﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
مما استعمله العلماء فرحمهم الله تعالى ومنهم سماحة الجد الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله في الحج انهم كانوا اذا اتاهم سائل يسأل عن شيء قد وقع له. وقع منه كذا وكذا يقول فعلت كذا وكذا. فانه ينظر

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
في اخف الاقوال المذهبية التي لا تعارض نصا واضحا من كتاب او من سنة او اجماع. فاذا كان كذلك فانه ييسر عليه بحسب اخص المذاهب الفقهية المتبوعة. وهذا نص عليه

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
عدد من اهل العلم من المتقدمين من المالكية وغيرهم ونص عليه ايضا الشيخ محمد بن ابراهيم واستعمله العلماء في ذلك تخفيفا. فاذا اتى السائل يقول فعلت كذا وكذا وانتهى. وظاهر السنة انه لا بد ان يفعل كذا. لكن ليس واظحا

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
ليس قطعيا وانما هو محتمل وهناك مذاهب مختلفة فانه ييسر له بحسب هذا الاجتهاد تحقيقا لرفع الحرج عنه. لانه اذا قيل له اعد كذا. فان قد يصيبه حرج كبير. فعل هذا الشيء قل فعلت

5
00:01:20.050 --> 00:01:44.450
اه ماذا ما الذي عليه؟ تيسر وخاصة في مسائل الدماء في الحج تعلمون اه الكلمة كلمة ابن عباس رضي الله عنهما من ترك فعليه دم اخذت اكثر عند كثير من اهل العلم بانه من فعل محظورا فعليه ذنب. فاحيانا يأتي المفتي او المجيب فيعدد

6
00:01:44.450 --> 00:02:04.450
عليه دماء كثيرة عليه ثلاث ذبائح اربع ذبائح خمس هذه لكذا وهذه لكذا وتركته. وهنا ينبغي ان ننظر الى ان المسألة اذا لم عليها دليل واضح الدلالة ووقعت وانتهت فان التيسير ورفع الحرج في ذلك اصل شرعي استعمله

7
00:02:04.450 --> 00:02:24.450
العلماء هو المفتون. بخلاف ما لو استرشدك قبل ان يفعل. حتى يقول انا اريد ان اذهب واعمل كذا وكذا. فما الذي ترشده هنا؟ ترشده الى الافضل ما لم يكن عليه حرج. وضيق فيه. فاذا كان عليه حرج او ضيق فيه فلا يسدد عليه

8
00:02:24.450 --> 00:02:26.688
اه في ذلك