﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.750
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم اعلموا رحمكم الله تعالى ان ان الاموال الزكوية تنقسم الى قسمين الى اموال تجب الزكاة فيها بغض النظر عن

2
00:00:17.750 --> 00:00:37.750
نية امتلاكها. كالذهب تجب الزكاة في ذاته بغض النظر عن كونك تريده لهذا او تريده للزواج او تريده لبناء مسجد او تريده لترميم البيت لا شأن لنا في نيتك في النقدين. لان الزكاة في النقدين يسميها العلماء زكاة ذاتية

3
00:00:37.750 --> 00:00:55.450
وما كانت زكاته ذاتية فتجب الزكاة فيه بغض النظر عن نية مالكه فان من الناس من يسألك يا عبد الله يقول انا عندي مبلغ من المال لكنني اجمع للزواج هل تجد فيه الزكاة

4
00:00:56.000 --> 00:01:16.000
فيكون الجواب؟ نعم تجب فيه الزكاة لم؟ مع انه يجمعه للزواج وهو محتاج للزواج. نقول هذا من الاموال التي تجب الزكاة في ذاته بغض النظر عن نية صاحبه. فليس وجوب الزكاة فيه له شعبتان لا. وانما وجوب الزكاة

5
00:01:16.000 --> 00:01:36.000
النقدين له شعبة واحدة فقط منصرفة الى ذات النقد. فمتى ما امتلك الانسان من النقدين ما يساوي نصابا وجبت الزكاة فيه بغض النظر عن نيته حتى ولو اعده لبناء مسجد؟ الجواب حتى ولو اعده. حتى ولو اعده

6
00:01:36.000 --> 00:01:56.000
الصدقة على والديه الجواب ولو اعدوا. حتى ولو اعده لاجراء عملية مضطر اليها. الجواب ولو اعده حتى ولو اعده لبناء مسكن محتاج اليه؟ الجواب ولو اعدته. لان هذه لا شأن لها بالنية. اذ الزكاة فيها ذات

7
00:01:56.000 --> 00:02:21.750
غير مقرونة بشيء اخر ومثال اخر الخارج من الارض ايضا زكاته ذاتية. بغض النظر عن نيتك في استنباط هذا الشجر ربما انت تريد ان تتصدق به. لكن متى ما بلغ الثمر نصابا وجبت فيه الزكاة. ما دمت مالكا له

8
00:02:21.750 --> 00:02:51.750
ربما تريد ان تفعل به شيئا اخر. فنحن لا شأن لنا بنيتك. لان الزكاة في النقدين وفي عروض التجارة يسميها العلماء الزكاة الذاتية. ومثال ثالث. بهيمة الانعام دائما متى ما امتلكت اربعين من الغنم وجب عليك شاة بغض النظر عن نية امتلاكك لها ماذا تقصد به؟ ومتى

9
00:02:51.750 --> 00:03:11.750
امتلكت خمسا من الابل وجبت فيها شاة. ومتى ما امتلكت ثلاثين من البقر وجب فيها تبيع او تبيعه. بغض النظر عن نيتك اذا كم صار عندنا من الاموال الزكوية زكاتها ذاتية؟ فزكاة النقدين ذاتية وزكاة الخارج من الارض

10
00:03:11.750 --> 00:03:34.650
وزكاة بهيمة الانعام ذاتية. معي وما معنى قولنا ذاتية؟ اي تجب الزكاة فيهما فيها متى ما بلغت نصابا بغض النظر عن نية امتلاكها. بقينا في مال رابع وهو عروظ التجارة بظم العاء عروظ التجارة

11
00:03:34.950 --> 00:03:54.950
عروض التجارة. فعروض التجارة ليست زكاة زكاتها ذاتية. وانما زكاتها منظور فيها الى نية صالح فان قصد بها التجارة صارت من اموال الزكاة وان قصد بها القنية لم تكن من اموال الزكاة. فهذا المال هو

12
00:03:54.950 --> 00:04:13.100
والمال الزكوي الوحيد الذي ينظر فيه الى نية مالكه. وبناء على ذلك فاذا اشتريت بيتا تريد ان تسكنه فليس من الزكاة لم؟ لانه لا يدخل في مسمى عروض التجارة الا بالنية

