احداهن بالتراب وهذا التراب شرطه ان يكون ترابا طهورا لكن لا يضر اذا كان ترابا مندى. ليس له غبار اي ترابا رطبا ولا يظر اذا اختلط بنحو دقيق قليل يسير لابد ان تفعل المغرب اولا متى يخرج الوقت لهما يخرج وقتهما بخروج وقت الفرض بخروج وقت الفرض يسأل السائل هل يجوز لي ان اؤخر القبلية الى الى بعد الصلاة؟ نعم ومائع هذا قيد فغير المائع فيه تفصيل قد يكون طاهرا كالريح قد يكون نجسا كحصاة انعقدت في الباطن انعقدت من البول وقد يكون متنجسا ان يبتلع حبا فخرج صحيحا بحيث لو زرع لنبت قال وكل ماع خرج من السبيلين قوله خرج من السبيلين قيد اخر اخرج ما لو خرج من غير سبيل فانه قد يكون طاهرا وقد يكون نجسا قال نجس الى المني وغسل جميع الابوال والارواث واجب الا مولى الصبي الذي لم يأكل الطعام فانه يطهر برش الماء عليه بثلاثة شروط ذكرتها لكم في الدرس الماضي ثم قال ولا يعفى عن شيء من النجاسات الا اليسيرة من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة اذا مات في الاناء ذكر رحمه الله تعالى في هذا المقطع من المتن ما يعفى عنه من النجاسة وهنا اذا تكلم الفقهاء فيما يعفى عنه من النجاسات لابد ان تفهم انهم اذا قالوا هذا الشيء يعفى عنه هذا الشيء يعفى عنه ان تفهم ان هذا الشيء في الاصل نجس. بل هو نجس هذا الحكم الاول الحكم الاول انه نجس. الحكم الثاني انه يعفى عنه واضح اذا اذا قالوا يعفى عن الدم اليسير او يعفى عما لا نفس له سائلة عن ميتة ما لا نفس له سائلة الحكم الاول ما هو؟ ان هذان ان هذين نجسان. والحكم الثاني انه معفون عنهما واذا سمعت كلمة يعفى فلا بد ان تسأل نفسك سؤالا يعفى عنه اين هل يعفى عنه في الماء او يعفى عنه في البدن او في الثوب. اين يعفى عنه ولابد ان تسأل نفسك سؤالا اخر ما هي شروط العفو عنه واضح اذا لابد ان تضع هذه الاسئلة عندما تسمع كلمة العفو اعلم ان ذلك الشيء نجس. لكنه معفو عنه. لكن اين محل العفو؟ هل محل العفو في الماء او محل العفو في الثوب او البدن واحد اثنين وان تسأل نفسك ما هي شروط العفو عنه تمام انظر ماذا قال ولا يعفى عن شيء من النجاسات اذا هذه التي سيذكرها نجاسات تمام الا الا اليسير من الدم الدم نجس حتى الدم الذي يبقى على العظم واللحم نجس لكنه يعفى عن يسيره بشرط الا الا يلاقيه ماء لغسله فاللحم بارك الله فيكم اذا لاقاه اللحم الذي فيه دم اذا لاقاه ماء لغسله ولم يزل ذلك الدم فانه لا يعفى عن شيء منه واضح؟ لان الضابط في هذا ان النجاسة اذا لاقاها شيء لا يرفع عن شيء منها النجاسة اذا لاقاها شيء ولو كان هذا الشيء لغسلها لكنها لم تزل به فانه لا يعفى عن شيء منه. ولذلك ذكرنا له تذكرون معنا في الاستنجاء انه اذا طرأ على الخارج شيء انه لا يعفى لا بد لا يجزئ الحجر لابد من استعمال ماذا؟ لابد من استعمال الماء فقال ولا يعفى عن شيء من النجاسات الا اليسيرة من الدم والخيط انتبه معي يعفى عن يسير الدم بشروط برضو الاول ان يكون هذا الدم لم يختلط بشيء والشرط الثاني الا يجاوز محله واضح سواء كان هذا الدم من الانسان نفسه او من اجنبي. يعفى عن يسيره اذا يعفى عن الدم يعفى عن الدم بشرطين ان يعفى عن قليل الدم بشرطين. الشرط الاول ماذا انه لا يختلط بشيء والشرط الثاني والا يجاوز محله اي محل خروجه تمام ايوة فان اختلط بشيء لا يعفى عن شيء منهم بل يتعينوا غسله بالماء وان جاوز محله تمام فان ما جاوز المحل يعفى عن قليله اما ما كان في المحل فيعفى عن قليله وكثيره واضح هذا واكتب التب او اكتب لكم قاعدة الدماغ وتحفظونها افضل هم اكتبها لكم كاملا انتبه معي انت المعفو عنه في الدم او ما يعفى ما يعفى عنه من الدم ما يعفى عنه من الدين يعفى عن كثيره اي عن كثير الدم بشروط اذا كان دم نفسه اتنين ولم يجاوز محله ثلاثة ولم يختلط بشيء اذا كان دمه هو واذا لم يجاوز المحل اي محل خروج الدم واذا لم يختلط بشيء فهنا يعفى عن عن كثيره ليس عن قليله فقط هنا في الكتاب يتكلم عن ماذا عن القليل سندرسه القليل هنا يعفى حتى عن اتى عن كثيره لكن بهذه الشروط فهمنا الحالة الثانية يعفى عن انينه متى يعفى عن قليله اذا كان ده ماء اجنبي ليس هذا معنى واضح او جاوز محله فاذا كان مثلا الجرح في الانف او اصابه رعاة في الانف واضح فقطر الدم الى الصدر او قطر الدم الى القدم او قطر الدم الى اليد فهذا الذي جاوز محله يعفى عن قديبه فقط تمام الحالة الثالثة لا يعفى عن شيء منه متى اذا كان من مغلظ يعني دم كلب او خنزير او اختلط بغيره اذا اختلط الدم بغيره وضعت له مادة اخرى مثلا لايقاف الدم او اصابه بعض الماء هنا لا يعفى عن شيء منه محل العفو عن الدم اي يعفى ما يعفى عنه من الذنب في البدن والثوب في البدن والثوب فالدم يعفى عنه اذا كان في بدن الانسان او في ثوبه اما في الماء لا يكفى عنه ولذلك قلت لك قبل قليل اذا سمعت كلمة ما يعفى عنه اسأل نفسك يعفى عنه اين الدم يعفى عنه في البدن والثوب لا في الماء ولذلك قال لكم هنا ولا يعفى عن شيء من النجاسات الا اليسيرة من الدم والقيح والقيت له حكم الدم وفي الزبد قال لكم وليعفى عن نذر النذر عن القليل وليعفى عن نزر دم وقيه من بثرة ودمل وقرح ثم قال ما معنى يعفى عن الدم في البدن والثوب؟ يعني تصح الصلاة معه اي تصح الصلاة معه. واذا كان في بدنه في اثناء صلاته دم قليل تحقق فيه هذه الشروط او دم كثير تحققت فيه هذه الشروط فانه يعفى فانه يعفى عنه بمعنى تصح الصلاة منه سواء كان في الثوب او في البدن فهمنا ثم قال وما لا نفس له سائلة اذا مات بالاناء ما لا نفس له سائلة هذا الثاني ما لا نفس له سائلة ما لا نفسا له الى اي ليس له دم اصلا او له دم لكن لا يسيل بان كان كالوزغ فاقل واضح ما لا نفس له سائلة هذا يعفى عنه يعفى عنه في ماذا يعفى عنه؟ الماء اه يختلف عن هذا لان المصنف ذكر لك مثالا لما يعفى عنه في البدن والثوب ومثالا اخر لما يعفى عنه بالماء ولذلك قال لك في الاناء اشارة الى ان العفو هنا انما يكون في الماء او المائعات او المائعات لان المائعات حكمها حكم الماء القليل ما لا نفس له سائلة يعفى عنه في الماء والمائعات بشرط الا يطرح فيه الا يطرح فيه اي بان يقع بنفسه لا انك توقعه انت تسقطه انت واحد لمين والا يغيرهم والا يغيرهم هذان شرطا العفو عما لا نفس له سائلة كذباب وبعوض ونمل ونحل بل ووزن تمام شرط العفو عنها في الماء او الماء في الماء طبعا في الماء القليل الماء القليل طبعا واضح؟ لان الماء الكثير لا ينقصه الا اذا الا اذا تغير ها وقد قلت لك اذا تغير خلاص حتى الماء ما قليل او كثير تغير خلاص هذا اجماع ان يحكم بنجاستين اذا الشرط الاول ايش الا يطرح فيه بان محل الرخصة لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا وقع الذباب من الذي وقع؟ الفعل منسوب لمن للذباب اذا وقع الذباب ليس اذا طرح الذباب اذا اوقع الشخص الذباب اذا وقع الذباب واضح قال ان لا يطرح فيه. فلو ايش خرج طرحه شخص فلو طرحه شخص فما الحكم يعفى او لا يعفى. شخص اخذ ذبابا وطرحه ها طب صيني ما هو التفصيل؟ مم ايوة اذا كان حيا ومات لا ينجس. تمام؟ واذا كان ها واذا كان ميتا ووضعه حل تاني ايوة باقي حالتان يريد التفصيل هو يريد التفصيل هو يذكر التفصيل اذا كانت ايا ووقع ايا يعني اخذت الذباب وهو حي او اخذت النمل او النحل وهو حي ووضعته في الاناء فبقي حيا هذا لا يضر ما في ميتة اصلا وهنا في المتن ماذا قال ميتة صح الحالة الثانية اذا كان ايا عندما طرحته كان حيا ووقع فمات ايضا لا يضر كان حيا ووقع فمات ايضا لا يضر تمام طبعا انا اتكلم على ماذا؟ على ماذا هذا ها على ما لو طرحه ليس اذا وقع بنفسه هذه حالات ما لو طرحه طرحه تمام. الحالة الثالثة اذا كان ميتا وقبل ان يصل كان ميتا النمل او النحل كان ميتا وقبل ان يصل الاناء ايا بقدرة الله واضح او لا لا يضرني واضح يا عبده واذا كان ميتا ووقع ميتا هنا براء ففي ثلاث حالات لا يضر في حالة يضر في ثلاث حالات لا يضر وفي حالة يضر هذا متى هذا اذا طرحه شخص اذا نقول اذا طرحه شخص وهو ميت وهو مي ووصل كذلك برأ والا ايش والا فلا والا فلا يظر. في بقية الحالات لا يضر تمام الشرط الثاني الا يغيره فلو غيره نجس الماء او الماء واضح ان ابو سلمان او الماء اذا محل العفو عما لا نفس له سائل اين محل العفو عما لا نسأله سائلتي الماء القليل وفيه المائعة. محل العفو عن يسير الدم والقيح في الثوب وفيه البدن فهمتم نقول قال وما لا نفس له سائلة اذا مات فيه اي اذا مقصود بقوله ان مات فيه كما قلت لك اذا وضع طرح ميثم تمام ووصلا وهو ميت. هنا بارك الله فيكم يظهر تمام؟ وقوله في الاناء فيه اشارة الى ان العفو انما يكون في ماذا بالماء القليل وفيه المائعات. تمام ليس بالثوب ولا ثم قال وما لا نفس له سائلة اذا مات وقوله اذا مات تفهموا منه ماذا انه اذا لم يمت لا يضر انه اذا لم يمت فانه لا يطع قال رحمه الله ولا يعفى عن شيء من النجاسات الا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة اذا مات في الاناء ثم قال والحيوان كله طاهر جميع الحيوانات طاهرة هذا مذهب الشافعي خلافا للحنابلة الذين قالوا الحيوانات اذا كانت من مأكول اللحم طاهرة اذا كانت من غير مأكولة اللحم نجسة الا ما كان من القطة فاقل بالحجم هذا طاهر هكذا قالوا وهذا تفصيل لكن عندي الشافعية كل الحيوانات طاهرة مأكول اللحم وغير مأكول اللحم اكبر من القطة اصغر من القطة. كلها طاهرة لماذا ما تعليلكم؟ قالوا لانها خلقت لمنافع العباد ولا يتم انتفاع العباد اي لا يتم اتمام انتفاع العباد الا بكونها طاهرة قال الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وكل ما في الارض الاصل فيه انه طاهر التاء يتم انتفاع العباد به لكننا نستثني الكلب والخنزير اما الكلب فللأمر بالغسل واما الخنزير ولانه اسوأ حالا من الكلب الخنزير يحرم اقتناؤه ويسن قتله واضح يحرم اقتناؤه ويسن قتله اما الكلب فيجوز اقتناؤه لنحو زرع دراسة زرع او صيد او نحوهما. واضح فقال هنا والحيوان كله طاهر الا الكلب والخنزير وما تولد منهما اي من كلب وخنزير او من احدهما والميتة كلها نجسة الا السمك والجراد وابن ادم والميتة وهي ما فارقت الحياة بلا ذكاة شرعية يشمل ذلك ما كان من مأكول اللحم فارق الحياة بلا ذكاة شرعية فهو ميتة وما ليس معقولا ما هو ما نيته مع كل اللحم والذكاة لا تفيده الحل. يعني حتى لو ذكي لا يكون حلالا كحمار ذكي لا يكون حلالا وما اختل فيه شرط من شروط التذكية كان ذبحه مجوسي قوثني او مرتد فانه ميتة او ذبحه محرم لان المحرم ليس له ان يصطاد اثناء احرامه واضح او اختل شرط في الالة فان شرط الة الذبح ان تكون محددة والا تكون سنا ولا عظم. فلو انه ذبح شاة بعظم فانها ميتة لا يحل اكلها وهي نجسة فاهمني او لا قال هنا والميتة كلها نجسة الا السمك والمراد بالسمك بارك الله بكم ما لا يعيش الا في الماء. سواء كان على الصورة المعروفة معهودة او لا تمام قال الا السمك ومنه ما يسمى عند كون سمك بلوت بلوت هكذا ايوه هذا ايضا مما يحل اكله. اكلت هذا غير مجاهد. اكلت بلوت دين يباعون اه ان شاء الله لعلي لا اكل انا ليس بارض قومي قال والميتة كلها نجسة الا السمك والجراد وهو معروف جراد معروف عندكم صح؟ يأتي في المزارع وابن ادم سواء كان ماذا؟ سواء كان مسلما او كافرا ثم قال ويوصل الاناء الاسي يتكلم عن النجاسة المغلظة قال ويغسل الاناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات وتحسب الغسلات التي تزيل عين النجاسة غسلة واحدة قال سبع مرات احداهن بالتراب واضح؟ لا يجوز لكن لابد اولا ان تمزج التراب والماء ان تمزج التراب والماء قبل ان تغسل لا يكفي ان تذر التراب يعني نفترض ان هذا الاناء بلغ فيه كلب. تاخذ تراب وتضعه هكذا لا يكفي هذا بل لابد ان تمزج الماء والتراب اولا ثم تضعه هنا ممزوجا فلابد من المزج اولا. لا يكفي بر التراب. فهمتم واضح ثم قال ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه اي بقية النجاسات التي هي نجاسات متوسطة تغسل مرة هذا القدر الواجب ومحل الاكتفاء بالمرة اذا زالت النجاسة. ولذلك قال تأتي عليه اي تزيل النجاسة وهذا اذا كانت النجاسة عينية اما الحكمية فيكفي ان يجري الماء عليها مرة واحدة قال ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه. فان لم تزل النجاسة بمرة فانك تغسلها ثانية وثالثة حتى تزول عينه النجاسة قال والثلاث افظل. اي وغسل النجاسة ثلاثا افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل النجاسة ثلاثا في نجاسة متوهمة فقال عليه الصلاة والسلام واذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده بالاناء حتى يغسلها ثلاثا كما في مسلم فان احدكم لا يدري اين بات تجده فاذا كان التثليث مطلوب مندوب في نجاسة متوهمة فكونه مندوبا في نجاسة متحققة من باب اولى قال واذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت. اي اذا صارت الخمرة قل لن طهرت اي اصبحت طاهرة وقوله بنفسها اي دون ان يضع فيها شيء فاذا وضع فيها شيء فاذا وضع فيها شيئا وتخللت فانها تكون نجسة لان هذا الشيء الذي وضعه تنجس بملاقاة الخمر فاذا انقلبت ان لن نجسها ذلك شيء فهمتم لكن اذا وضع فيها شيء وقبل ان تتخلل نزعهم فانها اذا تخللت لا تكون نجسة بل طاهرة لانتفاء العلة قال هنا واذا تخللت الخمر الخمر الخمرة بنفسها حتى وان نقلها من ظل الى شمس او او قد النار تحتها فانها تطهر قال لكم في الزبد وتطهر الخمر اذا تخللت بنفسها وان غلت او نقيل قال واذا تخللت الخمرة بنفسها قهرا سواء كانت الخمرة محترمة او غير محترم والخمر غير محترمة هي التي عسرت بقصد الخمرية اي بقصد ان تكون كرا هذه غير محترمة والخمر المحترمة هي التي عصرت بقصد الخلية او بلا قصد. هذه مقترنة قال واذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت واذا حللت بطرح شيء اي فيها لم تطهر قال فصل صح او بقي جملة خلاص انتهى الفصل على حسنه ويخرج من الفرج ثلاث دماء. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى في بيان احكام الحيض والنفاس والازدهار والاصل ان المصنف رحمه الله يذكر ذلك في مباحث موجبات الغسل فعندما يتكلم على اسباب الغسل ومن اسبابه الحيض والنفاس يتكلم على احكام الحيض والنفاس لكن لما كانت احكام الحيض والنفاس كثيرة ناسب ان تفرد بدرس مستقل ناسبة ان تفرد بدرس مستقل ولما كان الايض نفاس خاص بالنساء ناسب ان يؤخر عما هو مشترك فقدم المشترك من الاحكام باحكام المياه والوضوء والغسل والتيمم ثم بعد الاحكام المشتركة جاء الحكم الخاص من نساء قال ويخرج من الفرج ثلاثة دماء دم حيدي ودم النفاس ودم الاستعاضة اي لا رابع لها فلا يوجد دم رابع يخرج من فرج المرأة قال فالحيض هو الخارج على سبيل الصحة من غير سبب الولادة هذا دم حقيقي هو دم يخرج من المرأة على سبيل الصحة قوله على سبيل الصحة اي ليس على سبيل المرض لان الدم الذي يخرج على سبيل المرض هو دم الاستحاضة ودم الاستحاضة بارك الله فيكم يخرج من ادنى الرحم ودم النفاس يخرج من ايه قدامه الحيض من ان يخرج من اقصاه الرحم والرحم يشبه الجرة المقلوبة واظن قد شرحت لكم هذا من قبل يشبه الكيس بهذا الشكل هكذا فالحيظ يخرج من اقصاها اي من ابعد مكان فيه اما الاستحاضة فهي فهي دم عرق يخرج من ادنى اي من اقرب مكان في الرحم واضح وهو الكيس الذي يكون فيه الولد الرحم هو الكيس الذي يكون فيه الولد قال فالحيض هو الخارج على سبيل الصحة قوله على سبيل الصحة يخرج ماذا يخرجون الاستحاضة. نعم قام من غير سبب الولادة. قوله من غير سبب الولادة يخرج ماذا النفاس قال والنفاس والنفاس هو الخارج عقب الولادة. نقول النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة اي الحمد لله اديكم مصلح والدكم قال رحمه الله تعالى والنفاس هو الخارج عقب الولادة اي عقب فراغ الرحم اي عقب فراغ الرحم حتى لو انه ولدت توأمين فخرج الاول عفوا لو لو انه ولد التوأم فخرج الاول ثم خرج دم والثاني ما زال في الرحم فان الدم الذي خرج ليس دم نفاس متى يكون الدمانيكاس اذا ايوة اذا خرج بعد فراغ الرحم بعد فراغ الرحلة قالوا النفاس هو الخارج عقب الولادة اي عقب فراغ الرحم وقبل مضي خمسة عشر يوما وقبل مضي خمسة عشر يوما تفهم من هذا ان الدم الذي يخرج قبل الولادة ليس نفاسا وان الدم الذي يخرج في اثناء الولادة ليس ليس نفاسا ما هو نقول ان وافق وقت الحيض فهو حيض والا فهو استحقاق قال رحمه الله تعالى والاستحاضة هو الخارج اي هو الدم الخارج في غير ايام الحيض والنفاس ثم قال وانا والاستحاضة هو الدم الخارج في غير ايام الحيض والنفاس يبقى الدم الذي يخرج من المرأة قبل تسع سنين بان خرج منها الدم وعمرها ثمان سنوات وسبعة اشهر ما يسمى يسمى استيعاظ بعض الفقهاء يقول لا لا نسمي هذا السحاب ماذا تسميه؟ قال نسميه دم فساد واضح؟ من حيث الحكم لا فرق بل المشهور في عبارات الفقهاء انه لا فرق بين دم الاستحاضة وضمن الفساد. ضمن الفساد وضمن الاستعاضة شيء واحد قال رحمه الله واقل الحيض يوم وليلة اي اربعة وعشرون ساعة متصلة الاتصال المعتاد بحيث ان المرأة اذا ادخلت القطنة بفرجيها خرجت متلوثة بالدم تمام قال واكثره خمسة عشر يوما وعليه لو نزل الدم اقل من اربعة وعشرين ساعة فليس دمحين ولو جاوز الدم خمسة عشر يوما فليس بدم حذف بل هو دم فساد واضح قال وغالبه ست او سبع اي وغالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام واقل النفاس لحظة والنفاس بارك الله فيكم يثبت بخروج العلقة بخروج ماذا العلق فيمنعونا بمجرد ان تخرج العلقة يثبت حكم النفاس والعلاقة متى تكون متى تكون العلاقة بعده كم؟ بعد كم يوم مم ايوة من واحد واربعين الى كم الى تمانين انتبه معي قد شرحت لكم هذا لكن المكرر احلى من يحفظ البيت المكرر اعلى ها انتبه معي من اول يوم الى اربعين هذه نطفة تمام من واحد واربعين الى ثمانين هذي تمام من واحد وثمانين الى مية وعشرين هذه ادغة وهذه المضغة بارك الله فيكم قد تكون مصورة وقد تكون غير مصورة في القرآن الكريم في سورة الحج من مضغة مخلقة وغير مفلقة عندما تكون مطفح ما هي الاحكام التي تترتب انما تكون نطفة في الرحم ما هي الاحكام التي تترتب على وجود النطفة تترتب احكامها يحرم القاؤها عند الحج عند ابن حجر واضح؟ يحرم القاء النطفة اذا استقرت في الرحم عند ابن حجر بيمنعونا لأ المرأة اذا جامعها زوجها مثلا وانزل المني في فرقها وهي لا تريد ماذا لا تريد ان ان تحمل او كان زوجها لا يريد فقال لها اخرجي هذا هل يجوز لها ان ان ان تلقي النطفة؟ ما زالت نطفة ما في روح ولا شي ما زال في عشر ايام بعشرين يوم ها هل يجوز لها اخراج النطفة او لا ها فهمتم السؤال قال ابن حجر يحرم خالفهم عند ابن حجر حرام اذا يحرم القاء النطفة عند من عند ابن حجر يحرم القاء النطفة عند ابن حجر. يحرم التسبب بالقاء النطفة كأن شربت دواء مثلا يتسبب في اخراجها يحرم عند ابن حجر هذا الحكم يثبت في اي مرحلة في مرحلة النطفة فهمنا طيب بمرحلة العلقة ما هي الاحكام التي تثبت ها ما هي الاحكام اللي بترسم وجوب الغصن فاذا ثبوت النفاس صح فإذا الفطر من الصوم بالاضافة الى هذا بالاضافة الى تحريم الالقاء يعني اذا كان تحريم الالقاء في طور النطفة من باب اولى في طور النقطة واضح او لا بعضهم ينظر الي النظر المغشية عليه من الموت ما في شي جديد هذا درستوه انما اضفت لكم شيئا قليلا مما لم تدرسوه من قبل ما في شيء جديد فاذا كانت في طور مضغ ما الذي يترسب ما الذي يترتب مم ما الذي يترتب؟ نقول يترتب ما سبق زائدا انقضاء العدة اذا اخبر القوابل انها اصله ادمي انها اصل ادمي. ايش معنى اصل ادمي؟ قالوا هذا هذا الذي اصل ادمي ليس ليس عبارة عن دم مجتمع هذه المضغة اذا التي خرجت اصلها جنين اصلها ادمي فهمتوا ولا لا بهذا الشرط اذا اخبر القوابل انها اصول ادمي تنقضي به العدة يعني لو ان امرأة توفي زوجها انتبه معي حتى تفهم لو ان امرأة توفي زوجها وفي بطنها حمل. عدتها ماذا عدتها ماذا وضع الحمل فسقط الحمل سقط الحمل وعمره مائة يوم واضح الصورة تنقضي عدة ولا تنقضي تنقذ العدة. متى تنقضي العدة؟ اذا اخبر القوابل من يتولين التوليد ان هذا الذي خرج من فرجها اصله ادمي هنا تنقسم لكن لو قالوا هذا الذي خرج ليس اصل ادمي يعني عبارة عن كيس او عن ورم او شيء من هذا القبيل. ليس اصله ادمي واضح ولا فهل تنقضي العدة بذلك ولا تنقضي؟ لا تنقضي العدة بذلك فهمنا بارك الله فيكم واضح اذا اذا كانت مضغة سواء كانت مسورة اه تنقضي بها العدة تمام واذا كانت مصورة المضغة اي ظهر فيها التخليق تزيد حكما وهو ماذا انه يجب فيها كل شيء مما يجب للميت الا الصلاة صح ولذلك قلنا اذا ظهرت خلقته ولم تظهر امارة على حياته ظهرت الخلقة ولم تظهر امارة على حياته وجب فيه كل شيء من غسل وتكفين ودفن الا الصلاة قال لك الناظم والصدق كالكبير في الوفاة ان ظهرت امارة الحياة او خفيت يعني اذا كان كالكبير اذا اذا ظهرت امارة الحياة فهو كالكبير او خفيت اي امارة الحياة وخلقه قد ظهر فامنع صلاة وسواها ايش معنى سوى الصلاة الغسل التكفين الدفن فاعتبرا فامنع صلاة وسواها اعتبر او خفيت ايضا. يعني او خفي ماذا ايضا التصوير تخليق ففيه لم يجب شيء يمشي تمام وستر ثم دفن قد مدد فهمتم؟ بارك الله فيكم ايوة اذا الشاهد من هنا الشاهد من هذا كله هذا ان النفاق سيثبت بماذا بخروج ماذا على القهوة واذا كان النفاس يثبت بخروج علقة فمن باب اولى انه يثبت بخروج مضغة لكن هل يثبت النفاس بخروج نطفة لا يسبق هل تفطر المرأة بخروج النطفة هم؟ لا الذي يثبت بخروج العلقة ثلاثة احكام ذكرتها لكم ويترتب حكم الرابع على خروجها او على اخراجها وهو التحريم. تحريم القاء العلاقة لانه اذا كان يحرم القاء النطفة فالقاء العلاقة من باب اولى انه يحرم. القاء المضغة من باب اولى انه يرى واضح قد تحتاجون هذا قد يسأله الناس لان بعض الناس يسألون عن مثل هذه المسائل طيب بارك الله فيكم ايوة ثم قال واقل الطهر قال واقل الحيض يوم وليلة واكثروا خمسة عشر يوما وغالبه ست او سبع نفاس لحظة واكثره ستون يوما بنجاوز الستين فليس نفاسا وغالبه اربعون واقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما وقوله بين الحيضتين هذا قيد اخرج الطهر بين حيض ونفاس او بين نفاس وحيض فانه يجوز ان يكون اقل من خمسة عشر يوما وهذا مبني على ان الحامل فالحامل يمكن ان تحيض وبعد يومين من انتهاء الحيض تحصل ولادة ويحصل النفاس واضح قال ولا حدا لاكثره اي لا حد لاكثر الطهر. فالمرأة قد تظل اشهر او سنوات بدون حيث قال واقل زمان تحيض فيه الجارية تسع سنين اي تسع سنين عملية تقريبية تمام؟ فلو رأت الدم قبل التسع باقل من ستة عشر يوما فهو دم فهو باقل من ستة يوما فهو دم حيض ان تحقق شرطه قال واقل مدة الحمل كم ستة اشهر اقل مدة الحمل كم ستة اشهر نعم اي ولحظة تار لحظة الوقاع الجماع ولحظة وضع الحمض فلو اتت به لدون ستة اشهر فلا ينسب اليه رجل تزوج بامرأته وامكن اجتماعهما في واحد محرم واحد محرم واحد صفر واحد ربيع اول واحد ربيع ثاني في واحد جماد اول وضعت الحمل متى وضعت العمل في واحد جماد اول ينسب اليه بينسبين ايش بنسوي لماذا لا يمسكني لانها اتت به باقل من ستة اشهر اما لو اتت به لستة اشهر اي ولحظتين فاكثر ينسب اليه ولا يقبل نفيه عنه يعني لا لا يقبل كلامه يقول هذا ليس ولدي الا بلعان يعني حتى لو قال هذا ليس ولدي كيف يعني ستة اشهر تضعين الحمل كيف هذا هذا ليس ولدي وقالت نعم هذا زنيتو لا يقبل بل ينسب الي حتى وان صدقتهم لان الولد في فراش الزوجية للزوج اذا انكره ليس له طريق لانكاره الا اللعان يلاعن واضح؟ والا في ظاهر اقدام الشرع هذا الولد حتى لو قال هذا ليس مني وقالت نعم صدقتهم هذا ينسب اليه وتترتب الاحكام امامه خيار واحد وهو ماذا اللعان واضح بارك الله فيكم. ما ينفع دي ان ايه ولا غير دي ان يعني لا ينفع هذا في نفي النسب دي ان ايه ممكن نستعمله في اثبات النسب يعني عندنا طفل لقيط وجد مرميا في طريق او في شارع او نحو ذلك وادعاه اثنان هذا يقول انا ابوه وهذا يقول انا ابوه هذا يقول انا فقدته ضاع مني عندما حصلت حرب او عندما حصل زلزال او عندما حصل فيضان ضاع مني. وذاك يقول نفس الكلام ضاع مني عندما حصل شيء من هذه الكوارث على سبيل المثال هذا يريده وهذا يريده. هنا في اثبات النسب ليس في نفي النسب يمكن نستعمل دي ان ايه جه في وقت النسب بان اثبات النسب يكفي فيه الظن وقد جاء في السنة استعمال القيافة القيافة وهي علم معروف عند العرب ينظرون في الاقدام ويعرفون ان بين صاحب هذين القدمين قرابة نسى وهو مبني على الظن هذا العلم الظن المستفاد من فحص الحمض النووي من باب اولى لانه اقوى بكثير من القيادة اقوى بكثير فهمنا ولذلك في اثبات النسب يكفي الظن لان الشارع متشوق متشوف لاثبات الانسى لكن في نبني النسب لا يكفي الظن ولم يجعل الشارع طريقا لنفي النسب الا النعم فهمتم؟ بارك الله فيكم قال هنا واقل مدة الحمل ستة اشهر. واكثره اربع سنين الفقهاء يقولون هذا كما قلت لكم في اكثر من مرة والاطباء ينفون ذلك قال ويحلم بالحيض والنفاس ثمانية اشياء يحرم بالحيض والنفاس ثمانية اشياء. الصوم وهذا واضح. ويجب قضاؤهم والصلاة ولا يجب قضاؤها بل يحرم قضاؤها عند ابن حجر ولا تصحوا اذا قضيت وقراءة القرآن اي بقصد القراءة لا بقصد الذكر فان قال قائل المرأة تحتاج لان مدة الحي تطول اقول يمكن ان تقرأ القرآن بقصد الذكر او تقرأ القرآن مثلا بقصد تقوية الحافظة بقصد تقويته الحافظة تمام او يسعها ان تقلد مذهب مالك رحمه الله الذي يقول ان الحائض يجوز لها ان تقرأ القرآن بخلاف الجنون تمام قال ومس المصحف النهي عنه بقول الله عز وجل لا يمسه الا المطهرون فهو خبر بمعنى النهي وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف الا طاهر قالوا دخول المسجد اي ان خافت تلويثه ان خافت تلويثهم فان لم فان لم فان امن تلويثه فلا يحرم عليها العبور العبور لا يحرم ان تمر من مكان الى مكان لكن المكث يحرم عليه انا والوطء قال والطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت قال والوطء اي الجماع وهو من الكبائر تمام قال والاستمتاع بما بين السرة والركبة وذلك ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل من امرأتي اذا حاضت؟ فقال له عليه الصلاة والسلام لك ما فوق الازار هذا هو المعتمد. واختار الامام النووي ان الذي يحرم هو الجماع فقط اما الاستمتاع بما بين السورة والركبة؟ لا يعني وهو مذهب احمد واختاره الحافظ السيوطي ايضا واضح المذهب انه يحرم الاستمتاع والاستمتاع يشمل النظر بشهوة واللمسة بشهوة اما اذا كان النظر او اللمس بلا شهوة فلا يحرم وانتم تعلمون الخلاف في العبارات في هذه المسألة قال ويحرم على الجنوبي خمسة اشياء تمام ويحرم على الجنب خمسة اشياء الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف والتوافر واللبث في المسجد واضح وهذا قد تقدم شركها ثم قال ويحرم على المحدث ثلاثة اشياء الصلاة والطواف ومسوا المصحف وحمله وحمله ايوة حمل المصحف وهذا ايضا واضح بالنسبة لكم والمراد بمس المصحف وحمل المصحف مثله ايضا مس جلده المتصل به ومس كيس او صندوق بشرط ان يكون المصحف فيهما وان يكونا قد اعد له بهذين شرطين واضح ثم قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة الصلاة معناها في اللغة الدعاء بخير الدعاء تخيل وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وصل عليهم. اي ادعوا لهم واما شرعا الصلاة اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا وانما قالوا غالبا لادخال صلاة الاخراس فانه لا اقوال فيها ولادخال صلاتي من لا يستطيع الافعال. كصلاتي مربوط بسارية فانه يجري الاركان على قلبه وتسمى صلاة مع انه ليس فيها افعى والصلاة افضل عبادات ارضها اي افضل العبادات البدنية ارضها افضل الفرائض ونفلها افضل النوافل وفرضت الصلوات الخمس ليلة الاسراء والمعراج قال بعض الفقهاء ان الصلوات الخمس لم تجتمع لنبي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان لادم صلاة الصبح كان لادم عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح وكان لداوود صلاة عليه الصلاة والسلام صلاة الضهر وكان لسليمان عليه الصلاة والسلام صلاة العصر وكان اليعقوب عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب وكان ليونس عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء وجمعت الخمس لنبينا صلى الله الله عليه وسلم ومن فضائل الصلاة ان الله عز وجل افترضها في السماء ليلة الاسراء والمعراج بقية الفرائض كان النبي صلى الله عليه وسلم في الارض وان الله افترضها خمسين صلاة ثم خفف عنا الى خمس صلوات قال هنا الصلوات المفروضات خمس اي الصلوات المفروضات وجوبا او فرضا عينيا اصالة قولنا فرضا عينيا اخرج فرض الكفاية وهو صلاة الجنازة وليس عندنا صلاة توصف بانها فرض كفاية ان صلاة الجنازة يقول قائل طيب وصلاة الجماعة نقول الجماعة هي فرض كفاية وليس الصلاة فهمنا طيب يقول قائل وصلاة العيدين؟ نقول القول المعتمد في المذهب انها سنة مؤكدة وان كان للامام الشافعي قول بانها فرض كفاية اذا ليس عندنا صلاة توصف بانها فرض كفاية الا صلاة واحدة وهي صلاة الجنازة فهمنا طيب اذا تقرر هذا فانه ايضا من باب الفائدة ليس عندنا صلاة توصف بانها سنة كفاية. البتة ليس عندنا صلاة تصب بانها ماذا سنة كفاية ابدا لا يوجد قال هنا الصلوات المفروضات اي عينا اصالة اصالة اخرج الصلوات المنذورة واضح فانها ليست مفروضة اصالة من الشارع بل فرضت بارك الله فيكم بايجاب بالايجاب المكلف ذلك على نفسه يعني يقول نذرت لله ان اصلي ركعتين فاوجب ذلك على نفسه بان النذر التزام قربة لم تلزم باصل الشرع قال الصلوات المفروضات خمس الظهر لماذا يبدأون بالظهر يبدأون بالظهر لانها اول صلاة طلها النبي صلى الله عليه واله وسلم مع جبريل عليه الصلاة والسلام فيبدأون بها قال الظهر واول وقته زوال الشمس قد شرحت لكم هذا وكيف تزول الشمس ومعنى الزوال ان الشمس تميل الى جهة الغرب فاذا مالت الشمس الى جهة الغرب عرفنا ميلانها الى الغرب بزيادة الظل على ظل الاستواء قال واخره اي واخر وقت الظهر اذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال اي بعد ظل الاستواء فظن الاستواء لا يكسب فاذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر ولذلك قال والعصر واول وقته الزيادة على ظل المثل واخره في الاختيار ومعنا وقت الاختيار اي وقت الرجحان تمام اي ان فعل الصلاة فيه افضل من فعلها فيما بعده قال واخره في الاختيار الى ضد المثلين اي الى ان يصير ظل الشيء مثليه قال وفي الجواز الى غروب الشمس ثمان هذا الجواز جواز بلا كراهة اذا كان قبل اصفرار الشمس وجواز مع الكراهة اذا كان عند اصفرار الشمس فاذا بقي من الوقت ما لا يسع الصلاة فان هذا الوقت وقت تحريم فصارت اوقات العصر كم خمسة خمسة ما هي الخمسة هذه وقت فضيلة وهو اول الوقت ووقت اختيار الى ان يصير ظل الشيء مثله ووقت جواز بلا كراهة الى ان تصفر الشمس ووقت جواز مع الكراهة عند اصفرارها وقبل ان يضيق الوقت عن فعلها ووقت تحريم اذا ضاق الوقت عنه عن فعلها واضح او لا؟ كم صارت الاوقاف خمس اوقات قال والمغرب ووقتها واحد وهو غروب الشمس هذا هو القول الجديد ان وقت المغرب واحد وهو غروب الشمس بان يمضي مقدار ما يسع اذانا واقامة وطهارة وستر عورة وصلاة خمس ركعات وقال بعضهم سبع ركعات فاذا مضى هذا المقدار خرج وقت المغرب ولا يدخل وقته العشاء هذا القول الجديد فيبقى فاصل بين المغرب والعشاء ليس هو وقت مغرب وليس هو وقت عشاء هذا القول الجديد والمعتمد في هذه المسألة هو القول القديم ولذلك قال لكم في الزبد والوقت يبقى في القديم الاظهر الى العشاء بمغيب الاحمر واضح؟ ماذا قال لكم العمريطي في هذا؟ من حفظ البيت من حفظ البيت في العمريطي وصلتم الى هنا او لا تدريب احد وصلت انه تذكر وصلت ارواح ماذا يقول وفي القديم وفي القديم يلزم امتداده اه وفي القديم يلزم امتداده الى العشاء والراجح اعتماده احسن ممتاز ممتاز ثم قال والعشاء واول وقتها اذا غاب الشفق الاحمر واضح اذا غاب الشفق الاحمر. لكن الافضل ان تؤخر حتى يغيب الشفق الاصفر والابيض قال واخره في الاختيار الى ثلث الليل تمام وفي الجواز الى طلوع الفجر الثاني. نقول بالجواز بلا كراهة الى طلوع الفجر الاول وفي الجواز مع الكراهة فيما بين الفجرين واضح قال والصبح واول وقتها طلوع الفجر الثاني واخره في الاختيار الى الاسفار اخر الفجر بالاختيار الى الاسفار وفي الجواز الى طلوع الشمس فينتهي وقت الفجر بطلوع الشمس وقال بعض الشافعية ينتهي وقت الفجر بالاسفار لابي سعيد استخري قال ينتهي وقت الفجر بالاسفار بينما قال بعض او بينما قال الحنفية ماذا؟ ان وقت الفجر يبدأ بالاسفار واضح وهذا كما قلت لكم يعني آآ تقابل عجيب ثم قال فصل وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة اشياء. في الحقيقة قراءة وجوب الصلاة ثلاثة اشياء بحسب ما ذكر والا فهي ستة اشياء اولها الاسلام فلا تجب الصلاة على الكافر الاصلي ولا يجب عليها ولا يجب عليه قضاؤها اذا اسلم لكن يستحب اما الكافر المرتد فتجب عليه الصلاة لكن لا تصحوا منه حالته فيه ويجب عليه قضاؤها اذا عاد الى الاسلام فهمنا فقوله سبحانه وتعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يخص من عمومه الذين كفروا المرتد المرتد اذا انتهى من ردته لا يغفر له. بل عليه ان يأتي بالصلاة في ايام ردته واضح الشرط الثاني قال والملوك وانتم تعلمون ان البلوغ له ثلاث علامات علامتان يشترك فيها الذكر والانثى وهما اتمامه خمسة عشرة سنة قمرية تحديدية والثانية خروج المني ويخرج المني بتسع بتسع سنين قمرية تقريبية المعتب تمام والعلامة الثالثة خاصة بالنساء وهي الحيض واقل زمن تحيض فيه المرأة كما مر قبل قليل تسع سنوات قمرية تقريبية ويؤمر الطفل بالصلاة اذا اتم سبعا ويضرب على تركها اذا اتم عشرا عند ابن حجر وفي اثناء العاشرة عند الرمي واضح بان العلامة رمزي قال في اثناء العاشرة يحتمل بلوغه لان البلوغ يكون متاع ايوه بعد اتمام التسع بالامناء بالنسبة للذكر والانثى او بالحيض واضح؟ ايوا اذا قال يظرب عليها في اثناء العاشر هكذا قال. وقال علامة ابن حجر لا يضرب عليها الا بعد الا بعد تمام العاشرة ويظرب اي ظربا غير مبرح غير مؤلم والافضل الا تضربهم بل تشجعه بنحو هدية تمام لا تلجأ الى الظرب الا في مراحل متأخرة يعني اذا ما نفعت اساليب التشجيع والتحفيز تمام؟ بعد ذلك طبعا التشجيع التشجيع قد يكون بهدية وقد يكون بثناء ان تثني عليه امام اقاربه امام اصدقائك تمام يثنى عليه امام اصدقاء ابيه يثنى عليه امام اقاربه هذا يكون حافزا كبيرا على التزامه بالصلاة واضح بارك الله فيك وتحدثه عن فضائل الصلاة وعن اواب المصلين وثواب المحافظ الصلاة. هذا اسلوب مشوق كثيرا. محفز كثيرا للطفل على الالتزام بالصلاة فتجعل الظرب مرحلة متأخرة لا تبادر بالضرب ثم نقول بارك الله فيكم الثاني البلوغ والثالث العقل فلا تجب الصلاة على المجنون ولا تجب الصلاة على المغمى عليه اي لا تجب الصلاة على المجنون والمغمى عليه اذا لم يتعديا اما اذا تعدى المجنون فشرب شرب دواء يسبب له الجنون او شربت دواء يسبب له اغماء فحينئذ نقول بارك الله فيكم يجب عليهما القضاء. يجب عليهما القضاء. اما غير المتعدي مجنونا كان او مغمى عليه فلا يجب عليه القضاء والشرط الرابع ولم يذكره النقاء من حيض ونفاس فلا تجب الصلاة على حائض ولا نفساء ولا يصح القضاء منهما كما تقدم قبل قليل تقريرهم والشرط الخامس سلامة الحواس فلا تجب الصلاة على من ولد اعمى واصم لان البصر والسمع وسيلتا التعلم. قال الله سبحانه وتعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكره واذا ردت عليه حواسه اي ولد هذا الشخص اعمى واصم خلق هكذا وبعد ان صار في العشرين او الثلاثين ردت اليه حواسه اذا امكن تمام فلا يجب عليه قضاء ما فاته لا يجب عليه قضاء ما فاته فاهم لا طيب واذا اصيب بالعمى والصمم بعد ان علم الصلاة وكيفية الصلاة فان كان عمره سبع سنين قد كان يعرف ما هي الصلاة ويرى الناس يصلون. فاصيب بصمم وعمى فانه تجب عليه الصلاة بالبلوغ لانه اصبح يعرف الكيفية ويعرف معنى الصلاة فهذا لم يولد اعمى اصم كمان مرة معنا. فهمتم او لا قال هنا ثلاثة اشياء بقي الشرط السادس وهو بلوغ الدعوة. فلا تجب الصلاة على من لم تبلغه الدعوة. لكن قال العلامة الشبرا منسي يجب عليه القضاء للصلوات اذا بلغته الدعوة يجب عليه قضاء الصلوات اذا بلغته ادعوا ثم قال والصلوات المسنونات امسون الصلوات المسنونات خمس في درس امس قسمت لكم الصلاة الى عدة اقسام نعيد كتابتها سريعا خلاص هذا انتهيتم منه انتبه معي نقول بارك الله فيكم الصلاة تنقسم الى قسمين اما صلاة فرض او نقول مباشرة قد كتبنا فوق الصلاة لا نكرر اقول الصلاة اما فرض واما نفنى والفرظ هذا ينقسم الى قسمين اما فرض عين واما فرض كفاية والنفل هذا ينقسم الى قسمين اما نفل تسن له الجماعة او نفل لا تسنوا له الجماعة وانا اكرر عليكم مرات ومرات مصطلح لا يسن مصطلح لا يسن لا يعني انه مكروه قد يكون مباحا واضح؟ لا يسن كذا. اذا وجدتم الفقهاء يقول لا يسن كذا تمام؟ او يقولون خلاف الاولى او يقولون خلاف الافضل تمام خلاف الافضل خلاف الاولى هذا لا يعني انه مكروه خلاف الاولى هذا مرتبة خفيفة من مراتب القراءة مرتبة خفيفة قراءة خفيفة ما هو ما ورد فيه نهي غير خاص لكن خلاف الافضل ليس فيه نهي اصلا بل قد يكون مستحبا لكن هنالك ما هو اكثر استحبابا فمثلا الايقاع بالجلوس بين الثنتين الايقاع ان تجلسي بهذا الشكل هذا وارد في السنة صحيح مسلم لكن هذا افضل منه لانه اكثر ورودا واكثر صحة فهمنا ولا اذا نقول هذا الاقعاء خلاف الافضل لا نقول خلاف الاولى خلاف الاولى اي منهي عنه نهيا خفيفا. ما في نهي اصلا واضح؟ وانما نقول ماذا؟ خلاف الاولى لا يسن بعضهم اذا قرأ عبارة لا يسن الفقهاء يقولوا لا يسن كذا يفهموا انه مكروه بعضهم يفهم انه بدعة محرمة ولذلك من المهم جدا ان تقرأوا الكتب التي تتحدث عن اصطلاحات الفقهاء حتى تفهم عباراتهم كما مر معنا من قبل التنبيه على عبارة لا يجوز انها قد تأتي بمعنى التحريم وقد تأتي بمعنى الكرام اذا لا تسنوا لها الجماعة مع ان الجماعة قد تكون ماذا مباحة هنا نعم وقد تكون مكروهة تمام طيب فرض العين ما هي المكتوبات الخمس هذه فرض عين وبرضو الكفاية هي صلاة الجنازة والتي يسن لها الجماعة ما هي العيدان الكسوفان الاستسقاء تمام التراويح والوتر في رمضان في رمضان فقط في رمضان والتي لا تسن لها الجماعة تنقسم الى قسمين رواتب وغيرها غير رواتب الرواتب هذي تنقسم الى قسمين مؤكدة وهي عشر ان تاني قبل الصبح ان تاني قبل الظهر تنتان بعده تنتان بعد المغرب تنتان بعد العشاء وانما كانت مؤكدة لان النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها وغير مؤكدة وهي كم اثنى عشر اربع تزاد في الظهر اثنتان مع الثنتين قبل وثنتان مع ثنتين بعد اربع واربعون قبل العصر ثمانية وركعتان قبل المغرب وركعتان قبل العشاء اتناشر وغيرها مثل الضحى اولا الوتر ثم الضحى ثم تحية المسجد سنة الوضوء الى اخره سنة الاحرام كثير اذا هذا تقسيم الصلوات قال هنا والصلوات المسنونات خمس العيدان وسيأتي مبحث صلاة العيدين في درس مستقل ان شاء الله اعيد الاضحى اي صلاة عيد الاضحى افضل من صلاة عيد الفطر. لماذا لماذا قالوا لانه في عيد الاضحى تقع الصلاة في شهر حرام شهر ذي الحجة واضح ويجتمع نسكان. نسك الاضحية ونسك حج واضح فكانت افضل لكن التكبير في عيد الفطر افضل من التكبير في عيد الاضحى لماذا بانه منصوص عليه ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. اذا من حيث الصلاة صلاة عيد الاضحى افضل من حيث التكبير تكبير عيد الفطر افضل تمام والكسوف وكسوف الشمس افضل من خسوف القمر لان الانتفاع بالشمس اكثر والاستسقاء والقاعدة في هذه الصلوات التي هي صلوات النفل ان ما تسن له الجماعة افضل مطلقا مما لا تسن له الجماعة ما تسن له الجماعة افضل مطلقا مما لا تسننه الجماعة الا اثنان الا التراويح فان الرواتب افضل منها الرواتب افضل من التراويح لكن بقية الصلوات التي تسن لها الجماعة افضل مطلقا مما لا يسن له الجماعة ولو الوتر فصلاة العيد افضل من الوتر وصلاة الكسوفين والاستسقاء افضل من الوتر بان هذه الصلوات لما سن لها الجماعة اشبهت الفرائض اشبهت الفراغ لكن صلاة التراويح