الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ميراث الغرقى ونحوهم. قال الناظم رحمه الله وان يمت قوم بهدم او غرق او حادث عم جميعك الحرق ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق وعده كأنهم اجانب هكذا القول السديد الصائب. قول الناظم رحمه الله تعالى باب ميراث الغرقى ونحوهم والمراد بهم اذا مات قوم بشيء يعمهم كالغرق في سفينة فغرقوا او في سيارة مات بعض ركابها او في طائرة او احترق عليهم البيت او الغرفة او اصيبوا بطاعون استأصل الكثير منهم فهو الموت العام الذي يعم اكثر من واحد متوارثين اب واولاده ام اولادها اخوة واخوات زوج وزوجته وهكذا يعني متوارثون يرث بعضهم بعض عمهم الموت. الغرقى ونحوهم. يعني مثلهم بالحرق والكهرب صعق كهربائي مثلا سيارة اصطدمت ومات من فيها موت جماعي او طائرة او طاعون نزل بالبلد فيموت اهل البيت او الكثير منهم هذا هو المقصود بهذا الباب اذا عم اكثر من واحد متوارثين. وقد حصل طاعون وعمى واس في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه واستشار الصحابة لما جاءه السؤال من الشام يموت اهل البيت او اكثرهم كيف نورث بعظهم من بعظ مستشار الصحابة وكان رأيه ورأي علي وبعض الصحابة رضي الله عنهم ان يورث بعضهم من بعض وهذا هو الذي اخذ به الامام احمد رحمه الله فيورث بعضهم من بعض. القول الاخر انه اذا كان الموت اجتماعي ولا يعلم عنه عن الاول من الاخر فلا يورث بعضهم من بعض وهذا رأي ابي بكر الصديق رضي الله عنه وزيد ابن ثابت رضي الله عنه وابن مسعود وابن عباس وجمع من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين والخلاف في توريثهم من عدمه من زمن الصحابة رضي الله عنهم وبعض الصحابة يقول اذا اشتبه الامر ولم يتأكد فلا يورث واحد من الاخر وهو الذي درج عليه المؤلف والناظم رحمة الله عليهما. والقول الاخر يورث بعضهم من بعض على التفصيل الاتي ان شاء الله. فقول المؤلف والناظم وان يمت قوم بيهادم او غرق قوم الاصل ان قوم للرجال خاصة وقد يتوسع فيه ويستعمل للرجال والنساء فهنا مرادا به الرجال والنساء كله وارس ومورث الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. واراد بالقوم جل وعلا الرجال وهذا هو الاصل ان كلمة القوم للرجال وقد تطلق على الرجال والنساء. يقول الشاعر وما ادري ولست اخال ادري اقوم ال حصن ام نساء فهم رجال ام نساء؟ لا ادري. وان يمت قوم في هدم او غرق. يعني بسبب مات به مجموعة من الناس هدم يعني انهدم عليهم البيت او الغرفة او سقطت عليهم العمارة او نحو ذلك او غرق يعني غرقوا في سفينة غرقوا في سبيلنا ولا يعرف الاول من الاخير او حادث عم الجميع كالحرق يعني احترق عليهم البيت من هدم وانما احترق او اصيبوا بالتماس كهربائي فاحرقهم. ولم يكن يعلم حال السابق. ما يعلم حال السابق ما رأيهم اما اذا علم فلا اشكال لكن ما يدرى فلا تورث زاهقا من زاهق لا تورث ميت من ميت لانهم كلهم ماتوا وبعضهم ربما يكون يرث من بعض لانه متأخر عنه ولو لحظة ويرثوه لكن ما