﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.750
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم فان قلت ومتى يجب اخراج النصف او العشر؟ فنقول في يوم الحصاد. لقول الله، عز وجل، واتوا حقه اي

2
00:00:17.750 --> 00:00:44.750
زكاته يوم حصاده ولذلك فزكاة الخارج من الارض ليست حولية. فلو قدرنا ان شجرة تخرج ثمرة في العام مرتين وتوفرت في هذه الثمرة شروط وجوب زكاة الخارج من الارض فانها يجب

3
00:00:44.750 --> 00:01:08.850
ذاتها في في العام مرتين فاذا الزكاة في الخارج من الارض معلقة بماذا؟ بحصاده لا بحولان الحول. وقد ذكرت لكم قاعدة سابقا لا في مال حتى يحول عليه الحول الا في المعشرات. ماذا نقصد بالمعشرات

4
00:01:09.200 --> 00:01:39.950
اي الخارج من الارض لانه يجب فيها العشر. فكل ما يجب فيه العسر يقال له معشر اي مقسوما الى عشرة انتم معي ولا لا ولكنكم لا تراجعون. والا ذكرنا هذه القائمة. لا من زكاة في مال حتى يحول عليه الحول الا المعشرات وربح التجارة ونتاج

5
00:01:39.950 --> 00:01:40.600
