل حال اي لابد ان يكون الخف شاكرا لمحل الفرض وهو القدمان الى او مع الكعبين ومنه تعلم ان لا يصح المسح على الصندل

107
00:46:58.000 --> 00:47:17.650
لندن  ماذا تسمى عندكم؟ تسمى صندل او لا فهمته؟ نعم لا يصح المسئ عليها. لماذا فهمت هنا ما اسمها طيب وانا قلت ماذا لماذا استغربت تمام وكانني اتيت بكلمة جديدة

108
00:47:17.850 --> 00:47:39.200
تمام اذا لا يصح المسح عليها. لماذا؟ لانها غير ساترة بمحل الفرض لانها غير ساترة لمحل  والستر هنا يشترط ان يكون من الاسفل والجوانب لا من الاعلى فلو ظهر القدم من الاعلى

109
00:47:39.400 --> 00:48:01.000
فان هذا لا يمنع المسح عليه قال وان يكونا ساترين لمحل الغسل من القدمين هذا الشرط الثاني والشرط الثالث وان يكون وان يكون بالف تثنية. اي الخفان مما يمكن متابعة المشي عليهما

110
00:48:01.650 --> 00:48:25.250
اي في تردد الانسان في حوائجه واضح ومن هنا تعلم انه لا يصح المسح على الجوارب الخفيفة لا يصح المسح على الجوانب الخفيفة التي يلبسها الناس عادة في اليوم لانه مما لا يمكن

111
00:48:25.300 --> 00:48:45.850
متابعة المشي عليها. نعم لو كانت هذه الجوارب مثلا مصنوعة من جلد من جلد حقيقي ها قوية يمكن الانسان ان يلبسها وان يذهب في قضاء حوائجه بها فحينئذ يجوز له ان يمسح عليها

112
00:48:45.900 --> 00:49:09.350
اما هذه الرقيقة التي تصنع من صوف او قماش رقيق فهذه اذا مشيت بها من هنا الى السكن تتمزق واضح؟ لا يصلح المسح لا يجوز المسح عليها تمام قال وان يكونا مما يمكن متابعة المشي عليهما

113
00:49:09.750 --> 00:49:40.950
قال وان يكون مما يمكن متابعته مش علينا. هذي كم شروط الان دفعها ثلاثة بقي شرط رابع وهو ان يكونا طاهرين ان يكونا طاهرين فلو كان نجسين او متنجسين بنجاسة غير معفو عنها

114
00:49:41.300 --> 00:50:04.750
لا يصح المشفع عليهما ولو كانا نجسين بنجاسة معفو عنها يصح المسح عليهما في غير موضع النجاسة فهمنا او لا لو كانا نجسين مثل كف صنع من جلد ميتة لم يدبغ

115
00:50:06.000 --> 00:50:27.450
هذا اخوكم النجس لا يصح المسح عليه واحد تمام حتى لو قال مثلا انتبه معي حتى لو قاع انا سامسح علي لكن لا اصلي به حتى لو قال انا سامسح عليه لكن لا اصلي به. نقول ماذا تستفيد؟ قال مثلا

116
00:50:28.050 --> 00:50:47.850
امس المصحف اقول لا يجوز لان المقصود الاعظم من المسح على الخفين الصلاة حتى وان قلت ساستفيد من المسح غير الصلاة لا يجوز فاهمنا؟ اذا يشترط في الخفين ان يكونا

117
00:50:48.650 --> 00:51:17.150
طاهرين اخرج ماذا ما لو كان نجسين كأن صنع الكفار من جلد ميتة لم يدبغ او كانا متنجسين بنجاسة غير معفو عنها لا يصح بالمسبوق عليهما او كانا ناقصين بنجاسة معفو عنها يصح المسح لكن بشرط

118
00:51:17.300 --> 00:51:35.450
ان يكون المسح على غير موضعه النجاسة ان يكون المسؤول على غير موضعه انت فهمنا او لا واضح هذا الشرط الشرط الرابع الذي ذكرته لكم ان يكونا طاهرين يا حمزة

119
00:51:36.650 --> 00:52:01.650
هل يشترط هذا الشرط عند اللبس للخفين او عند المسح بعبارة اخرى لو ان الانسان لبس كفا متنجسا بنجاسة غير معقول عنها وقت اللبس لبس خفا متنجسا فيه دم نجاسة غير معفو عنها. تمام

120
00:52:02.450 --> 00:52:19.700
وبعد ان لبس الخف بساعتين او ثلاث ساعات اراد ان ان يمسح عليه. قبل ان يمسح عليه غسل النجاسة ثم مسح اذا في وقت اللبس لان الخوف متنجسا صح في وقت المسح

121
00:52:20.800 --> 00:52:42.700
الخوف متنجس ها لا قد طهره من النجاسة. يجوز المسح او لا يجوز هذا الشرط هل يعتبر عند اللبس او يعتبر عند النسخ لان السؤال مرأي قال الفقهاء هذا الشرط يعتبر عند المسح

122
00:52:43.550 --> 00:53:08.900
وليس عندك اللبس بخلاف بقية الشروط المتقدمة التي ذكرتها لك  فالشروط المتقدمة يعتبر وجودها متاع عند اللبس لكن هذا يعتبر وجوده عنده المسح ومقتضى كلامهم هذا انتبه معي مقتضى كلامهم هذا

123
00:53:09.100 --> 00:53:33.150
لو انك لبست خفا مخرقا ما معنى مفرق ممزق فيه ثقوب به فتحات مقتضى هذا انك لو لبست خفا مخرقا ثم بعد ان لبسته قمت بستر اماكن الثقوب خطه عملت له لاصق او

