﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:22.250
متى يتحلل الحاج التحلل الاول والثاني؟ وما الفرق بين التحللين من جهة الحكم وما يحل له وما يحرم عليه. افيدونا افادكم الله اه الجواب اذا احرم الشخص لحج او عمرة

2
00:00:22.850 --> 00:01:03.150
فانه يجب عليه ان يتجنب جميع محظورات الاحرام من تغطية الرأس ولبس المخيط وازالة شيء من شعره او من اظفاره او من سائر بشرته وكذلك الطيب وكذلك لبس المخيط وكذلك عقد النكاح

3
00:01:03.300 --> 00:01:46.300
ومباشرة النساء وكذلك آآ الجماع والصيد فواجب على العبد ان يتجنب هذه المحظورات سواء اكان ذلك في حج او في عمرة وتجنب هذه المحظورات بالنسبة للحج يتجنبها حتى يتحلل التحلل الاول الا انه يستثنى من ذلك اه ما

4
00:01:46.300 --> 00:02:24.650
بالنساء من الوطء ومن المباشرة فلا يجوز. هذا بالنسبة التحلل  واما بالنسبة للتحلل الثاني فانه يجوز فانه يتحلل حتى من المباشرة النساء ومن الوطأ وبيان التحلل الاول والتحلل الثاني هو ان التحلل الاول يحصل بفعل اثنين

5
00:02:24.650 --> 00:02:51.650
من ثلاثة اذا رمى جمرة العقبة في وقتها وحلق او كفر او رمى جمرة العقبة وطاف وسعى اذا كان عليه سعي او طاف وسعى وحلق او قصر فهنا ثلاثة الرمي

6
00:02:51.800 --> 00:03:27.150
والطواف والسعي والحلق او التقصير فاذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فحينئذ يكون قد تحلل التحلل الاول والمحظورات التي حرمت عليه بالاحرام حلت له الا بالنسبة لمباشرة النساء وكذلك بالنسبة

7
00:03:27.150 --> 00:03:51.800
في وطن اما صيد الحرم فمعروف حكمه لانه لان صيد الحرم حتى للحلال لا يجوز له ان يصيده واما بالنسبة للتحلل الثاني فانه يحصل بفعل الامر الثالث الذي بقي من الاثنين

8
00:03:51.800 --> 00:04:14.250
واذا فعل الثالثة الذي بقي من الاثنين يكون بذلك قد تحلل التحلل فاذا رمى وحلق او قصر وطاف وسعى ان كان عليه سعي فقد حل له كل شيء حتى النساء

9
00:04:14.250 --> 00:04:28.249
الا بالنسبة للصيد فكما سبق يعني بالنسبة لصيد بالنسبة لصيد البر فكما بيانه وبالله التوفيق