﻿1
00:00:03.400 --> 00:00:25.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد نسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:25.550 --> 00:00:45.350
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول القاضي العلامة ابو شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة

3
00:00:45.800 --> 00:01:14.950
اصل وشرائط وجوب القصاص اربعة  ان القتل ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قتل عمد وقتل خطأ وقتل شبه عمد وان  يترتب عليه القصاص وكذلك الجناية عمدا حتى وان لم يكن قتلا. فان اعتدى على شخص فقطع يده

4
00:01:15.350 --> 00:01:42.450
ولذلك نقول ان جناية العبد عليها القصاص لكن هذا القصار الذي يترتب على جناية العم له شروط  المصنف رحمه الله وقال انها اربعة وسنزيد شرقا عابسا  وشرائط وجوب القصاص اربعة

5
00:01:43.000 --> 00:02:13.750
الشرط الاول والثاني ان يكون القاتل بالغا  فلو ان صبيا قتل  قتلت  من الصبي ولا يقتص منك المجنون لان الحافلة هنا ليس مكلفا ليس بالغا ولا عاقلا والشرط الثالث الا

6
00:02:13.900 --> 00:02:37.550
من القاتلين والدا للمقتول وهذه الايضاح الا يكون القاتل والدا للمقتول والمراد بكونه والدا ان لا يكون اصلا من اصوله امن او جدا اما او جدة فلو كان اصلا من اصوله فلا قصاص

7
00:02:37.750 --> 00:03:01.350
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد للولد من والده اي لا يقتص للوالد من ولده. واضح او لا الشرط الثالث. الشرط الرابع الشرط الرابع يتعلق بالمقتول ليس بالقاتل. يعني الشرط الاول والثاني والثالث يتعلق

8
00:03:01.950 --> 00:03:24.400
يشترط في القاتل ان يكون بالغا   والا يكون والدا للمقتول. هذه شروط القاتل الدرس الرابع لا يتعلق بالقاتل يتعلق بالمقتول ماذا يشترط في المقتول؟ قال والا يكون المقتول انقص من القاتل

9
00:03:24.400 --> 00:03:56.000
بكفر او رق واضح المقتول انقص من القاتل بكفر او رزق وقتل مسلم كافرا   لان المقتول انقص من القاتل بكفره ايا كان نوع الكفر هو مكان كافرا ذميا او معاهدا او مستأمنا او محربيا. او مرتدا ايا كان

10
00:03:57.000 --> 00:04:26.000
ولو قتل حر عبدا الاعتصام لماذا بان المقتول انقص من القاتل  واضح اذا الشرط الرابع الا يكون المقصود انقص من القاتل بكفر قوي يا كابتن الخامس الذي نزيده ان يكون المقتول معصوما

11
00:04:26.550 --> 00:04:59.750
وده اللي مقتوله فلو كان المقتول زانيا محصن واضح او كان المقتول تارك صلاة قد امره الامام  شخص   ان نقصته من القاتل مسلم حتى لو بص دي من؟ لكنه زان يحصن

12
00:05:00.450 --> 00:05:26.150
القاتل؟ لا. لماذا لا لان هذا المطلوب مهدر الدم مهدر الدم يجب قتله الزاني للنقصان يجب قتله صح؟ لو ان مسلما تارك صلاة  بالصلاة وابى واضح ان نقتص من القاتل؟ لا. لماذا

13
00:05:26.200 --> 00:05:46.350
لان طول مهدا ليس معصوما. فهمتم؟ اذا الشكل الخامس ما هو ان يكون المقتول معصوما. فلو كان المقتول غير معصوم  لو كان المقتول غير معصوم فلا قساط على القاتل. كذبتم

14
00:05:46.850 --> 00:06:11.950
الخامس ان يكون المقتول معصوما ان يكون المقتول معصوما فلو كان فلو كان ايش نقول فلما غير معصوم اي المقتول غير معصوم فلا قصاص على  ما بقيتكم اليوم؟ اين عبد الرحمن

15
00:06:14.300 --> 00:07:16.450
معاذ طبعا عبد الرحمن    طيب  من معهم  يلعب معهم برضو الاستاز تميم ماذا لا تخبرون  قال رحمه الله تعالى وتقتل الجماعة بالواحد ان لو ان جماعة تواطؤوا على قتل واحد وقتلوه

16
00:07:17.550 --> 00:07:42.200
فانهم يقتلون به انهم يقتلون بي ان يكون فعل كل واحد منهم يقتل بنفسه نعم قال وتقتل الجماعة بالواحد ثم قال هو لماذا ذكر هذه الجملة؟ يريد ان يقول لك

17
00:07:42.650 --> 00:08:11.850
ليس من شروط القصاص ليس بشروط اتصال التساوي بين المقصود يعني يكون واحد هنا وواحد هنا لا يشرد التساؤل   خمسة عشرة تلونا به واضح التساوي في العدد واضح ليس شرطا والديك قال وتقتل الجماعة بالواحد

18
00:08:12.850 --> 00:08:37.750
هذا كله الذي تقدم يتعلق بالقصاص بالنفس اي اذا حصل قتل ثم ذكر لك ما يتعلق بالقصاص في الاطراف قطع يد شخص عمدا   اح قطع رجل شخص عمدا اي شخص عمد

19
00:08:38.000 --> 00:09:02.800
العين بالعين السن بالسن الى اخره وكل شخص جرى جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الاقران الشروط السابقة التي تركناها في قصاص النفس ايضا تشترط في قصاص ما في شروط

20
00:09:03.250 --> 00:09:25.150
ان يكون القاتل بالغا عاقلا والا يكون والدا وان والا يكون المقتول انقص منه بكفر او ريح مقتول معصوما. هنا ماذا سنقول نقول ان يكون المعتدي ليس القاتل ما في قتل هنا

21
00:09:25.800 --> 00:09:48.750
ما في قتل صح؟ ان يكون المعتدي بالغا وان يكون المعتدي عاقلا. والا يكون المعتدي والدا للمعتدى عليه صح والا يكون المعتدى عليه انقص بكفر او رق وان يكون المعتدى عليه ايش

22
00:09:48.950 --> 00:10:14.250
مع خمس شروط. فهمتم؟ بارك الله فيكم. خمسة شروط زائدا في الاطراف؟ قال نعم. يوجد شرطان زائدان يكون اشتد الكم والكم  الثالث والسابع. ما هما قال وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس. يجري بينهما في الاطراف

23
00:10:15.250 --> 00:10:39.550
وجوب القصاص في الاطراف بعد الشرائد المذكورة التي تقدمت وهي الاربعة وزدتكم الخامس اثنان  الاشتراك في الاسم الخاص ايش معنى الاشتراك؟ ايش من القاعة قال اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى فاذا قطع

24
00:10:40.700 --> 00:11:09.950
زيد يد عمرو اليمنى يد عمرو اليمنى  فاننا نقطع يد زيد ان  قال خلاص انا اوافق ان نقطع يدنا اليسرى لا نحتاج الى اليمنى اليسرى نقول لا يصح الخصاص اما ان تقطع اليمنى

25
00:11:10.400 --> 00:11:37.550
عسل واضح لابد من الاشتراك بالاسم الحاصل قطع اذنه اليمنى. اذا نقطع اذن المعتدي اليمنى قال نعم عينه اليسرى اذا نقلع عينه اليسرى. لابد من الاتحاد اسمي القاف. فهمتم   وان

26
00:11:38.000 --> 00:12:05.300
باحد الطرفين شللا فلو قطع زيد يد عمرو الشلال ما معنى شلال لا يمكنه تحريكها  لو قطع زيد يد عمرو الشلال  يد زيد الصحيحة هل تقطعوا يد سيدنا الصحيحة بيد شلة؟ لا

27
00:12:05.650 --> 00:12:26.400
ولذلك في الزبد واشرب تساوي الطرفين في المحل في المحل اي يمين يمين يسار يسار وشروط تساوي الطرفين بالمحل لم تنقطع صحيحة بذي شلل مقاطع صحيحة بذي شلل. نعم قاعدة

28
00:12:27.600 --> 00:12:57.050
وشرائط وجوب القصاص في الاطراف بعد الشرائط المذكورة اثنان. واحد الاشتراك في الاسم الخاص اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى والا يكون باحد الطرفين شمعة ثم فدي قاعدة التي ستأتي الان وكل عضو اخذ من مفصل ففيه القصاص

29
00:12:58.100 --> 00:13:20.100
القصاص في ماذا في كل عضو اخذ من مفصل لو قطعت الاصبع من هنا من مفصل واليد من هنا او من هنا او من هنا ففيه القصاص لماذا لانه يتيسر ضبطه يمكن ضبطه