يدرى فلا تورث واحد من الاخر والمراد بالزاهق الميت زهقت روحه مات وعدهم كأنهم اجانب يعني كأنهم غير متوارثين مثلا زوج عنده زوجتان زوجة احترقت معه. وزوجة سليمة باقية فتورث الزوجة الباقية من زوجها. والزوجة التي احترقت معه لا تورثها منه. ولا تورثه منه كأنهم اجانب لا هذا يرث هذا ولا هذا يرث هذا لانه لا يدرى ايها مات اول. اخواني غير ايقافي مركب ولا هم اخوة سالمون كل واحد اقسم تركته على اخوته السالمين ولا تورث الذي مات معه لانه لا يدرى ايهم ورث الاخر وربما اتأخر بعضهم عن بعض في الوفاة يعني ما ماتوا جميع هذا تعلق بالخشبة مثلا وبقي فيها ساعة او ساعتين او نصف يوم او نحو ذلك. واخوه في الحال توفي. لكن ما يدرى لو علمنا ورثنا المتأخر عن من المتقدم لكن ما علمنا فنعدهم كأنهم اجانب وعدهم كأنهم اجانب وهكذا القول السديد الصائب هكذا القول هذا قول الجمهور على هذا هو قول الجمهور الائمة مالك والشافعي وابي حنيفة رحمة الله على الجميع كلهم قالوا لا تورث زاهقا من زاهق هذا ما يعلم ولا تؤرث وهذا القول مروي عن ابي بكر وزايد وابن مسعود وابن عباس رضي الله عن الجميع انه ما يورث واحد من اخر. القول الاخر مروي عن عمر رضي الله عنه كما تقدم لما حصل طاعون وعموات طاعون حصل في الشام في سنة ثمانية عشر من الهجرة اهل البيت يصيبهم الطاعون فيموتون دفعة واحدة يبقى منهم واحد او اثنين او ما يبقى منهم احد واول ما نزل في قرية يقال لها عمواس فنسب اليها قطاعون عمواس والا هو عم الشام ومات به كثير من الصحابة رضي الله عنهم منهم معاذ بن جبل رضي الله عنه فقيه الصحابة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ماتوا في هذا الطاعون فكتب والي الشام من قبل عمر الى عمر كيف نورث؟ لانه يموت الاب والولد والام والابن والزوج والزوجة. كيف فرث هذا من هذا وكيف نقسم تركة هؤلاء استشار عمر رظي الله عنه على عاداته الصحابة فكان رأيه ورأي علي ان يورث بعضهم من بعض فاخذ بهذا الامام احمد رحمه الله على انه يورث بعضهم من بعض فاذا قيل بعدم توريث بعضهم من بعض فلا حاجة الى لا مسائل ولا تعب ولا شيء من هذا تقسم التركة على الاحياء ومن مات معه في الحادث ليس له شيء ولا تدري ان دريت وعلمت انه قبله او بعده فهذا يجب توريثه لكن اذا لم تعلم اشتبه الامر كما سيأتينا في الحالات فهو في حالات خمس ستأتي فاذا اشتبه الامر حينئذ قالوا لا تورث واحد من الاخر ولا تحتاج الى مسائل غرقى وهدما غرق الزوج وزوجته لا يرث الزوج من زوجته ولا ترث الزوجة من زوجها وكل واحد تقسم تركته على ورثتي غير الزوجين وهكذا فعلى القول الاول الذي هو المشهور في مذهب الامام احمد والا فله رواية من الائمة الثلاثة المشهور في مذهب احمد التوريث ثم هذا التوريث فيه تفصيل قالوا حالات الموت الجماعي لا يخلو من خمس حالات انتبه لها لا يخلو هذا الموت الجماعي من خمس حالات اما ان يعلم ان احدهم مات بعد الاخر ولو بدقيقة واحدة علم ان الاب توفي وبعد دقيقة مات الابن هنا نورث الابن من ابيه انهما