124
00:53:33.550 --> 00:53:53.150
بلاستر او شيء من هذا القبيل. ها سددت تلك الثقوب ثم اردت ان تمسحه مقتبع هذا التقرير انه لا يجوز لك المسح لماذا؟ لانك عندما لبسته لم يكن صالحا للمسح. وان كان في وقت المسح اصبح صالحا

125
00:53:54.400 --> 00:54:35.200
فهمنا هذا اولا واضح ساعيده مرة اخرى. نعم تمام نقول شروط مسح الخفين نكتبها سريعا الشرط الاول لبسهما بعد بعد كمال الطهارة اتنين كونهما ساترين لمحل الفرظ من القدمين ثلاثة

126
00:54:37.050 --> 00:55:11.000
ها كونهما قويين يمكن متابعة  المشي عليهما هذه الشروط الثلاثة هي التي ذكرها المصنف وزدت شرطا رابعا كونهما ايش طاهرين كونهما طاهرين خرج بقوله كونهما ظاهرين ماذا ها لو كانا نجسين

127
00:55:12.000 --> 00:55:50.950
او متنجسين  ها بغير معفو عنه او بنجاسة  معفو عنها فان كان نجسين لا يصح المسح عليهما وان كانا متنجسين بنجاسة غير معفو عنها لا يصح المسح عليهما واذا كانا نجسين بنجاسة معفوا عنها يصح لكن بشرط

128
00:55:51.050 --> 00:56:15.850
بغير موضع النجاسة فهمنا هذا التفصيل الى هنا مفهوم كامل معين مفهوم الى هنا قليلا هذا طيب نفترض هذا الخفية اعمل هذا الخف نفترض ان في هذا الكفر على سبيل المثال

129
00:56:16.700 --> 00:56:34.950
نجاسة معفو عنها في هذا الموضع تمام فاذا مسحت على هذا الموضع الذي فيه النجاسة معفو عنها؟ لا يصح لكن لو النجاسة المعفو عنها هنا فمسحت هنا مثلا تمام؟ يصح

130
00:56:35.700 --> 00:56:55.300
فهمنا اذا كانت عليه نجاسة غير معفو عنها لا يصح المسح عليه اصلا لا يصح المسح عليه اصلا اما اذا كانت النجاسة معفوا عنها فيصح المسح عليه لكن بشرط ليس في محل النجاسة. في محل اخر

131
00:56:55.550 --> 00:57:25.900
فهمنا؟ طيب اذا تقرر هذا فهذا الشرط هذا الشرط الرابع شرط المثل هل هذا الشرط شرط عندما تلبس الخف او عند المسح على الخف وعندك زمنين عند اللبس وعن المسح

132
00:57:26.050 --> 00:57:45.650
هذا الشق الرابع بمعنى اخر لو انك لبست الخف وهذا الخوف فيه نجاسة غير معفو عنها به بقعة دم هنا. هذا دم عندما لبسته كانت فيه نجاسة غير معفو عنها

133
00:57:46.250 --> 00:58:05.550
اردت بعد ثلاث ساعات خمس ساعات ان تمسح على الخف لا يصح المسح لان النجاسة ايش غير معفو عنها ماذا فعلت؟ قمت وغسلت النجاسة ازلت النجاسة اه الان النجاسة موجودة وغير موجودة

134
00:58:05.700 --> 00:58:26.100
غير موجودة. يجوز لك ان تمسح او لا يجوز قالوا يجوز مع انه هنا عندما كان اللبس كان لا يجوز. هنا يجوز. فهمت؟ اذا المعتبر في الشرط الرابع ماذا عدم وجود النجاسة

135
00:58:26.500 --> 00:58:51.200
عند المسح لا عند اللبس هذا في الشرط ايش الرابع قالوا بخلاف الشروط السابقة فان المعتبر في الشروط السابقة ها المعتبر فيها وجود الشرطي متاع عند اللبس مقتضى هذا انتبه معي. مقتضى هذا

136
00:58:51.300 --> 00:59:12.900
انك لو لبست خفا فيه ثقب هذا ثقب في الخف مقتضى هذا انك لو لبست قفا فيه ثقب يظهر منه القدم تمام ثم بعد ان لبسته على طهارة كاملة قمت بخياطة هذا الثقب

137
00:59:13.050 --> 00:59:34.150
فاصبح هذا مستورا هل يجوز لك ان تمسح عليه او لا مقتضى هذا انه لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لانه عند اللبس لم يكن صالحا للمسح وان كان صالحا عنده المسح. فهمتم يا ولاد؟ واضح؟ ايوة هذا المراد

138
00:59:35.250 --> 00:59:54.050
اذا هذه شروط المسح على الخفين. كم شروط اربع سنين قال لكم بعد ان انتهى من الشروط ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلياليها هذا مامتك لا تحتاجون اليه

139
00:59:56.300 --> 01:00:21.400
يمسح المقيم كم يوم وليلة نفترض ان زيد هذا مقيم تريد المقيم يمسح كم؟ يوم وليلة. اربعة وعشرين ساعة وخالد هذا مسافر والمراد بالمسافر هنا من سافر سفرا طويلا مباحا

140
01:00:21.950 --> 01:00:51.700
طويلا احرق القصير فالمسافر سفرا قصيرا حكمه حكم المقيم مباحا اخرج ماذا العاصي بسفره فالعاصي بسفره يمسح مسح مقيم اذا نقول المقيم حقيقة او حكما حقيقة واضح حكما مثل العاصي بسفره

141
01:00:52.200 --> 01:01:14.600
ومثل المسافر سفرا قصيرا المقيم حقيقة او حكما يمسح يوما وليلة فقط واضح او لا اذا تقرر هذا فالمسافر سفرا طويلا مباحا. واكتب لكم هنا سفرا طويلا مباحا كم يمسح

142
01:01:14.650 --> 01:01:38.300
يمسح اثنين وسبعين ساعة اي ثلاثة ايام بلياليها. سواء تقدمت الليالي على الايام او تقدمت الايام على الليالي المقصود ثلاثة ايام بلياليها المتصلة بها فهمنا اذا تقرر هذا فالمدة هذه من متى تبدأ

143
01:01:38.650 --> 01:01:59.500
قال لك هنا في المتن تبدأ من الحدث ايش معنى من الحدث يعني من نهاية الحدث فلو انه لبس الخف في الساعة السادسة واحدث في الساعة التاسعة وانتهى حدثه في نفس اللحظة. كان بالة مثلا

144
01:02:00.200 --> 01:02:29.100
واضح واراد المسح في الساعة الحادية عشر فالمدة من متى تبدأ ليس من وقت اللبس ولا من وقت المسح خلافة للامام النووي تمام؟ انما تبدأ من نهاية الحدث فيمسح من نهاية الحدث اي من الساعة التاسعة الى اليوم الثاني الساعة التاسعة

145
01:02:30.300 --> 01:02:57.700
فاهمني او لا وبالنسبة للمسافر كذلك من نهاية الحدث اذا تبدأ المدة من متى؟ من نهاية الحدث لا من اللبس ولا من بداية الحدث ولا من اول مسحة حتى لو انه نام مثلا لو انه نام في الساعة السابعة واستيقظ في الساعة العاشرة

146
01:02:58.500 --> 01:03:17.250
من متى تبدأ المدة من العاشرة اي من نهاية الحج فهمنا بارك الله فيكم. المدة تبدأ من نهاية لماذا تبدأ المدة من نهاية الحدث؟ كنابا لانه وقت جواز المسف بانتهاء الحدث

147
01:03:17.550 --> 01:03:38.650
يبدأ وقت جواز المسح بانتهاء الحدث يبدأ وقت جوازي المسح طيب فهمنا؟ فاذا بدأ وقت جواز المسح تبدأ الامام النووي اختار ان المدة تبدأ من من اول مسحة واضح؟ لكن المعتمد في المذهب هذا

148
01:03:39.100 --> 01:03:59.700
فهمنا؟ انظر ماذا قال قال رحمه الله تعالى ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلياليها المتصلة بها سواء تقدمت على الايام او تأخرت  قال وابتداء المدة من حين يحدث بعد

149
01:03:59.900 --> 01:04:25.100
لبس الخفين فان مسح في السفر ثم اقام هكذا عندكم هكذا عندكم مم عندك هكذا ايش عنده تقديم وتأخير عندي فان مسح في السفر ثم اقام او مسح في الحظر ثم سافر اتم مسح مقيم

150
01:04:25.350 --> 01:05:12.950
هذا اظنكم لا تحتاجون اليه عندنا صورتان  عندنا صورتان  عندنا زيد مساحة في الحذر ثم تا فر وعمرو مسح في السفر ثم اقام زيد مسح في الحضر ثم سافر ابتدأ المسح يبقى الان

151
01:05:13.350 --> 01:05:30.900
الذي اريدك ان تفهمه في هذه المسألة اختلاف بسيط عن هذه المسألة هنا ابتداء المدة من من متى ها؟ من متى ابتداء المدة؟ من نهاية الحدث انتهينا من تلك. هذه مسألة جديدة

152
01:05:31.600 --> 01:05:55.950
زيد مسح في السفر شف ليس احدث هنا الاعتبار اعتباره بالمسف لا بالحدث زيد مسح بالحذر ثم سافر واضح لو انه لبس الخف في الحظر واحدث في الحضر لكنه لم يمسح. بعد ان سافر مسح

153
01:05:56.550 --> 01:06:17.600
ثلاثة ايام ما في مشكلة لكن لو انه لبس في الحظر واحدث في الحضر ومسح في الحظر ثم سافرت يكمل يوم وليلة هنا النظر الى ماذا المسح وهنا النظر الى نهاية الحدث. فرق بين الوسلاتين

154
01:06:18.550 --> 01:06:39.050
تمام قال زيد مسح في الحظر ثم سافر اتم مسحه اتم مسح مقيم يعني يوم وليلة ليس ثلاثة ايام عمرو ماذا فعل عمرو؟ مسح في السفر. انظر مسح في السفر

155
01:06:39.100 --> 01:07:02.800
ثم اقام نقول لعمرو مسحت بالسفر ثم اقمت كم مضى لك من مدة قال مضى لي عشر ساعات اه عشر ساعات اذا بقي لك كم اربعة عشر ساعة اكملها لا بأس

156
01:07:03.650 --> 01:07:24.650
اه عمر مسح في السفر ثم اقام قلنا له كم مضى لك من مدة؟ قال مضى لي ثلاثون ساعة وخلاص اذا اقمت الان عليك ان تخلع الخف وان تغسل القدمين. فقد استوفيت مدتك وزيادة

157
01:07:24.900 --> 01:07:44.100
فهمنا؟ ايوة. اذا نقول لو اقام قبل مضي يوم وليلة قبل مضيء اتم اتم يوم وليلة ولو اقام بعد ان مضت يوم وليلة خلاص يلزمه ان يخلع الخف وان يغسل

158
01:07:44.600 --> 01:08:07.850
القدمين هذا اذا لم يكن محدثا فهمنا بارك الله فيكم. ايوا عمرو مسح في السفر ثم اقام اتم مسح مقيم ايش؟ اذا لم يمضي عليه يوم وليلة  فان مضى عليه يوم وليلة