30
00:13:20.450 --> 00:13:50.850
ويمكن تحقق المماثلة لان الله عز وجل تماثلا بالقصار قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ايش؟ بمثلي ما اعتدى عليك اشترطت مماثلة نظرنا اين تتحقق فاذا كانت تتحقق   اذا اخذ العضو منه من المفصل

31
00:13:51.050 --> 00:14:23.350
وكل عضو اخذ من مفصل ففيه القصاص. ثم قال ولا قصاص في الجروح هذا شيء انسان  او ها لانه لا ينضبط تحققوا فيه المماثلة وحينئذ يحكم فيه القاضي بحكومة وهي غرامة او مال يقدره القاضي

32
00:14:23.650 --> 00:14:45.800
يرجع الى اجتهاد القاضي تجمع حكومة قال وناقصاص في الجروح الا في جرح واحد وهو موضحة ما معنى الموضحة الجرح الذي يتضح فيه العظم القصاص لماذا؟ لانه يمكن فيه المماثلة

33
00:14:46.350 --> 00:15:17.200
العمود قد صار واضحا يمكن فيه فيتيسر انضباطه قال رحمه الله تعالى فضل والدية على فضين  قد لا ينقسم الى قتل عمد وقتل شبه عمد وقتل خطأ تترتب عليه ثلاثة امور

34
00:15:18.000 --> 00:15:51.800
واحد   والكفارة. الكفارة تترتب مطلقا واضح؟ الكفارة مطلقا اذا نقول ما يترتب على القتل عم الكفارة واحد والقصاص اثنين والثالث ما هو الدية اذا عفوا عن الانصات تمام مكتوب الخطأ وشبه العمد يترتب عليه امران

35
00:15:52.150 --> 00:16:26.950
والكفارة   يبين لك في هذا الفصل الدين وما يتعلق بها من احكام فقال على ضربين مغلطة ومخففة قال بل مغلظة ماذا تكون الدية مغلظة  بقتل  ومتى تكون مغلظة ايضا في شبه العمى

36
00:16:27.400 --> 00:16:51.700
ومتى تكون مخففة بالخطأ؟ اذا تكون مغلظة في العمد وشبه العمد وتكون مخففة في الخطأ قال والدية على دربين مغلظة ومخففة  مئة من الابل ثلاثون حقة مرن معنا نفس السكان ما معنى

37
00:16:52.550 --> 00:17:18.850
ما تم لها ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة وثلاثون جذع ما اهتم لها سنوات ودخلت بالخامسة واربعون خليفة بمعنى الخليفة في بطونها اولادها هذا تقصده صعب واضح على وجه مخففة

38
00:17:19.700 --> 00:17:44.550
مئة من الابل عشرون حقة وعشرون جذع وعشرون بنت لابون وعشرون بنت لامون. ايش معنى بنت لابوم تم لها تمناه وعشرون ابن لبوه تم لها  بعثون بنت مطار تم لها سنة

39
00:17:45.350 --> 00:18:14.800
تمام قلت لكم دية خطأ  نية العبد وشبه العم مغلظة لكن نية العم تكون على القاتل عالة  تكون على العاقلة الى ثلاث سنين قال فان عدمت الابل واضح التي قدمت الابل

40
00:18:15.100 --> 00:18:43.500
طبعا قليلا فان عدمت الابل انتقل الى اقيمتها ينتقل الى قيمتها غالية انتقل الى قيمتها. هذا القوم الجديد المعتمد وانتقل الى ابنها كل قديم   بلغت ما بلغت كم ما كانت

41
00:18:44.050 --> 00:19:10.150
القول القديم ينتقل الى شيء مقدر. ما هو وقيل ينتقل الى الف دينار اي ذهبي او اثني عشر الف درهم لو كانت قيمة الابل مثلا لو قلنا الان قيمة الابل خمسة عشر الف دينار

42
00:19:10.700 --> 00:19:29.550
على القول القديم يجب يجيبوا كم الف مبروك نيجي بأي دقيقة. يعني القديم مقدم الجديد الى قيمة الابل مهما بلغت قد تكون اقل من الف دينار قد تكون اكثر لا يهمنا

43
00:19:30.150 --> 00:20:01.400
قال وقيل  وقيل ينتقل الى الف دينار او اثني عشر الف واضح ثم قال رحمه الله وان غلظ زيد عليها الثلث والرضا تزيد عليه الذنوب هذا غير معتمد  قيادة في العدد. المعتمد انه لا زيادة

44
00:20:01.700 --> 00:20:45.350
ايه ده واضح؟ انما التغليظ كما سيأتي بنية الخطأ بالصفة  وتغلظ وتغلظ وتغلى ضدية الخطأ في ثلاثة مواضع  وتغلظ ماذا نية الخطأ او عبودية القطع   اصيب بالعمد فلا تغلف وهنا تأتي القاعدة الفقهية

45
00:20:45.550 --> 00:21:10.400
التي تكون المكبر   فتية العم مغلظة وقية شبه العم مغلطة فلا تزداد تغليظا لا يزداد في تغليضها لا يوجد في تدبيرها واضح ولذلك قال ودية وتغلظ دية الخطأ كيف تغلظ دية الخطأ

46
00:21:11.150 --> 00:21:41.800
نية القطع مثلثة او مخمسة  اذاب لضبط تصبح مثلثة اذا التغليط هنا في زيادة العدد او في تغيير الصفة  بنية الخطأ  من كونها  الى كونها الفتاة. تنتقل من كونها محمسة الى كونها مثلثة

47
00:21:42.000 --> 00:22:10.800
قال وتغلظ دية الخطأ في ثلاثة مراحل واحد اذا قتل في الحرم الموضع الاول اذا قتل ان الحرم والموضع الثاني اذا او قتل في الاشهر الحرم  وتبقى عنده يؤجل والمحرم

48
00:22:11.500 --> 00:22:36.300
واضح اذا قتل في الحرم او قتل في الاشهر الحرم او قتل دارعم محرم ايش معنى دارحم المحرم قتل شخصا يتصل بصفتين  انه انه ذو رحم. والصفة الثانية انه ذو محرم ايضا

49
00:22:38.050 --> 00:23:22.050
انت قتل  لا رحيم محرم مثل العم العام بذوي الارقام او لا ذوي الارحام محرم او لا تناكح صح طيب  طب لوقتنا ذا رحم فقط  بنت العم ابن   بنت العم

50
00:23:22.450 --> 00:23:39.700
وابن من ذوي الارقام او لا من ذوي الارحام او لا من ذوي الارحام لكن هل هم حالم ليسوا محارم هل تغلى فضية الخطأ اللغة اللفظية الخطأ. متى تغلط؟ اذا قتل ماذا

51
00:23:40.650 --> 00:23:58.800
رحم المحرم. هنا ذا رحم فقط لكنه ليس محرما ان تولد بيد الخطأ ولا تغلط؟ لا تغلط. طيب لو قتل مثلا محرما فقط لكن ليس من ذوي الارحام مثل  من الرضا

52
00:23:59.200 --> 00:24:30.500
او ام ام الزوجة من الرضا توجد محرامية ولا توجد محرمية؟ توجد محرمية. هل هو من ذوي الارحام لا ام الزوجة  ايش؟ محرامية موجودة ولا موجودة من ذوي الارحام؟ لا. هل تبلغ هنا

53
00:24:30.650 --> 00:24:57.350
هل تغلظ هنا؟ لا متى تغلظ النية الخطأ؟ اذا قتل ذا رحم فان قتل ذا رحمه فقط الا تغريد انتم واضح المرأة وتغلظ دية الخطأ  تغلط نية الخطأ هل تغلط دية عنه وشبه العمد

54
00:24:57.550 --> 00:25:33.850
لا اذا قول هذا قيد تظل هدية الخطأ في ثلاثة مواضع اذا قتل في الحرم اي حرم يقصد الحرم المكي فقط المكي فقط هناك احكام خاصة بالحرم المكي مر معنا

55
00:25:35.100 --> 00:26:02.400
وما في اوقات النفي يستثنى منها الحرم المكي فقط  من اجل ان الفدية  ليبيا تجب على من قتل الصيد او طبقة عن الشجر في الحرم المكي فقط وكان يحلف بالحرم المدني لكن بدون فدية

56
00:26:05.200 --> 00:26:33.400
وجوب الفدية خاص بالارم هنا هو انه اذا حصل القتل اين في الحرم المكي فقط البعض الاحكام تختص بالحرم المكي فقط دون المدن قال اذا قتل في الحرم ابن مكي او قتل في الاشهر الحرم

57
00:26:34.850 --> 00:27:27.350
هذه الاربعة   بجد     مرحبا ثم     ودية المرأة على النصف من دية نية المسلم الذكر  مئة بالمئة. نية المسلمة خلصونا من الابن فاضي عبودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم. كم كم؟ ثلثية المسلم

58
00:27:28.900 --> 00:28:24.550
وثلث هذه النية اليهودي والنصراني اليهودية والنصرانية كم نصفها نصف ثلاثة وثلاثين وثلث نزل فوق ستة عشر وثلثين   هذا علم    الى نظرة الله  المجوسي ومثله من الكفار الاوثان تمام وجد طبعا

59
00:28:25.450 --> 00:29:28.200
قال واما المجوسي ففيه ثلثا دية المسلمين  عشر نية المسلمين. كم عشر دية المسلم    جدا ستة وثلثان       ثلثاء العشاء انت عشرة تقسمها على ثلاثة   فاذا ثلاثة  واضح قالوا اما المجوسي ففيه ثلثا عشر دية المسلم. طيب

60
00:29:29.300 --> 00:30:01.850
والمبوسية فيها ثلاث من الابل وثلث  واضح ثم وتكمل دية النفس في قطع اليدين بيد واحدة قطع يد واحدة نصف الدقيقة  نية كاملة واضح وتكمن نية النفس رب كبير في النفس

61
00:30:02.200 --> 00:30:32.450
مئة من الابل اذا قطعت النفس في قطع اليدين والرجلين لو قطع رجل واحد مثل الايام قال والانف جميع هي كاملة ها اذنيه اي لو قطع الاذنان هي كاملة. قطع احدهما

62
00:30:33.100 --> 00:31:10.700
لو فتحت العنان هي كائنة  السعودية عام الجفون الاربعة العلوي والسفلي في اليمنى والسفلي في اليسرى. لو ازيلت الاربعاء هي كاملة وفي كل واحد ربعودية لكل واحد ربع دقيقة  والنساء اي ولو قطع اللسان

63
00:31:11.850 --> 00:31:36.650
ففي هدية كذلك لو قطعت  نية هذا ما يتعلق بالاخبار ثم ذكر المنافع منافع الاعظاء فقال وذهاب الكلام. انظر هنا لم يقطع اللسان. اللسان موجود لكنه اصبح غير قادر على الكلام

64
00:31:37.150 --> 00:32:05.250
فما الذي ذهب او منفعة العضو  قال وذهاب الكلام اي فيه هدية كاملة وذهاب البصر يد كاملة وذهاب السمع ايدية كاملة وذهاب الشم وذهاب العقل وقطع الذكر وقطع الانثيين. كل ذلك فيه دية

65
00:32:05.250 --> 00:32:25.500
ثم قال وفي الموضحة تقدم معك المضيئة يثبت فيها القصاص او لا يثبت  طيب اذا قال انا لا اريد القصاص اريد الدية. ام الدية الموضحة قال وفي الموضحة والسني اي الواحدة

66
00:32:25.900 --> 00:32:53.200
من الابل الموظيحة والسن الواحدة خمس من الابل وفي كل عضو لا منفعة فيه حكومة يقدرها من  ثم قال له ودية العبد قيمته مم نية العبد كم نسبة ما بلغت حتى ولو كانت قيمته

67
00:32:53.250 --> 00:33:19.000
اقلام من مئة من الابل واضح فتجب  عنودية الجنين الحر قرة عبد او امة قرة عبد او امة عبد او امة والقرة هي النسمة اذا اعتدى شخص على امرأة حامل

68
00:33:19.600 --> 00:33:46.900
جنينها قليلة ها فالواجب عليهن نية كم مقدارها  عجن او قمح بشرط يكون هذا العبد او او الامد يساوي عشر دية الام اذا كانت الام مسلمة اذا كانت هذه ام سليمة

69
00:33:47.650 --> 00:34:10.900
تمام كم ايتها كم عشر الخمسون؟ كم عشر الخمسين  اذا لابد ان يكون ان تكون قيمة العدل او قيمة الامة تساوي  واضح طيب لو كان بارك الله فيكم ام هذا الجنين كتابية

70
00:34:13.700 --> 00:34:44.000
امه هذا جنين ايجابية يشترط ان تكون نية هذا الجنين تساوي ماذا  نية الام. كم نية الكتابية ستة عشر كم كم عشرها ستة عشر. تقسيم تقريبا واحد فاصل كذا تقريبا واحد فاصل ستة

71
00:34:44.200 --> 00:35:07.600
تقريبا يعني ناقة وثلثين تقريبا هكذا ما قوى الثلثين؟ واضح؟ اذا يشترط ان يكون قيمة هذا العبد او الامل تساوي هذا المقدار واضح؟ هذا المراد قال هنا هذا ودية الجنين الحر غرة عبد او امة. ودية الجنين الرقيق

72
00:35:08.150 --> 00:35:42.650
عشر قيمة امه دية الجنين الرقيق ايش قيمة امه. يعني لو قيمة الام مثلا من الابل الجنين العبد ثلاث نبي. كيف يكون الجنين عبد  اذا كانت امه امل   لان الفرع يتبع امه في الربح والحرية

73
00:35:42.850 --> 00:36:05.500
كما مر معكم في ابيات السيوطي ويتبع الفرع بانتساب اباه والام في الرق والحرية والزكاة الاحق والدين والذي اشتد في جزاءه هدية واخذت الاصلين رجسا وذبحا والنكاح والاكل والاضحية قال رحمه الله تعالى فصل

74
00:36:06.550 --> 00:36:31.750
واذا اقترن بدعوى الدم لوث يقع به في النفس صدق المدعي فالمدعي خمسين يمينا واستحق الدين معنى اللوز علمه معناه والمراد هناك ان يوجد ان يوجد شخص مقتول في مكان

75
00:36:32.300 --> 00:36:56.900
لا يعرف قاتله توجد قرينة لفلانا هو الذي قتله اما لعتابة بينهما سابقة وهدده بالقتل او لانه فرج مثلا من نحو غابة او بستان اي هذا الشخص وهو يحمل سكينا فيها دم

76
00:36:57.000 --> 00:37:21.050
واضح نحن لم نرى جريمة القتل لا يوجد من شهد جريمة القتل لكن محمد قرين على ان فلان هو القاتل  اولياء الدم نفترض ان ابني المقتول ادعى  قتل ابي ان فلانا قتل اباه

77
00:37:21.100 --> 00:37:42.600
فانه يجب ان يعين القاتل. يقول فلان اتى انا اتهم فلان هذا بانه قتل ابي ما وان يبين صفة القتل  او خطأ او شبه عنه ثم يألف خمسين يمينا اذا حلف خمسين يمينا

78
00:37:43.000 --> 00:38:08.600
استحق الدية  لو كان يتهمه بقتل عمد لا يترتب القصاص فالقسامة لا يترتب عليها قصاص وانما فقط انظر ماذا قال واذا اقترن بدعوى الدم لو ثم ما معنى لو اي قرينة تدل على صدق المدعي

79
00:38:08.900 --> 00:38:38.200
ولذلك قال يقع به في النفس صدق المدعي المدعي خمسين يمينا طيب فان كان المدعي اثنان ادنان للميت  الحمد لله فاذا كان المدعي اثنان الشخص المقتول عنده ابنان وهما قاما بالدعوة نقول الخمسين تقسم عليكما

80
00:38:38.500 --> 00:39:03.200
ستحلف نصفها وهو يحلف واه انا الف المدعي خمسين يمينا واستحق الدية وان لم يكن هناك لوت ما في قرينة قديمة فمن يحلف هل يؤلف المدعي؟ لا. عرف اليمين على المدعى عليه. يحلف المدعى عليه اذا اتهم

81
00:39:03.750 --> 00:39:20.000
بانه مراتك واضح؟ يحلف بانه ما قتل. نعم ثم قال الان بارك الله فيكم انا قلت لكم واعيدوا هذا. القتل اذا كان قتل عمد كم تترتب عليه امور ثلاثة الكفارة

82
00:39:20.350 --> 00:39:45.300
والقصاص ذكرنا شروط القصاص والديا وذكرنا احكام الدية هذه ذكرها هنا فقال وعلاقات نفسي. النفس النفس اسم النفس اي نفس فانت يفيد العموم من قتل نفسا اي نفس سواء كانت

83
00:39:45.600 --> 00:40:14.850
نبدأ مسلم او كذا بابني اوعى تغيير او كبير عاقل او مجنون قطر او انثى المهم الظابط فيها نفس ادمي معصوم  هذا اللي اخرج من ان الادمي قتل قطة لا يصوم شهرين متتابعين