تبعد اذا علم موت احدهما او احدهم ان كانوا مجموعة بعد الاخر ولو بدقيقة واحدة. ويعبر عنه بعض العلماء رحمهم الله قالوا ولو بلحظة يعني خرجت روح هذا ثم بعد دقيقة او نص دقيقة او خمس ثواني خرجت روح الثاني فيورث المتأخر من المتقدم هذه حال وهذا بالاجماع اذا علم ان الابن مات بعد الاب ورث الابن من ابيه واذا علم ان الاب مات بعد الابن ولو بدقيقة او نصف دقيقة ورث الاب من ابنه وهذا محل اجماع الحالة الثانية ان يعلم ان روحيهما خرجت دفعة واحدة قل لهم خرجت روحه فهذا بالاجماع يرث واحد من الاخر. لان ما في متقدم ولا في متأخر خرجت ارواحهم من اجسادهم دفعة واحدة ان يكون اشخاص واقفون عليهم فخرجت ارواحهم شاهدوها خرجت ثم خرجت وخرجت رح الاخر معه. ما هو بثم معه فهذا بالاجماع لا يورث واحد من الاخر هاتان الحالتان معلومتان علم التقدم والتأخر يورث المتأخر من المتقدم علم التساوي فلا يورث واحد من الاخر حالتان وهذه لا اشكال فيها وليست محل خلاف الاجماع على التوريث في الاولى. والاجماع على عدم التوريث في الثانية بقي عندنا من الخمس كم؟ ثلاث انتبه لها لم يعلم تقدم ولا تأخر هذي وحدة وسيأتي الايضاح لها لم يعلم تقدم ولا تأخر ما علم شيء. علم تقدم احدهما على الاخر ثم نسي علم تقدم احدهما على الاخر وجهل انتبه الفرق بين روسيا وجهل بينهما فرق ما هي الحالات الثلاث لم يعلم تقدم ولا تأخر مررنا بالسيارة فيها الاب والام والاولاد وجدنا كلهم اموات ما ندري ايهم مات الاول والاخير او ماتوا جميع ما عندنا اي علم وجدناهم اموات يقول مثلا وقف عندهم تدري ايهم مات اول؟ قال والله ما ادري هل تأخر احدهم عن الاخر؟ ما ادري ما علم تقدم ولا تأخر اتينا اليهم فاذا هم اموات ولا نقول انهم ماتوا سوا لان ما ندري. يمكن واحد منهم بقي بعد الاخر ساعة او اكثر. لكن ما ندري هذا ويسمى ما علم تقدم ولا تأخر الثانية علم ثم نسي. علم ثم نسي مثلا جئنا لمكان الحادث ووجدنا واحد ميت والاخر حي ونعرف حينما وقفنا هذا الاب وهذا الابن لكن بعد يوم او يومين ما سجلنا بعد يوم او يومين ما ندري ايهم حنا نعرف ان واحد مات قبل الاول لكن ما ندري وكنا ندري من قبل. يوم كنا على رؤوسهم واقفين ندري ان هذا الاب وهذا الابن وهذا مات قبل بنص ساعة وهذا مات عقب نص ساعة مثلا ندري هذا لكن من هول المصيبة والحادث نسينا ذكرنا اللي حاضرين كل واحد يقول والله ما اقدر اجزم انا اجزم ان واحد ما يتقبله الاخر لكن ما ادري ايهم نسيت الان ولا كنت اعلم هذا نسي الحالة الثالثة علم وجهل انتبه للفرق بينهما ما سبقه علم نسي سبقه علم لكن نسي حينما وقفنا عليهم نعلم ان هذا الاب وهذا الابن وهذا ما توه وهذا مات تالي لكن من هول المصيبة نسينا. نسيان. هذا علم ونسي جهل وعلم وجهل علم وجهل علم وجهل ما سبقه تمييز بينهم اقبلنا على الحادث فاذا واحد يصيح ويقول اخي مات اخي مات وبهذه الحال نعلم ان واحد مات واحد حي لكن حينما وصلنا اليهم والى الحي قد مات ولا ندري اي الاثنين اللي كان ينادينا يقول انا اسعفون اواخمات ما ندري ايهم حنا نعرف يقين ان واحدا مات قبل والاخر بعد لكن ما ندري ايهم يوم وصلناهم واردنا نميز بينهم واذا الحي قد مات وين اللي ينادينا؟ هو هذا ولا هذا ما ندري هذا علم وش علم علم ان واحد حي واحد ميت ثم مات الحي لكن ما ندري عن ايهم انتبه للفرق بين علم ونسي وعلم وجهل علم ونسي يعني علمنا ان واحد مات قبل الاخر ونميزه. حينما وقفنا عليهم لكن بعد هذا نسينا جهل نعلم ان واحد مات قبل الاخر لكن ما نميز ايهم هو الاكبر والاصغر طبعا ادري واحد كان ينادينا يقول مات اخي وانا حي اسعفوني حينما وصلناه واذا هو مثل اخوه ايهم اللي كان ينادينا ما ندري هذا علم وجهل يعني وعلم ان واحد سبق الاخر لكن ايها اللي سبق الكبير والصغير الزوجة والزوجة ما ندري حنا نسمع الصوت وعرفنا ان واحد منهم متأخر عن الاول ولا ندري ايهم وهذي كم خمس حالات علم ان احدهم متقدم المتأخر يرث من المتقدم علم التساوي فلا يرث واحد من الاخر بالاجماع في هاتين المسألتين لم يعلم تقدم ولا تأخر مثل غرقوا في سفينة الجميع ما ندري يمكن واحد منهم تأخر عن الثاني نص يوم متعلق بخشبة او نحو ذلك حي وصاحبه ميت لكن ما ندري كلهم ماتوا لم يعلم تقدم ولا تأخر علم ونسي علم وجهل. هذي الثلاث هي التي محل الخلاف اما المسألتين الاوليين فليست محل خلاف باجماع. الائمة الثلاثة يقولون في المسائل الثلاث هذه كذلك ما نورث واحد من من شروط صحة الارث حياة الوارث بعد موت المورث وهذا مشكوك فيه قالوا لا تورث زاهقا من زاهق القول الاول تورث بعضهم من بعض في ماله القديم فيه مال تلج ومال طريف المال التليد هو الذي كان يملكه من قبل والمال الطريف هو الذي جد يعني ورثه من اخيه ومن صاحبه تورث بعضهم من بعض من ما له التليد ولا تورث بعضهم من بعض من ما له الطريف لانه يلزم منه الدور يلزم ان هذا يرث من مال هذا ثم يرث الاخر نفس ماله فيقول له ما له الذي جاءه من صاحبه الذي مات معه؟ اصرفه للورثة الاخرين وهو لا تورثه منه. عرفنا المسائل الاحوال الخمسة علم المتقدم من الاخر هذا يورث الاخير بالاجماع. علم التساوي ما يورث واحد من الاخر بالاجماع. لم يعلم تقدم ولا تأخر علم وجهل علم ونسي فهذا محل الخلاف وعند الشافعية رحمة الله عليهم يقول اذا علم ونسي وينتظر في القسمة لعلهم يتذكرون لعلهم يتذكرون تقسم التركة هذا من اسياو ما في مجال للتذكر ونحتاج الى حل المسائل مسائل الغرقى والهدم ونحوهم على مذهب رحمه الله في المسائل الحالات الثلاث الحالات الثلاث وطريقة العمل مثل احوال المناشخات تقريبا نفرض ان الزوج مات اول ونجعل ورثة نورث منه من يرثه من الاحياء وممن مات معه ثم نجعل مسألة لمن مات معه من دونه هو ونورثهم مما ورثه هذا الميت من اخيه الذي قبله ثم نجعل مسألة اخرى للثاني نفرض ان هذا هو الاول وهذا الاخير وهكذا وستأتي الامثلة ان شاء الله قال الشارح رحمه الله اذا مات متوارثان فاكثر بهدم او بغرق او بحرق او في معركة قتال او في بلاد غربة ولم يعلم عين السابق منهما او منهم بان علم ان احدهما