﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
اما السؤال الاخر تعلق والسؤال الاخر يقول اذا جاءت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مثل الحديث الوارد في سنن ابي داوود عن رجل من جرينه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
ركعتي الفجر الفريضة اذا زلزلت هل نقول عنا هذا لا يفعله الانسان مرة واحدة على معنى انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك الا مرة واحدة. ام نقول بان هذا السنة

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
يفعله احيانا القول بان ما فعله النبي مرة واحدة لا نفعل الا مرة واحدة هذا قول ضعيف ولا اصل لك. لان السنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل

4
00:01:00.200 --> 00:01:30.200
واقراره وكل شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم او فعله مما لا تقتضي الجبلة او اقره فهو شرع لامته الصحابة رضي الله عنهم لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم عملتين الا مرة واحدة وينقلون الاخرين على السنية

5
00:01:30.200 --> 00:01:50.200
قد يكون مراد من وجوه اخرى لكن لا يعلم هذا الصحابي. لما رآه مرة ويرى ان هذا سنة يعمل به مطلقا ولكن لا رأي ان ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم اكد بما لم يواظب عليه النبي

6
00:01:50.200 --> 00:02:30.200
ممكن نقسم هذا الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صبر عليه وحث عليه رغب فيه الرواتب هذه سنة مؤكدة. النوع الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:30.200 --> 00:02:50.200
وجاء النقل عنه بانه فعله اكثر من مرة وجاء عنه نقل اخر بانه في هذا الموضع لم يفعله جعلوا في موضعه انه في هذا الموضع لم يفعله. فهذا نفعله احيانا ونتركه احيانا

8
00:02:50.200 --> 00:03:20.200
ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في تركه. القسم الثالث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن عنه انه فعل الا مرة ولم ينقل عنه انه لم يفعله فهذا سنة ولكنه ليس بمنزلة السنن المؤكدة

9
00:03:20.200 --> 00:03:50.200
وهذا نفعله احيانا ونتركه احيانا ولا نواظب عليه. ولكن لو واظب عليه الشخص لم ينكر عليه لان هذا امر فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعب وسنفعله وبالنسبة للمثال اللي مثلنا به هو حديث رجل من جهينة ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ

10
00:03:50.200 --> 00:04:20.200
في صلاة الفجر اذا زلزلت وقرأها في الركعتين مع يقول الصحابي لا ادري سلم من فعل ذلك عمدا يفعل احيانا ولو فعله الامام وقت التعب او في رمضان في العشر الاواخر حين يكون الناس مستيقظين لقيام

11
00:04:20.200 --> 00:04:50.200
يحتاجون التخفيف في صلاة الفجر فيقرأ فيه في الزلزلة. كان هذا حسنا وظهر من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عمدا وان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الاولى اذا زلزلت وفي الثانية اذا زلزلت فتقتدي بالنبي

12
00:04:50.200 --> 00:05:10.200
وسلم في ذلك لماذا قلنا ان الظاهر ان فعل انه فعل ذلك عمدا مع ان الراوي هو صحابي قال لا ادري انسي ان فعل ذلك عمدا. لان رجعنا للاصل عندنا اصل ما نخرج عنه الا بدليل

13
00:05:10.200 --> 00:05:30.200
الافضل ان ما يفعل هو تشريع وعن علة عن نسيان هذا الاصل. فنحن رجعنا المسألة الى اصلها. رجعنا الى اصلها فلا نخرج عن هذا الاصل الا بدليل. اذا جاء دليل بانه نسي حملنا

14
00:05:30.200 --> 00:06:00.200
على ما جاء الدليل به. اذا لم يأتي دليل فالقول بانه قد نسي غلط. لان الاصل انه لن ينسى مبلغ عن الله. والاصل انه فعله تعليما لامته. وقربة لله فلذلك نبقي الاصل على اصله. فلا نخرج عن الاصل الا بدليل