بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب اسباب الميراث باب اسباب الميراث في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى اسباب الميراث الاسباب التي تجعل الشخص يرث من الميت وكلمة اسباب مفردها واحدها سبب والسبب هو في اللغة الموصل الى الشيء فليمدد بسبب الى السماء فاذا اردت الماء من البئر وتمد الحبل استجلب به الماء فالحبل هذا الذي تأخذ به الماء يسمى سبب. سبب لغوي وهو سبب حسي وفيه سبب معنوي وهو العلم النافع سبب لكل خير وسلامة من كل شر اذا فالسبب لغة هو ما يتوصل به الى الشيء وهو حسي كالحبل والسلم ونحوها ومعنوي كالعلم النافع واصطلاحا يعني في اصطلاح الفرضيين هو ما يلزم من وجوده والوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته اذا وجد سبب الارث وجد الارث واذا عدم سبب الارث عدم الارث ادلى بسبب ورث ليس معه سبب وما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم يلزم من وجوده وجود الميراث ويلزم من عدم السبب عدم الميراث قال رحمه الله لذاته ايش معنى لذاته يعني ذات السبب بصرف النظر عن ان وجد مانع اخر ما يلزم من وجوده الوجود لذاته يعني اذا وجد السبب وجد الارث لكن قد يكون مانع الارث شيء اخر السبب موجود وذات السبب موجود لكن وجد مانع خارجي هذا ابن لهذا الميت فمعه سبب من اسباب الارث لكن الابن كافر والاب مسلم كما يرث يقول وجد السبب نقول نعم لو لم يوجد مانع لورث لكن المانع منع تأثير السبب ويلزم من عدمه العدم ما وجد سبب من اسباب الارث يلزم منه عدم الارث يأتي يقول انا اريد ميراث جاري تعرف الان توفي وخلف اموالا طائلة فاريد نصيبي يقول هل معك سبب من اسباب الارث؟ يقول هو جاري وانا اخص الناس به ولا يعرف في البلد غيري. وانا منذ قدم وانا اعطف عليه واحن عليه فانا اريد الميراث منه نقول هل معك سبب؟ يقول لا ما معي سبب يعرف هو ان اسباب الميراث ثلاثة ما معي واحد منها لكنه جاري نقول اذا ها لمدام ما معك سبب فالارث معدوم ما يمكن ترث بدون سبب من اسباب الارث يلزم من عدم السبب عدم المسبب عدم الارث يلزم من وجود السبب وجود الارث الا ان وجد مانع خارجي قال رحمه الله اسباب ميراث الورى ثلاثة المراد بالوراء الخلق لكن المقصود هنا الادميين لان هذا هو الحكم الذي ندرسه اما البهائم فلا يقال توارث بينها لو ان واحدة مثلا من البهائم لها علف وماتت قبل ان تستكمله ترثه بنتها او اختها لا ما في توارث بينهم الجن ما امرنا بالنظر فيما بينهم. وما كلفنا بهذا يتوارثون او لا يتوارثون والملائكة عليهم السلام لا توارث بينهم وانما التوارث بين الورى والمراد بهم هنا بنو ادم اسباب ميراث الورى ثلاثة هذي متفق عليها مجمع عليها ثلاثة اسباب. وهناك اسباب مختلف فيها ونحن ندرس الاسباب التي اتفق عليها العلماء ثم ان احتاج المرء الى النظر في سبب خارج هذه الثلاثة فيجتهد فيه في وقته اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يعني كل سبب مهوب لازم تجتمع هذه الاسباب كل يفيد ربه ربه ليس المراد به الخالق ربه صاحبه انا رب ابلي وللبيت رب يحميه اين رب الدار؟ تقول اين رب الدار؟ يقولون غائب نايم غير موجود رب الدار يعني صاحب الدار كل يعني كل سبب من هذه الاسباب الثلاثة يفيد صاحبه الوراثة يعني يرث بسبب هذا السبب يعني كل واحد على حدة ولا يلزم ان تجتمع لكنها قد تجتمع ولا حرج قد تجتمع ولا حرج في هذا يكون ابن عم وزوج ومعتق لها حال رقها اشترى ابنة عمه فاعتقها وتزوجها وهو ابن عمها اجتمعت الاسباب الثلاثة الولا والنكاح والنسب لكن كل سبب واحد قايم بذاته يسبب الميراث كل يفيد ربه يعني صاحبه الوراثة؟ وما هي وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب يا نكاح اليوم نأخذ السبب الاول وهو النكاح مع ما يترتب عليه من طلاق وغير ذلك النكاح سبب من اسباب الارث والنكاح يتوارث به الزوجان الزوج يرث زوجته والزوجة زوجها يعني من الجانبين مثل المنوة والابوة والاخوة يرث هذا من هذا ويرث هذا من هذا واحيانا يكون الميراث من طرف واحد ما يرث الاثنان كل واحد يرث الاخر وانما احدهما يرث الاخر والاخر لا يرثه فمثلا الولا السيد يرث رقيق عتيقة والعتيق ما يرث سيده ابن الاخ يرث عمته والعمة ما ترث ابن اخيها فالزوجان يتوارثان بنص القرآن ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها اوديت ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. من بعد وصية توصون بها او دين الاية الثانية من ايات المواريث في نص في الزوجين وميراث الكلالة والاية الاولى هي قوله تعالى يوصيكم الله باولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ما هو النكاح النكاح له تعريف لغوي وله تعريف شرعي التعريف اللغوي يقال تناكحت الاشجار بمعنى التف بعضها ببعض فالنكاح لغة في لغة العرب الظم اذا تقاربت الاشجار يقال تناكحت والنكاح لغة هو الظم واصطلاحا هو عقد الزوجية الصحيح وان لم يحصل وطأ ولا خلوة عقد الزوجية عقد الزوجية وش يخرج عقد المبايعة لو اشترى امة هي ملكه وهي لا ترثه ولو كانت فراشا لانها ملك له وهي لا ترث وهو يملكها لانها الت اليه بعقد البيع اشتراها او جاءته في قسم المغنم عقد الزوجية الصحيح في عقد زوجية غير صحيح؟ نعم عقد باطل وعقد فاسد عقد باطل وعقد فاسد عقد باطل هو ما اختل ركنه ولا يحتاج الى طلاق يفرق بينهما لان اصل النكاح باطل العقد باطل. لا قيمة له اذا تزوج الرجل امرأة خامسة هذا عقد باطل اذا تزوج امرأة في عصمة زوج وهذا عقد باطل ولو انه غاب عنها زوجها الاول سنين ما يسوق ان تتزوج وهي في عصمة زوج حتى يفارقها زوجها الاول بطلاق او يفسخها الحاكم منه وعقد فاسد هو ما اختل شرط من شروطه ويحتاج هذا الى طلاق لرفع الخلاف لان بعض العلماء ولهذا يقال العقل الفاسد ما فيه خلاف يعني ما وجد فيه خلاف. هل يصح او لا يصح؟ صححه بعض العلماء وابطله وافسده بعض العلماء فيقال هذا عقد فاسد مثل نكاح بلا ولي نكاح بلا ولي عقد فاسد نكاح بلا شهود عقل فاسد فالنكاح اذا اختل ركن من اركانه فانه باطل او يقال هو ما اجمع على بطلانه. ويقال له باطل. وما اختلف فيه او اختل شرط من شروطه يقال له نكاح راشد اجازه بعض العلماء ومنعه بعضهم هو عقد الزوجية الصحيح وان لم يحصل وطأ ولا خلوة وان لم يرى الزوج زوجته ولم ترى الزوجة زوجها من مات منهما يرثه الحي عقد وهو لم يرها وهي لم تراه فماتت بعد العقد في جامع قريب او بعيد يتوارثان عقد عليها ثم حصل عليه حادث سيارة بعد العقد بساعة او ساعتين وهو لم يرى الزوجة ولم تراه يتوارثان يرثها ترثه هي ما دام هو الميت واذا ماتت هي فهو يرثها وان لم يحصل وطأ ولا خلوة. او حصل خلوة ولم يحصل وطأ فكذلك. من باب اولى. ما دام يتوارثان وان لم يحصل وطن ولا خلوة. فلو حصل الخلوة ولم يحصل وطأ فيتوارثان كذلك ما دام اجري العقد فالزوجان يتوارثان بنص القرآن. وان لم يحصل بينهما اجتماع ولا تعارف ويرث كل واحد منهما الحي منهما المطلقة المطلقة الطلاق الرجعي بالاجماع لانها زوجة الطلاق الرجعي هو غير البائن. لا بينونة صغرى ولا بينونة كبرى وهي في العدة وما دامت في العدة فهي في حكم الزوجة ترث زوجها ان مات ويرثها هو ان ماتت ما دام الطلاق رجعي الطلاق البائن الذي لا رجعة فيه لا يخلو ان طلقها في حال صحته فلا توارث حينئذ غير متهم بقصف حرمانها من الميراث او طلقها في حال مرضه بناء على طلبها فلا توارث حينئذ لانه ما قصد حرمانها من الميراث طلقها في حال مرضه بقصد حرمانها من الميراث سيعامل بنقيض قصده ولو كان الطلاق بائن للعلماء رحمهم الله في هذه اربعة اقوال الشافعية يقولون لا توارث ما دام طلاق بائن بانت منه فلا ترثه ولا يرثها الاحناف يقولون ترثه ما دامت في العدة فاذا خرجت من العدة اصبحت اجنبية الحنابلة يقولون ترثه ما لم تتزوج ولو خرجت من العدة المالكية يقولون ترثه وان تزوجت اربعة اقوال اربع درجات الشافعية يقولون لا توارث ولو اتهم بقص حرمانها هذا خلاف الصحيح لان عثمان بن عفان رضي الله عنه ورث زوجة عبد الرحمن بن عوف منه التي طلقها في حال مرضه رضي الله عنه تورثها منه وذلك بحضور مجمع من الصحابة فهو بمثابة الاجماع الاحناف يقولون ترثوا ما دامت العدة اذا خرجت من العدة لا ترث الحنابلة يقولون ترثه ما لم تتزوج الاحناف يقولون ترثوا ما دامت في العدة لم؟ يقولون في العدة هي في حكم انها في عدة منه فاذا خرجت من العدة انتهت. نقول هذه العدة فيها بينونة ما لها اثر لانه لو طلقها في حال صحته في الاجماع ما ترث البائن بينونة كبرى ويقولون ما دامت في العدة ترث. نقول اصلا العدة هذه لا حكم لها لا تقرب ميراثا ولا تبعده الحنابلة يقولون ترثه ما لم تتزوج حتى لو خرجت من العدة لم قالوا نعامله نقيظ قصده. لما لم تورثوها لو تزوجت؟ قالوا ما يصح ان ترث المرأة من زوجين لانها اذا تزوجت ورثت من زوجها التي هي في عصمته. وما يمكن ان ترث امرأة من زوجين في وقت واحد المالكية يقولون ترثه ولو تزوجت ثم طلقت ثم تزوجت ثم طلقت فانها ترث الاول معاملة له بنقيض قصده اذا عرفنا حكم ميراث المطلقة المطلقة الرجعية التي يملك زوجها ان يرجعها الى عصمته. هذي في حكم الزوجات لو جامعها في حل له. خلا بها حلال له استمتع بها حلال له وتعتبر رجعة يعني طلقها طلقة واحدة او طلقتين بلا عوظ ولا تزال في العدة ان من حقه ان يرجعها الى عصمته هذه ترث ولهى حكم الزوجة طلقها في حال صحته او في حال مرضه غير متهم بقصد حرمانها فانها لا ترث في حال صحته طلقها طلاقا بائنا بالثلاث ثم خرج وضربته سيارة ومات ما ترثه لانها مطلقة. طلاق بائن وغير متهم بقصد حرمانها طلقها في مرض موته المخوف غير متهم بقصد حرمانها هو مريظ ومرظه مخوف جاءت اليه وقالت يا ابا فلان والشعلي وسع الله عليك انا تعبت من الانتظار قال لها يا ابنة عمي انتظري كملي مشوارك معي ولا يدرى من الاول منا فان كنت انا الاول ترثيني كما يرث يرثني غيرك؟ قالت لا. انا طال علي الانتظار ولا استطيع التحمل ارجو منك ان توسع لي تطلقني الح عليها بالانتظار ابت استدعى فلانا وفلانا قال اشهدوا بان زوجتي فلانة طالق طلاقا بائنا. ان كان بقي له وحده اعطاها الوحدة. وان كان باقي ثنتين عطاها لثنتين والا اعطاها الثلاث دفعة واحدة وقال خلوها تعتد وبعدين تتزوج بعد هذا الكلام بساعة او ساعتين ولو مات لورثت منه ملايين الريالات لو غرثته لكنها تعجلت بطلب الطلاق ما ترث في هذه الحال وان كان مرضه مخوف لما؟ لانه لم يكن متهما بقصد حرمانها ما التهم هي لحت عليه شددت عليه حتى طلقها فتحرم من الميراث انها باء وليس متهما بقصد حرمانها مريظ مرظه المخوف ومتهم بقصد حرمانها عنده ثلاث اربع زوجات ثلاث زوجات او اثنتان لهما اولاد ومن زمن طويل معه واحدة او اثنتين تزوج واحدة منذ شهر والاخرى منذ شهرين مثلا بخل عليهما بالمال قال انا ذو مان وهذه يقاطع زوجاتي الاخريات فطلقهن في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها من الميراث في هذه الحال هذا موطن الخلاف بين العلماء اربعة اقوال لا ترث ترث ما دامت في العدة ترث ما لم تتزوج ترث مطلقا ولو تزوجت عشرة ازواج. تلد زوجها الاول ما دام متهم بقصد حرمانها اقول الاسباب الجمع سبب وهو في اللغة ما يتوفر به الى غيره وفي الاصطلاح معي اللي زموا من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم لذاته والناظم رحمه الله لم يترجم في الارجوزة شيئا وانما ترجمها الناس وبوبوها فكان ينبغي لمن بوبها ان يقول اسباب اسباب الميراث وموانعه قال الناظم اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة شرح اسباب ميراث الورى ثلاثة. كل يفيد ربه الوراثة. وهي نكاح وولاء ونسب. ما بعدهن للمواريث سبب اقول اسباب الارث المجمع عليها ثلاثة كل واحد منها يقيض ربه اي صاحبه وهو المتصف به الوراثة. ما لم يمنعه مانع وهي النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح ويرث به الزوج والزوجة او الزوجات والولاء بفتح الواو والمد وهو عصوبة. لا الولاء شوف عليه والنسب وهو القرابة ويرث به الابوان ومن ادلى بهما والاولاد ومن ادلى بهم. وقوله الورى المراد به هنا الادميون والوراء في الاصل فعرفنا ان الاسباب ثلاثة المجمع عليها وهناك اسباب ستأتي مختلف محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بيت المال هل هو سبب او حافظ؟ من اسلم المرء على يده غير ذلك من الاسباب التي يأتي بيانها في وقتها ان شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين