على المشاع لكن اذا عرف حقي من حقك اصبحت لي شقة ولك شقة ميز هذا من ذاك هل تكون الطرق عرفت ام ان هناك ما زال التباس المدخل واحد المدخل قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما فمع درس من دروس غاية الاختصار في الفقه الشافعي للامام ابي شجاع رحمة الله تعالى عليه قال باب او فصل في الشفعة معلوم ان الشفع في ابواب العقائد لها اتجاهاتها ولا تعريفاتها وايضا تلحق بها الشفاعة لكن ليس حديثنا الان عن الشفاعة ولا عن الشفاء اللذان يأتي اللذان يأتيان في باب العقيدة. انما الشفعة هنا من الناحية الفقهية الشفعة تعطي احقية للشريك في الشراء دون غيره او مقدم على غيره في الشراء قد ورد فيها من الاحاديث ما يلي اولا حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما اه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتشوفها في كل ما لم يقسم فاذا صرفت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة وفي حديث ابي رافع الجار اولى بسقبه والجار هنا حمله جمهور العلماء على الشفيع آآ الجار على الشريك حملوه على الشريك فعندنا في باب الشفعة حديثان مشهوران والاحاديث الاخرى تأتي لها بالتبع الجار اولى بسقبه والحديث الثاني قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا عرفت الحدود وصرفت الحدود فلا شفع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولتصويرها اقول وبالله التوفيق هب ان هذه قطعة ارض قطعة ارض انا وانت شريكان فيها على المشاع وقولي شريكان فيها على المشاع اي لم يبين حقي من حقك لم يبين حقي من من حقي فاذا انا اردت ان ابيع انت اولى بالشراء اذا انت اردت ان تبيع فانا اولى بالشراء بنفس السعر بنفس السعر لكن اذا انت شريكي لكن ستشتري مني بثمن اقل فان اولى بحقي ان ابيعه لمن سيعطيني سعرا اعلى لكن هب اننا جئنا الى هذا الى هذه القطعة من الارض وشققناها نصفين اصبح نصفي معلوم ونصفك معلوم فهنا لا شفعة لان حقي عرف وحقك عرف عند الجمهور هناك فريق من الاحناف يقولون بالشفعة للجيرة لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث في حق الجار هناك بعض الملحقات تلحق بما ذكر هب ان ارضي هذه وارضك تلك ورفتا ميزت ارضي من ارضك لكن الممر اليهما واحد او سقياهما من شيء واحد فهنا حصلت بعض الاختلافات اليسيرة لاهل العلم فقال بعضهم اذا كانت مجاري المياه الموصلة اليهما واحدة فتتدخل الشفعة وقال اخرون لها هذا مال قسم والظاهر ان كل ما يحدس به اضرار ينبغي ان ينتفي الاضرار فاذا كنت ستأتيني بشريك او بجار يضر به فحين اذ تتدخل النصوص العامة لحسم مادة النزاع انا وانت شريكان في بيت على المشاع لم يعرف حقي من حقك فاردت انت ان تبيع انا اولى بالشراء. ازا كان البيت على واحد عدادات الكهرباء واحدة فمن تكون هذه محل اختلافات بين العلماء وتكون حينئذ قضية ينزرها القاضي ينظر هل وقع ضرر على الشريك او على الجار ام لم يقع ضرة فاذا وقع ضرر قضى القاضي بما بما يدفع هذا بما يدفع هذا الضرر قضى القاضي بما يدفع هذا الضرر فعموما اذا ميزت الطرق بدنا نشوفها ما لم تكن هناك اشياء اخرى تضر باحد الشريكين فاذا وجد ما يضر بالشريكين فهو اولى بنفس السعر الذي سيشتري به الاخر