الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم اعلموا رحمكم الله تعالى ان ان الاموال الزكوية تنقسم الى قسمين الى اموال تجب الزكاة فيها بغض النظر عن نية امتلاكها. كالذهب تجب الزكاة في ذاته بغض النظر عن كونك تريده لهذا او تريده للزواج او تريده لبناء مسجد او تريده لترميم البيت لا شأن لنا في نيتك في النقدين. لان الزكاة في النقدين يسميها العلماء زكاة ذاتية وما كانت زكاته ذاتية فتجب الزكاة فيه بغض النظر عن نية مالكه فان من الناس من يسألك يا عبد الله يقول انا عندي مبلغ من المال لكنني اجمع للزواج هل تجد فيه الزكاة فيكون الجواب؟ نعم تجب فيه الزكاة لم؟ مع انه يجمعه للزواج وهو محتاج للزواج. نقول هذا من الاموال التي تجب الزكاة في ذاته بغض النظر عن نية صاحبه. فليس وجوب الزكاة فيه له شعبتان لا. وانما وجوب الزكاة النقدين له شعبة واحدة فقط منصرفة الى ذات النقد. فمتى ما امتلك الانسان من النقدين ما يساوي نصابا وجبت الزكاة فيه بغض النظر عن نيته حتى ولو اعده لبناء مسجد؟ الجواب حتى ولو اعده. حتى ولو اعده الصدقة على والديه الجواب ولو اعدوا. حتى ولو اعده لاجراء عملية مضطر اليها. الجواب ولو اعده حتى ولو اعده لبناء مسكن محتاج اليه؟ الجواب ولو اعدته. لان هذه لا شأن لها بالنية. اذ الزكاة فيها ذات غير مقرونة بشيء اخر ومثال اخر الخارج من الارض ايضا زكاته ذاتية. بغض النظر عن نيتك في استنباط هذا الشجر ربما انت تريد ان تتصدق به. لكن متى ما بلغ الثمر نصابا وجبت فيه الزكاة. ما دمت مالكا له ربما تريد ان تفعل به شيئا اخر. فنحن لا شأن لنا بنيتك. لان الزكاة في النقدين وفي عروض التجارة يسميها العلماء الزكاة الذاتية. ومثال ثالث. بهيمة الانعام دائما متى ما امتلكت اربعين من الغنم وجب عليك شاة بغض النظر عن نية امتلاكك لها ماذا تقصد به؟ ومتى امتلكت خمسا من الابل وجبت فيها شاة. ومتى ما امتلكت ثلاثين من البقر وجب فيها تبيع او تبيعه. بغض النظر عن نيتك اذا كم صار عندنا من الاموال الزكوية زكاتها ذاتية؟ فزكاة النقدين ذاتية وزكاة الخارج من الارض وزكاة بهيمة الانعام ذاتية. معي وما معنى قولنا ذاتية؟ اي تجب الزكاة فيهما فيها متى ما بلغت نصابا بغض النظر عن نية امتلاكها. بقينا في مال رابع وهو عروظ التجارة بظم العاء عروظ التجارة عروض التجارة. فعروض التجارة ليست زكاة زكاتها ذاتية. وانما زكاتها منظور فيها الى نية صالح فان قصد بها التجارة صارت من اموال الزكاة وان قصد بها القنية لم تكن من اموال الزكاة. فهذا المال هو والمال الزكوي الوحيد الذي ينظر فيه الى نية مالكه. وبناء على ذلك فاذا اشتريت بيتا تريد ان تسكنه فليس من الزكاة لم؟ لانه لا يدخل في مسمى عروض التجارة الا بالنية فالبيت الذي يسكنه الانسان من اموال القنية فلا زكاة فيه. والارض التي يشتريها الانسان للاستثمار عليها كبناء يبنيه عليها ليؤجره. ايضا لا زكاة فيه. بل وكل عين مؤجرة فالزكاة تجب في اجرتها بعد قبض وحولان الحول. اما ذات العين المؤجرة فليست من عروض التجارة. انت ما نويت تبيع سيارة الاجرة ولا نويت تبيع العمارة التي تؤجرها؟ ولا نويت تبيع المصنع الذي تؤجره؟ وانما نويت استثماره في بعض المنافع فاذا الزكاة في المال اللي يسميه العلماء مستغلات العين المستأجرة. فالزكاة في المستغل يعني في الغلة في الغلة الاجرة اللي تأتي. اذا قبضتها وحال عليها الحول مدري واضح؟ فاذا هذا المال هو المال الزكوي الوحيد الذي ينظر في زكاته الى نية صاحبه. فان قلت فان قلت ولماذا نظر الفقهاء الى نية الى نية المزكي في هذا المال بخصوصه؟ يقولون لان قد يعرض له القنية. ولا يفرق بين كونه قنية او عروظا الا بالنية. فرجعوا فيه الى النية. لكن الذهب ما يعرض له القنية. ما تعرض له القنية. بهيمة الانعام ما تعرض له القنية. حتى ولو لا يؤثر قولك مقتنية ولا غير مقتنية القنية وجودا وعدما لا اثر لها لا في الخارج من الارض ولا في الذهب والفضة ولا في بهيمة الانعام. فلما كانت هذه الاموال الثلاثة متحررة من شبهة القنية اوجبوا الزكاة في ذاتها اعيدها مرة اخرى لما كانت تلك الاموال الثلاثة يا سعيد انت تنظر لي بعينيك ولا ادري قلبك معي ولا لا. لما كانت تلك الاموال الثلاثة متحررة خالصة محضة ليس فيها الشبهة قنية اوجبوا الزكاة فيها بذاتها اذ لا يرد عليها شيء يحتاجون فيه الى تمييزه عنها. واما عروض التجارة فليس كل شيء اشتريته تريد ان تتاجر به. فقد تريد اقتناءه والانتفاع به انتفاعا شخصيا. فحين اذ لما كان عروض مال يعرض له شبهة القنية فلا بد ان نرجع الى فك الاشتباه الى نية صاحبه وضحت يا شيخ؟ تقدر تعيدها لي لماذا اشترطوا هذا في النية في هذا المال بخصوصه؟ دون سائر الاموال؟ الاموال الثالثة الثلاثة. اي نعم. ذاتية لا تشترط في هالقنية ملك يعني من الاموال الزكوية عموما اما العروض التجارة فقد تكون قنية مم فلا تدخل فيها الزكاة الا اذا نويتها. نعم صحيح يبغى له سمكرة شوي بس احسن. ان الاموال الثلاثة متحررة من شبهة متحررة من شبهة القنية. واما عروظ التجارة ففيه شبهة قنية فمن اب براءة الذمة حتى لا نجيب على الانسان ان يخرج شيئا وهو لا ينوي به التجارة ومن باب المحافظة على المال ومن باب عدم ظلم الاخرين. فنقول له ان كنت تقصد بها قصدا جازما مقطوعا به ان تبيعه فانها تنتقل من كونها قنية الى عروض. واما اذا كنت تجزم جزما جزمة بان لا تبيعها وانما تنتفع بها بين انتفاع الشخص انت واولادك. فهي من اموال القنية