13
00:04:13.800 --> 00:04:34.200
فالبيت الذي يسكنه الانسان من اموال القنية فلا زكاة فيه. والارض التي يشتريها الانسان للاستثمار عليها كبناء يبنيه عليها ليؤجره. ايضا لا زكاة فيه. بل وكل عين مؤجرة فالزكاة تجب في اجرتها بعد

14
00:04:34.200 --> 00:04:53.400
قبض وحولان الحول. اما ذات العين المؤجرة فليست من عروض التجارة. انت ما نويت تبيع سيارة الاجرة ولا نويت تبيع العمارة التي تؤجرها؟ ولا نويت تبيع المصنع الذي تؤجره؟ وانما نويت استثماره

15
00:04:53.400 --> 00:05:21.800
في بعض المنافع فاذا الزكاة في المال اللي يسميه العلماء مستغلات العين المستأجرة. فالزكاة في المستغل يعني في الغلة في الغلة الاجرة اللي تأتي. اذا قبضتها وحال عليها الحول مدري واضح؟ فاذا هذا المال هو المال الزكوي الوحيد الذي ينظر في زكاته الى نية صاحبه. فان قلت فان قلت

16
00:05:21.800 --> 00:05:41.800
ولماذا نظر الفقهاء الى نية الى نية المزكي في هذا المال بخصوصه؟ يقولون لان قد يعرض له القنية. ولا يفرق بين كونه قنية او عروظا الا بالنية. فرجعوا فيه الى النية. لكن الذهب

17
00:05:41.800 --> 00:06:01.800
ما يعرض له القنية. ما تعرض له القنية. بهيمة الانعام ما تعرض له القنية. حتى ولو لا يؤثر قولك مقتنية ولا غير مقتنية القنية وجودا وعدما لا اثر لها لا في الخارج من الارض ولا في الذهب

18
00:06:01.800 --> 00:06:28.650
والفضة ولا في بهيمة الانعام. فلما كانت هذه الاموال الثلاثة متحررة من شبهة القنية اوجبوا الزكاة في ذاتها اعيدها مرة اخرى لما كانت تلك الاموال الثلاثة يا سعيد انت تنظر لي بعينيك ولا ادري قلبك معي ولا لا. لما كانت تلك الاموال الثلاثة متحررة خالصة

19
00:06:28.650 --> 00:06:56.450
محضة ليس فيها الشبهة قنية اوجبوا الزكاة فيها بذاتها اذ لا يرد عليها شيء يحتاجون فيه الى تمييزه عنها. واما عروض التجارة فليس كل شيء اشتريته تريد ان تتاجر به. فقد تريد اقتناءه والانتفاع به انتفاعا شخصيا. فحين اذ لما كان عروض

20
00:06:56.450 --> 00:07:15.800
مال يعرض له شبهة القنية فلا بد ان نرجع الى فك الاشتباه الى نية صاحبه وضحت يا شيخ؟ تقدر تعيدها لي لماذا اشترطوا هذا في النية في هذا المال بخصوصه؟ دون سائر الاموال؟ الاموال الثالثة الثلاثة. اي نعم. ذاتية

21
00:07:16.050 --> 00:07:31.000
لا تشترط في هالقنية ملك يعني من الاموال الزكوية عموما اما العروض التجارة فقد تكون قنية مم فلا تدخل فيها الزكاة الا اذا نويتها. نعم صحيح يبغى له سمكرة شوي بس

22
00:07:32.150 --> 00:07:49.000
احسن. ان الاموال الثلاثة متحررة من شبهة متحررة من شبهة القنية. واما عروظ التجارة ففيه شبهة قنية فمن اب براءة الذمة حتى لا نجيب على الانسان ان يخرج شيئا وهو لا ينوي به التجارة

23
00:07:49.100 --> 00:08:09.100
ومن باب المحافظة على المال ومن باب عدم ظلم الاخرين. فنقول له ان كنت تقصد بها قصدا جازما مقطوعا به ان تبيعه فانها تنتقل من كونها قنية الى عروض. واما اذا كنت تجزم جزما

24
00:08:09.100 --> 00:08:17.232
جزمة بان لا تبيعها وانما تنتفع بها بين انتفاع الشخص انت واولادك. فهي من اموال القنية