او احدهم سبق الاخر لا بعينه او لم يعلم سبق ولا معية. او علمت المعية ونسيت فلا توارث واحدا من الحالات الثلاثة الحالات الثلاثة التي هي محل الخلاف واما الحالتان الاوليان ليست محل خلاف. يعني علم السابق من اللاحق. فاللاحق يرث السابق علم التساوي فلا يرث واحد من الاخر الحالات الثلاث محل الخلاف لم يعلم تقدم ولا تأخر او علم ونسي او علم وجهل فلا تورث واحدا ولم يعلم ولم ولم يعدم عين السائق منهما او منهم بان علم ان احدهما او احدهم سبق الاخر لا بعينه او لم يعلم سبق او علمت المعية ونسيت فلا تورث واحدا منهم من الاخر او من الاخرين بل اجعلهم كانهم اجانب فيرث كل واحد منهم باقي ورثته لانه لان شرط الارث تحقق حياة الوارث بعد المورث ولم يوجد الشرط. فلو ماتا اخوان شقيقان او لاب بغرق او تحت هدم. فلو فلوه فلو مات فلو مات اخوان شقيقان او لاب بغرق او تحت هدم ولم يعلم السابق منهما وترك احدهما زوجة وبنتا وترك الاخر بنتين وتركا عما فلا يرث احد الاخوين من الاخر شيئا المسائل الثلاث والخلاف فيها هذا اذا لم يدعي ورثت كل واحد ان مورثهم هو المتأخر ما ادعوا ورثة هذا وورثة هذا يقولون ما ندري. اعطونا ما لنا في كتاب الله ولا ندعي اننا ورثنا او او موروثين ما ندري عن شي لكن اذا ادعوا قالوا لا مورثنا هو اللي مات المتأخر واذا الاخ يقولون كذلك لا مورثنا هو اللي مات المتأخر نقول للاثنين احضروا بينة عند ابينا يحضرها قالوا كلهم ما عندنا بينات نقول تحالفوا احلف انك مثلا لا تعلم ان مورث اصحابك مات متأخر ويحلف او وجد بينة مع هؤلاء ووجد بينة مع هؤلاء فتسقط البينتان. تعارظتا فتساقطتا هذا اذا كان بينهم دعوة. اذا كان بينهم خلاف. احيانا يأتي ورثة هذا يقولون لا مورثنا اكيد انه هو المتأخر. لاجل يرثوه ويرث من صاحبه الاول. ويقول اولئك لا مورثنا هو الذي مات الاخير اقول من يدعي شيئا يحضر البينة؟ قالوا ما عندنا بينة نقول تحالفوا ولا يرث واحد الاخر. قالوا عندنا بينة اتى هؤلاء ببينة واتى هؤلاء بينة بان مورثهم هو الذي مات المتأخر. نقول تعارضت البينتان تسقطان فلا يورث واحد من الاخر. لكن اذا جاءوا مسالمين مستسلمين. يقول والله ما ندري ان كان لنا شيء في بالله فاعطونا اياه. ما لنا شي ما نريده. اقول هذه هي التي عندنا في المسائل الثلاث فلو مات اخوان شقيقان او لاب غرق او تحت هدي ولم يعلم السابق منهما وترك احدهما زوجة وبنتا وترك الاخر بنتين وترك عمن فلا يرث احد الاخوين من الاخر شيئا فلتقسم تركة الاول لزوجته الثمن ولبنته النصف ولعمه الباقر وتقسم تركة الثاني لبنتيه الثلثان ولعمه الباقي وهكذا. يعني هذا على المذهب الجمهور مذهب الائمة الثلاثة. انك لا تورث زاهقا من زاهق يعني الاخوان ما يرث بعضهم من بعض لانهم ماتوا ولا نعلم ايهم مات اول فحينئذ ما نورث احدهم من الاخر وانما نقسم تركة الاول على زوجته وبنته وعمه وتركة الثاني على زوجته على بنتيه وعمه. حسب من يرثه غير من مات معا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين