يعني تبدأ مدة المسح من اول حدث بعد اللبس. الى مثله بعد يوم وليلة فاذا لبس خف مثلا بعد صلاة الفجر ثم احدث الساعة العاشرة مثلا تكون مدته لابد ان تكون ثابتة لابد ان تكون من الساعة عشرة الى الساعة عشر يعني ايه لبس الخبز بعد الصلاة واحدة في الساعة العاشرة. فانه ايش يمسح الى الساعة العاشرة من اليوم الثاني الى الساعة عشرة من اول الساعة. اذا لبس مثلا الخف توضأ لصلاة العصر ولبس الخف وصلى بوضوءه العصر والمغرب والعشاء ولم يحدث ثم احدث الساعة العاشرة ليلا له الى الساعة العاشرة ليلا من الليلة القادمة ولا يحسب الود التي صلى عليها وهو قبل ان يحثه على طهارته لا تحسب الا من الحدث. من حدث بعد اللبس وهذا احد الاقوال في المسألة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية واختيار شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والقول الثاني انها تبدأ من المسح من اول مسح بعد الحدث وهي رواية عن الامام احمد وهي رواية عن الامام احمد يعني اذا لو مثلا لبس الخف توضأ وصلى العصر والمغرب والعشاء وهو على وضوءه. ثم احدث بعد العشاء ونام ثم توضأ الفجر ومسح اذا يبدأ من اول المسح اول مسح صلاة الفجر يبدأ من صلاة الفجر الى صلاة الفجر. والقول الاول يبدأ من الحدث. وانه اذا احدث الساعة العاشرة الساعة العاشرة الى الساعة العاشرة القول الثاني لا يبدأ من المسح اول مسح والمسح الفجر من الفجر هنا لاهل العلم المذهب انه يبدأ من الحدث وهو الارجح هو الاولى اختيار شيخ الاسلام انه يبدأ بالمسح الاول من من اول حدث بعد لبس هذا هو الاحوط فلو لبس الخف ثم احدث بعد صلاة الفجر ومسح لصلاة الظهر على القول الاول تنتهي المدة بعد الفجر الى اليوم الثاني. وعلى القول الثاني لا تنتهي المدة الا وقت الظهر الاقرب الى المؤلف هو المذهب انها تبدأ مدة المسح من الحدث بعد اللبس