﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.200
الصورة الثانية لهذا هو البيع يوم الجمعة بعد النداء الاول يجوز وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجوز والصواب الجواز لان هذا النداء ليس موجودا. قصد النداء الاول الذي

2
00:00:21.400 --> 00:00:36.750
قبل الذي ليس بين يدي الخطيب قبل ذلك الاذان الاول لان الجمعة اذانا ثم اقامة على ما فعل عثمان رضي الله عنه ولهذا الذي جوزه قالوا انه لا بأس بذلك

3
00:00:36.800 --> 00:00:52.300
ولان هذا الاذان ليس بفعل النبي عليه السلام انما فعل عثمان واقر عليه الصحابي زمانه وجرى عليه المسلمون كما ثبت في صحيح البخاري عن السائب يزيد وان الاذان الاول كان بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام

4
00:00:52.500 --> 00:01:16.650
ثمان رضي الله عنه عبر المؤذن ان يؤذن به الزوراء الاذان الاول لكن الكلام في الاذان الثاني هل يجوز او لا يجوز والصواب قول الجمهور انه بعد الاذان الثاني لا لا يجوز البيع ولا تجارة

5
00:01:16.850 --> 00:01:33.050
يا ايها الذين اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فشعوا في قراءة عمر رضي الله عنه قرأها او اما قراءة فسرها فامضوا الى ذكر الله

6
00:01:33.100 --> 00:01:55.850
موضوع ذكر الله يعني المورود الشعشعي هو القصد هو قصد. ليس المراد وجاء رجل من اقصى مدينة يسعى  فالمقصود ان المراد هو المضي والقصد. والا فلا يشرع ينهى عن الاسراع الى يوم الجمعة

7
00:01:56.650 --> 00:02:16.900
فلذا لا يجوز البيع بعد النداء الثاني لكن اذا كان هذا النداء الساني لاكثر من مسجد وسمعت نداء لمسجد وانت تريد ان تصلي في غيره فالحكم مثل ما تقدم في السورة التي قبلها

8
00:02:17.000 --> 00:02:30.850
انه اذا كنت لا تجد الصلاة في هذا المسجد صلي في جامع اخر لم ينادي النداء الثاني. فالصحيح انه لا بأس وان كان الاولى ان الانسان يمتنع من هذا لانه قد يجرأ البائعين على اه البيع

9
00:02:31.200 --> 00:03:00.500
نعم نعم الاسراع يكون نوع من المشي فوق المشي المعتاد دون الركض ودون فوق المشي يعني مثل ما جاء في الهرولة ويسمع النسلان. يشمع النسلان كما في الحديث حديث جيد قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام

10
00:03:00.800 --> 00:03:21.500
فشكوا الضعف من طول المشي فقال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالنسلان يعني وين كنت متعب من المشي عليك بالنسلان النسلان هو تحريك البدن مع الاسراع بالخطى اسراعا يسيرا هذا يكون يقوي البدن

11
00:03:22.150 --> 00:03:41.200
اقوى من المشي المعتاد المشي المعتاد الظعيف خاصة مسافة طويلة يورث التعب والمشقة يعني البدن يكون راتبا على هذه الحركة فيحصل خمول. لكن حينما يحرك بدنه تتحرك في بدنه. والدورة

12
00:03:41.200 --> 00:04:03.500
كما يقال وتتحرك الاجهزة بدلا فيعطي اعضاءه قوة ما لا يعطيه المشي المعتاد وهذا هو المراد بذلك. هذا هو المراد بذلك ولهذا تركوا الدواب وجعلوا يمشون النسلان وهو ما دون الركض وفوق المشي مع تحريك البدن

13
00:04:04.250 --> 00:04:21.450
ولهذا الذي هو الاسراع كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة في الصحيحين ومعناه في ابي قتادة في البخاري اذا سمعتم النداء فامشوا الى الصلاة ولا تأتوها وانتم تسعون

14
00:04:21.550 --> 00:04:46.050
وما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وعند البخاري ولا تسرعوا وعند مسلم واقض ما سبقك اقضي ما سبقه وفي البخاري ايضا وعليكم السكينة والوقار السكينة  والوقع سكينة في البدن والوقار يكون في في العين

15
00:04:46.350 --> 00:05:03.000
الا يكثر الالتفات بعينه وكذلك ايضا حركة الرأس الالتفات يكون كأنه في صلاة كما في الحديث في صحيح مسلم عن هريرة اذا كان احدكم يعبد الى الصلاة فانه في صلاته

16
00:05:03.700 --> 00:05:31.000
فانه في صلاته فهذا هو المقصود فلذا اه اذا نودي الى الصلاة بيوم الجمعة وجب اجابة النداء ولان هذا يفضي الى تظييع الخطبة ثم تضيع الصلاة وقد يتركها مرة ثم مرتين ثم ثلاث المرة الاولى يتركها

17
00:05:31.550 --> 00:05:49.350
او يتأخر عنها خطبة ثم المرة الثانية تأخر عن الصلاة او اول الصلاة والمرة الثانية تأخر عن الصلاة كلها ثم يقل عظمتها في قلبه فيتركها المرة الثانية والثالثة الكلية فيخشى ان يقع

18
00:05:49.600 --> 00:06:10.100
كما ورد في حديث جعد رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه في حديث طبراني عن ابن عمر كتبه كتب من المنى. من ترك ثلاث جمع

19
00:06:11.550 --> 00:06:32.950
كتبه الله من المنافقين والعياذ بالله لهذا يجب ان يسارع الى الجمعة وان يترك البيع هل يصح او لا يصح ظاهر قوله سبحانه وتعالى وذروا البيع فالنهي المتوجه الى ذات الشيء على القاعدة انه يبطل ولا يصح

20
00:06:33.900 --> 00:06:52.050
اذا كان النهي متوجها الى ذات الشيء فانه يبطل او الى وصف لازم لوصف لازم فانه يبطل. مثل النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر مثل النهي عن صوم يوم العيد

21
00:06:52.200 --> 00:07:09.150
صوم العيد لا يصح والصلاة بعد الفجر وبعد العصر لا تصح الا ذوات الاسباب تحية المسجد ونحوها فهذا في قوله سبحانه وتعالى وذروا البيع هذا نهي عن المتوجه الى بيع

22
00:07:09.300 --> 00:07:17.650
القول ببطلانه متوجه للنهي عنه نعم