لعمومات لا ضرر ولا ضرار العمومات لا ضرر ولا ضرار ولاننا صرنا الى تأويل حديث الجار اولى بسقبه صرنا الى تأويل الجار بالشريك لقرائنا اخر اذا قسمت الحدود عرفت الطرق فلا شفع لكن لقيل ان يقول انا ما زلت مستمسك بان الجار على حقيقته الجرأة على حقيقته ليس الشريك فيقول انتم اولتم وانا لست في حاجة الى التأويل وهذا رأي طائفة من الاحناف فانظر ماذا قاله المصنف هنا رحمة الله تعالى عليه قال والشفعة واجبة بالخلطة يعني الخلطة بمعنى ماذا المشاركة دون الجوار دون الجوار فيما ينقسم دون ما لا ينقسم فيما ينقسم دون ما لا ينقسم وفي كل ما لا ينقل من الارض كالعقار وغيرها بالثمن الذي وقع عليه البيع وهي على الفور شفا على الفور يعني بمعنى انك لا تنتظر سنة بعد ان اشتريت انا وتأتي تقول انا اولى بالشفعة الاسعار تتغير والاحوال تتغير قل على الفور بمعنى انك يا صاحب الحق تطالب بحقك على على الفور طالب بحقك على الفور. هذا عند الشافعية. لكن هب ان البائع والمشتري اخفي اخفيا على الشريك رغبتهما رغبتهما في البيع يتحملان الاثم واذا ثبت انهما اخفاه فان تأخر وقته طلب حق الشوفة لا مانع حينئذ من ان تنزر القضية بعد ذلك بلا شك ان هناك حيل يسلكها الناس اذا كانت بين الجار والجار شراكة وواحدهما يكره الاخر فيحتالون بحيل محرمة بمعنى انا اردت ان ابيع لكن لا احب ان ابيع لشريكي على المشاعر. دي كراهيتي لها يصنع عقدا عقد بيع انه باع السلعة بمائة الف والسلعة لا تساوي الا خمسين فيأتي الجار يريد ان يشتري. يقول اشتري كما اشترى كما اشترى غيرك لان غيري اشترى بمائة وهي في الحقيقة ليست بمئة ولا تساوي المائة انما صنع عقدا معجزا للشريك عن الشراء فبلا شك ان هذا حرام ان هذا حرام لانه غشه وتدليس وذهاب بحق من له حق ازهاب بحق من له حق وبالله التوفيق ادي بعض الحيل التي يسلكها الناس الان لمنع الجار لمنع الشريك من الشراء لمن هيشتريك من الشراء ما تشوفها فيها تفاصيل كثير منها ليس عليه نصوص كثير منها ليس عليه نصوص ولكن اه تكون هذه تكون هذه المسائل خاضعة للقضاء القاضي يرسل الخبراء مسلا يرسل الخبراء للنزر هل وقع اي درج على الشريك بسبب بيع الاخرين او لم يقع. حتى وان كانت صرفت الطرق حتى لو كانت صرفت الطرق. فهناك تفريعات كثيرة في كتب الفقه وقد تختلف من مذهب الى مذهب اخر. لكن النظرة كلها مبنية على اولا النص كان المال على المشاع وسانيا هل هناك ضرر لاحق او ليس هناك ضرر لاحق في هذه المسألة؟ والله تعالى اعلى واعلم هم ان الشفعاء كانوا جماعة الشفعاء كانوا جماعة او اصحاب الشفعة كانوا جماعة يعني مسلا نحن عشرة مشتركون في بيت واحد اراد ان يبيع نصيبه واحد اراد ان يبيع نصيبه على المشاع هنا تأتي للعلماء اقوال متعددة اكثر من قول فمنهم من يقول مسلا ازا كان يملك عشرة متر على المشاع ويريد بيعها ونحن عشرة عشرة مشتركون كل واحد من العشرة يشتري او كل واحد من التسعة يشتري اه نشتري آآ يعني نقسم القدر الذي باعه على تسعة افراد زملاء يعني ازا كانوا عشرة واحد اراد ان يبيع على المشاع كله هذا على المشاع فكل واحد يخصه متر مسلا او متر لانه عشرة ستقسم على تسعة ستقسم على تسعة كل واحد يكون نصيبه من من الشوفة على قدر حصته على قدر