159
01:08:07.900 --> 01:08:30.450
خلاص مباشرة انتهى انتهى الوقت انتهى الزمن سيأتي معنا بعد قليل ان من مبطلات المسح انتهاء المدة فهمنا او لا طيب زيد مسح في الحضر ثم سقى نفترض انا لبست الخف

160
01:08:31.350 --> 01:08:54.550
بالحذر وحصل مني الحدث بالحضرة تمام ومسحت خفا واحدا في الحذر اما الثاني لا لم امسحه وسافرت سافرت بخبث ممسوح وخوفا غير ممسوح واضح اكمل يوما وليلة او ثلاثة ايام

161
01:08:55.250 --> 01:09:12.000
انت سألت هذا السؤال من قبل تكمل يوما وليلة على معتمد نووي بانك ابتدأت المسحة ولو برجل واحدة  تكمل يوما وليلة والرافعي قال تكمل ثلاثة ايام لكن المعتمد ما قرره

162
01:09:12.300 --> 01:09:28.150
الامام النووي رحمه الله في الروضة تمام اذا هنا لما قال لك ماذا قال في المتن فان مسح فان مسح في الحظر يمكن ان تعلق باربع كلمات فتقول ولو مسح خفا واحدة

163
01:09:28.900 --> 01:09:53.550
ولو خفا واحدة تمام؟ ايوا اذا قال لك هنا ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلياليها واقتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الكفين فان مسح في السفر ثم اقام او مسح في الحظر ثم سافر اتم مسح مقيم ثم قال

164
01:09:53.800 --> 01:10:17.950
ويبطل المسح بثلاثة اشياء الان سيتكلم على ماذا على مبطلات المسح ما معنى مبطلة المسح اي الاسباب التي ينتهي بها المسح كما قلنا في مبطلات الوضوء الاسباب التي ينتهي بها الوضوء. واضح وليس المقصود ان المسح السابق كله باطل. لو كان كله باطل

165
01:10:17.950 --> 01:10:43.300
يعني لا تصح الصلوات التي صلى بها. تمام؟ التي صلى بها بذلك المسح قال لكم مبطلات المسح ثلاثة ما هي؟ واحد قلع الخف او انخلاعه يعني سواء هلع الكفة عامدا او ان خلع الكف بان تمزق بان تهرى

166
01:10:43.750 --> 01:11:16.350
اصبح فاسدا وانخلع بنفسه انتهت المدة انتهى انتهى يعني انتهى الخوف انتهاء المدة انتهاء المدة التي هي يوم وليلة لمن بين مقيم وثلاثة ايام للمسافر ثلاثة حصول او حدوث ما يوجب الغسل كالجناب

167
01:11:16.650 --> 01:11:41.700
حصول ما يوجب الغسل كالجناب انتبه معي اذا خلع الخف او انخلع اذا انتهت المدة بارك الله فيكم اذا حصل احد هذين الامرين فله حالتان اما اما هذا وهذا ها

168
01:11:41.750 --> 01:12:21.900
اما ان يكون له حالتان اما ان يكون في طهارة مسح او يكون في حالة حدث واضح او لا واضح بعضكم من وجهه يقول غير واضح انتبه معي  بدايته المدة

169
01:12:23.150 --> 01:12:50.900
الساعة التاسعة صباحا بداية المدة الساعة التاسعة صباحا نهايتها للمقيم متى تكون ها يوم وليلة التاسعة صباحا واضح في التاسعة صباحا جاءت التاسعة صباحا وصاحبنا هذا على طهارة مسح ايش معنى على طهارة مسح؟ يعني في الساعة الثامنة قبل التاسعة توضأ ومسح الخفين في مشكلة

170
01:12:51.450 --> 01:13:11.700
ما في مشكلة ممكن في الساعة الثامنة يمشي على الخفين ممكن في الساعة التاسعة انتهت المدة اذا ما الذي يبطل؟ الوضوء يبطل لا يبطل قد مر معنا انتهاء المدة لا يبطل الوضوء. ما الذي يبطل؟ يبطل المسح فقط. طيب الان هذا

171
01:13:11.800 --> 01:13:25.800
باليد متوضأ وغير متوضأ في الوجه متوضأ وغير متوضئ في الراس متوضئ او لا ما المشكلة عنده اين المشكلة المشكلة في القدمين انتهت مدة المسح على الخفين؟ نقول اخلع الخف

172
01:13:25.850 --> 01:13:46.200
واغسل القدمين فقط ما يجب عليك شيء اخر لا يجب عليك اعادة الوضوء من اوله فهمنا؟ وهذا مبني على عدم اشتراط الموالاة ومبني على ان رفع الحدث يمكن تجزئته ويمكن ان ترفع الحدث عن بعض الاعضاء دون ضعف

173
01:13:47.950 --> 01:14:11.300
فاهمنا لكن لو جاءت الساعة التاسعة وانت محدث واضح هذا ستخلع الخوف وتتوضأ وضوءا جديدا ولذلك قال لك في الزبير مبطله خلع ومدة الكمال. في هاتين الحالتين ماذا تفعل؟ اذا كنت على طهارة مسح

174
01:14:11.500 --> 01:14:30.400
قال فقدمي كرس عليك غسل القدمين فقط ولا يجب عليك اعادة الوضوء فقدميك اغسل وموجب اغتسال هذا الامر الثالث لو حصل له ما يوجب الغسل لو حصل له ما يوجب الغسل

175
01:14:30.800 --> 01:14:51.200
فانه يجب ان يخلع الخفين وان يغتسل غسلا يعمم جميع بدنه لو ان المدة انتهت. نفترض المدة انتهت في الساعة كم هنا في المثال في الساعة كم انتهت المدة التاسعة وفي هذه الساعة كان يصلي صلاة الضحى

176
01:14:52.350 --> 01:15:16.600
التاسعة وهو في الركعة الثانية من صلاة الضحى ما الحكومة فاهمني او لا ما الحكم في الركعة الثانية من صلاة الظحى انتهى المدة. ها تصحيح صلعته ولا لكن الان القدم بلا طهارة كيف تصح

177
01:15:16.950 --> 01:15:44.800
انتهت المدة فهمتوا؟ كيف تصحوا تصح ولا تصح لماذا تصح يا ابى كيسها ما هي القاعدة لا بس انتهت المدة الان هذا سبب هذا اسباب انتهاء المسح هذا سببه مثل اسباب انتهاء الحدث انتهاء الوضوء

178
01:15:45.600 --> 01:16:14.950
لا تصح لا تصح احد الناس كان فقيها. ماذا فعل الساعة التاسعة تنتهي المدة انتبه معي الساعة التاسعة تنتهي المدة ماذا فعل اتى بحوض ماء ودخل بخفيه داخل الماء لا بسرقوا فين لكن داخل الماء. والماء يدخل الى قدميه من الخفين

179
01:16:15.200 --> 01:16:31.050
وصلى الضحى حتى اذا جاءت الساعة التاسعة وانتهى طهارة مسح الكفر يكون في الماء مباشرة الماء يتولى المسؤولية ها قالوا مع ذلك لا تصح. حتى في هذه السورة لا تصح

180
01:16:31.600 --> 01:16:49.150
حتى في هذه الصورة لا تصل لكني يعني وجدت هذه الصورة لكن لم اجد التعديل لماذا لا تصح. فهمتم واضح الصورة واظحة؟ ان شاء الله. نعم. هذا فقط من ايش من ملح العلم يعني

181
01:16:49.400 --> 01:17:10.150
ولا لا يكاد يوجد من يفعله هذا يحتاج الى فقه واسع الضيافة طيب بارك الله فيكم اذا كم ذكرنا مسائل الان في مسعى الخوفين كم ذكرنا مسائل ها ذكرنا اربع مسائل

182
01:17:10.650 --> 01:17:30.100
ذكرنا حكم المسح على الكوفين واحد وذكرنا شروطه نين وذكرنا مدته ثلاثة وذكرنا مبطلاته. كم هذه اربع مسائل باقي مسألة درس المسح على الخفين له خمسة محاور. هذه اربعة. باقي واحدة

183
01:17:30.450 --> 01:17:53.850
كيفية مسح القطبين كيف يمسح القاضي ابو شجاع رحمه الله لم يبين لنا الكيفية والكيفية بارك الله فيكم هناك كيفية مجزئة وهناك كيفية مستحبة فالكيفية مجزئة الواجبة يعني مسح بعض

184
01:17:54.150 --> 01:18:24.550
اعنى ظاهر الخف مما يحاذي القدم هذا الواجب. مسح بعظ فلا يشترط الاستيعاب اعلى فلا يجزئ الاقتصار على الاسفل والعقب ظاهر الخوف اخرج ما لو مسح على الاعلى من باطن الخف

185
01:18:25.700 --> 01:18:44.250
واضح لا يجزيه فهمنا مما يحاذي القدم اخرج ما له مسح ما يحادي الساق من الخف يعني لو كان الخف الى هنا اذا كان الخوف الى هنا الخوف الى هذا المكان

186
01:18:44.550 --> 01:19:11.750
فهو مسح هنا  واضح؟ اذا كم قيود هذه اربع بعض اعلى ظاهر الخف مما يعادي القدم مسح بعض اعلى ظاهر الخف مما يحاذي القدم. هذا المجزئ هذا المجزئ ويستحب ان يمسح اسفل الخف وعقبه

187
01:19:12.000 --> 01:19:31.150
وان يكون المسح خطوطا كما ذكر ذلك الامام النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين فهمنا؟ بارك الله فيكم قال لكم في الزبد والفرظ مسح والفرظ مسح بعظ علو وندب

188
01:19:31.500 --> 01:19:52.600
للخوف مسح السفل منه والعقب هل داك را في نهاية التدريب المسح اولا لا كيفية المسح التدريب لقمان ماذا ترى ما عروة ذكرها او لا لم يذكره. هل ذكر المبطلات

189
01:19:53.200 --> 01:20:10.250
ماذا قال في المبطلة ارفع صوتك يا تعطيك مالا حتى ترفع صوتك ارفع صوت التعاون معي ساعدنا يعني ارفع صوتك اوريك الميكروفون طيب ارفع صوتك نعطيه الميكروفون هذا حتى يرفع صوته هنا

190
01:20:14.000 --> 01:20:43.150
حاول الصباح في الصباح اخرج الى الغابة هذه صح هكذا حاول حتى يكبر صوتك قليل الى متى تبقى هكذا نعم   ومبطلات المسح بعد صحته ثلاثة وهي انقضاء مدته. نعم كذلك خلع خفه من رجله

191
01:20:45.700 --> 01:21:06.150
وكل شيء موجب لغسله احسنت ممتاز انتهينا يوجد سؤال في هذا او الذي بعده نعم اتفضل اه نعم من لا يشترط الموالاة لا لا يقول يعيد الوضوء ها يعيد الوضوء من اوله

192
01:21:06.850 --> 01:21:34.100
نعم وهو القديم عند الشافعية وهو مذهب احمد ومالك يقول اذا انتهت المدة يلزمك اعادة الوضوء بانتفاء الموالاة  ماذا ايوة الامام النووي اختاره في المجموع ان المدة لا تبدأ من نهاية الحدث

193
01:21:34.600 --> 01:21:50.550
وانما تبدأ من اول مسح بالتالي في المثالي الذي مر هو مسح بالساعة الحادية عشر اذا المدة لا تبدأ من التاسعة وانما من الحادي عشر لكن هذا اختياره ليس هو ليس هو المذهب. نعم

194
01:21:51.600 --> 01:22:10.000
ايوة بعده ماذا؟ بعد المسح على الخفين اه نريد اليوم التيمم والنجاسة. تمام حتى لو اخرنا بداية المجتهد قليل. بداية المجتهد بداية الفقيه ليس مجتهد تمام الفقيه يعني المتفقه ها

195
01:22:10.350 --> 01:22:31.350
مم انتبهوا طبعا انا لم اختر الاسم هم الذين يختارون الاسم. انا ما لي علاقة بالاسم قال رحمه الله تعالى فصل وسرائط التيمم خمسة اشياء. التيمم لغة القصد تيممتكم لما فقدت اولي النها

196
01:22:31.550 --> 01:22:58.650
ومن لم يجد الماء تيمم بالتربية واضح تيممتكم اي قصدتكم التيمم لغة القصد وشرعا ايصال التراب الى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة او تقول بنية مخصوصة تمام  قال فصل وشرائط التيمم خمسة اشياء

197
01:22:59.400 --> 01:23:34.700
الاول وجود العذر بسفر او مرض وجود العذر بسفر او مرض تمام هذا الشرط الاول وعامة الشروط في التيمم تعود الى العجز عن استعمال الماء اما حسا واما يرعا والا تفصيلا فمنهم من عدها ثلاثة ومنهم من عدها سبعة ومنهم من زاد كما قلت لكم في دروس ماضية. فاوصلها الى واحد وعشرين شرط وهو طريق الاسلام

198
01:23:34.700 --> 01:24:03.150
لام زكريا في تحفة الطلاب شرح تحرير تنقيح الذباب فقال هنا فصل وشرائط تيمم خمسة اشياء وجود العذر بسفر او مرض. واقتصر على هذين لورودهما في الاية الكريمة وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم للغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا

199
01:24:04.100 --> 01:24:27.400
الثاني قال ودخول وقت الصلاة دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم قبل دخول وقته الصلاة لان التيمم طهارة ضرورة ولا ظرورة قبل دخول الوقت فاذا كانت الصلاة صلاة فرض لا بد من دخول وقت الفرض

200
01:24:28.050 --> 01:24:53.450
واذا كانت الصلاة صلاة كسوف او كسوف فلابد من حدوث التغير واذا كانت الصلاة صلاة جنازة فانما يكون التيمم بعد تطهير الميت اما بغسل او تيمه قال وطلب المال فاذا كان مسافرا وقد شرحنا هذا قريبا بالتفصيل

201
01:24:54.300 --> 01:25:20.800
فان كان مسافرا وتيقن عدم الماء يا اما ما بلا طلب هذي الحالة الاولى واذا جوز وجوده وعدمه طلبه في حد الغوث وهو تقريبا مائة وخمسين متر تمام فان تيقن وجوده

202
01:25:21.350 --> 01:25:44.300
طلبه في حد القرب وهو كيلوان ونصف على ما قرره كثير من الشافعية واعلما جرى عليه الامام النووي من ان الميم ستة الاف ذراع اربعة كيلو ونصف تقدم هذا مفصلا في دروس سابقة

203
01:25:44.750 --> 01:26:04.900
فان تيقن الماء فوق حد القرب وهو الذي يسمى حد البعد فلا يجب عليه  بخلاف المقيم لو تيقن وجود الماء فوق حد القرب اي في حد البعد فانه يجب عليه الطلب وان خرج وقت الصلاة

204
01:26:06.150 --> 01:26:24.000
ذكرنا في المرة الماضية الفرق بين المقيم والمسافر في طلب الماء ثلاث ثلاث مسائل صح بعد ذلك ارسل لي اياها اظنك كتبتها انت في شسمه بدفترك تمام فهمنا بارك الله فيكم. قال وطلبوا الماء

205
01:26:24.900 --> 01:26:43.000
وتعذر استعماله. في الحقيقة هذا الشرط الرابع يعود الى الشرط الاول وهو وجود العذر بسفر او مرض قال والتراب الطاهر اي لابد ان يكون التراب في التيمم ترابا ايش طاهرا

206
01:26:43.050 --> 01:27:02.100
وذلك بارك الله فيكم لان التراب ينقسم الى كم اقسام الى ثلاثة اقسام. كما ان الماء ينقسم الى كم اقسام الى ثلاثة اقسام ينقسم الى تراب ها ينقسم الى تراب

207
01:27:03.000 --> 01:27:36.650
طاهر وتراب طهور وتراب نجس  التراب التراب ينقسم الى تراب طهور وتراب طاهر وتراب نجس ما هو التراب الطهور؟ التراب الطهور هو التراب الذي جمع اربع صفات. التراب الطاهر الخالص

208
01:27:37.650 --> 01:28:11.550
غير المستعمل غير المندب  اي الذي فيه بلل الطاهر اخرج ماذا التراب النجس الخامس اخرج التراب الطاهر المختلط بغيره كدقيق او قسط غير المستعمل اقرقه التراب التراب المستعمل فهو طاهر لكنه ليس طهورا

209
01:28:11.700 --> 01:28:24.500
غير المنبه او يمكن ان تقول الذي له غبار نفس المعنى غير المنبه لان الذي التراب المندى ليس له غبار يمكن ان تقول غير المندب ويمكن ان تقول الذي له غبا

210
01:28:24.750 --> 01:28:44.100
تمام غير المنداء اخرج التراب الذي ليس له غبار فلا يصح تيمم به واضح اذا هذا التراب الذي يصح التيمم فقول المصنف والتراب الطاهر ما مراده؟ بالطاهر؟ المراد بالطاهر الطهور

211
01:28:44.550 --> 01:29:08.450
مراده بالطاهر الطهور تمام قال رحمه الله تعالى وفرائضه اي وفرائض التيممي اربعة اشياء النية كيفية النية في التيمم كيفية النية في التيمم ان ينوي استباحة الصلاة فلا يصح ان ينوي رفع الحدث

212
01:29:08.700 --> 01:29:27.900
لان التيمم لا يرفع الحدث وانما يبيح الصلاة زمن النية في التيمم عند نقل التراب عند نقل التراب ويشترط استدامتها الى مسح شيء من الوجه فلو عزبت بين ذلك لا يكفي

213
01:29:28.500 --> 01:29:49.200
وقال بعض الشافعية يكفي ان توجد عند النقل وعند المسح وان غابت فيما بين ذلك تمام هذا بالنسبة لزمن النية اذا كيفية النية ان ينوي ماذا استباحة الصلاة او نحوها

214
01:29:49.600 --> 01:30:10.650
هذه الكيفية طيب زمنها ان النية تقارن ماذا نقلة التراب وتبقى الى مسح شيء من الوجه. ما حكم النية في التيمم ما حكم النية في تيمم مستحبة او واجبة واجبة من اين عرفت انها واجبة

215
01:30:10.750 --> 01:30:34.350
من قوله وفرائضه اربعة اشياء امنية اذا كم عندك مسائل الان؟ ثلاث حكم النية كيفية النية وزمن النية قال ومسح الوجه واليدين الى المرفقين ومسح الوجه هذا الفرض الثاني فيمسح الوجه

216
01:30:34.600 --> 01:30:56.150
ولا يجب ايصال التراب الى منبت الشعر بل قالوا ولا يسن واضح قال ومسك اليدين الى المرفقين تمام؟ بالكيفية المعروفة. قد شرحتها لكم ان يضع اصابع اليسرى خلف اصابع يمنى

217
01:30:57.100 --> 01:31:22.550
متحاذية رافعا ابهامه ثم يمسح هكذا فاذا وصل الى الكوع قبض يده حتى اذا وصل المرفق ادار يده ثم يمسح الابهام بالابهام واضح؟ ثم يصنع هنا بنفس الكيفية قال والترتيب اي والترتيب بين المسحتين. اما الترتيب بين النقلتين فلا يشترط

218
01:31:23.550 --> 01:31:45.350
قال وسننه اي وسنن التيمم ثلاثة اشياء وهذه بعض السنن وهي التسمية اوله وتقديم اليمنى على اليسرى اي من يديه والموالاة ويسن ايضا في التيمم نزع الخاتم في الظربة الاولى

219
01:31:45.750 --> 01:32:03.650
اما في الظربة الثانية فنزع الخاتم واجب ومثل الخاتم في ذلك الساعة واضح؟ التي تكون في اليد وكذلك من سنن التيمم تخفيف التراب اما بضرب احدى اليدين بالاخرى واما بالنفط

220
01:32:04.000 --> 01:32:27.150
ومن سنن التيمم الدعاء عقبه قال رحمه الله تعالى فصل والذي يبطل التيمم ثلاثة اشياء واحد ما ابطل الوضوء هذا واضح اثنين ورؤية الماء في غير وقت الصلاة ثلاثة والردة. الردة واضح

221
01:32:28.400 --> 01:32:56.500
وما ابطل الوضوء واضح رؤية الماء في غير وقت الصلاة واضح ولا اذا واضح لا اشرح خلاص ها رؤية الماء في غير وقته الصلاة انتبه معي اليوم نكمل التيمم فقط

222
01:32:57.100 --> 01:33:35.100
مع مسح الجبين او نقف ايوا شوف عندك لو هذه حالة التوهم للماء. هذه حالة التوهم وهذه حالة رؤية الما شوف في حالة التوهم اذا توهم الماء قبل الصلاة قبل الصلاة

223
01:33:35.600 --> 01:34:06.900
هذه الحالة الاولى على الثانية اثناء الصلاة اثناء الصلاة وهي لا تعاد ايش معنى لا تعان مثل الصلاة اي في الحذر او في السفر واه لا تعاد مثل الصلاة اين

224
01:34:08.150 --> 01:34:26.600
اذا صلى لا يجب عليه القضاء اي اذا صلى اين في السفر في مكان يغلب فيه اه عدم الماء. تمام وما اسرع ما تنسون يذاكرون دروسكم او لا هذا مر معنا مرارا وتكرارا يا شباب

225
01:34:27.200 --> 01:34:55.500
تمام الحالة الثالثة اثناء الصلاة وهي مما تعاد اذا صلى اين في مكان يغلب فيه وجود الماء هضب تمام اكتب هنا اذا صلى مثلا في الصحراء واكتب هنا اذا صلى في

226
01:34:55.650 --> 01:35:21.500
الحذر. تمام طيب اذا توهم الماء قبل الصلاة تبطل صلاته او لا  نضعه بالاحمر اذا توهم الماء شف توهم الوهم الوهم ادنى مراتب الادراك اقل من الشك واضح؟ اذا توهم الماء قبل الصلاة

227
01:35:21.750 --> 01:35:47.600
بطل تيممه ما معنى قبل الصلاة ما معنى قبل الصلاة اي قبل النطق بالتحرم يعني عاد رفع هكذا ام طناش توهم طب يبطل. واضح او لا؟ ايوة اذا حصل التوهم قبل الصلاة تبطل. طب اذا حصل التوهم اثناء الصلاة وهي لا تعاد

228
01:35:48.300 --> 01:36:09.700
يبطل التيمم لا يبطل اذا حصل التوهم اثناء الصلاة وهي مما يعاد ايضا لا يبطل باختصار التوهم للماء اثناء الصلاة لا يضر مطلقا التوهم للماء اثناء الصلاة لا يضر مطلقا. متى يضر

229
01:36:09.950 --> 01:36:30.100
اذا كان قبل الصلاة فاهمنا طيب هذه الحالة الاولى هذي الحالة الاولى طيب اذا رأى الماء شف الان رأى يعني علم عن لقمان ادارة الماء اذا رأى الماء قبل الصلاة

230
01:36:30.700 --> 01:37:00.550
يبطل او لا يبطله هم نقول يبطل اذا كان التيمم لفقد الماء واضح ولا لا اذا رأى الماء قبل الصلاة يبطل لكن متى يبطل؟ اذا تيمم لانه فاقد الماء. اما لو تيمم لانه عاجز عن استعمال الماء

231
01:37:00.650 --> 01:37:20.700
كمريض حتى لو كان الماء موجودا. وجود الماء وعدمه سواء هو لا يستطيع استعماله طيب اذا رأى الماء في اثناء الصلاة وهي لا تعاد يبطل او لا يبطل كان يصلي في الصحراء. يبطل او لا يبطل

232
01:37:21.250 --> 01:37:49.950
لا يبطل لكن الافضل ابطالها يعني لو استمر في صلاته الصلاة صحيحة لكن الافضل ابطالها ليتطهر بالماء ويصلي بطهارة الماء هذا الافضل. خروجا من خلاف من قال بالبطلان فاهمنا طيب اذا رأى الماء في اثناء الصلاة

233
01:37:50.750 --> 01:38:11.350
وكانت الصلاة في الحظر اي في مكان يغلب فيه وجود الماء. اي انه يجب قضاؤها تبطل الصلاة او لا تبطلن ها تبطل بماذا تبطل بانه حتى وان اتمها فهي غير مغنية عن الاعادة. لابد ان يعيد

234
01:38:11.950 --> 01:38:31.200
لان من تيمم في مكان من تيمم وصلى في مكان الغالب فيه الغالب فيه وجود الماء صلى لحرمة الوقت واعاد اذا نقول ما دام الحكم هنا تقطر فهمتم الفرق فهمتو الفرق بين كل حالة

235
01:38:31.300 --> 01:38:53.400
طيب هنا قلنا لا تبطل لكن الافضل ابطالها الافضل الافضل ها واحيانا يحرم ابطالها كان يكون الوقت ضيقا لو ابطلها ليستعمل الماء خرج وقت الصلاة واضح؟ فابطالها هنا حرام لانه

236
01:38:53.850 --> 01:39:11.000
اذا اخرج جزءا من الصلاة عن الوقت عصا اثم قال لكم هنا والذي يبطل التيمم ثلاثة اشياء ما يبطل الوضوء ورؤية الماء في غير وقت الصلاة. اذا هو على اي حد على اي حالة يتحدث

237
01:39:12.350 --> 01:39:26.650
على اي حالة من هذه الان ست حالات. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. على اي حالة يتحدث؟ ركز قال ورؤية الماء في غير وقت الصلاة عن اي حالة يتحدث

238
01:39:28.200 --> 01:39:55.800
اين هنا هذي هنا اين اين ابا كيسان رؤية الماء قبل الصلاة. يعني اي حالة؟ هذه هذه رؤية الماء ليس عن التوهم. رؤية الماء قبل الصلاة طيب هل تكلم على رؤية ما في اثناء الصلاة

239
01:39:55.950 --> 01:40:13.100
لا لكن يفهم من كلامه مفهوم كلامه هو يقول لك اذا رأى الماء قبل الصلاة يبطل. يأتي السؤال طيب يا ابا شجاع لو انه رأى الماء في اثناء الحكم بين الحكم

240
01:40:13.700 --> 01:40:28.800
وقال لو رأى الماء قبل الصلاة يبطل. جيد. ما في مشكلة. طيب لو رأى الماء في اثناء الصلاة ما الحكم؟ وسكت طيب ما الحكم بالنسبة له؟ تفصيل ان كانت صلاته في مكان

241
01:40:29.750 --> 01:40:55.650
يغلب فيه عدم الماء تصح والافضل ابطالها. وان كانت صلاته في مكان يغلب فيه وجود الماء فان التيمم ما يبطل وبالتالي الصلاة تبطل فهمتم؟ اذا مفهوم كلامه فيه تفصيل فهو نص على هذه الحالة. لم يتكلم على التوهم اصلا

242
01:40:56.300 --> 01:41:17.050
هو تكلم على الرؤية قبل الصلاة طيب انظر ماذا قال قال ورؤية الماء في غير وقت الصلاة. قال ورؤية الماء ظاهر كلامه ولو رأى الماء قليلا يعني ولو كان الماء قليلا يبطل التيمم

243
01:41:18.100 --> 01:41:39.200
اي وان قل الماء لانه اطلق تمام قال ورؤية الماء في غير وقت الصلاة. ظاهر قوله الصلاة يشمل صلاة الفرض وصلاة النفي وهو كذلك وتبطل الصلاة سواء كانت صلاة فرض او صلاة نفلين

244
01:41:40.000 --> 01:42:01.650
قال وصاحب والردة؟ قال وصاحب الجبائر انا اشعر انكم خلاص لا تطيقون صاحب الجبل خلاص ابراهيم نكتفي بهذا اليوم اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال

245
01:42:01.700 --> 01:42:03.090
اللهم امين