قال ومن وقف هذا وقت الوقوف ومن وقف يعني بعرفة ولو لحظة نائما او جاهلا انها عرفة من فجر يوم عرفة وهذه من مفردات ايضا. وقت الوقوف عندنا يبدأ من فجر يوم عرفة اما بقية المذاهب فيبدأ متى من حين الزواج. من حين الزوال واختاره شيخ الاسلام بل حكي اجماعا ان وقت الوقوف يبدأ من الزوال لكن المذهب استدلوا بحديث من عروة نعم احسنت. قد وقف من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فهذا يدل ايش؟ فقد تم حجه وقرأت فتفتاه يدل على انه لو وقف في الصباح فان حجه يعني فقط ومشى فانه فعل الركن واظن ان الشنقيطي يعني الشيخ الامين يرجح هذا الرأي