حصته هكذا يقول الشافعية في مذهبهم يقول اذا كانوا اذا كان الشركاء عشرة اشخاص او مائة شخص وواحد اراد ان يبيع وكل يريد ان يشتري فحصته تقسم عليهم كل على قدر على قدر امتلاكه للارض. فهذا قول هنا اذا كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الاملاك والله اعلم آآ هناك طبعا شفعة في السيارات انت وشخص شريكان في سيارة انت وشخص شريكان في سيارة اراد ان يبيع انت اولى بالشراء من غيرك بالقيد المذكور بالقيد المذكور والله اعلم فالحاصل انك ستجد في كتب الفقه تفريعات كثيرة جدا في مسائل الشفعة لكن كادلة ما عندنا الا ادلة محصورة قليلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والباقي مبني على القواعد العامة والنصوص العامة لا ضرر ولا ضرار. الحق العام للجار. الحق العام للمسلم. هب ان الشريك نصراني. وسيضرني في ديني هناك مسائل تضبط هذه المسائل. هب ان الشريك نصراني هل ان الشريك نصراني او اراد ان يبيع او عفوا او كان احد الشريكين يريد ان يبيع لنصراني بما يرجع علي بضرر في ديني مثلا كان يدق ناقوسا يدق بالناقوس كل يوم وهب انه اراد ان يبيع لشخص خمار سيصنع خمرا. فتتدخل نصوص عامة لضبط مسائل الشفعة غير النصوص المذكورة فالامومات معمول بها كالتي سمعتم لا ضرر ولا ضرار ونحو ذلك والله اعلم احد له سؤال في هذا الباب اتفضل النبي صلى الله عليه وسلم العرب اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب وهل من ذلك لا يقبل الشيخ عادل نصراني؟ في جزيرة العرب مصر مش ليست مش جزيرة العرب. اه ايه لا اذا اقرهم الامام بقيت الشفعة اذا اقرهم الامام في بلاد المسلمين بقيت الشفعة لكن بما لا يحدث ضررا نعم اتفضل في كل ما لا يفسد للارض الحيوان هو يخرجها لكن آآ لكن آآ الادلة مفتقرين الى الادلة مفتقرين الى الادلة. ما الذي يحتمل الجمهور على قولهم ان المراد بالجار هو الشريك؟ ما الذي حمل الجمهور على ان المراد بالجار هو الشريك اذا صرفت الطرق فلنشوفها انا وانت شريكان في الف متر من الارض ازا صرفت الطرق فلا شفعة. يعني ازا وضع حد يفصل ملكي عن ملكك فلا شفع. فلذلك حملوا الجار على الشريك وهذا من الذي ساقه بعض العلماء كالشنقيط في رسالته اصول الفقه هو يفسر آآ يعني معنى التأويل التويل يأتي على معاني التأويل احيانا يأتي بمعنى التفسير ذكر مثالا التأويل يأتي بمعنى صرف النص عن ظهير العلة فقد يكون صرف النص عن زاهره لسبب معقول وقد يكون صرف النص عن ظاهره لسبب غير معقول. فمسلا اول الجمهور حديس الجار اولى بسقبه. او حديث اه حديس الجار اولا بالشفعة اذا هو ليس ثابتا بهذا اللفظ لكن بمعناه حملوا الجار على الشريك. ما الصارف حديس ازا صرفت الطرق فلا شفع اه لكن مثلا هناك تأويلات باطلة كما قال الشيعة ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. قال البقرة عائشة. تأويل باطل فهذا كله التأويل سائغا كي وضرب له مثالا بحالتنا هذه لا رجل له عنده ارض وبأجرها اخرين فالوزراء قالوا اننا الشكر لما بقى الارض قرب قال له كلام ايه؟ لم تخرج من وراه. هنشتريها لحمة الاجراء الاجرة ليست لهم شفعة الاجراء ليست لهم شفة. ان تأجير في ارض اجير في ارضي فقلت اخرج انا اريد بيع الارض تقول انا اولى بالشراء من غيري ليس هناك دليلنا على اولوية الاجير في الشوفة الا القوانين الباطلة التي مكنت الاجير من عدم الخروج الا الا باختياره. قوانين جمال عبدالناصر جاءت على الناس كان الشخص مؤجر شق او مؤجر بيتا اه سنويا يدفع الايجار فجاء جمال ابن عبدالناصر وقال المستأجر لا يخرج. الا باختياره. الا باختياره فاصبح ناس كثيرون في بلادنا وفي عموم مصر زلم واثم بسبب هذا القانون الباطل. اجي اقول لك يا اخي انت مستأجر مني فدان ارض اخرج يقول لن اخرج حتى تعطيني نصف الارض ويتساوم معي على ان يأخز ثلثها له هكذا دون دون ثمن او تبعة له بابخس الاثمان او يعطلك واعرف ناسا في هذه البلاد كانوا مؤجرين افدنة كثيرة لفلاحين اخرين. واحتاجوا ان يبيعوا لن تبيعوا بيعوا لنا. طيب اشتروا كما يشتري الناس. قل لا نشتري الا بالسعر الذي نختاره واخذوا نصف الارض مقابل تنازلهم وما زالت اثار هذا القانون الباطن موجودة الان فكثير جدا من اهل القاهرة والاسكندرية والمدن ما زالوا قائمين في بيوت مغصوبة تعتبر مغصوبة. مسلا مأجر شقة من سنة خمسين من الميلاد الف تسعمية وخمسين بعشرين جنيه وبعشرة جنيه بل احدهم اجل شقة بعشر جنيهات والماء والكهرباء على صاحب البيت يأتي الملك صاحب الملك كله اخرج يقول من ابي خارج القانون يحميه. ما انا بخارج. زود الايجار القانون يقول تزود الايجار ثلاثة جنيه اربعة جنيه عشرة جنيه ويدفع كهرباء خمسين جنيه. المالك فكأن الملك اصبح هو الذي يدفع للمستأجر فهنا سحت طبعا بلا شك حتى لو كان لو كان للمستأجر فضل في تغيير جودة الارض اذا كان تغييره تم باختياري اذا مثلا في دولة كالسعودية مثلا انت اجرت شقة وبعد ان اجرتها احدست فيها بعض الاصلاحات وانتهى وقت تأجير الشرق من حقك مالك مع انك تصرفت فيها تصرفات من وجهة نظرك احسنت. لكن من حقي اقول لك تزيل الاصلاحات التي فعلتها على نفقتك تعيدها لي كما كانت والقضاء يقضي بهذا. قل هل انت اخذت مني اذنا بان تصلح بان تعبث في في الشقة اعدها لي كما كانت انت استمتعت بما صنعت لكن اعدها كما كانت. تقول انا بلطتها شيل براءتك لا يعجبني بلاطك. شل شل البلاطة على حسابك كانت فتعيدها كما كانت نعم هل الغائب ان يرجع بعد مصدر الطالب الشريعة ننقل على الفور حتى لا يحصل ضرر ايضا. لا لا نريد ضررا للبائع ولا نريد ضررا للجار فانا بعت انا في حاجة الى البيع فبعت وقبضت السمن وقبضت الثمن. تأتينا انت بعد خمس سنوات تقول انا كنت غائب وانا اولى بالشفعة فيحصل اضرار في هذا يحصل الاضرار بالمشتري وبالبائع وآآ انت يا شريك انت السبب في هذا نعم احيانا احيانا يكون وهيكون فريق المواد المؤدي الى ارض واحد او هنا سكان مية واحد قد يكون شبعان كما قلنا هذه مسألة تكون قضية ينزرها القاضي ازا كان المجرى الموصل للارض واحد فمن العلماء من قال للشفعة تلزم ان يفترض انا وانت اللذان نسير في هذا الطريق. اتيتني بشخص شرير مكانك سيؤذيني في مروري ورجوعي. فينظر الى آآ المسألة كقضية من جميع جوانبها. نعم واحد كان صاحب فاحنا قلنا ازا كانوا شركاء وواحد احب يبيع لجملة الشركاء كلهم ازا ازا كلهم تشاء ارادوا الشراء فكل يشتري على حسب نسبته بارك الله فيكم وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما