طيب سؤال اخر يقول هناك يعني قطعتا ارض متلاصقتان لاحد الاخوة كل تاهو مسجلة باسمه الاولى عليها مبنى صغير لمكتب عمله الخاص وهي نفس وهي نفس الارض عليها مبنى اخر هيأه ليكون مسجدا مفتوحا لكل من يريد الصلاة فيه الان تقام فيه الصلوات الخمس والاذان والجمعة والجماعة والعيدين والتراويح والاعتكاف وكل اعمال المسجد. لكنه ولم ينوي ان يكون هذا المبنى وقفا. بل ان الوقف الذي نواه هو القطعة الاخرى الثانية. وهي ليس عليها اي مبدأ سوى مبنى متحرر وقد شرع في استخراج رخص بناء المسجد عليها وجمع التبرعات لها حتى يتم بناء ومسجدا متكاملا. فان تم ذلك وتم نقل جميع برامج المسجد من القطعة الاولى الى المسجد الجديد في القطعة الثانية فان مبنى المسجد القديم سيتم استعماله لمصالحه الخاصة ومكاتب لعمله التجاري هل المسجد الحالي يسمى مسجد ام يسمى مصلى؟ علما بان صاحب الارض لا يأخذ ايجارا من التبرعات على المسجد حوالي بل يصف عليه من جيبه ايضا يجمع التبرعات لبناء القطعة الجديدة وتسديد ما عليها من الديون الجواب عن هزا في قرار جميل مفصل لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا ثبوت المسجدية والفرق بين المساجد والمصليات تسند المسجدية تثبت المسجدية بالوقف المؤبد من المالك لبنيان او جزء مفرز منه ليكون مسجدا فالتأبيد شرط لثبوت المسجدية. ولا يدخل في ذلك ما استثني او ما جرى العرف على عدم تخصيصه بالصلاة وان اتصل ببناء المسجد ونفذ اليه فان كان الموقوف مشاعا غير قابل للقسمة فلا يصلح وقفه مسجدا ثم قال يجوز استئجار الدور لاقامة الجمع والجماعات. ولا تأخذ تلك الدور احكام المساجد ولكن ما حبس مؤقتا على المسجدية يأخذ من احكامها ما يحافظ على حرمة المكان ويمنع من التشويش يعني المصلين وفي جواز الاعتكاف في مثله اجتهاد بين اهل العلم يشترط لثبوت الوقفية ان يصرح المالك بذلك وان يعين المحل الموقوف. وان يفرزه عن ملكه. لكن اذا جمع بعضهم تبرعات لبناء مسجد على ارض ما صار الجزء المخصص منها عرفا بالصلوات مسجدا بتمام بنائه يجوز ان يخص الوافقون طابقا بعينه للصلاة على التأبيد. وان كان تحته او فوقه طوابخ اخرى ليست وقفية. يعني المساجد تحت بيوت. الدور الارضي مسجد وقفي. الدور التاني والتالت مساكن مملوكة لاصحابه. لا حرج في هذا. يقول قرار يجوز ان يخص الواقفون طابقا بعينه للصلاة على التأمين. وان كان تحته او فوقه طوابق اخرى ليست وقفية نعم ثم يقول لا تثبت احكام المسجد للارض الموقوفة له قبل بنائه. وان ثبتت الوقفية. لكن ان اقترب بناؤه من هيئة المساجد يحض الناس على مراعاة احكام المساجد واداب فيه. طيب المصليات اماكن خصصت للصلوات لكنها لم تكتمل فيها شروط مسجدية ومنها تأبيد الوقف. فلا تجري عليها احكام المساجد هذه الحالة التي يسأل عنها السائل الكريم. لا تجري عليه احكام المساجد الا ما لا بد منه للمحافظة على حرمة المكان ومنع التشويه على المصلين فلا يتيم التحية عند دخولها. ولا يمنع فيها لفث الجنب والحائض عند من يمنع مكثهما في المسجد ولا يحرم البيع والشراء فيهما ولا نشتي الضالة ولا يزول عنها ملك مالي ويجوز له تحويلها لتستعمل في اغراض اخرى. ومن امثلتها في زماننا تلك الغرف المخصصة للصلاة من غير وقف مؤبد في الشركات والمصانع والمشافي والجامعات والنوادي وغيرها وفي حكمها مساجد البيوت ايضا. فالظاهر ان ان صاحبنا هذا قد اتاح هذه الارض لاقامة الشعائر فيها ولم يثبت وقفه لها للمسجدية. لا لفظا ولا قصدا فلا تثبت لها صفة المسجدية. وان كانت تأخذ من احكامها ما يكفل توقيرها ويحافظ به على حرمتها ويمنع من التشويش على المصلين فيها ويبقى انه لا مشاح في الاصطلاح اذا تم تحرير المضمون ولعلي تسميتها مصلى اقرب الى التحرير الفقهي الدقيق لكن بغير مشاحة ولا منازعة