84
00:40:15.300 --> 00:40:38.100
واضحة هنا من ذبح شاة يصوم شهرين متتابعين ده  واضح؟ اذا الشرط الاول ان تكون نفس ماذا الشرط الثاني ان يكون ماذا معصوما فلو كان غير معصوم مثل الحربي او

85
00:40:38.750 --> 00:41:03.400
مرتد اوزان محصن او كانت صلاة بعد امر الامام له. واضح او لا ان يجب الصوم لا. لا اذا قوله وعلاقات للنفس هذا عام يشمل كل ادمي معصوم قال وعلى قاتل نفس محرمة

86
00:41:03.850 --> 00:41:26.050
من محرم قتلها كفارة. ما هي الكفارة قال عتق رقبة مؤمنة جليمة من العيوب مضرة. قد تقدمت هذا الاول الايمان والشرط الثاني ان تكون قيمة من العيوب التي تضر بالكسب والعمل

87
00:41:27.400 --> 00:41:53.250
بجوار ويوخذ من قوله رقبة انها تكون كاملة. كمان مرة معنا في الظهار قال فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ان اذا لم يستطع ينتقل اليه الطعام هنا لا يوجد اطعام

88
00:41:54.350 --> 00:42:16.600
خلافا لما ذكره الشارع ابو قاسم الغزي قال فان لم استطع الصوم انتقل الى الطعام. ماذا تراه على خلاف المعتمر وهذا احدى مسألتين احدى مسألتين ادى مسألتين المتن فيها يذكر القول المعتمد

89
00:42:17.600 --> 00:42:47.750
واضح والشارح يذكر هذه مسألة ومسألة اخرى وانتم عنه مالك قال رحمه الله وعلاقات لنفس محرمة كفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. لكن اذا مات قبل اذا مات قبل التمكن من صيام شهرين متتابعين

90
00:42:48.200 --> 00:43:13.300
واضح فان وليه يطعم عنه او يصوم عنه نيام في من مات وعليه صوم قام عنه وليه او اطعمه. في التفصيل السابق وجوبا ان ترك تركة ان لم يترك انتم ثم قال رحمه الله كتاب الحدود

91
00:43:13.500 --> 00:43:43.950
الدين ما معنى الحد لغة  ما معنى الحد لغة الحد المنع الحد لغتنا المنع ولذلك يسمى التعريف حدا. لماذا يسمى التعريف حدا بانه يمنع غيره من الدخول فيه يمنع غير المحدود من الدخول فيه

92
00:43:44.100 --> 00:44:14.750
لغة ما معناه  يقولون حدود البلاد. ما معنى حدود البلاد يمنع الدخول فيها  ايوة قال كتاب الحدود هنا عند الفقهاء ما هو طوبة مقدرة طوبة مقدرة قولهم مقدرا شرعا اخرج التأثير. فانها عقوبة ليست مقدرة شرعا

93
00:44:15.300 --> 00:44:41.000
قال كتاب حدود قال والزاني على دربين اول حد بدأ به حد الزنا ان عقوبته اذا كان محصنا شديدا فقال والزاني على ضربين ما معنى الزنا ما معنى الهلال الدماء اله المكلف. حقيقته في فرق

94
00:44:41.250 --> 00:45:37.950
محرم لعينه بلا شبهة هذا باختصار الى   المكلف     محرمين بعينه  الى الى شو بهاديني ؟ انظروا الى ما معنى اي لا ادخال لو لو حصل ان اخذ مني رجل اني رجل

95
00:45:38.400 --> 00:46:00.100
تمام ولقح به بيضة امرأة وغوظت امرأة تمام ثم وظع في فرق المرأة هذا ليس زنا نعم حرام ليس دينا لا يترتب عليه حد الزنا. ليس فيه ايلاج الزنا علاج

96
00:46:01.200 --> 00:46:21.950
الزنا   هذا ليس فيه ايلاج علاج هذا ليس في علاج فهمتم واضح وغير واضح؟ نعم هو حرام حرام لكن هل هو زنا؟ لا ليس زنا  اذا قال ايلاي المكلف اخرج من

97
00:46:22.800 --> 00:46:53.100
الطبيب المجنون انا حشفته اي جميعها فايناج ليس زنا علاج غير الحشفة كالاصبع ليس الى الزنا في فرج الحسنة بغير الفرج  محرم خرج به الايلاج في فرج غير محرم كفرج الحليلة

98
00:46:53.350 --> 00:47:17.350
الزوجة بالامن بعينه اخرج ما لو كان محرما لحارث فالهي الحائض او محرما واضح ولا لا ما حكم جماعها؟ زوجته زوجته في اثناء الحيض حرام او لا حرام لكن لعينه او لعالم

99
00:47:17.850 --> 00:47:45.650
كان مع زوجته المحرمة ما ما حكمه  زوجته المحرمة بنسك حرام او لا؟ حرام بعينه او بعارض الاحرام اذا انتهى الاحرام تصبح لعارض الاحرام. هل هو زنا الزنا ان يكون الفرج محرما

100
00:47:45.900 --> 00:48:11.000
لعينه ليس لعارض او نفاس او احرام. فهمتم؟ او صوم واجب في رمضان  واضح اعضاء تحريم لعارض كذلك دماء الرجعية ان يجامع زوجته في اثناء عدة الرجعية حرام او لا

101
00:48:11.150 --> 00:48:28.550
ما كان معنا في الدروس حرام لكن هل هو حرام لعينه او لعارضه شعار وجود الطلاق فلو راجعها هل صح ولا لا اذا متى يكون زنا؟ اذا كان العلاج محرم

102
00:48:28.900 --> 00:48:52.750
بعلمه وليس وليس لعاري. فهمتم قال بلا شبهة فلو حصل بشبهة فشبهة ايه يظنها زوجته ليست كذلك في طريق تزوج امرأة بلا ولي قد يكونوا زنا  اذا كم قيود عندك

103
00:48:52.800 --> 00:49:20.950
الاش  لو لم يكن ثمة ايلاج المكلف اخرج الايلاج من صبي ومجنون عجبته اخرج غير الحشفة وبعض الحشفة في فرج اخرج  محرمين اخرج درجات حنينة من امة وزوجة بعينه اخرجه

104
00:49:21.200 --> 00:49:43.450
ما لو كان حراما لعارظ بلا شبهة اخرج ما لو كان لشبهة. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة اثنين سبعة قيود تمام انا هنا والثاني اذا ما تعريف الزنا؟ اسف ريادي ما تعريف الزنا

105
00:49:44.950 --> 00:50:20.600
ما تعريف الزنا علاجه ارفع صوتك يا يوسف ريادي   الايلاج المكلف حسبته في فرج محرم بعينه بلا شبهة التعريف علاج مكلف حشفته في فرش محرم بعينه بلا الى شبهة قال هنا

106
00:50:21.400 --> 00:50:47.850
وازداني على دربين على نوعين محصن وغير محصن المحصن عده الرجم اي يرجم وجوبا بحجارة معتدلة بقدر ملئ الكف ويجتنب الوجه وجوبا اي فلا يرمى في وجهه وجوبا لا يرمى في وجهه

107
00:50:49.450 --> 00:51:18.650
وغير المقصنين حقه مئة مئة جلدة وتغريب عام الى مسافة القصر تغريب عام الى مسافة القصر تغريبه الى دون مسافة القصر والمرأة تغرب مع زوج او محرم او نسوة ثقات

108
00:51:19.700 --> 00:51:44.000
فان كان المحرم مثلا لا يخرج الا باجرة  تدفع له  الاجرة تجب عليها في مالها  ولكن ما بل في ما لها هي واضح  وشرائط الابصان اربع نحن قلنا الزاني المحصن ما حده

109
00:51:44.850 --> 00:52:10.900
الراي متى يكون محصنا اربعة شروط الهدوء لا يوصف بانه محصم  المجنون لا يوصف بانه محصن والحرية العبد لا يوصف بانه  ووجود الوطء في نكاح صحيح انه قد حصل منه وطأ

110
00:52:12.150 --> 00:52:41.550
بنكاح صحيح حصل منه وطأ في نكاح  قوله في النكاح هذا قيد ما لو حصل منه وضع في ملك يمين فلا يكون  حصل منه وطن فيه بالكيمين فلا يكون محصنا. وقوله صحيح اخرج ماله وحصل منه وطأ في نكاح

111
00:52:41.550 --> 00:53:08.950
فلا يكون مجتمعا اذا متى يكون محصنا لكان بالغا عقبا حرا عظم منه وطأ بنكاح صحيح هذه الشارة في المحصن ان يكون مسلما  ولذلك لو زنى يهودي او نصراني وهو محصن

112
00:53:09.150 --> 00:53:33.200
وقد رجب النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي زنى واضح قال هنا والعبد والامة ادهما نصف حد الحرم. ايش معنى نصف حد الحر يجلد خمسين ويغرب ستة اشهر اما الرجل النصاب

113
00:53:33.600 --> 00:54:00.900
ها  ايه واضح قال والعبد والامة حدهما نصف حد الحر ثم قال وحكم اللواط. اللواط هو الوطء في الدبر تمام وحكم اللواط واتيان البهائم كحكم الزنا. حكم اللواط كحكم الزنا

114
00:54:02.250 --> 00:54:25.100
وهو الاتيان في الدبر  اتيان البهائم هذا الواجب فيه التعزير فقط ليس له لحم الزنا فقول المصنف هنا واتيان البهائم كحكم الزنا هذا على غير المعتمد ان اتيان البهائم يوجب

115
00:54:25.550 --> 00:54:51.050
يجب ماذا هو يوجب التعذيب وجوب التعذيب  هذا ومن وطأ فيما دون الفرج عزر وطئ فيما دون الفرج او قبل او لمس او نحو ذلك  وكذلك من وطأ زوجته في الدبر

116
00:54:51.450 --> 00:55:22.750
يجب ان قال اذا الذي يوجب التعذيب كم اشياء واطأ البهيمة بجيب التعزير المرء في غير الفرج من الاجنبية يوجب التعزير وانظر في دبر الزوجة يوجب  ومن وطن ومن يطأ بهيمة او دبرا زوجته او دون فرج عزر

117
00:55:22.900 --> 00:55:52.900
فكله هنا عذر الحكم ان يكثر وجوبا  ثم قال ولا يبلغ بالحد ادنى ولا يبلغ بالتعزير ادنى الحدود. ما معنى التعزير التعزير عقوبة غير مقدرة شرعا تكون في ذنب تكون في ذنب لا حد فيه ولا كفارة غالبا

118
00:55:53.100 --> 00:56:24.850
كتب التعريف التعذير  غير مقدرة شرعا عقوبة غير مقدرة شرعا اكتب اكتب يا شامل مكتوب  عقوبة غير مقدرة شرعا تكون في ذنب ليس فيه حد ولا جبارة غالبا يكون في ذنب ليس فيه حد

119
00:56:25.600 --> 00:56:54.500
ولا كفارة غالبا. تكون في ذنب ليس فيه عد ولا كفارة فهمنا ايه قال ولا يبلغ بالتعزير. قال ولا يبلغ بالتعزير ادنى الحدود حل حدود نعم اقل حد للحركة  لشرب الخمر لشرب المسكر صح؟ اربعون

120
00:56:54.950 --> 00:57:26.850
اه يعني اذا تعذب بالظرب لا يصل الى اربعين انتبه لربي يكون تسعة وثلاثين ممكن النوم وصل لاربعين ما الحكم يحكم وقوله هنا ولا يبلغ  واضح ولا يبلغون ما معنى ولا يبلغون اي يحرم على الامام ان يبلغ بالتعذير ادنى الحلم

121
00:57:27.350 --> 00:57:56.000
فهمتم؟ اه انا ولا يبلغ بالتعديل ادنى الحدود. ثم قال فصل واذا قذف غيره بالزنا واذا غيره بالزنا. ما معنى القذف تعرف ماذا طيب ما تعريف القذف القف والرمي بالزنا

122
00:57:57.250 --> 00:58:24.050
على وجه تعيير الرمي بالزنا هذا القيد الاول بغير الزنا فلما رماه بالكفر او البدعة مثلا لا يكون قذفا وان كان حراما يستوجب التعزير واضح؟ حرام ان يستوجب التعذير لكنه لا يصل الى

123
00:58:24.300 --> 00:58:43.000
الى حد لا يسوء الى حد الخوف تمام على وجه التعيير اخرج ما لو كان على وجه الشهادة على وجه الشهادة اذا عندنا قيدان الرمي بالزنا اخرج الرمي بغير زنا

124
00:58:43.250 --> 00:59:12.050
على وجه التعيين اخرج ما لو كان على وجه التعيين  واذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف تمام  ثمانون جلدة في حق الام   قال فعليه عد القذف بثمانية شراء الثماني شراعية تنقسم الى قسمين

125
00:59:12.350 --> 00:59:36.500
قال ثلاثة منها في القاذف وخمسة في المقذوف ثلاثة منها في القاضي ثلاثة وسنزيد واحدا لم تصيب في القاذف اربع اول ان يكون القاذف بالغا فلو ان صبيا قال لشخص يا زاني

126
00:59:37.300 --> 00:59:54.450
او لامرأة يا زانية لا يقام عليه حد لكنه يعذر بما يجبره كذلك المجنون لو قال لرجل او امرأة كازان او يا زانية لا يقام علي الحد القاسم. لكنه يعذب

127
00:59:55.150 --> 01:00:15.600
والثالث الا يكون القاذف والدا للمقذوف فلو ان الاب او الاب او الام او الجدة قالت لابنها او بنتها يا ثاني او يا زانية فلا يقدم الوالد بقتل فرعه فهمتم

128
01:00:16.250 --> 01:00:40.800
الشرط الرابع من شروط القاذف لم يذكره الاختيار على القذف بارك الله فيكم قاموا عليه الحد اذا يشترط ايضا الاغتيال شروط اربعة قال وخمسة في المقذوف وخمسة من مقدور وهو

129
01:00:41.050 --> 01:01:13.650
ان يكون المقذوف مسلما   قال عن كافر يا زاني او قال لكرة ثانيا ان يقاموا عليه حد القذف  ان يقام عليه حد القذف لماذا مقذوفة ليس مسلما الشرط الثاني ان يكون بالغا فلو قال لي صبي او صبيا يا زاني او يا زانية هل يقام حد القذف على القاضي؟ لا

130
01:01:13.900 --> 01:01:38.750
عاقلا حرا فلو رمى عبدا بالزنا لا يقام على القاذف القصد لكنه يعذب في جميع السور يعذب بجميع السور يؤثر قال والشرط الخامس ان يكون المقذوف عفيفا  من وراء العفيف. من هو العفيف

131
01:01:39.850 --> 01:02:28.150
العميل من لم يسبق له ثلاثة اشياء لم يسبق له زنا لم يزني من قبل ولم يطأ زوجته الدبر ولم يطأ زوجته في الدبر ولم يقع محرمه مملوكة  واضح العفيف

132
01:02:28.250 --> 01:02:43.100
من لم يسبق له زنا لم يزني من قبر طب اذا زنا من قبل هل هو عفيف اذا زنا من قبل هل هو عفيف؟ لا لو اذن ان يقام الحد على

133
01:02:43.500 --> 01:03:08.000
لا طيب لو جوتي زوجته بالدبر هل يبقى عفيفا؟ لا لو قذف لا يقام الحد على القاضي لو وطأ محرمه المملوك لهم. كيف يعني يعني مثلا اخته امه تراها ووطئها

134
01:03:09.050 --> 01:03:28.100
قال لانها ملك يمين فمن اخته قال هي ملك يمينهم. حرام لا يجوز له لو انه وطئها لانها ملك يمين هي اخته واضح  سقطت عفتك ما معنى سقطت عفتك؟ اي لو ان شخصا قذفك

135
01:03:28.900 --> 01:03:48.750
فانه لا يقام قذفك بالزنا فانه لا يقام على القاذف ماذا حد قذف. وان كان يعذب وان كان يعذب يعني مثلا لو ان انسان زنا وتاب من الزنا يحسن بعد مدته بعد اشهر او سنوات وقال يا زاني

136
01:03:50.450 --> 01:04:07.850
هل يقام حد القذف على هذا ها؟ لا يطاع ما يقام عليه واضح لا يقام عليه. لكن بارك الله فيكم ان يعذر؟ نعم يعذر تمام؟ اذا متى يوصف الشخص بالعفة

137
01:04:08.400 --> 01:04:32.150
اذا لم يسبق له زنا ولا وطأ زوجته في الدبر ولا ولا وطئ محرمه ومن هنا تعلم ان وطأ الزوجة في الدبر يترتب عليه ثلاثة احكام الاثم والثاني وجوب التعزير

138
01:04:33.300 --> 01:04:53.450
وبعضهم قيد ذلك بما لو تكرر منه قيد وجوب التعذيب بما لو تكرر منه والثالث ما هو سقوط العفة ما الذي يطأ زوجته في الدبر تسقط عفته. هذه ثلاثة احكام تترتب على ماذا

139
01:04:53.800 --> 01:05:26.200
الزوجة في الدبر الاثم وجوب التعذيب خاصة اذا تكرر منه والامر الثالث ما هو سقوط العفة  ثم قال ويحد الحر ثمانين والعبد اربعين قال رحمه الله ويسقط حد القذف بثلاثة اشياء

140
01:05:27.050 --> 01:05:57.050
يسقط حد القتل بكم اشياء بثلاثة اشياء. ما هي واحد اقامة البينة    هذا هذا زيد هذا يطالب باقامة الحد على سير عندي زيدون ذهب واتى بالبينة اربعة شهداء انه زنا

141
01:05:57.300 --> 01:06:21.050
يسقط عنه حد القهوة ولا يسقط  اذا اقام القاذف البينة البينة اذا اقام القاضي البينة بزنا المقذوف حد القذف عن عن من؟ عن القاضي. هذا الاول. الثاني عفو مقذوف زيد قذف هذا

142
01:06:22.700 --> 01:06:43.300
فان زيد الان يستوجب الحج لكن المقلوب عفا عنه قال اسقطت عنه حد القلم يسقط او لا يسقط   لو سقط حد القذف فان هذا لا يعتبر محصنا في حق زيد مرة اخرى

143
01:06:43.650 --> 01:07:03.700
بمعنى لو ان زيدا مرة اخرى قال عنه يا زاني فان هذا ليس من حقه ان يطالب باقامة الحد على شيء لانه قد  من قبل. واضحة ولا لا؟ طيب. الامر الثاني. الامر الثالث

144
01:07:04.650 --> 01:07:24.050
في حق الزوجة لو ان زيدا قذف زوجته بالزنا ولا عنها باللعان حد  عن الزوج واضح عن الزوج. وهذا قد مر معنا قريبا في درس اللعان اذا كم هذي امور

145
01:07:24.400 --> 01:07:53.100
ثلاثة نعم وهو اذا زيد قذف هذا بالزنا وهذا اقر بالزنا سقط الحد عنه كما ان اقام البينة يسقط عنه الحد كذلك لو اقر المقذوف بالزنا سقط الحد  واضح او لا؟ هناك امر خامس وسادس لكن لا نطيل المقام بذكرهما

146
01:07:53.850 --> 01:08:17.550
قال رحمه الله فصل ومن شرب امرا او شرابا مسكرا من شرب خمرا او شرابا مسكرا يعد اربعين ويجوز ان يبلغ به ثمانين على وجه التعذيب حد وما زاد عن الاربعين

147
01:08:19.450 --> 01:08:42.850
ماذا تعني الاربعين  قال ويجوز ويجوز للامام ان يبلغ به ثمانين على وجه التعذير. اي اذا كان الشارب كبرا اما الان فيبلغ به كم في التعديل النصف عشرين يزيدوا عشرين نعم يعني فيكون

148
01:08:42.950 --> 01:09:11.200
كم حد  اذا شرب الخمر مئتين واربعين العبد في شرب الفم حده عشرين او اربعين  من الصف اولى من الصف  عشرين وعشرين اربعين اظنه هكذا. نعم  يجب ان نتأكد تأكدوا من هذا

149
01:09:11.450 --> 01:09:31.700
طالع ويجوز ان يبلغ به ثمانين على وجه التعزية ثم قال ويجب عليه باحد امرين اين يثبت شرب الخمر باحد امرين. ما هما؟ امر الاول بالبينة والبينة اي شهادة عدلين ذكرين

150
01:09:32.150 --> 01:09:59.800
ان فلانا شرب الخمر شهادة عدلين ذكرين تماما او الاقرار او الاقرار والاقرار مر معكم اخبار اخبار بحق على ابني قال ولا يحد بالقيء الامر لا يحد به انه شربها

151
01:10:00.750 --> 01:10:19.100
ظانا انها عصيرا مثلا يعني شربها لشبهة ولا يحد بالاستنكاح اي اذا ثم منه رائحته لا يؤد بذلك. نعم هنا قال ومن شرب خمرا او شرابا مسكرا على من شرب

152
01:10:19.750 --> 01:10:48.000
لو تناول شيئا يخدر العقل يقدر العقل لكنه ليس شرابا بعض النباتات او بعض الادوية قاموا عليه هدوا الامر لا نعم ما يخدر العقل حرام ونجس لأ النجس هو المسكر النائع

153
01:10:48.650 --> 01:11:13.150
اذا الامر هي الشراب المسكر الذي له شدة مطربة حيث صارت له رغوة هذا يترتب عليه ثلاثة احكام يا شامل الكرام والمشكلة هذي تترتب عليه كم احكام النجاسة لانه مسكر مائع

154
01:11:13.400 --> 01:11:47.150
والثاني تحريم الشرب تكريمه اشعر بي ولو لقطرة منه وكثير لا فرق والثالث   ما كان من النباتات او الادوية فهذه من حيث الطهارة طاهرة من حيث التحريم يكرم ما حذر العقل منها

155
01:11:47.250 --> 01:12:13.550
دون ما لم يخدر العقل لا يمكن ولا يترتب  واظن اني ذكرت لكم هذا مفصلا في شركة الياقوت. اذكرونا هنا نسيتم الياقوت مين في بداية الفقيه وفي الياقوت لم اذكره

156
01:12:13.650 --> 01:12:32.400
مذكور في اليابان يمكن ان تسجد للسهو يا شيخ عبداني قال رحمه الله تعالى فصل هذا الحصن في قاطعين رسالة. اليوم نريد ان نكمل الحدود تمام قليل بقي نصف ساعة نكمل بها ان شاء الله

157
01:12:32.900 --> 01:12:58.300
فصل وتقطع يد السارق بثلاثة شراء. السارقة ما معنى السرقة اكتب اخذ المال من خفية من حفظ مثله عقد المال خفية من حرز مثله المال خفية من حرز مثله. السرقة اخذ المال خفية من فرز مثله

158
01:13:05.500 --> 01:13:31.300
اخذ ما لك خفيت من حرزه مثله كذبتمه شامل   اخدوا المال ما كتبت لماذا لم تكتب يا شامي احد ماذا كتبت لاحد لما قلت المال اخرج ماذا  فاخذه وان كان حراما لكن ليس

159
01:13:31.600 --> 01:13:56.850
سرقة تمام اخذ مالي اخرج ماله واخذ المال جهرا من برد مثله اخرج منه اخذ المال من غير حرز والحرز هو مكان حفظ المال  ما معنى حفظ المال النقود اين تحفظ

160
01:13:58.100 --> 01:14:35.150
النقود تحفظ في في الصندوق عادة هم يحفظونها في المصارف الذي يحفظ النقود في بيتنا قادمة من المصارف بي اس اي في  يقرا واشياء تمام؟ ايوا اذا حفظ حفظ المال ان يكون النقود اين يكون غالبا في الصندوق؟ قديما. يقول الفقهاء قديما

161
01:14:35.350 --> 01:15:05.700
امضوا السيارة من مكان مخصص لها مثلا في الحوش او يسمى تدريب اللغة الانجليزية او بغيره  البهائم الزريبة تمام الثياب بالدولاب  واضح؟ اذا كل شيء له حرز. ما معنى الحرز؟ المكان الذي يحفظ فيه الشيء عادة

162
01:15:05.900 --> 01:15:32.600
مرجعه العرف بحسب العرف اخذ المال  من حرز مثله هذا يسمى سرقة. يمكن نضيف قيد في التعريف وهو ظلما ظلما ظلما لماذا قلنا ظلما لانك لو اخذت ما لك مثلا

163
01:15:32.700 --> 01:15:52.100
انا راهنت هذا الهاتف عند لقمان قال اريد رهن وضعت هذا الهاتف رهنا عند لقمان ثم احتجت الى قلت اريد هاته لما تسدد الدين اعطيه فدخلت بيته واخذت الهاتف وخرجت

164
01:15:54.150 --> 01:16:15.100
يعتبر شريقة  نعم هو حرام لكن هل هو سرقة  واضح؟ اخذت مالي او مثلا انا قضيت الدين اعطيته الدين اقول له اريد الهاتف اقول له اعطيك الهاتف هو ظالم او لا

165
01:16:15.850 --> 01:16:31.850
فانا اخذت حقي واضحة ولا لا؟ هنا لا يعتبر سليمة هنا لا يعتبره سرقة بمعنى لا يترتب عليه الحد قطع حد السرقة قال وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط ان يكون بالغا

166
01:16:32.150 --> 01:16:55.200
وعاقلا هذا واضح وان يسرق نصابا قيمته ربع دينار الدينار يساوي اربعة جرام وربع ربع دينار يعني جرام وقليل الجيران الان تقريبا في بلادكم قريب مليون مية الى مليون واضح

167
01:16:55.350 --> 01:17:13.650
بالتالي نقول لو سرق ما قيمته مليون روبية والطعم يده اعمل من حرز مثله اخرج ما لو كان المال هذا غير مفرد بان وجد مثلا محفظة فيها نقود مرمية في الشارع

168
01:17:14.550 --> 01:17:32.050
او في المسجد اخذها هذا لا قطع به تمام قال ان يسرق نصابا قيمته ربع دينار. ربع دينار وان لم يكن يظن ان قيمته ربع دينار يعني مثال لو انه سرق ثوبا

169
01:17:33.650 --> 01:17:50.850
وجد ثوبا بارزه فسرق الثوب وفي داخل الثوب عشرة دنانير وهو لا يعلم انا كنت اريد الثوب لا اعلم ان بداخلي عشرة دنانير. يقطع يده واولاده. قيمة الثوب لا تساويه

170
01:17:51.050 --> 01:18:09.500
لكن ما في داخله اكثر من ربع دينار عشر دنانير تقطع يده او لا تقطع واقطع يده هنا لا تأتي قاعدة لا عبرة بالظن اذا تبين خطأ  ها هنا تأتي القاعدة

171
01:18:09.600 --> 01:18:27.000
قال هنا اه ان يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله لا من له فيه لا ملك له فيه. اما لو كان له ملك مثل ماذا المثال الذي تقدم اخذ الراهن العين المرهونة

172
01:18:27.200 --> 01:18:48.650
له ملك ولا شبهة مثله لو سرق الفقير من بيت المال  له شبهة له حق في بيت الله ولا شبهة في مال مسروق منه. كذلك لو اخذ الوالد من مال الولد او اخذ الولد

173
01:18:49.100 --> 01:19:18.050
من مال الوالد واضح؟ ايوه  لوجود الشبهة ثم قال وتقطع يده اليمنى من مفصل الكوع. اين مفصل الكوع  مم   وعضو يلي الابهام كوع وعظم يد الابهام. اي الابهام؟ هذا اين العظم الذي يليها؟ هنا

174
01:19:18.750 --> 01:19:53.950
وعظم يلي الابهام كوعه وما يليه لقنصره الكلثون. هنا في عظم   موسوع يسمى هذا العظم يسمى وهذا   الوطن وعظم يلي الابهام كوع وما يلي. لقنصره الكلسون والرسم ما وصل وعظم يلي ابهام رجل ملقب بجوع وخذ بالعلم واحذر من الغلط

175
01:19:55.950 --> 01:20:17.550
وعظم يلي ابهام اين هو يا لقمان؟ اين؟ العفو الذي يلي الابهام اين هو وام يلي ابهام رجلين. اي واين هو العظم ايوا ايوا ايوا  ثم ايش  وعظم يدي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم

176
01:20:17.950 --> 01:20:44.950
لم اقل لكم هذا من قبل اوه السابقة التي اتيتكم الرضاعة وينتشر التحريم من مرضع الى طول بطول والحواشي من الوسط وممن له در الى هذه ومنه طبيعي اذا ما كان من فرعه طهارة. حفظت المولى

177
01:20:45.600 --> 01:21:17.350
طيب  وليمة عرس ثم قرص ولادة حقيقة مولود وكيرة ذي بنا لا اه يا الله! عبدتم حقوق الزوجة في النفقة سبعة طعام وادم ثم سكنا طعام اضمن مسكن ثم طعام وادم مسكن ثم كسوة

178
01:21:17.600 --> 01:21:40.100
والة تنظيف متاع لبنياني ومن شأنها الاقدام في بيت اهلها لم تحفظه على زوجها فاحكم بخدمة انسان. ما حفظتم؟ ايش حفظتم ان تحفظوه شيئا لماذا لا تحفظون يحفظون نهاية التدريب

179
01:21:41.000 --> 01:22:06.000
هذا الذي يشفع لكم انكم بحفظوني هذا التذكير  في وقت ان شاء الله سوف تلزمون بالحفظ انتم الان في زمن الفسحة يا اخي عليكم زمن الشدة  لاكتب لكم الابيات ها لكن تحفظونها

180
01:22:06.100 --> 01:23:13.950
تحفظونها احيه تحفظها  وعظم يلي الابهام كوع وما يلي  بقنصره الكورسوع والرسغ ما وصل واضح وعظم يعني ابهاما رجل ملقب دموع ببوع بوع وخذ بالعلم واحذر من الغلط فخذ بالعلم واحذر من

181
01:23:14.600 --> 01:23:36.550
يلي الابهام وعظم يري الابهام كوع وما يلي بقنصره الفرسوع والرسو ما وصف. وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر منه من الغلط فهمتم ولا لا باي باي

182
01:23:37.000 --> 01:24:20.950
ايه سريعا سريعا حتى نكمل الحدود قال رحمه الله تعالى وتقطع يده اليمنى من مفصل الكوع الكوعي عرفتوا من الكوع فين انسرق ثانيا قطعت رجله اليسرى  فان سرق ثالثا قطعت يده اليسرى

183
01:24:21.500 --> 01:24:47.850
بسرق رابعا قطعت رجله اليمنى فان سرق بعد ذلك عذر اش دير بسجن مثلا او دار بينه وقيل يقتل صبرا. ضعيف جدا هذا تمام؟ لا حاجة ان يذكره هنا  قال فصل وقطاع الطريق على اربعة اقسام

184
01:24:49.000 --> 01:25:15.500
ده سهل قطعوا الطريق على اربعة اقسام  ان قتلوا ولم يأخذوا المال. فما حكمهم قتلوا ما معنى قتلوا اي قتلوا حتما حتما حتى لو عفا اولياء الدم القتل يجب على الامام ان يقتلهم

185
01:25:17.250 --> 01:25:42.150
قال اولياء الدم نحن نعفوه. يجب على الامام قتلهم قتلهم قال ان قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا. اكمل فان قتلوا احد مال قتلوا وصمبوا قتلوا وصورة الواو هنا قتلوا الواو هنا بالترتيب

186
01:25:42.750 --> 01:26:12.150
يقتلون اولا ثم يصلب بعد مهدهم يغسلون يكفنون عليهم ثم يشربون ايام ثم بعد ذلك يدفن واضح قال وان اخذوا المال ولم يقتلوا  ولم يقتلوا تقطع ايديهم وارجلهم من فنا

187
01:26:14.350 --> 01:26:41.100
اي تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى فتقطع في المرة الثانية اليد اليسرى والرجل اليمنى قال فان اخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا لكن المسافرين ولم يقتلوا لبسوا وعزروا حبسوا  نوع من التأذى

188
01:26:42.650 --> 01:27:15.900
يشمل الحبس والظرب وغيرهما. صح فحق التعزير على الحبس من باب عطف العام قال الأحسن نوع من التأسيس فعطف التعذير عن  من باب الى متى يكبسون حتى تظهر توبتهم   ثم قال اذا كم صارت الحالات الان

189
01:27:16.250 --> 01:27:41.600
اذا قتلوه فقط الحاجة الثانية قتلوا واحد ما الحالة الثالثة اخذوا المال ولم يقتلوا. الحالة الرابعة السبيل فقط ولم يأخذوا المال ولم يقتلوا نفسه قال ومن تاب منهم قبل القدرة عليه. اي قبل ان يقدر الامام على قبضه

190
01:27:43.050 --> 01:28:12.150
سقطت عنه الحدود واخذ بالحقوق. ايش معنى سقطت عن الحدود يعني مثلا يسقط عنه تحطم القتل لكن اذا قتل قتل واذا عفا اولياء الدم  اذا ولم يقتل الواجب هنا بقطع الطريق ان تقطع يده اليمنى

191
01:28:12.750 --> 01:28:37.450
ورجله اليسرى يسقط عنه قطع الرجل اليسرى ويبقى قطع اليمنى واضح؟ ايوا ثم قال رحمه الله فصل ومن قصد باذى في نفسه او ماله او حريمه فقاتل عن ذلك وقتله فلا ضمان عليه. انتبه معي

192
01:28:37.450 --> 01:29:01.250
هذا الفصل يسمى احكام الصيام والصائل هو المعتدي الصائد هو معتدل ومن قصد باذى في نفسه واحد او مال اثنين او حريمه اي عرضه ثلاثة فقاتل. ما الحكم هذا القتال

193
01:29:02.150 --> 01:29:28.200
المعتدي على النفس قتل المعتدي على المال ختام معتدي على العرف. ما حكمه بين امهم الحكم قال فقاتل نقول اذا كان انتبه معي تفصيل انتبه معي اذا كان المعتدي يعتدي على المال

194
01:29:28.500 --> 01:29:52.700
طبعا هذا من حيث الاصل باستثناءات لكن من حيث الاصل اذا كان المعتدي يعتدي على المال فقتاله يأس اذا كان المعتدي يعتدي على العرض ولو عرض غيرك ولو كافرة فقتاله واجب

195
01:29:53.650 --> 01:30:13.850
اذا كان المعتدي يعتدي على المال فقتاله يائس. اذا كان يعتدي على العرض ولو عرض غيرك ولو كافرة فالقتال واجب اذا كان المعتدي يعتدي على النفس فهل تفعله واجبة او جائز

196
01:30:13.900 --> 01:30:41.850
فلسطين. اذا كان هذا المعتدي كافرا كافرا فدفعه واشم واذا كان مسلما معصوما واضح؟ فجائز اذا الاحكام مي في حالة يكون واجبا وفي حالة يكون جائزا. متى يكون واجبا اذا كان المعتدي يعتدي على العرض

197
01:30:42.250 --> 01:31:04.250
او يعتدي على النفس وهو كافر جائزا اذا كان المعتدي يعتدي على المال او يعتدي على النفس وهو مسلم وهو مسلم معصوم واضح او لا قال ومن قصد باذى في نفسه او ماله او حريمه فقاتل عن ذلك وقتل

198
01:31:04.400 --> 01:31:29.950
اذا قتلته خاف مان عليك فهو مهدود ثم قال وعلى راكب الدابة ضمان ما اتلفته الدابة راكبوا الحصان او راكب الجمل اذا اتلفت دابته شيئا قدمت نفسا اتلفت مالا فالضمان على من

199
01:31:30.100 --> 01:31:55.450
على الراكب وقوله على راكب الدابة يشمل ما لو كان مالكا لها ومستأجرا او مستعير  ان يكون مالكا ولذلك لم يقل وعلى مالك الدابة. وانما قال وعقلا راكب الدابة على الراكب الدابة وليس على

200
01:31:55.800 --> 01:32:20.450
وليس على مالك الداب قال وعلى راكب الدابة ضمان ما اتلفته دابته من نفس عمر ثم قال ويقتل اهل البغي اهل البغي وهم الخارجون عن طاعة الامام خارجون عن طاعة الامام. قال ويقاتل اهل البغي بثلاثة شرائع

201
01:32:20.700 --> 01:32:43.150
ان يكونوا في منعة اي في قوة لهم شوكا وقوة فلو كانوا ضعفاء ليس لهم قوة الذين يخرجون في المظاهرات يطالبون بحقوقهم ليس لهم قوة فالامام لا يقاتلهم واضح او من يطالبون بحقوقهم وهم

202
01:32:43.300 --> 01:32:59.050
يعني آآ وان كانوا متأونين لكن لا يصل الامر ان الامام يقاتلهم واضح؟ لانه لا شوكة له اذا كان لهم شوكة لهم قوة معقول لكن اذا كانوا لا شوكة لهم

203
01:32:59.550 --> 01:33:18.550
الامام بل يرفع الظلم عنهم اذا كانوا يشتكون من ظلم وجوبا نعم على ان يكونوا في منعة اتنين وان يخرجوا عن قبضة الامام بان يمنعوا حقا واجبا عليهم الزكاة مثلا

204
01:33:19.100 --> 01:33:44.300
قال وان يكون لهم تأويل سائغ اي تأويل يحتمل الصحة    قال ولا يقتل اسيرهم انه مسلم القوات مسلمون قال الله عز وجل وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا من المؤمنين هذا مؤمن وهذا مؤمن

205
01:33:44.750 --> 01:34:02.950
قال ولا يقتل اسيره. قال ولا يقتل ولا يقتل. ما ما حكم القتل حكم مصرح به او مبهم مبهامة ومصرح به مبهر طيب ما حكم قتل الاسير  حرام او مكروه

206
01:34:03.200 --> 01:34:27.550
حرام قال ولا يقتل اسيرهم اي يحرم قتله ولا يغنم مالهم ان يحرموا ان يكون غنيمة ولا يذفه على جريحه. ما معنى يدفف  اه يجهز عليه اي يشرع في قتله في موته. نعم

207
01:34:27.750 --> 01:34:52.000
اي يحرم ذلك قال فصل ومن ارتد عن الاسلام ما معنى الردة؟ ما هي الردة معناها قطع  بقول او فعل او اعتقاد عندما معناها قطع الاسلام بقول او فعل او عتبة

208
01:34:52.300 --> 01:35:24.300
معناها قطع الاسلام بقول او فعل او او اعتقاد  قال ومن ارتد عن الاسلام استتيب ثلاثة. عندك مسألتان مسألة الاستتابة ومسألة ان الاستتابة تكون ثلاثا الاستدامة   انت موجوبا استتيب وجوبا كعادته ابهم الحكم

209
01:35:24.350 --> 01:35:46.050
استتيب وجوبا طيب ثلاثة هل يستتاب ثلاثا هل يجب ان يستتاب ثلاثا المعتمد انه لا يجب ان يستتاب الى الاخر؟ يستتاب حالة واضح؟ لا يجب ان يستجاب ثلاثا عندكم ثلاثة موجودة او غير موجود

210
01:35:46.550 --> 01:36:13.750
الطبيب موجود وانا موجود انا موجود عندكم لطبعت هذه بذيئة هذه ها موجود عندك جيد لكنه لا غير موجود الكترونا من الرخيصة مجان هذا مجانا قال رحمه الله تعالى ومن ارتد عن الاسلام استتيب

211
01:36:15.400 --> 01:36:33.700
اذا ما حكم الاستتابة واجبة او مندوبة واجبة. طيب ما حكم كونها ثلاثا نقول المعتمد انه لا يجب شباب ثلاثة بل يستتاب علنا قال فان تاب والا قتل. قتل وجوبا

212
01:36:34.250 --> 01:36:56.150
المرتد يقتل وجوبا ولم يغسل. ما معنى ولم يغسل يحكم توصيله او نقول لا يجب تغسيله لا يتم تغسيله. شف هذي اهمية التصريح بالاحكام هنا لم يصرح بالاحكام ولذلك لا لا

213
01:36:56.200 --> 01:37:15.950
الطالب احيانا تيقرا ويشعر انه يحتاج الى دراسة متن مرة اخرى. انه لم يعني عندما يأتي الاستاذ يقول ولم يغسل يمشي عليها قل لي لم يغسل ما معناها؟ يعني لم يغسل اي يحرم تغسيله

214
01:37:16.200 --> 01:37:32.900
او لم يغسل اي لا يجب تغسيله اذا كان لا يجب يعني يجوز يشمل الجواز لكن اذا كان يحرم حكم اخر اه نقول ايش هنا ولم يغسل ان لا يجب تقصيده لا يجب يعني يجوز

215
01:37:32.950 --> 01:37:54.000
تمام؟ ايوة. ولم يصلى عليه. ما معنى ولم يصلى عليه اي يحرم الصلاة عليه. شوف كيف التدخين  سيكلف بعضكم ممن سيبقون معي هنا بما هم يعلمونه  ولم يدفن في مقابر المسلمين. طيب هنا ولم يدفن

216
01:37:54.500 --> 01:38:20.200
ايش يعني يحكم دفنه  واضح قال رحمه الله فصل وتارك الصلاة على ذربين. احدهما ان يتركها غير معتقد لوجوبها فحكمه حكم مرتد  والثاني ان يتركها كسلا معتقدا لوجوبها هذا قال مسكتان

217
01:38:20.750 --> 01:38:51.700
وجوبا او ندبا    هناك وجوبا واكرر لكم هنا اهمية التصريح بالاحكام ماذا هنا ندبا؟ قالوا لان هذا مسلم حتى اذا  وقتل دخل الجنة فهو تحت المشيئة اما ذاك مرتد واضح؟ فغلظ في امره فوجبت استجابته. لان مآله اله

218
01:38:51.750 --> 01:39:18.400
من النار يعني تهمة. قال ايستتاب  فان تاب وصلى والا طبعا من الذي يستديمه قاضي او من يقوم مقامه امتى يا ابا وصلى؟ والا قتل ادى والا قتل قتل وجوبا او استحبابا

219
01:39:19.850 --> 01:39:40.400
وجوبا وجوبا ها وكان حكمه حكم المسلمين. ايش معنى وكان حكمه حكم المسلمين؟ اي يجب غسله وتكوينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين الحمد لله تماما انتهينا من كتاب القدوم

220
01:39:40.650 --> 01:39:51.450
نكتفي بهذا والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين مم