السؤال التالي احبتي في الله حول النفقة على الزوجة. واحدة بتقول انا دكتورة في امريكا مخطوبة لدكتور في امريكا كذلك لكن بحكم الشغل كل واحد فينا في ولاية وسيستمر هذا الوضع لسنتين تقريبا ونحن نعلم هزا من البداية ازا تم الزواج وكل واحد فينا في بيت هل الرجل ملزم ان يصرف على زوجته حتى اذا لم تكن معه في نفس المنزل ام لا انه يعتقد انه ملزم بالنفقة فقط عندما نكون في بيت واحد وبيقول لي اعطي في ما تحتاجينه لكن غير كده كل واحد يصرف على نفسه ما دمنا لم ننتقل الى العيش معا مع العلم انه ارتبط بي وهو على علم بزروفي وعارف ان احنا سنبقى بعيدين عن بعض الفترة الاولى وهكون في ولاية اخرى تلت سنوات على الاقل هو يقول انه غير ملزم طالما انا بعيدة عنه حتى ولو مقتدر ماليا مع اني قلت له ان ده ضد الشرع وبيسأل فقال لي امال هتعملي ايه بفلوسك امال هتعملي ايه بفلوسك افتونا ما حكم الشرع في ذلك الجواب عن هذا ابدأ فاقول ارجو ان تأتمروا بينكم بمعروف ولا ينبغي ان تبنى الامور على المشاحة والمماكسة منذ اليوم الاول للحياة الزوجية لينبغي ان تبنى الامور على المماكسة والمشاحة منذ اليوم الاول للحياة الزوجية. لقد جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول نفقة الزوجة ما يلي الاصل هو قرار المرأة في بيتها لرعاية زوجها وولده وفي المقابل على زوجها واجب الانفاق عليها بالمعروف ولا تلزم بالمشاركة في الانفاق على البيت ولو كانت غنية الا اذا تطوعت بالمشاركة وفق ما اتفقت عليه مع زوجها نعم ثم قال تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما صح عقدوا زواج والست ام كول مستعدة لانتقال لبيت الزوجية لكن التأخير والتعويق من جانب الزوج هذا لا يسقط حقها في النفقة نقول البند ده مرة ثانية تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح اذا سلمت نفسها ولو حكما والنفقة تشمل ما تتحقق به الكفاية من طعام وكساء ومسكن وعلاج ونحوه المعروف وتسقط نفقة الزوجة اذا امتنعت من الانتقال الى بيت الزوجية بسبب تعد به المرأة ناشزا او تركته او منعت زوجها من الدخول الى حال تحدس مشحة تاخد بروتكشن اوردر وتمنع زوجها من الاقتراب من المنزل وتقول له عايزة نفقة انت اصلا مانعان من الدخول او منعت زوجها من الدخول اليه او امتنعت من السفر معه دون مسوغ ترعين او شرط مقارن للعقد على ذلك والاصل ان النفقة مقابل الاحتباس في بيت الزوجية لرعاية الزوج وولده فاذا تنازل الزوج عن حقه في الاحتباس لمصلحة زوجته فلا حرج ان يتفاهم الزوجان على مشاركة الزوجة بطيب نفس منها بجزء من النفقة قبل ما فوتت على زوجها من الاحتباس لرعاية بيتي الزوجية وطبعا المرأة من حيث عملها خارج بيت الزوجية آآ لا حرج في عمل المرأة خارج بيت الزوجية بعدما تقرر من ان الاصل هو قرارها في بيت هذه رعاية زوجها وولدها ولا حرج في عملها خارج بيتها عند الحاجة وذلك في اطار الضوابط الاتية ان يكون العمل مباحا شرعا متفقا مع فطرة المرأة ومصلحة الجماعة التشاور والتراضي بين الزوجين بما تقتضيه مصلحة الاسرة اولوية مصلحة الاطفال في التربية والرعاية الصالحة وتقديمها على ما سواها عند التعارض الالتزام بالضوابط الشرعية في خروجها ومباشرتها لهذا العمل طيب للمرأة حق العمل بالضوابط المتقدمة في الحالات الاتية اذا اشترطت ذلك على زوجها في العقد اوكلت عاملة قبل العقد ولم يشترط زوجها الترك ولم تركها للعمل اوكل العرف يقبض ذلك اذا اذن فيه الزوج ازا دعت اليه الحاجة او الضرورة زوج مريض او معسر ولابد من احد للطرفين ينفق على البيت فخرجت من حقها تخرج بهذه الحالة تستقل الزوجة بما تكسبه من هذا العمل ولا حق لزوجها فيما تكسبه الا بطيب نفس من ها او بحسب الاتفاق بينهما ارجو ان تكون هذه المعالم كافية لفك الاشتباك ورفع الالتباس. واسأل الله لكم التوفيق والسداد