دون الرواتب ومن باب اولى دوم الوتر فهمنا قال بعض الفقهاء هذا مطلقا في المذهب يعني على معتمد المذهب. قال بعض الفقهاء انما تكون الرواتب افضل من التراويح اذا صليت التراويح فرادى اما اذا صليت التراويح جماعة فهي افضل من الرواتب وهذا رأي اعور ومنهم من قال ان الرواتب المؤكدة افضل من التراويح اما الرواتب غير المؤكدة فالتراويح افضل منها. وهذا رأي ثالث قال لكم هنا والسنن التابعة للفرائض سبع عشرة ركعة ركعتا الفجر واحد واربع قبل الظهر وركعتان بعده تمام قوله اربع قبل الظهر انتبه معي اربع قبل الضهر. جمع المؤكد وغير المؤكد وركعتان بعدهم واربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب قوله اربع قبل العصر هذا غير مؤكد تمام قال واربع قبل العصر وركعتان قوله اربعون قبل العصر هذا غير مؤكد قال وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن هنا اعترض عليه لانه جعل الوتر من الرواتب التابعة للفرائض وفي الحقيقة الوتر تنة مستقلة ولعله جعله من الرواتب التابعة للفرائض لان وقت الوتر يدخل بفعل العشاء وقت الوتر يدخل بماذا؟ بفعل العشاء ولذلك لو فعل صلاة العشاء دخل وقت الوتر حتى لو انه قدم العشاء مع المغرب جمع تقديم فله ان يصلي الوتر واذا صلى العشاء ثم صلى الوتر ثم تبين له بطلان العشاء لا يصح وتره فهمت كان صلى العشاء وهو محدث ثم دخل الخلاء وبال ثم توظأ وصلى الوتر ولما انتهى من صلاة الوتر تذكر انه صلى العشاء وهو محدث واضح نقول له لا يصح الوتر بان شرط ان يكون متاعا بعد فعل العشاء والان لم تفعل العشاء فهمنا فلعل هذا السبب هو الذي جعله يذكر وترا مع السنن التابعة للفرائض. والا المذهب يقول ان الوتر سنة سنة مستقلة فهمني احج فهمنا هذا قال والسنن التابعة للفرائض سبع عشرة ركعة ركعتا الفجر واربع قبل الظهر وركعتان بعده واربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن وهنا مسألتان المسألة الاولى كيف يصلي الاربع نقول صلاة الاربع ركعات له له ثلاثة كيفيات افضلها ان يصلي ركعتين ويسلم ويصلي ركعتين ويسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. في رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى هذا الافضل هذه كيفية الاولى ولو صلى الاربع بتشهدين وسلام جاز لو صلى الاربع بتشهدين وسلام جاز مثل صلاة العصر او الضهر ولو صلى الاربع بتشهد واحد وسلام جاز فهمنا طيب هذه المسألة الاولى المسألة الثانية متى يدخل وقت هذه الرواتب نقول الراتبة القبلية يدخل وقتها بدخول وقت الفرض اكتب هذا يحتاجون هذا وامسحه اظنكم لا تحتاجونني تحتاجون الى هذا كتبتم خلاص انتبه معي الراتبة القبلية الراتبة البعدية راتب القبلية الراتبة البعدية يدخل ضبطها يخرج وقتها حتى يدخل وقت الراتبة القبلية نقول يدخل وقت الراتبة القبلية اذا دخل وقت الفرض اذا دخل وقت الفرض واضح الراتبة البعدية متى يدخل وقتها؟ اذا وعد الفرض اذا فعل اذا فعل فليس لك ان تصلي السنة البعدية قبل ان تصلي الظهر ليس لك ان تصلي السنة البعدية قبل ان تصلي المغرب طب اذا اخرتها هل تكون اداء او قضاء تكون اداء. ما زال ما زال في وقتها صح اذا اخرت القبلية الى بعد الصلاة صليت الظهر وبعد الظهر صليت السنة القبلية والسنة البعدية السنة القبلية الان اداء ما زالت في وقتها. لم يخرج وقتها بعد واضح او لا فهمتم اذا تأخيره صلاتي الراتبة القبلية الى بعد الصلاة هذا يكون اداء ليس قضاء لكن هل يجوز لي ان اصلي الراتبة البعدية قبل ان اصلي الفرض؟ لا. لا تصح لانه لم يدخل وقتها بعد فهمتم الفرق ويخرج وقت النوعين بخروج وقت الفراغ ولذلك قال لك في الزبير وجاز تأخيره وجهز تأخيره مقدم مقدم هذا يجوز تأخيره وجاز تأخيره مقدم اداء. ايوة يكون اداء ولم يجوز لما يؤخر ابتداء ما يؤخر لا يجوز ان يقدم ويخرج النوعان وقتا بانقضاء ما وقت الشرعوني ما قد فرض ويخرج النوعان جمعا بانقضاء ما وقت الشرع لما قد فرض تأتي مسألة اخرى ان يسن قضاء الرواتب؟ نعم ان يسن قضاء الرواتب نعم يسن قضاء الرواتب نعم يسن قضاؤها بل يسن اضاء ايش قل نقل كل نفع مؤقت يسن القضاء فصلاة العيد تمام على سبيل المثال صلاة الضحى صلاة الوتر وصلاة الوتر اذا فاتت وقضيتها في النهار تصليها ثلاثا تصليها وترا لان القضاء يحاكي الاداء تصليها كم ثلاثا نعم اما ما له سبب اما ما له سبب اذا فات لا يقضى لزوال السبب كصلاة الكسوف والخسوف وصلاة الاستسقاء فاذا انقطع القحط ونزل المطر لا تصلى اذا حصل الانجلاء للشمس او القمر لا تصلي كسوفا ولا خسوفا واضح قال لك في الزبد وفائت النفل مؤقت دبي قضاءه لا فائتا ذا سبب فهمنا قال لكم هنا وثلاث نوافل مؤكدات الليل وافضل اوقات الليل السدس الرابع والخامس فهمتهم افضل اوقات الليل للصلاة السدس الكم الرابع والخامس ماشي ما وصلت هذي انتبه معي نفترض ان الليل يبدأ بالساعة السادسة. تغرب الشمس السادسة ويطلع الفجر في الرابعة قسم هذا الوقت قسم هذا الوقت الى ستة اجزاء تمام الى ستة اجزاء هذا الجزء الاول هذا الثاني هذا الثالث هذا الرابع هذا الخامس هذا اين الجزء الرابع والخامس هنا هذا افضل وقت لصلاة الليل من يحفظ حديث نبي الله داود عليه الصلاة والسلام صلاة الليل. ماذا يفعل كيف يصلي الليل اتفقنا كان ينام معنى ينام هنا يناموا كم تساوي فقط لما يناموا ثلثه لما يناموا نسوه ايوة اكمل ايوة ويناموا احسنت كان ينام انتبه كان ينام نصفه كان ينام تمام نصفه تمام وليس المقصود انه ينام عن صلاة العشاء ليس هذا المقصود واضح انما بعد ذلك بحسب بحسب الوقت الذي يكون من بعد العشاء. تمام. لكن انت تحسب الليل من كم من الغروب كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه فهمتم؟ ولذلك قال لك الفقهاء افضل وقت لقيام الليل هو يدوس الرابع والسدس الخامس هذا معنى السدس الرابع والسدس الرابع كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه انظر هذا الثلث يعتبر هذا وهذا سدس وسدس يساوي كم ثلث وينام كم تنساهم. فهمتم؟ ايوة قال وصلاة الضحى ووقت الضحى متى يبدأ يبدأ بارتفاع الشمس بعد طلوعها بمقدار رمح تمشي اذا طلعت هكذا في مستوى الارظ لا يبدأ وقت الضحى فاذا ارتفعت قدر رمح وقدر باربع درجات في علم الفلك وقدر بستة عشر دقيقة بعد ذلك يبدأ وقت الضحى ويستمر وقتها الى قبيل الزوال والافضل ان تكون في الربع الثاني من النهار بالا يخلو كل ربع من ارباع النهار عن صلاة واظن انني قررت لكم هذا مع المثال في شرقي الياقوت النفيس يذكرون تمام وافضلها ثمان ركعات واكثرها ثنتا عشرة ركعة واقلها ركعتان وفي الحديث يقول ابو هريرة رضي الله عنه اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ان اوتر قبل ان انام وان اصلي ركعتي الضحى وان اصوم ثلاثة ايام من كل شهر وفي الحديث الاخر يصبح على كل سلامى مفصل. من احدكم صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس كله يعدل بين اثنين صدقة يفعل كذا صدقة صدقة. ويجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما في الضحى اي اذا ركع ركعتين في الضحى فقد ادى صدقة جميع بدنه جميع مفاصل بدنه واضح قال هنا وصلاة التراويح وصلاة التراويح عشرون ركعة تمام تصلى ركعتين ركعتين فان اقتصر على بعض العشرين كما يفعله اليوم بعض الشباب يصلون ثمان ركعات تمام؟ هل يحصل سنة التراويح او لا اعتمد ابن اجر العلامة بن حجر انه يحصل له بعض سنة تراويك لا لا يكون معصرا لسنة التراويح كلها. انما البعض تمام فالتراويح عشرون ركعة وتصلى كما قلت لك ركعتين ركعتين لانه لما سنت فيها الجماعة اشبهت الفرائض فلا تغير عن الصفة الواردة فيها ركعتين ركعتين فعندي الشافعية لو صليت اربعا بسلام واحد لا تصح واضح وقال الجمهور لو صليت اربعا بسلام واحد فانها مكروهة. لكن تصح نصيحوا مع الكراه فهمنا ايوا وطبعا في كل ركعتين ينوي ان يصلي ركعتين من التراويح في كل ركعتين وهذا ليس في التراويح فقط هذا في كل بارك الله فيكم في كل صلاة تفرق بين ركعتين وركعتين بسلام تنوي ركعتين يعني مثلا تصلي سنة الظهر اربع ركعات اولا تكبر وتنوي صلاة ركعتين من سنة الظهر. ثم صلاة ركعتين من سنة الظهر فهمت التراويح تنوي صلاة ركعتين من التراويح. ثم صلاة ركعتين من التراويح ثم صلاة ركعتين من التراويح وهكذا فهمت؟ بارك الله فيك اي واحد قال وصلاة التراويح. متى يبدأ وقت التراويح بعد فعل العشاء ليس بعد صلاة العشاء بعد ليس بعد وقت العشاء بعد يعني العشاء حتى لو قدم العشاء تمام؟ فان له ان يصلي التراويح كما قلنا في صلاة كما قلنا في صلاة الوتر. ثم قال فصل وشرائطه الصلاة قبل الدخول فيها خمسة اشياء بعد ان تكلم رحمه الله عن شرائط وجوب الصلاة سيتكلم له عن شروط الشرائط ماذا طحت الصلاة قال وشرائط الصلاة اي وشرائط صحة الصلاة قبل الدخول فيها خمسة اشياء قوله قبل الدخول فيها اشارة الى ان هنالك فرقا بين الشرق والركن فالشرط ما لا تصح الصلاة الا به وهو خارج عنها والركن ما لا تصح الصلاة الا به وهو جزء منها وقال وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة اشياء. واحد طهارة الاعضاء عن الحدث والنجس طهارة الاعواء عن الحدث هذا تقدم وعن النجس اي طهارة لو البدن والثوب والمكانة عن النجاسة فلو صلى وفي بدنه نجاسة او في ثوبه نجاسة او لامس نجاسة في مكانه او كان على محموله نجاسة كثوبه او كان متصلا بنجاسة بان امسك بانسان وهذا الانسان متلبس بنجاسة بطلت صلاته واضح ومن ذلك ان يكون يصلي وبجانب طفل صغير في حفاظه بول او غائط او نحو ذلك فيمسكه في اثناء الصلاة او الصبي يمسك هذا الشخص هذا او هذا فطول الصلاة لانه اتصل بحامل للنجاسة قد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى انه لو كان يصلي وفي اثناء الصلاة حمل شخصا مستجمرا بحجر بطلت صلاته هذا الحامل واضح؟ لان المستجمر بحجر وان كان يعفى عن اثر الاستجمار لكن اثر الاستجمار يعفى عليه في حق نفسه لا في حق ما في حق غيري قال بارك الله فيكم لكن لو كان تحت لو كان هنالك نجاسة في الارض وفرش عليها بساطا او وضع عليها لوحة من خشب او قطعة من قماش وصلى فوق ذلك فان الصلاة لا تصح واضح؟ لعدم ملاقاته للنجاسة. لعدم الاتصال بينه وبين النجاسة ثم قال وستر العورة بلباس طاهر الشرط الثاني او الثالث هذا الشرط الثالث اذا قلنا الطهارة من الحدث شرط والطهارة من الخبث ثاني هذا الثالث وستر العورة والعورة معناها في اللغة النقص والمراد بها هنا ما يجب ستره وساتر العورة يشترط فيه ان يكون ان يكون لا يصف اللون لون البشرة والمراد لا يصف لون البشرة لمعتدل البصر في مجلس التخاطب واحد والشرط التاني ان يكون شاملا للمستور ان يكون شاملا للمستور. والشرط الثالث ما هو ان يكون ذا جرم فلا يكفي الستر بالاصباغ بالالوان لانه ليس لها ليس لها جيب قال وستر العورة بلباس طاهر قوله بلباس طاهر هذا مفهوم مما قبله بقول الطهارة عن النجس ولا يشترط في هذا اللباس ان يكون واسعا بل حتى ولو كان هذا اللباس ضيقا يصف حجم الاعضاء تصح الصلاة بهم لكنه خلاف الاولى للرجل ومكروه بالنسبة للمرأة وعورة الذكر سواء كان بالغا او صبيا مميزا ما بين سرته وركبته وعورة الحرة البالغة او الصبية المميزة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين ما عدا الوجه والكفين ويكفي في السترة انها لا تصف اللون حتى ولو انه كدر ماء كان يكون الماء في بركة فاتى بطين وكدره فصار لونه بنيا ووقف عاريا داخل الماء وصلى بحيث لا لا ترى عورته. واضح. تصح صلاته تمام قال لك في الزبد وغير حرة عليها السترة لعورة من ركبة لسرة وحرة لا الوجه والكف بماء يصف اللون ولو قدرة ماء ولو قدرة ماء طيب اذا لم يجد ساترا لعورته ما الحكم اذا لم يجد ساترا لعورته صلى على عاريا على حسب حاله ولا اعادة عليه ولا اعادة عليه لان هذا وان كان عذرا نادرا لكنه اذا وقع يدوم قالوا بخلاف ما لو لم يجد الماء للطهارة فانه يصلي على حاله وتجب الاعادة واضح وكذلك اذا لم يجد ماء لازالة النجاسة او صلى بلا وضوء اوصل ناسيا او جاهلا او صلى وعليه نجاسة ناسيا او جاهلا فانه يصلي فانه يعد الصلاة مطلقا يعني شخص صلى ناسيا انه محدث شخص صلى ناسيا ان عليه نجاسة يجب عليه الاعادة قال والوقوف على مكان طاهر في الحقيقة هذا لا يحتاج ان ان يكون شرطا مستقلا لانه داخل في قومه والطهارة عن الخبث قال والعلم بدخول الوقت العلم دهوني الوقت سواء عصر له العلم بيقين او باجتهاد فلو انه صلى بلا يقين ولا اجتهاد لا تصح صلاته حتى وان وقعت حتى وان وقعت في الوقت حتى وان وقعت في الوقت قال واستكمال القبلة قال واستقبال القبلة الا في حالتين قال الا في شدة الخوف اي في القتال المباح وفي النافلة في السفر قوله في النافلة اخرج الفريضة وقوله في السفر اخرج الحذر والمراد بالسفر هنا اي ولو كان سفرا اصيرا ولو كان سفرا قصيرا فلا يشترط له طول وقوله على الراحنة هذا ليس قيدا بل يصح للمسافر ماشيا ان يتنفل الى غير القبلة فهذا اي قوله على الراحلة خرج موافقة للحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته اي يتنفلوا على راحلته حيث توجهت به ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبة نكون بهذا بحمد الله تعالى انتهينا من شروط الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى فصل واركان الصلاة ثمانية عشر. هذا نتركه ان شاء الله في مفتتح بالدرس القادم نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. اذا عندكم سؤال واشكال تفضلوا تفضل